منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 19-04-2016, 12:23 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن حالة السكر

اجتهادات عن حالة السكر

لكي يعفى من كان بحالة سكر من العقاب، يجب أن يكون السكر بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
قرار 2647 / 2007 - أساس 11152 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 343 - م. المحامون 2010 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 71542
حالة السكر التي يتوجب مراعاتها ليست التي يضع المتهم نفسه فيها .

قرار 910 / 2005 - أساس 482 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 144 - م. المحامون 2006 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 56416
شروط الاعفاء من العقوبة في حالة السكر.
قرار 326 / 1979 - أساس 292 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2248 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41375
بما ان المتهم استرسل طيلة ليلة الحادث في تناول المسكرات مختارا حتى اضحى على هذه الحالة من التسمم. وهو يعلم ماهية المسكر الذي يتناوله ونتائجه ويكون بالتالي قد اخل بواجبات الحيطة والحذر التي يلتزم بها الشخص العادي وهكذا تكون حالة التسمم التي اضحى فيها نتيجة خطاه الشخصي الخطا الذي يوازي في هذا المضمار تصرف الشخص قليل الاحتراز.
وبما ان المتهم اوجد نفسه بخطئه في هذه الحالة عن قلة احترازه وحذره حذر الشخص العاقل العادي.
وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان هذا الخطا يعتد به لترتب مسؤولية جزائية في الحالة المبحوث فيها.
وبما انه بالاستناد الى احكام المادة (190) عقوبات لبناني يكون الخطا اذا نجم الفعل الضار عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة الشرائع والانظمة. وبما ان خطا المتهم متوفر بقلة احترازه.
وبما انه يقتضي لكي ما يسال عن النتائج غير المقصودة التي تحققت بسبب هذا الخطا ان تقوم الصلة السببية بين هذا الخطا والنتيجة.
وبما انه لولا خطا المتهم وقلة احترازه في الاسترسال في تناول المسكر حتى اضحى في حالة التسمم وفقدان الارادة وعرضه للهواجس والهلوسة والتصوير لما تحققت اصابة المجنى عليه بسكين على يد المتهم اصابة نتج عنها الشلل الدائم فتكون بذلك الصلة السببية بين الخطا والنتيجة متوفرة.
وبما ان الخطا الناجم عنه ضرر بالغير يعتبر جريمة غير مقصودة استنادا لاحكام المادة (191) عقوبات لبناني.
وبما ان الفقرة الثانية من المادة (235) عقوبات لبناني تقرر ما يلي (اذا نتجت حالة التسمم عن خطا الفاعل كان هذا مسؤولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها).
وبما ان المتهم قد تسبب بخطئه بايذاء المجنى عليه وبشلل اعضائه السفلية شللا دائما كاملا على ما هو موصوف في المادة (577) من قانون العقوبات اللبناني فيكون بذلك قد ارتكب جريمة غير مقصودة وهي الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة (565) عقوبات لبناني الواردة في نبذة القتل والايذاء عن غير قصد والتي تنص على ما يلي (اذا لم ينجم عن خطا المجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد ال (556) الى ال (558) كان العقاب من شهرين الى سنة.
قرار 16 / 1972 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - لبنان
قاعدة 2380 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45399
اذا تبين للمحكمة ان حالة السكر لدى الزوج قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يفقده وعيه وارادته وجعلته يجامع زوجته على خلاف الطبيعة فان هذا الفعل في هذه الحالة تطبق عليها احكام الفقرة (2) من المادة (234) عقوبات.
قرار 710 / 1991 - أساس 1131 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 370 - م. المحامون 1991 - اصدار 10 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 5938
حالة السكر التي يترتب عليها الاعفاء من العقاب هي ان يكون السكر قد حدث بفعل حادث مفاجئ او قوة قاهرة ونجم عنه فقدان الوعي والارادة.
قرار 26 / 1992 - أساس 66 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 92 - م. المحامون 1993 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 6404
حتى يكون السكران مسؤولا عن الجريمة التي اقترفها وهو فاقد الوعي بتاثير السكر يجب ان يكون قد توقع حين اوجد نفسه في تلك الحالة بسبب امكان اقترافه افعالا جرمية (م 234 ف 3 عقوبات).
قرار 372 / 1989 - أساس 756 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 134 - م. المحامون 1990 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 5471
ان المادة (608) من قانون العقوبات التي طبقها الحكم المطعون فيه انما تنص على معاقبة من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام او مباح للجمهور وليس على مجرد شرب المسكر.
ومن حيث انه لا مجال للتوسع في تفسير النصوص الجزائية ولا تجوز المعاقبة الا بنص صريح.
قرار 198 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2513 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45532
ان حالة السكر لوحدها في حال ثبوت قيامها ليست سببا كافيا للاعفاء من العقوبة ما لم تصل الى درجة فقدان الوعي و الارادة كما تتوافر معها شروط اخرى نصّت عنها المادة (234) عقوبات.
قرار 326 / 1979 - أساس 292 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 512 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 46762






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
17055 حالة طلاق في سورية المحامي ناهل المصري أخر الأخبار 0 13-01-2010 09:58 AM
قانون مغربي يتعلق بالماء المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة المغربية 0 28-06-2006 10:36 PM
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 28-05-2006 10:40 PM


الساعة الآن 12:27 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع