منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 12787 التعليقات 23
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-06-2006, 03:56 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة

هل علم احد بالمواد المطلوب تعديلها في قانون تنظيم مهنة المحاماة و ما هي الاقتراحات لهذا التعديل







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 08-06-2006, 09:03 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

أرى أن نناقش نحن كل برأيه ما هي المواد في قانون تنظيم المهنة التي تحتاج للتعديل وما هي التعديلات المقترحة على الذين يقومون على هذا الأمر أن يستفيدوا من المناقشات والاقتراحات.

لذلك أدعو جميع الزملاء لمناقشة هذا الموضوع باهتمام

ولكم جزيل الشكر سلفاً







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 09-06-2006, 02:24 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

عندما نصت المادة الرابعة الفقرة /5/ على تنشيط البحث العلمي ...
فان هذا النص سيبقى مجرد نص قانوني طالما انه لم ينص في نفس القانون على الكيفية التي تبين تنشيط البحث
فمثلا يجب تقديم المعونة المادية للمؤلفين الذين بقيت مؤلفاتهم محجوبة بسبب الضيق المادي

وايضا برايي انه لا يتم تنشيط البحث العلمي الا من خلال تشجيع المتمكرنين على كتابة المقالات القانونية لان ذلك يشجعم على البحث والمطالعة ومراجعة القوانين وطبعا رفد هذا المشروع بما يلحقه من مسابقات للمتمرنين عن افضل مقال و جوائز و و و ...







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
قديم 09-06-2006, 02:53 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

شكراً لك أستاذة علياء على هذا الاقتراح

ما قلتيه صحيح وضروري ولكنه يدخل في باب التطبيق العملي ولا يدخل ضمن المواد المطلوب تعديلها.

فالقانون يضع القواعد العامة ويبقى بيد الجهة القائمة على تنفيذ القانون وهي هنا النقابة إيجاد كافة السبل والآليات والكيفيات التي يتحقق بها هذا الأمر ومن بين هذه الآليات الألية المهمة جداً التي ذكرتها والتي لا يكاد يلتفت إليها أحد في النقابة.







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 09-06-2006, 04:58 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي أحمد سالم نابلسي
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي أحمد سالم نابلسي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي أحمد سالم نابلسي غير متواجد حالياً


افتراضي

زملائي الاعزاء
من خلال المؤتمر العام للنقابة الذي انعد في نهاية الشر الماضي تم مناقشة العديد من المواد التي يجب تعديلها وقد تم الاتفاق على انه سيتم بالقريب العاجل تشكيل لجان في كافة فروع النقابة ومن ثم عقد مؤتمر استثنائي تنحصر اعماله في تعديل قانون المهنة فقط
وكما ذكر الاستاذ ناهل حبذا لو نناقش المواد التي نرى ضرورة تعديلها وانا بدوري سأذكر لكم منها
1-ضرورة ايجاد نص يمنح بمو جبه المحامي حصانة واضحة وصريحة وتنمحه الحق في الحضور مع موكله امام اقسام الشرطة وغير ذلك
2- تخفيض سن الانتساب للنقابة على ان لايتجاوز الخمسة وثلاثون عاما وعدم منح اي أستثناء بما في ذلك للسادة القضاة حفاظا على حقوق المحامين الشباب
3-جعل عقد الاتعاب بمثابة عقد تنفيذي بأشراف النقابة وضمن اصول مبسطة وسريعة-
4-وجوب اعتماد نظام تمرين حديث يأخذ بعين الاعتبار تجربة المعهد القضائي
وهذا غيض من فيض ارجو من الزملاء المشاركة ولو بفكرة
مع خالص تقديري المحامي احمد سالم نابلسي







رد مع اقتباس
قديم 09-06-2006, 05:10 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

اذا فتحنا المادة 59 فقرة /د/ : لا يكون المحامي مسؤلا عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية ...

هذه المادة بصراحة لطالما ارقتني فلماذا يعفى المحامي من الامانة المودعة لديه بعد 5 سنوات فقط ؟ وامل ان تعدل المادة الى مدة 15 سنة او حتى 10 سنوات على الاقل خوفا من مراجعة الورثة للاوراق وما الت اليه القضية والذين احبوا ان يتابعوا مستجدات فضية مؤرثهم او يستانفوها او يطعنوا فارى انهم من حقهم ان يجدوا اوراقهم واوراق مؤرثهم محفوظة لا أي مدة 5 سنوات فقط لانها مدة لا تكفي !!!
فارجو ابداء الراي في هذا الموضوع







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
قديم 09-06-2006, 06:38 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الحكواتــي
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


الحكواتــي غير متواجد حالياً


افتراضي

برأي أهم موضوع يجب البحث فيه هو موضوع الحفاظ على كرامة المحامي بأي شكل .. بينه وبين المحامين ومع الموكلين ومع القضاة ووووو .. يجب أن يكون هذا المبدء الذي ينطلق منه تعديل القانون







التوقيع

حكواتي زمان شي وحكواتي المنتدى شي ... حكواتي المنتدى يرى - يسمع - يتكلم ...

رد مع اقتباس
قديم 10-06-2006, 12:23 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

اقترح تعديل المادة
تنظيم مهنة المحاماة ـ القانون رقم (39) لعام 1981 - مادة 73
أ ـ يمتنع على المحامي قبول وكالة و الاستمرار فيها عن شركة او هيئة او مؤسسة او منظمة دولية او اجنبية او اية جهة اجنبية اخرى او اي من فروعها او مكاتبها قبل الحصول على اذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل او مدته تحت طائلة الشطب حكما، اما بالنسبة للاجراءات والتدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيؤخذ الاذن من المحافظ.
ب ـ تعتبر عقود المشورة الخطية الدائمة او المحددة المدة بمثابة التوكيل.
جـ ـ يقدم طلب الحصول على الاذن من وزير الداخلية الى مجلس النقابة عن طريق رؤساء الفروع.
د ـ على رئيس الفرع المختص احالة الطلب الى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ قيده لديه وعلى مجلس النقابة احالته مع الراي الى وزارة الداخلية خلال عشرة ايام من تاريخ وروده الى ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت بطلب الاذن وتبليغه الى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله الى ديوان الوزارة تحت طائلة اعتبار الطلب مقبولا.
بسبب كونها بلا مبرر و هي خرق واضح لمبدا حرية التقاضي حيث انه لا يجوز للمتقاضين الا استثناء المرافعة بانفسهم







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 10-06-2006, 01:14 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

من حيث المبدأ فانه في تقديري يتعين تشكيل لجنة خاصة بقرار من نقيب المحامين لدراسة قانون تنظيم المهنة وتقديم الاقتراحات بشان تعديل نصوصه واحكامه
على أن يؤخذ بعين الاعتبار آراء جميع الاعضاء المنتسبين للنقابة وذلك من خلال الاعلان عن تقديم مقترحاتهم من خلال فروع النقابه في كافة محافظات القطر خلال أجل محدد لتتم مراجعتها ودراستها من جانب اللجنه
ثم يصار الى تعديل نصوص المواد ونشرها ( كمسودة أو مشروع قانون) وعرضها على رؤساء الفروع وأعضاء النقابه لابداء الراي - أيضا خلال فترة محدده -
وبعد ذلك يتم تنقيح المواد من جانب اللجنه واعادة نشرلمسودة النهائية لمشروع القانون مع فتح باب للاعتراض خلال أجل محدد ووفقا لآلية محدده
على أن يتم الفصل في كافة الاعتراضات بقرارات مسببة
ومن بعدها يصار الى اعتماد النصوص النهائية لقانون تنظيم المهنة
وبغير ذلك فان مجرد ابداء راي او اقتراح تعديل على صفحات المنتدى دون أن يكون هناك قرار صادر بهذا الشان كمن يبذر في ماء البحر
وهنا أود أن أشير الى أن رأي الزميل حازم بشان الماده 73 في محله مع بعض التعديل بان يكون الاقتراح بشطب هذه الماده كليا لعدم توافقها مع تطورات الاوضاع الاقتصاديه وضرورة اتخاذ الاجراءات القانونيه ومنها الاجراءات المستعجله ( كضبط بضاعه أجنبيه مقلده) أو تعدي على حقوق ملكية صناعية أو مصنفات فنيه أو حجز على سفينه وما الى ذلك من اجراءات - عدم تناسبها مع هذا النص - الذي يتطلب اجراءات ادارية قد تكون السبب في تفويت الفرصه على المدعي لضمان حقوقه
واذا كان لهذا النص من مبرر عند صدوره فاني أعتقد أنه وفي ظل تطور الاوضاع الاقتصاديه وضرورة حماية الشركات الاجنبيه لحقوقها عملا بمبدأ الحرية في ولوج باب القضاء فانه - في تقديري - لم يعد هناك مبرر للحصول على الموافقات الامنية الى الوكالات الصادره للمحامين من الشركات الاجنبيه
مع تمسكي بوجوب اتباع آلية أدارية صحيحة وفعالة لتعديل نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماه
والله من وراء القصد







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 12-06-2006, 02:14 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

ارجو النظر في اقتراح اضافة مادة تسمح للمحامي الحضور مع موكله امام كافة الجهات الرقابية و التفتيشية و خصوصا الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش لما لمفتشي الهيئة من صلاحيات واسعة تكاد تقارب صلاحيات قاضي التحقيق من تفتيش للاشخاص و دعوة للشهود و فرض غرامة عليهم في حال تخلفهم اضافة الى احضارهم بالقوة اضافة لقرارات كف اليد و التوصية بتحريك الدعوى العامة و تالتوصية باتخاذ الادارة صفة المدعي الشخصي و الى اخره
و حيث ان حضور المحامي مع موكله فيه ضمانات تجنب الكثيرين المواقف المخزية و المهينة حتى تظهر براءتهم لذلك فان وجود مثل هذه المادة ضمانة للمواطن امام الجهات التنفيذة سواء الشرطة او الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 12-06-2006, 07:00 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

حسب أفضل علمي فانه لايوجد نص قانون يمنع من مرافقةالمحامي لموكله أمام كافة الجهات الرسميه وشبه الرسميه والخاصه
فلكل شخص حق توكيل محام لتمثيله لدى تلك الجهات باستثناء بعض الاجهزة الامنية التي تقتضي اجراءات التحقيق لديها عدم حضور أحد برفقة المتهم أو المطلوب استجوابه لدواعي الاستجواب وهذا أمر متعارفل عليه في كافة دول العالم حتى أكثرها ديمقراطية مثل الدول الاسكندنافيه
وبما أنه لايوجد نص قانوني مانع وأن المطلق يجري على أطلاقه وأن الاصلفي الاشياء الاباحة فانه من غير المجدي ( مع تقديري للاقتراح) ادراج هكذا نص في قانون تنظيم مهنة المحاماة خاصة وأنه قانون غير ملزم للجهات الحكومية وانما مجرد قانون تنظيمي للمهنة ولايأخذ حكم المرسوم الجمهوري أو القانون
ولذلك حتى لو تم ادراج هذا النص في قانون تنظيم المهنة فليس له أي قوة الزامية







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 12-06-2006, 07:43 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

أوافقك الرأي أستاذ تيسير حول الاقتراح ولكن اختلف معك بنقطة واحدة:

اقتباس:
خاصة وأنه قانون غير ملزم للجهات الحكومية وانما مجرد قانون تنظيمي للمهنة ولايأخذ حكم المرسوم الجمهوري أو القانون
ولذلك حتى لو تم ادراج هذا النص في قانون تنظيم المهنة فليس له أي قوة الزامية

فالقانون قانون وله قوة إلزامية تجاه الجميع أياً كان موضوعه وعنوانه ...

وبرأيي المتواضع أيضاً فإنه لا يوجد قانون لا يأخذ حكم القانون فهذه لم أفهمها فكل القوانين تصدر بنفس الآلية ولها نفس الحجية والقوة الإلزامية في الدولة







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 13-06-2006, 12:12 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

مرة قرأت انه لا يجوز حضور المحامين جلسات الاستجواب الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش و لكن لا اذكر اين في قانون الهيئة ام في نظامها الداخلي







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 13-06-2006, 07:34 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

أخي ناهل
اذا عدت الى مصادر التشريع المنصوص عليها في الدستور فانك ستجد الجواب على سؤالك أو تساؤلك
ولو صح ماذهبت اليه لكانت كل القوانين الناظمة للنقابات المهنيه والحرفيه والجمعيات ملزمه لجميع الجهات الرسميه وغير الرسميه
ولكن ياسيدي الفاضل فان مصادر التشريع جاءت على وجه الحصر وهي الشريعة الاسلاميه والدستور والقوانين التي تسنها السلطة التشريعيه والمرسوم بقانون والمراسيم الرئاسيه اضافة الى العادات والتقاليد والاعراف اذا لم يرد نص خاص في القانون - ارجو الا اكون قد نسيت مصدرا آخر -
وكما تعلم أخي الكريم فان قانون تنظيم مهنة المحاماة لم يصدر بموجب مرسوم رئاسي أو مروسم بقانون أو من السلطة التشريعية ولم يتم نشره في الجريده الرسميه وهو غير ملزم الا للمنتسبين الى النقابة العائد اليها
وكما سبق وقلت لايعدو أن يكون قانون تنظيمي لمهنة المحاماه واذا راجعت مقدمة القانون وخاتمته لن تجد فيه مايشير الى أن هذا القانون له صفة الزاميه لغير أعضاء نقابة المحامين وهو يستمد أثره من اسمه ( قانون تنظيم مهنة) أي أن أثره لايتعدى نطاق المنتسبين أو الراغبين في الانتساب الى نقابة المحامين
تخيل أخي الكريم أن قانون تنظيم مهنة الاطباء ساري المفعول وملزم لنقابة المحامين أو نقابة الفنانين
أما الاهداف التي ينادي القانون لتحقيقها فهي مجرد مباديء والتزامات معنويه ولايحاسب المحامي اذا لم يتم تحقيقها لانها ليست التزاما شخصيا منه لتحقيقها خلال أجل محدد وانما هي مجرد أهداف عامه تسعى النقابة لتحقيقها من خلال الاعضاء المنتسبين اليها
واذا كان لديك شك في هذاالرأي فانه من السهولة بمكان سؤال أي عضو من أعضاء مجلس في فرع دمشق عن مدى شمولية قانون تنظيم مهنة المحاماه وأثره على الغير ومدى الزاميته للجهات الحكومية أو شبه الحكوميه أو الخاصه
هذا وفوق كل ذي علم عليم
وخاصة القدامى منهم وذلك حسما لهذا الجدل







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 14-06-2006, 12:26 AM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

لا اعلم الكثير عن اصدار القانون
تنظيم مهنة المحاماة ـ القانون رقم (39) لعام 1981 - اصدار القانون رقم (39) لعام 1981

تنظيم مهنة المحاماة ـ القانون رقم (39) لعام 1981
منشور بالعدد رقم (33) الصفحة رقم (1682) لعام 1981
معدلا بما يلي:
المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 1993 ـ منشور بالعدد رقم (38) الصفحة رقم (1783) لعام 1993
و تعقيبا ان القانون ملزم لكافة المخاطبين باحكامه و مواده هي التي تحدد هؤلاء المخاطبين
فمثلا اذا ارتكب سوري داخل او خارج سورية فعل السمسرة لمحامي
تنظيم مهنة المحاماة ـ القانون رقم (39) لعام 1981 - مادة 77
أ ـ يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول.
ب ـ يعتبر سمسارا بصدد تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة.
جـ ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة (ب) من هذه المادة وكل من امتهن اعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون دون ان يكون مجازا او مخولا لذلك قانونا.
او ارتكبه اجنبي داخل سورية فهو معاقب عليه
و قانون تنظيم المهنة قد حدد الاشخاص الملزمين بتطبيق القانون في مواده
فالمواد الملزمة للمحامين مذكور ذلك فيها (على المحامي .........لا يجوز للمحامي.........يحق للمحامي ..........الخ)
اما بقية المواد فملزمة لكل حسب اختصاصه مثلا عدم توقيف محام او تفتيشه الا باذن مجلس الفرع ملزم للسلطة التي لها حق التوقيف







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 14-06-2006, 01:04 AM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
المحامي أحمد سالم نابلسي
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي أحمد سالم نابلسي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي أحمد سالم نابلسي غير متواجد حالياً


افتراضي

قانون تنظيم المهنة هو قانون خاص واجب التطبيق ليس للمحامين فقط وانما لكافة المواطنين ولكافة الجهات الرسمسة وغير الرسمية وفي حال التعارض بين احكامه واحكام القانون العام فأن نصوص مواده هي واجبة التطبيق لانه كماذكرت قانون خاص
وأشكر الزملاء على الاقتراحات والمناقشة وننتظر المزيد







رد مع اقتباس
قديم 14-06-2006, 01:05 AM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
قانون تنظيم مهنة المحاماة لم يصدر بموجب مرسوم رئاسي أو مروسم بقانون أو من السلطة التشريعية ولم يتم نشره في الجريده الرسميه وهو غير ملزم الا للمنتسبين الى النقابة العائد اليها

اقتباس:
أي أن أثره لايتعدى نطاق المنتسبين أو الراغبين في الانتساب الى نقابة المحامين

اقتباس:
أما الاهداف التي ينادي القانون لتحقيقها فهي مجرد مباديء والتزامات معنويه ولايحاسب المحامي اذا لم يتم تحقيقها لانها ليست التزاما شخصيا منه لتحقيقها خلال أجل محدد وانما هي مجرد أهداف عامه تسعى النقابة لتحقيقها من خلال الاعضاء المنتسبين اليها

اقتباس:
سؤال أي عضو من أعضاء مجلس في فرع دمشق عن مدى شمولية قانون تنظيم مهنة المحاماه وأثره على الغير ومدى الزاميته للجهات الحكومية أو شبه الحكوميه أو الخاصه

غريب جدا هذا الكلام و خصوصا عن سؤال اعضاء مجلس الفرع و كأن القوانين التي يعرفونها لا نعرفها







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 14-06-2006, 01:12 AM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
قانون تنظيم مهنة المحاماة لم يصدر بموجب مرسوم رئاسي أو مروسم بقانون أو من السلطة التشريعية ولم يتم نشره في الجريده الرسميه وهو غير ملزم الا للمنتسبين الى النقابة العائد اليها

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

من أصدره إذاً أستاذ تيسير وكيف صدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

غلطة الشاطر بألف؟؟؟؟؟؟؟؟؟

القانون رقم 39 لعام 1981 هو أخر قانون صدر ينظم مهنة المحاماة

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة ما يلي:
1- دراسة ولمحة موجزة عن تاريخ مهنة المحاماة إعداد الداعي عن مجموعة من المصادر الموثقة: http://www.damascusbar.org/arabic/dbar/ ... istory.htm

2- القانون رقم 39 لعام 1981 قانون تنظيم مهنة المحاماة: http://www.damascusbar.org/arabic/dbar/law_sys_fr.htm







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 14-06-2006, 01:55 AM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
حسن
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية حسن

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


حسن غير متواجد حالياً


افتراضي

كلامك غريب جداً أستاذ تيسير ويجب عليك إقامة دعوة لكل أعضاء المنتدى لكي نقبل منك تصحيح هذا الخطأ:

سأعطي مثالاً بسيطاً:

نصت المادة 78 على أنه:
*آ ـ لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله، ولا تفتيش مكتبه، أو حجزه ولا استجوابه، إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.
ب ـ في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كافة الإجراءات المتخذة ضده.
ج ـ لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة، ويكتفي في هذه الحال بإعلام رئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ.
د ـ إذا يدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسئولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع.
هـ ـ تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق. وتبلع رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق.
و ـ لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التي تحاكم المحامي.
ز ـ كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض.


وإذا أردنا أن نطبق كلامك فمعنى هذا أن القضاء والمحاكم وقضاة النيابة والتحقيق يمكنهم تجاوز هذا النص وإهماله لأن قانون تنظيم مهنة المحاماة بحسب قولك أثره لايتعدى نطاق المنتسبين أو الراغبين في الانتساب الى نقابة المحامين.

والأمثلة على ذلك كثيرة

يرجى تصحيح هذا الخطأ الجسيم







التوقيع

إذا كنت لا تقرأ إلا ما يُعجبك .. فإنك إذاً لن تتعلم أبداً

رد مع اقتباس
قديم 14-06-2006, 06:16 PM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

الزميل حسن وباقي الزملاء المحترمين
بداية أود أن أقول أنكم أثلجتم قلبي بغيرتكم على قانون تنظيم مهنة المحاماه ولكن أعتقد أنكم تسرعتم في توصيف وتقييم اقتراحي وذلك للاسباب الآتيه :
أولا - فيما يتعلق بقانون تنظيم المهنه فأنني أود أن أشير الى السيد رئيس الجمهورية وبناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقده يوم 15/8/1981 يصدر مايلي :
الباب الاول ( في مهنة المحاماه)
- هذه المعلومه معلومة للجميع - وليست محل نقاش
ثانيا - ان جوهر الموضوع يتعدى المعنى الواضح للكلمات فجميع من علق على تعليقي ظن أنني أنزع عن قانون تنظيم مهنة المحاماه مشروعيته أو قانونيته
ياساده ليست هذه المسأله وليس هذا هو الموضوع :
في بداية الامر عرض أحد الزملاء اضافة نص الى قانون تنظيم المهنة يقضي بالسماح للمحامي بالحضور مع موكله أمام دوائر التحقيق لدى مركز الرقابه والتفتيش ... الخ
وردا على هذا الاقتراح كان ماجاء في تعليقي وأوضح فأقول :
اذا عدتم جميعا الى قانون تنظيم مهنة المحاماه ستجدون أن كافة نصوص القانون تبدأ بـ ( لايجوز لايسمح يلتزم - على المحامي -...الخ
والماجده اليتيمه الت يخرجت عن هذا السياق هي الماده 78 التي منحت الحصانة للمحامي أما ماعدا ذلك فان كافة نصوص القانون لاتعدو أن تكون نصوصا تنظيميه لمهنة المحاماه وأقول لمن يريد التعليق أن يقرأ أولا قانون تنظيم المهنة ثم يعود الي للتعليق على ما أقول
ثالثا - ياسادتي الكرام ان حرية المواطن مصونة بالدستور ولمن فاته العلم أدعوه للاطلاع على نص الماده 25 من الدستور والتي نصت على :
الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم
كما نصت الماده 28 على :
لايجوز حجز حرية أحد أو توقيفه الا وفقا لقانون
واعمالا لنص الماده سالفة البيان فقد انطوى قانون تنظيم المهنة على نص الماده 78 والتي تؤمن الحماية للمحامي نظرا لخصوصية مهنته وارتباطها بتحقيق العدالة
ولكن في الواقع العملي فان هذا النص لم يتم تفعيله على الاطلاق وهنا أود أن أذكر جميع الاعضاء بالحادثه التي وقعت مؤخرا في محاكم احدى المحافظات السوريه حيث تم تفعيل هذا النص بشكل واقعي وعملي عندما اندفع جميع المحامين لمنع الضابطة العدليه من اقتياد أحد الزملاء المحامين موقوفا - وقد نشرت هذه الحادثه على صفحات هذا المنتدى
وتأكيدا لعدم فاعلية هذا النص فأنني أطلب من جميع الزملاء الاطلاع على كتاب السيد نقيب المحامين الذي تم توجيهيه الى السيد وزير العدل بتاريخ 13/12/2004 والذي اشار فيه الى بلاغ وزير العدل الصادر بتاريخ 10/9/2004 حيث خاطب السيد النقيب وزارة العدل حول قيام النيابات العامه بتحريك الدعوى العامه بحق المحامين خلافا لنص الماده 78 من قانون تنظيم مهنة المحاماه
خامسا :
ان افتتاحية قانون تنظيم مهنة المحاماه تشير صراحة الى أن نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف ....الخ
وتعمل نقابة المحامين بالتعاون مع .....
ولها شخصية اعتباريه وذمة ماليه مستقله
ولها حق التقاضي ...الخ
مما تقدم يتضح لكم ياسادتي الكرام أن اقتراح الزميل - وهو اقتراح في محله - ولكن ليس في موضعه
بمعنى أن هذا النوع من النصوص الملزمه للجهات الحكوميه ليس محله قانون تنظيم مهنة المحاماه وانما قانون أصول المحاكمات الجزائية
وذلك تفعيلا لنص الماده 71 من الدستور التي تنص على :
(( اختصاصات مجلس الشعب .. اقرار القوانين))
فياسادتي اعمال الكلام أولى من اهماله ولاتأخذوا بظاهر النص والعبرة بالمعنى واذا كان بعضكم تصور أنني أجهل مصادر القانون أو أنني لم أطلع على قانون تنظيم المهنة أو لاأعرف مصدره فيكون قد تسرع في فهم المقصد من كلامي
وفي نهاية المطاف لكل واحد وجهة نظر وقد لانتفق مع بعضنا في وجهات النظر - وهذا هو بيت القصيد - لان الاختلاف رحمه - ويثري المعلومة ويزيد من أفق الحوار ويدفع كل غيور على المساهمة فيه
وأزيد فاقول
ان قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم رقم 98/61 وتعديلاته قد انطوى على كافة النصوص والاحكام التي تنظم عمل القضاء من كافة النواحي وأيضا أوضح وبجلاء حقوق والتزامات القضاة وجاء شاملا لكافة متطلبات تحقيق العداله ونافذ وملزم للكافة لانه قانون صادر بمرسوم ويتعلق بجهة حكومية تمارس خدمة عامه
أما قانون تنظيم مهنة المحاماه فهو مجرد قانوني تنظيمي لمهنة خاصة (تسعى) و(مؤمنه) بأهداف !!!!
أسألكم بالله
والسؤال لغير الله مذلة
هل قانون تنظيم مهنة المحاماه يمنحكم أي شعور بأنكم - بسببه - مميزون عن غيركم من طبقات المجتمع ؟؟؟
اذا كان النص الوحيد في القانون قد تم تعطيله عمليا رغم مناشدات السيد نقيب المحامين الى السيد وزير العدل ورقم البلاغ الصادر عن السيد وزير العدل
أفبعد ذلك يمكن أن نقترح اضافة نص يجيز للمحامي مرافقة موكله للحضور معه لدى أي جهة حكوميه
ياسادتي الافاضل ك
أذا لم يكن للقانون قوة تحميه فهو والعدم سواء
مع خلص شكري وتقديري لكل من ساهم في هذا الحوار الذي عكس مدى اهتمام الزملاء الاعضاء بهذا الجانب من جوانب مهنتهم ( قانون تنظيم مهنة المحاماه)
واذا كان هناك أي اقتراح بتعديل نصوص مواده لاسباغ الحماية على المحامي ففي تقديري أنكم تضعون النص في غير موضعه
لانه لن يكترث أحد لهذا النص الا اذا ورد في قانون ملزم للكافة وصادر عن السلطة التشريعية بشكل مباشر كقانون عام وليس كقانون خاص بتنظيم عمل نقابي أو مهني
وأرجو ممن له القدره على قراءة كافة نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماه أن يقوم باجراء احصائية لعدد الالتزامات المفروضه على المحامي وعدد الحقوق التي يتمتع بها
وحينها لكل حادث حديث
ودائما أختم فأقول
هذا وفوق كل ذي علم عليم







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 15-06-2006, 02:31 AM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

يا سيدي الكريم
ان كلامك فيه جزء كبير من الصحة فقانون المحاماة موجه بالدرجة الاولى للمحامين طبعا و لكن ......لتسهيل مهمة المحامين و رسالتهم في تحقيق العدالة فهو يخاطب اشخاصا اخرين و حيث ان القانون ملزم للمخاطبين باحكامه و مواد هذا القانون هي التي تحدد هؤلاء المخاطبين فان قانون تنظيم المهنة رغم كونه قانون تنظيمي الا انه و لطبيعة المهنة التي ينظمها و سمو رسالتها فقد منح المحامين وضعا خاصا
و نحن اذ ننادي بتعديل القانون فنحن لا نسعى للحصول على امتياز و انا لا اعتبر كوني محاميا هو امتياز بل اعتبره عبئا فهي مسؤولية و اي مسؤولية ........... لكن نحن نريد من خلال تعديل قانون تنظيم المهنة رفع الظلم الكبير الذي قد يقع في مخافر و اقسام الشرطة و اروقة ادارات الدولة و هيئاتها و نسعى جاهدين لاحقاق العدل و الحق و المحامين ليسوا بحاجة لحصانة لذاتهم لكن موكليهم هم الذين بحاجة لهذه الحصانة و المحامين ليسوا بحاجة لدخول اقسام الشرطة و دوائر الدولة لكن الموكلين هم الذين بحاجة لذلك
ان التميز لا ينبع من نصوص القانون لكن القانون يكرس لك الامتيازات كونك ذو رسالة تتعلق بالصالح العام و يحميها و ذلك تحقيقا للصالح العام و هذا هو لب ما نطالب به
لهذا كله و للوضع الغير نموذجي الذي ينتشر في اوساط المهنة فاننا بحاجة لقانون جديد ينظم المهنة و ينظم علاقة المحامين بمهنتهم و نقابتهم و ينظم ايضا علاقة المحامين بالدوائر التي يتعاملون معها من دوائر قضائية او دوائر تنفيذية و يفرض على هذه الدوائر تسهيل اداء المحامي لرسالته في الحق و اظهاره لا ان ينظروا اليه على انه خصم لهم







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 15-06-2006, 10:59 AM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

ولهذا السبب كنت قد اقترحت أن يتم تشكيل لجنة خاصة مؤلفه من رؤساء الفرع وأعضائها واستمزاج رأي كافة الزملاء المحامين لاعداد دراسة خاصة بالنصوص القانونيه الواجبة التعديل ورفع الامر لاولي الامر للفصل بالامر مع الاخذ بعين الاعتبار أن ماتنادي به وينادي به جميع الزملاء يفترض أن تكون - في الاوضاع الطبيعيه - ليست ذي شأن لانه وكما سبق وأ اشرت فان الدستور قد ألم وأحاط وأورد النصوص الملزمه للكافة بشأن حرية المواطنين وحقهم في عدم مقاضاتهم أو اتهامهم أو انتهاك حرمة منازلهم الا وفقا للقانون

ولكن في ظل تغييب تلك النصوص أو عدم الاحاطة بها من جاب ( بعض) اعضاء ومكلفي السلطة التنفيذيه فقد نشأت هذه المعضله والتي لم تغب عن ذهن نقابة المحامين بدليل الخطابات الصادره من السيد الرئيس ( رئيس النقابه) الى السيد وزير العدل

وكما تلاحظ معي فانه على الرغم من صدور بلاغ من السيد وزير العدل بشان تفعيل نص الماده 78 من قانون تنظيم المهنه الا أن مأموري الضابطة العدليه لم يمتثلوا لهذا البلاغ لانه لم يصدر عن وزير الداخليه وانما عن وزير العدل

وهذه المعاناة ليست ناشئه عن قصور قانون تنظيم مهنة المحاماه أو القوانين الاخرى ذات الصله وانما ناشئه عن التسيب والتراخي وانتشار الفساد والسلطويه وعدم اسباغ الحكوميه لسيطرتها على هذا الجزء الهام من حياتنا الاجتماعيه ففساد القضاء لايمكن فصله بأي شكل كان عن فساد فئة كبيره من المحامين والمواطنين ذوي الشان

وعدم التزام السلطة التنفيذيه بالنصوص القانونيه ذات الصله مرده الى السمعة السيئه التي ألصقت بهذا القطاع الحيوي في حياتنا

والامر كما ترى معي بحاجة الى مشرط جراح يزيل هذا الورم الخبيث من جسد القضاء واعوانه من محامين ومأمورين عدليين

وبغير ذلك ولو صدر ألف قانون وقانون فان الوضع سيبقى على ماهو عليه الى أن تعود للقضاء هيبته
والله من وراء القصد







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 17-06-2006, 03:10 PM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

هل نستطيع الاستعانة بقانون عربي لتنظيم مهنة المحاماة للاسترشاد به و الاستفادة منه







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 17-06-2006, 05:52 PM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

وهل تعتقد ياصديقي بأن واضعي التشريعات يستقون نصوص المواد من بنات أفكارهم
ان كافة النصوص القانونيه سواء منها العربيه أو الاجنبيه لها أصل مستمدة منه وتم تطويرها وفقا لتكور المجتمعات وكافة القوانين التي كان يعمل بها في الدول العربيه والاسلاميه مستقاة من الشريعة الاسلاميه وقبلها من الشرائع السماويه السابقه ومن بعض الاعراف والتقاليد التي كانت دارجة في كل بلد من بلدان العالم واذا راجعت أي قانون ستجد هوامشه تنطق بهذا الواقع ولاعيب في ذلك بل من المستحسن الاطلاع على القوانين والنظم الساريه في الدول التي تتماشها عاداتها وتقاليدها معنا وتتشابه في النظم الاقتصاديه والاجتماعيه السائده
ولكن وكما تعلم فان النظام السياسي السائد في دولة - ما - وشكل الحكم - هو الذي يحد ويحدد هذه النظم والقوانين وبالتالي فان الاتكال على القوانين المقارنه أو النافذه في دولة ما لن يسعفنا الا اذا كان النظام السايسي متوافق مع نظامنا السياسي فمن حيث النتيجة تجد أن كافة القوانين ماهي الا انعكاس للوضع السياسي القائم حتى أن النظم والقوانين الاقتصاديه تدور في ذات الفلك فهي مرآة للسياسة التي تتبعها الحكومة في أي دولة من دول العالم
ولذلك أرى ألا نعتمد على أي قانون أجنبي أو عربي بل أن نعمد الى تطوير قوانيننا بما يتفق ويتماشى مع اليساسة العامه للدوله سواء منها الاقتصاديه أو الاجتماعيه أو السياسيه
فعلى سبيل المثال نرى أن الانفتاح الاقتصادي التدريجي الذي تتبعه الحكوميه أدلى وبشكل تلقائي الى تعديل الكثير من القوانين الاقتصاديه
كما أن هذا الانفتاح أدى الى اجراء تعديلات على القوانين الخاصه بالقطاع الاقتصادي المحلي فضلا عن الدولي وأدى الى الموازنه بين مصالح القطاع الخاص ومنها على سبيل المثال لاالحصر المراسيم التي نظمت علاقة المالك بالمستأجر
وكما ترى يا أخي الكريم فنحن والحمد لله نملك أدوات التطوير ولدينا من العقول مايكفي لحمل هذا العبء ولكن الموضوع برمته موقوف على قرار سياسي باعادة النظر في القوانين التي فات عليها الزمن وأصبحت بحاجة الى اعادة نظر
ونحن بانتظار الارادة السياسيه التي - في تقديري - ستمتد لتشمل قانون تنظيم مهنة المحاماه وأنا على قناعه بأن لدينا في نقابة المحامين رجال مخلصون يسعون بصمت لدى الجهات المعنيه لتحقيق هذا الهدف
فليس كل مايقال ينشر وليس كل ماينشر يصدق
ومن هنا فانني أصر على اقتراحي بالدعوى لتشكيل لجنة من رؤساء وأعضاء الفروع لاعداد مسودة لتعديل قانون تنظيم المهنة واقتراح اضافة بعض النصوص القانونيه التي قانون أصول المحاكمات وقانون السلطة القضائية لتوفير أقصى درجات الجماية للمحامي في سبيل تمكينه من أداء واجباته المهنية على أكمل وجه وبما يحقق رفعة شأن المحاماه والمحامين







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
المحاماة .. رسالة ومهنة المحامي سليمان الأحمد أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 4 23-12-2011 01:24 PM
مقترحات زميل أردنى فى مشروع قانون المحاماة الأردنى الجديد الشحات مرزوق المحامي أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 1 10-12-2007 07:50 PM
قانـون المحـــامــــاة .. بــــين الإلغـــــاء والتعــديل المحامي نذير سنان أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 0 01-09-2007 08:43 AM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM


الساعة الآن 07:10 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع