التمييز بين جريمة غسيل الاموال وبين جريمة اخفاء الاموال المتحصلة عن جريمةجنائية.
ان جريمة غسيل الاموال تقارب جريمة اخفاء الاموال المتحصلة عن جريمة الوارد ذكرها في المواد 460و461و462 من قانون العقوبات العراقي ذي الرقم 111 لسنة 1969 ومن خلال قراءة لنص المادة 460 بقولها (( مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات من حاز او اخفى او استعمل اشياء متحصلة من جناية او تصرف فيها على أي وجه مع علمه بذلك ))
يبرز وبصورة واضحة الفرق بين الجريمتين :-
ان جريمة غسيل الاموال تنصب على مال متحصل من احدى الجرائم الواردة في نص المادة الرابعة من قانون غسيل الاموال رقم 93- لسنة-2004
وان ياتي الجاني على المال محل الجريمة يشكل الاساس لصور السلوك الاجرامي المنصوص عليها في المادة 3 من القانون ذاته بقولها ((كل من يدير او يحاول ان يدير تعامل مالي يوظف عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني عرافا بان المال المستخدم هو عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني او كل من ينقل او يرسل او يحيل وسيلة نقدية او مبالغ تمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني عارفا بان هذه الوسيلة النقدية او المال يمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني)) .
اما جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة عن جريمة فان المال ينحصر بالمال المتحصل عن جناية دون غيرها وان فعل الاخفاء يتحقق بمجرد قيام المتهم بتسلم الشيء المتحصل من الجناية ودخوله في حيازته وفعل الاخفاء كما هو معروف في القانون (( فبمجرد استلام الجاني للشيء المسروق مع علمه بسرقته يكفي لتوفر عنصر الاخفاء ولا يشترط في ذلك ان تكون الحيازة بنية التملك)-قرار محكمة جنايات الكرخ الرقم 93-ج-1998- في 6-4-1998-(2)
وهذا القرار يشير الى ان القضاء العراقي يكتفي بمجرد دخول المال المتحصل عن جريمة في حيازة الجاني مع اشتراط علمه بكون المال متحصل عن جناية لمعاقبة الجاني عن جريمة اخفاء مال متحصل من جريمة.
المحامي محمد فخري مستشار شبكة القانونيين العرب