منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 2744 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-03-2016, 09:35 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي الاجتهادات عن بيع المورث حال حياته

الاجتهادات عن بيع المورث حال حياته
ان المادة (878) من القانون المدني تعتبر التصرف الصادر من المورث الى احد الورثة مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية اذا توفر فيه شرطان احتفاظ المورث باية طريقة كانت بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. وان ابطال التصرف بالبيع الصادر من المورث يستتبع عدم الحكم برد الثمن الذي ثبتت صوريته.
قرار 381 / 1961 - أساس 137 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1961 - رقم مرجعية حمورابي: 32561

ان القرينة التي تتضمنها المادة (878) من القانون المدني لا تقوم الا باجماع شرطين اولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على ان لا يكون الاحتفاظ بالامرين مدى حياته، ويقصد بالاحتفاظ في هذا المجال ان يكون مستندا الى حق ثابت لا يستطيع المتصرف اليه تجريده منه اي لا يكون موكولا الى مشيئة المتصرف اليه فيستطيع ان ينتزع الانتفاع او الحيازة من يد المتصرف متى اراد.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 23 / 1980 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 92 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 1962 الى 1997 - طعمة - رقم مرجعية حمورابي: 23585
ان خروج العقار من ملكية المورث حال حياته لسبب من اسباب التصرف يجعل لا حق للورثة و لا سبيل لهم اليه و لو كان المؤرث قصد حرمانهم او انقاص انصبتهم ما لم تكن تصرفات المؤرث مشوبة بعيب من عيوب الارادة بحسبان ان لمالك العقار ان يهبه لمن يشاء. وان تصرف المؤرث لاحد الورثة مع احتفاظه بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز ولا يخضع لاحكام الوصية.
يتحتم على محكمة الموضوع اتباع النقض و يتوجب على الغرفة مراعاة حجية حكم النقض و لو تعارض مع الاجتهاد.
قرار 859 / 1986 - أساس 788 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 158 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 31368







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة بلال محمد حجازي أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 05-10-2013 02:25 AM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
بعض الاجتهادات القضائية عن مكتب القطع ومسؤولية الناقل احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 23-02-2012 12:29 AM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM


الساعة الآن 10:40 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع