منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 2762 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-02-2016, 08:45 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي القانون رقم /8/ لعام 2016 القاضي بتعديل قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 24/3/2014

القانون رقم /8/ لعام 2016 القاضي بتعديل قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 24/3/2014

الجمهورية العربية السورية

القانون رقم ( 8 )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/1437هـ الموافق لـ22/2/2016م

يصدر ما يلي :

المادة 1- تُعدل المادة /6/ من قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 24/3/2014 لتصبح على النحو الآتي :

يوقف حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة.

المادة 2- تضاف مادة برقم (59) مكرر إلى قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 24/3/2014 نصها الآتي :

أ - يجوز للجنة القضائية العليا للانتخابات - عند الضرورة - نقل انتخابات دائرة انتخابية أو أكثر ، أو مراكز انتخابية فيها ، إلى دائرة أو دوائر انتخابية أخرى ، ونقل وفرز أصوات أي مركز انتخابي إلى آخر.

ب - إذا قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات نقل انتخابات أي دائرة انتخابية أو مراكز فيها إلى دائرة أو دوائر انتخابية أخرى ، يحق للناخب الذي نقلت انتخابات دائرته ممارسة حقه بالانتخاب في الدائرة أو الدوائر التي نقلت انتخابات دائرته ممارسة حقه بالانتخاب في الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي نقلت إلها انتخابات دائرته ، ويعفى المرشح الذي نقلت انتخابات دائرته من المدة الواجبة لنقل المواطن .

ج - تتخذ اللجنة القضائية العليا للانتخابات القرارات كافة التي يراها مناسبة لضمان سلامة العملية الانتخابية وحرية ممارستها ونزاهتها ومراقبتها في الدائرة الانتخابية المنقول إليها العملية الانتخابية.

المادة 3- تعدل الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 24/3/2014 لتصبح على النحو الآتي:

أ - يمارس الناخب حقه في الانتخاب أو الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية أو العسكرية.

المادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 14 / 5 / 1437 هجري الموافق لـ 23 /2 / 2016 ميلادي



رئيس الجمهورية

بشار الأسد







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة بلال محمد حجازي أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 05-10-2013 02:25 AM
انعدام الحكم القضائي المحامية لما وراق مقالات قانونية منوعة 1 07-07-2012 05:56 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 10:12 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع