اجتهاد عدم ذكر اسم المحكمة مصدرة القرار
ان عدم ذكر اسم المحكمة في المبيضة و المسودة و عدم مهرها بخاتم المحكمة الرسمي يفقد التعرف على الجهة مصدرة الحكم و يوجب للنقض.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء: حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلا و حيث ان اسباب الطعن الاول يرد على الحكم المطعون به و الذي لم يرد في مسودته و المبيضة اسم المحكمة التي صدر الحكم عنها و لم تمهر بخاتم المحكمة الرسمي ليمكن من ثم التعرف على الجهة مصدرة الحكم الامر الموجب سندا لاحكام المادة /206/ من قانون اصول المحاكمات المدنية نقضه.
لذلك و سندا لاحكام المواد /250/ و ما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالاجماع:
1- قبول الطعن شكلا
2- قبوله موضوعا و نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 1248 / 2002 - أساس 1547 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 269 - م. القانون 2002 - القسم الاول - رقم مرجعية حمورابي: 53212
إن عدم ذكر اسم المحكمة في المبيضة و المسودة و عدم مهرها بخاتم المحكمة الرسمي يفقد التعرف على الجهة مصدرة الحكم و يوجب للنقض.
قرار 1248 / 2002 - أساس 1547 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 399 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 67825