منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 6150 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-11-2015, 07:47 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي الاجتهاد عن شطب الدعوى وآثارها

الاجتهاد عن شطب الدعوى وآثارها

1743 ـ تقادم ـ مطالبة قضائية ـ شطب الدعوى ـ قطع التقادم:
المطالبة القضائية تقطع التقادم ولو شطبت الدعوى، لأن الشطب لا يزيل أثر هذه المطالبة، وقطع التقادم يؤلف حقاً مكتسباً لصاحب العلاقة.
(نقض سوري 2460 أساس 422 تاريخ 21 / 12 / 1969 ـ مجلة المحامون ص27 لعام 1970)
1745 ـ تقادم ـ مطالبة قضائية ـ شطب الدعوى ـ تقادم جديد:
إن المطالبة القضائية تقطع التقادم، ويبقى أثر الانقطاع حتى تاريخ شطب الدعوى حيث يبدأ تقادم جديد.
(نقض سوري رقم 161 تاريخ 9 / 5 / 1968 ـ مجلة القانون ص671 لعام 1968)
1746 ـ تقادم ـ شطب الدعوى ـ انقطاع التقادم ـ مطالبة قضائية:
لئن كان شطب الدعوى إبطالاً لاستدعائها، إلا أنه لا يزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية.
(نقض سوري رقم 557 تاريخ 26 / 3 / 1968 ـ مجلة القانون ص689 لعام 1968)
1757 ـ تقادم ـ انقطاع التقادم ـ شطب الدعوى ـ معاملة تنفيذية:
1 ـ إن التقادم ينقطع بالتنبيه. والتنبيه المقصود يتحقق بإرسال الإخطار التنفيذي.
2 ـ إن شطب الدعوى لا يزيل أثر انقطاع التقادم فيها. لذلك فإن مجرد الشطب لا يزيل أثر انقطاع التقادم في المعاملات التنفيذية المقترنة بإخطار تنفيذي.
(نقض سوري رقم 337 أساس 306 تاريخ 15 / 3 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)
1758 ـ تقادم ـ انقطاع التقادم ـ شطب الدعوى ـ تجديد الدعوى ـ المطالبة القضائية:
1 ـ إن الاجتهاد مستقر على أن المطالبة القضائية تقطع التقادم وأن هذا القطع من شأنه أن يزيل كل مفعول المدة السابقة ولو شطبت الدعوى.
2 ـ إن تجديد الدعوى لا يعني تقديم دعوى جديدة. والمطالبة القضائية تقطع التقادم ولو قدمت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.
(نقض سوري رقم 370 أساس 3585 تاريخ 9 / 3 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
شطب الدعوى من قبل محكمة النقض بعد تركها للمراجعة لمرور ستة أشهر على ذلك يقع على استدعاء الطعن بالنقض باستثناء المطالب التي اصبح الحكم بشأنها مبرما.
(نقض هيئة عامة أساس 23 قرار 40 تاريخ 9 / 11 / 1981).
ان انقضاء مهلة وقف الخصومة الجاري باتفاق الطرفين، يوجب استئناف السير بالدعوى بقوة القانون لا شطبها.
(نقض رقم 644 تاريخ 5 / 11 / 1964 مجلة القانون ص 104 لعام 1965).
ان الشطب لا يكون إلا بعد تخلف طرفي الخصومة عن الحضور. وعليه فإن وجود موانع قانونية للحضور من وفاة أو غيرها، لا يؤدي إلى شطب الدعوى.
(نقض رقم 104 تاريخ 28 / 2 / 1965 مجلة القانون ص 284 لعام 1965).
طلب اعادة المحاكمة بسبب وقوع غش من الخصم يجب تقديمه ضمن المدة المحددة. فإذا قدم ضمن المدة ثم شطبت الدعوى ولم تجدد إلا بعد انقضاء المدة المحددة لتقديم طلب اعادة المحاكمة، فإن هذا الطلب يكون مقدماً بعد المدة المحددة.
(نقض رقم 371 أساس 264 تاريخ 27 / 3 / 1978 مجلة القانون ص250 لعام 1978)
إذا حضر الطرفان جلسات المحاكمة ثم تغيب المدعي فيستلزم اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي لا اللجوء إلى شطب الدعوى.
(نقض سوري رقم 103 ـ 15 / 2 / 978 مجلة المحامون 127 / 978 وقرار مماثل رقم 1342 ـ 18 / 12 / 974 مجلة القانون 59 / 975).
للمدعى عليه الحق بطلب دعوى المدعي المتغيب للحكم في موضوع الدعوى وله أن يتمسك بفصلها ولو أراد المدعي الرجوع عنها.
(نقض رقم 19 ـ 2 / 3 / 962 مجلة نقابة المحامين ص 77 / 962).
إن حضور المدعي الجلسة الأولى لا يمنع المحكمة من شطب الدعوى سواء من تلقاء نفسها في حال تغيب المدعى عليه، أم بطلب المدعى عليه الحاضر.
(نقض رقم 38 ـ 10 / 2 / 964 مجلة المحامون ص 313 / 964 وقرار مماثل رقم 79 ـ 24 / 2 / 1969 مجلة المحامون ص 7 / 1969).
إن طلب المدعى عليه شطب الدعوى ليس محصوراً في الجلسة الأولى وإنما له أن يطلبه في أية جلسة.
2 ـ إذا طلب المدعى عليه الحكم بالدعوى بدلاً من الشطب في غياب المدعي، تؤجل القضية إلى جلسة ثانية ويبلغ المدعي ميعادها.
3 ـ إذا طلب المدعى عليه شطب الدعوى بغياب المدعي ثم تغيب في الجلسة التالية وحضر المدعي وطلب الحكم، يتوجب على المحكمة أن تطلب الى المدعي دعوة المدعى عليه وإن تعتبر طلب المدعى عليه الشطب معذرة له في تغيبه.
(نقض رقم 164 تاريخ 17 / 5 / 1958 مجلة القانون ص 428 لعام 1958).
إن تخلف طرفي الخصومة عن الحضور في الدعوى يستتبع شطب استدعاء الدعوى وإبطال أثره.
(نقض رقم 52 ـ 20 / / 964 مجلة المحامون ص / 4 / 964).
حالات شطب الدعوى وأثر هذا الشطب على التقادم والحق المدعى به وتشطب الدعوى. لا يزيل أثر قطع التقادم والتجديد يوقف سريان التقادم.
(بلاغ رقم 25 ـ 22 / 10 / 197 مجلة القانون ص 8 / 1976).
على محكمة الاستئناف أن تقرر شطب الدعوى لتغيب طرفي الخصومة في المحاكمة الابتدائية ولو لم تقرر المحكمة الابتدائية شطبها.
(نقض رقم 287 ـ 9 / 6 / 1965 مجلة المحامون ص 300 / 1965).
إن شطب الدعوى يمحو أثر الاستدعاء الأول بصورة يجب معها اعتبار تاريخ تقديم استدعاء الدعوى الجديد أساساً في حساب المهلة المحددة للمطالبة بتعويض الطارىء وهي مهلة اسقاط لا توقفها المعاذير.
(نقض رقم أساس 430 تاريخ 31 / 10 / 1955 مجلة القانون ص 62).
شطب الدعوى لا يمنع من الادعاء مجدداً بالموضوع نفسه أو من التمسك بالتصرفات الصادرة عن الخصم في الدعوى المشطوبة.
(نقض رقم 26 ـ 24 / 10 / 1968 مجلة المحامون ص 61 / 1968).
إن شطب الدعوى يمحو أثر الاستدعاء ويجعل الدعوى الجديدة المقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية غير مسموعة.
(نقض رقم 781 تاريخ 6 / 9 / 195 مجلة القانون ص 563).
إن استمرار وقف الخصومة الذي قررته محكمة الاستئناف دون أن يكون لأطراف الدعوى يدا فيه لمدة ستة أشهر لا يستتبع شطب استدعاء الاستئناف باعتبار أن المحكمة هي التي تقرر وقف الخصومة ولا شأن للأطراف في ذلك.
(نقض رقم أساس 1576 قرار 267 تاريخ 17 / 3 / 1977 مجلة القانون ص 218 / 1977).
تخمين ـ شطب الدعوى ـ كشف جديد ـ تاريخ التجديد:
إن تجديد دعوى التخمين بعد الشطب يوجب على المحكمة إجراء كشف جديد على المأجور وتقدير قيمته بتاريخ التجديد.
(نقض رقم 1486 أساس 1728 تاريخ 25 / 7 / 1977 مجلة المحامون ـ ص 466 لعام 1977)
أجر مثل ـ شطب الدعوى ـ دعوى جديدة ـ ابطال استدعاء الدعوى:
بعد شطب دعوى أجر مثل عقار يترتب على المحكمة أن تجعل تقدير أجر المثل نافذاً من تاريخ تقديم الدعوى بتجديدها لا من تاريخ الادعاء الأول باعتبار أن الشطب يبطل استدعاء الدعوى.
(نقض رقم 300 أساس 1065 تاريخ 8 / 2 / 1956 ـ مجلة المحامون ـ ص 227 لعام 1956)
إذا كانت الدعوى ترى من جهتي الحق العام والحق المدني فلا يجوز شطبها من الغرفة الجزائية في محكمة التمييز السورية.
(نقض سوري قرار رقم 471 تاريخ 12 / 3 / 1953)
2094 ـ الدعوى المدنية لا ترى في غياب المدعي إلا إذا كانت الدعوى العامة قائمة.
إن الدعوى المدنية في القضايا الجزائية لا ترى في غياب المدعي إلا إذا كانت الدعوى الجزائية لا تزال قائمة بل ينبغي شطب دعواه بناء على طلب الخصم عملاً بالمادة 115 أصول محاكمات حقوقية وإن هذه المادة القانوني هي التي ينبغي تطبيقها عند تخلف المدعي عن الحضور لرؤية دواه المدنية في القضاء الجزائي لخلو قانون أصول المحاكمات الجزائية من النص عليه.
وإن الحكم بشطب الدعوى لا يقبل إلا لخطأ في تطبيق القانون.
(جنحة أساس 847 قرار 811 تاريخ 18 / 4 / 1955)
إن المطالبة القضائية تقطع التقادم ويبقى اثر الانقطاع حتى تاريخ شطب الدعوى حيث يبدأ تقادم جديد,
نقض سوري رقم 161 تاريخ 9/5/1968 - مجلة القانون ص 671 لعام 1968,قاعدة 1678 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3306
لئن كان شطب الدعوى إبطالا لاستدعائها. إلا انه لا يزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية,
نقض سوري رقم 557 تاريخ 26/3/1968 - مجلة القانون ص 689 لعام 1968,نقض سوري رقم 1921 تاريخ 9/7/1956 - مجلة القانون ص 559 لعام 1956 وفيه:
إقامة الدعوى تقطع التقادم. فلا يؤثر إبطال استدعاء الدعوى بقرار الشطب على إجراءات ووقائع المحاكمة الجارية في الدعوى المشطوبة,
قاعدة 1679 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3307
إن مهلة الاعتراض على قرار المالية بالحجز تنفيذا لقانون الطوابع هي مهلة سقوط وان قرار شطب الدعوى يزيل الأثر القانوني الناشئ عن تقديم الاعتراض ضمن المهلة ولا يرتب على الدعوى أي اثر قانوني. ويجوز للمحكمة إثارة هذا الموضوع تلقائيا لأنه من النظام العام,
نقض سوري رقم 169 أساس 359 تاريخ 25/5/1975 - مجلة المحامون ص 608 لعام 1975,قاعدة 1680 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3308
1-
إن المطالبة القضائية تقطع التقادم وشطب الدعوى لعدم الحضور ليس من شانه أن يزيل اثر المطالبة القاطع للتقادم ويترتب بدء تقادم جديد اعتبارا من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع,

2-
إن شطب الدعوى وان كان يبطل استدعاءها إلا انه لا يزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم فيبدأ تقادم جديد اعتبارا من وقت إنهاء هذا الأثر,

نقض سوري رقم 48 أساس 23 تاريخ 27/5/1982 - سجلات محكمة النقض,قاعدة 1696 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3336
1-
إن طلب المدعي عليه شطب الدعوى ليس محصوراً في الجلسة الأولى، وإنما له أن يطلبه في أية جلسة,

2-
إذا طلب المدعي عليه الحكم بالدعوى بدلاً من الشطب في غياب المدعي، تؤجل القضية إلى جلسة ثانية ويبلغ المدعي ميعادها,

3-
إذا طلب المدعي عليه شطب الدعوى بغياب المدعي ثم تغيب في الجلسة التالية وحضر المدعي وطلب الحكم، يتوجب على المحكمة أن تطلب إلى المدعي دعوة المدعى عليه وأن تعتبر طلب المدعى عليه الشطب معذرة له في تغيبه,

نقض رقم 164 تاريخ 17/5/1958 مجلة القانون ص/428 لعام 1958,قاعدة 913 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1494
تخلف المدعي عن احدى الجلسات و طلب المدعى عليه شطب الدعوى ولو بعد تعداد الجلسات منسجم مع القانون,
نقض شرعي 271 ـ 5/7/965 المجموعة الشرعية ص/210 قرار مماثل رقم 687 ـ 9/4/964 مجلة المحامون ص/40/964,قاعدة 915 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1499
إن شطب الدعوى يمحو أثر الاستدعاء ويجعل الدعوى الجديدة المقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية غير مسموعة,
نقض رقم 781 تاريخ 6/9/1955 مجلة القانون ص/563,قاعدة 933 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1519
شطب الدعوى من قبل محكمة النقض بعد تركها للمراجعة لمرور ستة أشهر على ذلك يقع على استدعاء الطعن بالنقض باستثناء المطالب التي أصبح الحكم بشأنها مبرما,
نقض هيئة عامة أساس 23 قرار 40 تاريخ 9/11/1981,قاعدة 1590 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 654
إن الشطب لا يكون إلا بعد تخلف طرفي الخصومة عن الحضور وعليه فإن وجود موانع قانونية للحضور من وفاة أو غيرها، لا يؤدي إلى شطب الدعوى,
نقض رقم 104 تاريخ 28/2/1965 مجلة القانون ص 284/1965,قاعدة 1598 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 661
إن الشطب لا يكون إلا بعد تخلف طرفي الخصومة عن الحضور وعليه فإن وجود موانع قانونية للحضور من وفاة أو غيرها، لا يؤدي إلى شطب الدعوى,
نقض رقم 104 تاريخ 28/2/1965 مجلة القانون ص 284/1965,قاعدة 1598 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 661
شطب الدعوى لا يمنع من الادعاء مجددا بالموضوع نفسه أو من التمسك بالتصرفات الصادرة عن الخصم في الدعوى المشطوبة,
نقض رقم 596 أساس 1260 تاريخ 13/6/1972 مجلة المحامون ص 306 لعام 1972,قاعدة 1649 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 737

يتوجب على المرجح أن يعقد مجلساً بحضور المحكمين والزوجين,
شطب الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء به,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 166 قرار 156 تاريخ 13/4/1966,قاعدة 700 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 432
تقادم- شطب دعوى
شطب الدعوى لا يزيل انقطاع التقادم ويبدأ تقادم جديد من تاريخ الشطب
(26/10 24/1/1968 م 1986 ص 61 قا 91)
قانون العمل ـ عزت ضاحي وأحمد بدر ج4
1-
إن شطب الدعوى يمحو أثر الاستدعاء (المادة 119 من قانون أصول المحاكمات),

2-
استقر الاجتهاد على أن المدة الممنوحة للعمال للمطالبة بتعويض طارئ العمل هي مهلة اسقاط لا توقفها المعاذير (يراجع قرار هيئة المحكمة الصادر في 31 /10/1955 والقرار في 2/11/1955 والقرار الصادر في 15/3/1962 رقم 302/138)

(718/76 22/1/1963 م 1963 ص 8 قا 17)
قانون العمل ـ عزت ضاحي وأحمد بدر ج4
ـ شطب الدعوى:
يشطب استدعاء الدعوى إذا تخلف الطرفان بالمخاصمة عن الحضور رغم تفهم الموعد أصولاً والنداء عليهما والانتظار حتى انتهاء الموعد القانوني.
(قرار أساس مخاصمة 337 قرار 226 تاريخ 14/5/1996 القاعدة رقم 138 صفحة 327 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
ـ عقار ـ عقود البيع الشراء ـ شطب الدعوى ـ تعدد مشترين ـ إشارة الدعوى:
ـ إن شطب الدعوى إبطال لاستدعائها فإذا تم تجديدها من أحد الأطراف فليس معنى ذلك أن تمتنع المحكمة عن النظر في طلبات المدعي لأن أمر الفصل في موضوع النزاع واجب ملقى عليها تصفية للنزاع القائم بين الطرفين، ولا يغير من ذلك عدم دفع المدعي لرسم الشطب ما دام أصلا قد دفع الرسم عند تقديم الدعوى وبالإمكان تحصيل الرسوم عند تنفيذ الحكم.
ـ إن الأفضلية بين شاريين متتاليين هي للأسبق بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إلا إذا ثبت التواطؤ وقصد الإضرار وأن السبق بوضع الإشارة هو الأحق بالترجيح.
ـ إن إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار تبقى منتجة لآثارها ما لم ترقن قيدا من السجل العقاري حسبما هو مستقر عليه الاجتهاد القضائي.
ـ أوجبت المادة/52/ أصول أن يكون الاعتراض على تقدير قيمة الدعوى قبل أي دفع آخر.

(قرار أساس مخاصمة 508 قرار 795 تاريخ 5/12/1995 القاعدة رقم 415 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
إذا شطبت الدعوى وكانت مهلة الشهر من تاريخ الدعوى أو الجلسة قد انقضت دون أن يدفع المستأجر ما عليه حق الإخلاء لأن شطب الدعوى لا يبطل آثار التقصير ولا يبطل البطاقة السابقة.

(نقض 654/727 تاريخ 28/11/71 محا 71 360/419 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 222).

القضية 2003 أساس لعام 1993
قرار 85 لعام 1993
تاريخ 2/3/1993
المبدأ: أصول ـ شطب ـ إجراءات صحيحة ـ تفريق ـ ضرر.
ـ شطب الدعوى لا يبطل الإجراءات التي تمت صحيحة قبل الشطب.
ـ تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير.
ـ عدم تمكن الزوجة من إثبات الضرر لا يستلزم رد الإدعاء.
القضية 1589 أساس لعام 1994
قرار 1919 لعام 1994
تاريخ 29/11/1994
المبدأ: مهر ـ إبراء ـ شطب الدعوى ووقوع الطلاق:
ـ الإبراء من المهر لا يقبل إلا أمام القاضي.
ـ إن شطب الدعوى لا يؤثر بصحة إثبات وقوع الطلاق.
القضية 1953 أساس لعام 1995
قرار 1938 لعام 1995
تاريخ 30/12/1995
المبدأ: أصول ـ عدم حضور ـ الشطب ـ عدم الحكم بأحد المطالب:
ـ لا يملك القاضي شطب الدعوى في حال غياب الجهة المدعية إلا بموافقة الجهة المدعى عليها الحاضرة في الجلسة المذكورة.
ـ عدم الحكم بأحد المطالب يرتب النقض.
القضية: 3585 أساس لعام 1999
قرار: 203 لعام 1999
تاريخ: 17/6/1999
محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في دمشق
المبدأ: أصول- الاستئناف والدفع بعدم صحة التبليغ- السجين واعتذاره- شطب الدعوى والحجز- الفائدة والتعويض.
1- تقديم الاستئناف يجعل إثارة عدم صحة التبليغ غير واردة.
2- السجين بإمكانه توكيل من يحضر عنه المحاكمة، والسجن لا يؤلف معذرة هنا.
3- شطب الدعوى يقضي على استدعائها وما بني عليه من قرار حجز، ولو لم ينفذ قرار الشطب في السجل العقاري لرفع إشارة الحجز.
3- عدم تنفيذ الشطب بالسجل العقاري لا يبيح للقاضي أن يقرر استمرار الحجز قبل الشطب.
4- الفائدة تتوجب من تاريخ تجديد الدعوى بعد شطبها.
5- الحكم بالفائدة هو بمنزلة التعويض ويغني عنه.
القضية 679 أساس لعام 1998
قرار 18 لعام 1998
تاريخ 18/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: أصول ـ دعوى ـ شطب ـ تقادم ـ انقطاع:
شطب الدعوى لا يؤثر على انقطاع التقادم الجاري بالمطالبة القضائية، وقطع التقادم يزيل كل مفعول للمدة السابقة.
تقادم ـ شطب الدعوى
إن التقادم الذي انقطع بإقامة الدعوى، يبقى أثره مترتباً من انتهاء الأثر المترتب عن سبب الانقطاع، أي من شطب الدعوى. ويبدأ تقادم جديد من وقت الشطب.
(نقض رقم 115 أساس 397 تاريخ 27/1/1965 م ص17 لعام 1965)
أصول ـ شطب الدعوى
1 ـ إن طلب المدعى عليه شطب الدعوى ليس محصوراً في غياب المدعي، وإنما يحق له أن يطلب في أية جلسة.
2 ـ إذا طلب المدعى عليه الحكم بالدعوى بدلاً من الشطب في غياب المدعي تؤجل القضية إلى جلسة ثانية ويبلغ المدعي ميعادها.
3 ـ إذا طلب المدعى عليه شطب الدعوى بغياب المدعي ثم تغيب في الجلسة التالية وحضر المدعي وطلب الحكم، يتوجب على المحكمة أن تطلب إلى المدعي دعوة المدعى عليه وأن تعتبر طلب المدعى عليه الشطب معذرة له في تغيبه.
(نقض رقم 164 تاريخ 17/5/1958محامون ص82 لعام 1958)
المبدأ: عمل ـ تسريح ـ شطب دعوى ـ إنذار ـ وقف تنفيذ.
ـ شطب الدعوى لدى لجنة قضايا التسريح لا يسقط الحق ولا الادعاء به وبالتالي يحق للمدعي تجديدها أمام اللجنة مباشرة دون التقيد بأي ميعاد.
ـ يحق للعامل الذي ينذر بالتسريح أو بالفصل من العمل دون مبرر أن يطلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ـ خلال عشرة أيام من تاريخ التسريح أو الإنذار ـ وقف تنفيذ الفصل.
ـ مدة الأيام العشرة لا تشمل الفترة بين تجديد الدعوى بعد الشطب وتاريخ تقديم الشكوى.
قرار رقم 1 الغرفة استئناف - 11 أساس لعام 1993
إن حضور المدعي الجلسه الأولى لا يمنع المحكمه من شطب الدعوى سواء من تلقاء نفسها في حال تغيب المدعى عليه، أم بطلب المدعى عليه الحاضر.
قرار رقم *نقض رقم 38 في 10/2/1964 مجلة المحامون ص 313/1964 و قرار مماثل رقم 79 في
24/2/1969 مجلة المحامون ص 7/1969

إن الانذار الذي يسبق دعوى تخليه المأجور لعله السكن يبقى مفعوله ساريا و لا يبطله شطب الدعوى.
نقض ايجارات رقم 1342 في 18/12/1974 مجلة القانون
لئن كان شطب الدعوى ابطالا لإستدعائها إلا أنه لا يزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم بالمطالبه القضائيه.
قرار رقم *نقض رقم 557 في 26/3/1968 مجلة القانون ص 689/1968
لأن كان شطب الدعوى إبطالا لاستدعائها. إلا أنه لا يزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية.
قرار رقم *(نقض سوري رقم 557 تاريخ 26/3/1968- مجلة القانون ص 689 لعام 1968)
1- إن المطالبة القضائية تقطع التقادم وشطب الدعوى لعدم الحضور ليس من شأنه أن يزيل أثر المطالبة القاطع للتقادم ويترتب بدء تقادم جديد اعتبارا من وقت إنهاء الأثر المترتب على على سبب الانقطاع.
2- إن شطب الدعوى وإن كان يبطل استدعاءها إلا أنه لا يزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم فيبدأ تقادم جديد اعتبارا من وقت إنهاء هذا الأثر.
قرار رقم *(نقض سوري رقم 48 أساس 23 تاريخ 27/5/1982- سجلات محكمة النقض)
استئناف ـ شطبه
إن تخلف المستأنف عن حضور الجلسه يخول الخصوم طلب شطب الدعوى الاستئنافيه أو الحكم في موضوعها ففي الحاله الأولى يحكم بالشطب فقط دون النظر في الموضوع وفي الحاله الثانيه لا يحكم برد الدعوى الاستئنافيه ما لم يثبت أنها غير محقه.
قرار رقم * (105/229 15/3/1953) (م. 1953 ص 253).
خصومه ـ وقفها.
وقف الخصومه عارض يمنع السير في الدعوى ويجب قبل شطب الدعوى عند انتهاء مده وقف الخصومه دعوه الطرفين دون حاجه إلى مراجعه أحدهما فإذا تخلفا بعد دعوتهما شطبت الدعوى.
قرار رقم * (644 5/11/1964) (م 1964 ص 358 قا 629).
غياب ـ طلب شطب الدعوى
1 ـ إن طلب المدعى عليه شطب الدعوى ليس محصوراً في الجلسه الأولى، وإنما يحق له أن يطلبه في أيه جلسه.
2 ـ إذا طلب المدعى عليه الحكم بالدعوى بدلاً من الشطب في غياب المدعي، توجل القضيه إلى جلسه ثانيه ويبلغ المدعي ميعادها.
3 ـ إذا طلب المدعى عليه شطب الدعوى بغياب المدعي ثم تغيب في الجلسه التاليه وحضر المدعي وطلب الحكم، يتوجب على المحكمه أن تطلب إلى المدعي دعوى المدعى عليه وأن تعتبر طلب المدعى عليه الشطب معذره له في تغيبه.
قرار رقم * (164 17/5/1958) (القانون س 9 ع 7 ص 428) (م 1958 قا 274 ص 104).
أثر شطب الدعوى على المهلة المحددة للمطالبة بتعويض طارئ العمل.
إن شطب الدعوى وإن يكون عبارة عن إبطال استدعاء الدعوى ولا يسقط إلا أن قرار الإبطال المذكور يمحو أثر الاستدعاء الأول بصورة يجب معها اعتبار تاريخ تقديم استدعاء الدعوى الجديدة أساساً في حساب مهلة السنة المنوه عنها في المادة 216 من قانون العمل التي تعتبر مهلة إسقاط لا توقفها المعاذير مهما كانت.
قرار رقم * (صل 430 ـ ق 3271 ـ تا 31/10/1955).
انقطاعه ـ شطب دعوى
شطب الدعوى لا يمنع من قطع التقادم بإقامتها، ويبدأ التقادم جديد من تاريخ الشطب.
قرار رقم * (115/397 27/1/1965) (م. 1965 ص 17 قا 36).
انقطاعه ـ شطب دعوى
شطب الدعوى لا يمنع من قطع التقادم بإقامتها، ويبدأ التقادم جديد من تاريخ الشطب.
قرار رقم * (115/397 27/1/1965) (م. 1965 ص 17 قا 36).
شطب دعوى
إن شطب الدعوى لا يزيل أثر المطالبة القضائية لجهة قطع التقادم.
قرار رقم * (697/70 10/4/1968) (م. 1968 ص 155 قا 207).







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين العدد5-6 لعام 1999 مع وقائع الدعوى كاملة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 23-11-2014 06:31 PM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 12:03 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع