![]() |
|
استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة). |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() سؤال من فضلكم لدى عقد ايجارمكتب تمديد حكمي نقوم بتسديد بدل الايجار كل ثلاث اشهر مقدما ونقوم بتسديد بدل الخدمات ايضا كل ثلاث شهور في نهايتها والتي تشمل التدفئه والتكيف والمصاعد والصيانه الخ وذلك حسب قيود اامؤجر بالمستندات وتعتبر هذه المبالغ من متممات الا يجار كما ذكر في العقد وبحال الاختلاف عليها يحل النزاع بطرق التحكيم السؤال هل ممكن فصل الخدمات عن الايجار حيث في غبن كبير في الخدمات بمعني هل لي الحق ايقاف الخدمات بمعزل عن الايجار ولكم الشكر وكيف يتم النخمين من قبل المستاجر وليس المؤجر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() طالما نص العقد على ترتيب معين لتقاضي بدل الإيجار من حيث عين العقار و الخدمات فيجب احترامه ، و لا سبيل للخروج عنه بإرادة أحد العاقدين فقط بل لا بد من اتفاقهما على ذلك فالعقد شريعة المتعاقدين ، أما إذا شعرت بالغبن في بدل الإيجار ككل فيمكن رفع دعوى التخمين سواء من المؤجر أو المستأجر .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() عفوا سيدي للتوضيح حول موضوع الخدمات حيث الايجار في حال الاختلاف عليها نعود للتخمين كل ثلاث سنوات من تاريخ الاتفاق الاخير هذا من ناحيه ولكن في حل الغبن في بدل الخدمات هل في الامكان ايقاف بدل الخدمات حيث لم تصلنا فواتير تفصيليه ولا ميزانيه عن العام المنصرم علما ان العقد قديم قبل عام الفين بينما صدر بعد ذلك قانون الشاغلين لعام الفين واثنين رقم خمسه وخمسين التي تنص احد مواده انه في حال الاختلاف على بدل الخدمات يتم الاعتراض خلال شهر بعد تسديد خمسين في المئه السؤال هل القانون الشاغلين يعتبر نافذ بهذه الحاله وهل من المعقول ان ندفع بدل الخدمات بدون ميزانيه ولا نعرف كيف تسير الامور ولكن من المعرف ان تمشي الامور حسب الاصول القانونيه وشكرا سلف وناسف على الإطالة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() أخي الكريم أنت تخلط بين علاقتك كشاغل باللجنة الإدارية للبناء ، و بين علاقتك بالمؤجر كمستأجر ، الاعتراض الذي تحدثت عنه وفق قانون الشاغلين مجاله في العلاقة بينك و بين لجنة البناء سواء كنت مالكاً أو مستأجراً أو حتى غاصباً ، إذا رأيت أنك مغبون بما كلفتك به اللجنة يمكنك الاعتراض خلال ثلاثين يوماً بعد دفع نصف القيمة ... ، هذا في علاقتك مع لجنة البناء و من وراءها هيئة الشاغلين و إلى هنا لا علاقة للمؤجر لا من قريب و لا من بعيد ، الآن إذا أردت أن تتصافى مع المؤجر من ناحية الخدمات فمجال العلاقة بينكما هي عقد الآجار و ما نص عليه من شروط .
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
عقد ايجار | غير مسجل | استشارات قانونية مجانية | 2 | 12-09-2013 09:49 AM |
صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لعلة عدم الاستغلال | المحامي محمد فواز درويش | صيغ الدعاوى والإجراءات | 0 | 03-07-2006 04:23 PM |
صيغة دعوى انهاء عقد ايجار للقيام بتغير النشاط | المحامي محمد فواز درويش | صيغ الدعاوى والإجراءات | 0 | 03-07-2006 04:22 PM |
![]() |