قانون 24 /2015الخاص بتسجيل الولادات
القانون رقم 24 لعام 2015 القاضي بتعديل الفقرتان (ب) و (ج) من المادة /20/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 12/4/2007
الجمهورية العربية السورية
القانون رقم ( 24 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ20/2/1437هـ الموافق لـ2/12/2015م
يصدر ما يلي :
المادة 1- تُعدل الفقرتان (ب) و (ج) من المادة /20/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 12/4/2007 لتصبحا على النحو الآتي :
ب - تُسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم ، والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها من قبل أمين السجل المدني المختص بناء على ضباط شرطة .
ج - لا تُسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم إلا بناءً على قرار يصدر عن لجنة فرعية تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة ، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها .
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 26 / 2 / 1437 هجري الموافق لـ 8 /12 / 2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد