![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() الاجتهادات القضائية حول الاعتراض على قرارات الحجز الاحتياطي مع وقائع الدعوى قرار 272 / 2003 - أساس 1055 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 99 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - ان وزير المالية عندما يصدر قرارا بالقاء الحجز الاحتياطي انما ينوب في هذا الاجراء عن قاضي العجلة و بالتالي فان الاعتراض على هذا القرار او المطالبة بالغائه انما يتم بموجب دعوى ترفع الى قاضي العجلة. ان الخصومة في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي او الغائه تكون صحيحة بمواجهة وزير المالية اذا تم الحجز لمصلحة وزارة المالية الا ان تلك الخصومة لا تكون صحيحة ما لم تتجه الى الوزارة او الادارة او الهيئة العامة التي تم الحجز لمصلحتها. ان مهلة الايام الثمانية المنصوص عنها في المادة /315/ اصول محاكمات انما تبدا بعد انتهاء التحقيق او التفتيش او الاحالة من مجلس التاديب الى القضاء و ليس من تاريخ تنفيذ الحجز و ذلك في القضايا التي كلف وزير المالية بالحجز استنادا اليها و التي هي موضع تحقيق او تفتيش اما ما عدا ذلك من حالات فان هذه المهلة تبدا من تاريخ تنفيذ الحجز. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- الوقائع: المدعي محمد تقدم الى قاضي الامور المستعجلة في اللاذقية باستدعاء دعواه الذي طلب فيه الغاء القرار (2073) تاريخ 8/4/2000 الصادر عن مدير مالية اللاذقية بالقاء الحجز الاحتياطي على امواله لعدم اقامة الدعوى باصل الحق خلال ثمانية ايام كما نصت المادة (315) اصول محاكمات. فقرر قاضي الامور المستعجلة رد الدعوى لان المدعي لم يبرز ما يشعر بتنفيذ قرار الحجز الاحتياطي و عندما استانف المدعي هذا القرار قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستانف و رد الدعوى لتقديمها خارج المدة القانونية و بتعليل مفاده ان المدعي تبلغ قرار الحجز الاحتياطي بتاريخ 19/4/2000 بينما لم يتقدم باعتراضه الا بتاريخ 18/5/2000 اي بعد الايام الثمانية المنصوص عنها في المادة (321) اصول محاكمات طعن المدعي بذلك الحكم فاصدرت الهيئة الثالثة في محكمة النقض قرارها السالف الذكر و الذي قالت فيه على ان اجتهاد محكمة النقض قد اختلفت في تقرير الجهة القضائية المختصة في طلب رفع الحجز الاحتياطي فمنها ما قضى بوجوب اقامة دعوى رفع الحجز الاحتياطي امام محكمة الموضوع و لو كان الحجز قد القي من قبل قاضي الامور المستعجلة او وزارة المالية. و من تلك القرارات ما قضى بخلاف ذلك و بوجوب اقامة الدعوى امام القضاء المستعجل و لو لم يصدر قرار الحجز الاحتياطي عن القضاء المستعجل. في القضاء: لا بد من الاشارة الى ان الهيئة العامة لمحكمة النقض ليست دائرة فترى في امر غير مطروح بدعوى منظورة اذ ان لكل حالة حكما قانونيا قد يختلف عن الاخرى . و على هذا الاساس و طالما ان البحث تناول الحجز الاحتياطي الذي يصدره وزير المالية فان المبدا يتقرر حوله. فعليه و بالعودة الى النصوص القانونية و الاجتهادات المستقرة يتضح على ان المرسوم التشريعي رقم (12) تاريخ 5/7/1952 قد نظم موضوع الحجز الاحتياطي الذي يقرره وزير المالية على الاموال المنقولة و غير المنقولة. و من حيث ان مثل هذا القرار لا يعتبر قرارا اداريا و انما ينوب فيه وزير المالية عن القضاء بموجب نص تشريعي خاص. و طالما الامر كذلك فان القضاء العادي ذي الولاية الشاملة هو المختص للنظر في طلبات رفع هذا الحجز ما دام التشريع الخاص (المرسوم 12/1952) لم يحدد مرجعا اخر غيره. و لما كان دور وزارة المالية في هذا الحجز لا يتعدى النيابة عن القضاء في ايقاع الحجز الاحتياطي على اموال المكلفين و الاشخاص العاديين بناء على طلب الوزارات و الادارات و الهيئات العامة فان هذه الادارة غير مكلفة بملاحقة المحجوز عليهم امام المحاكم المختصة بالحقوق التي صدر الحجز من اجل حمايتها و لانه من التزامات الجهة التي صدر الحجز لصالحها ما لم تكن حقوق وزارة المالية هي مناط الحماية. و من حيث انه بني على هذا المبدا ان الخصومة تجاه وزارة المالية بمفردها لحماية مصلحة لها تكون صحيحة . اما اذا كانت المالية القت الحجز لمصلحة وزارة او ادارة اخرى فان مخاصمة وزارة المالية لوحدها غير كاف و لا بد من مخاصمة الادارة التي وقع الحجز لصالحها . و بما ان الطلب المقدم الى قاضي الامور المستعجلة برفع الحجز المالي الصادر عن وزير المالية يرمي الى تقرير زوال اثار الحجز المالي عن طريق الغاء قرار الحجز لعدم الادعاء باصل الحق ضمن المدة المحددة في المادة (315) اصول . و بالتالي فان قاضي العجلة يختص بنظر النزاع من هذا الوجه بحسبان ان وزير المالية انما ينوب عن قاضي الامور المستعجلة في ايقاع الحجز الاحتياطي. و طالما ان الوزير ليس بمحكمة موضوع و لا يسوغ له اتخاذ اي تدبير حول هذا المفهوم. و طالما ان اصل النزاع من اختصاص الجهات القضائية صاحبة الصلاحية فانه في تقرير الحجز الاحتياطي يكون قد حل محل قاضي الامور المستعجلة. و طالما ان الاعتراض على الحجز االحتياطي يكون امام المحكمة التي اصدرته. و طالما ان قضاء الموضوع لم يكن هو الذي اصدر قرار الحجز فان امر النظر في الاعتراض او قرار الغاء الحجز يكون امام الجهة التي اصدرته. و بما ان وزير المالية لا يملك صلاحية القضاء للبت بموضوع الاعتراض على الحجز فان الجهة المختصة بنظره هو قاضي الامور المستعجلة. مع التنويه الى نص المادة (321) اصول محاكمات التي اعطت الحق للمحجوز عليه ان يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية ايام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار و يقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز. و بما ان وزير المالية ناب عن قاضي الامور المستعجلة في القاء الحجز فان قاضي الامور المستعجلة هو المختص للنظر في الطعن بالحجز. بينما انصرف اثر المادة (321) اصول الى الطعن خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغ المحجوز عليه صورة قرار الحجز الى احتمالين هما اما اذا تبين على ان الحاجز غير محق بطلب الحجز او انه ثبت بنتيجة الطعن بطلان اجراءاته. و من حيث ان الفارق بين هذين النصين واضح في ان الحجز الاول يعتبر فاقد الاثر اذا لم تقام الدعوى باصل الحق خلال ثمانية ايام بصرف النظر عن احقية الحاجز في حجزه بينما في الثاني كان التاكيد على عدم الاحقية بالحجز او في بطلان الاجراءات. و بما انه يبنى على هذا التفريق معرفة الجهة التي تقدم اليها دعوى رفع الحجز الاحتياطي . و قد اتينا على ذكر تلك الجهة . و هو قاضي الامور المستعجلة و المهلة التي ترفع خلالها تلك الدعوى , و هو ما المحنا اليه سابقا و من ثم نعود لتوضيحه بالقول على ان تلك المهلة كما هو عليه النص القانوني هي ثمانية ايام من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز الا ان معرفة ابتداء سريان هذه المهلة يحتم علينا ان نقول على ان الحجز يوقع بناء على تحقيق اولي او تفتيش اداري بدت معالمه تشير الى مسؤولية بعض الموظفين او العاملين او افراد الادارات. و بما ان الغاية من سرعة اتخاذ التدبير التحفظي الحفاظ على اموال الجهات الدولة و الادارات العامة فان القاء الحجز االحتياطي يتم بناء على اقتراح الجهة التي اوكل اليها امر التحقيق - و لكن بما ان هذا التحقيق قد يستمر ردحا من الزمن فانه لا يمكن المطالبة برفع دعوى اصل الحق خلال ثمانية ايام من تاريخ انتهاء الحجز , و انما يجب اعتبار بداية هذه المهلة من تاريخ انتهاء اعمال التفتيش او الاحالة الى مجلس التاديب . اما في الحالة التي لا تكون مشمولة بملاحقات مسلكية او مسؤولية جرمية كالخلاف بين الادارة و الافراد بموجب عقود عادية فانه لا بد من ااقمة الدعوى باصل الحق خلال ثمانية ايام من تاريخ تنفيذ قرار الحجز تحت طائلة الحكم برفعه اذا طلب المحجوز عليه ذلك. و بما ان بعض غرف محكمة النقض قد تناقضت في احكامها لذلك تقرر بالاتفاق اقرار المبادىء التالية: 1- ان وزير المالية عندما يصدر قرارا بالقاء الحجز الاحتياطي انما ينوب في هذا الاجراء عن قاضي الامور المستعجلة. 2- و بالتالي فان الاعتراض على هذا القرار او المطالبة بالغائه انما يتم بموجب دعوى ترفع الى قاضي الامور المستعجلة. 3- ان الخصومة في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي او الغاؤه تكون صحيحة بمواجهة وزير المالية اذا تم الحجز لمصلحة وزارة المالية الا ان تلك الخصومة لا تكون صحيحة ما لم تتجه الى الوزارة او الادارة او الهيئة العامة التي تم الحجز لمصلحتها. 4- ان مهلة الايام الثمانية المنصوص عنها في المادة (315) اصول محاكمات انما تبدا بعد انتهاء التحقيق او التفتيش او الاحالة من مجلس التاديب الى القضاء , و ليس من تاريخ تنفيذ الحجز و ذلك في القضايا التي كلف وزير المالية بالحجز استنادا اليها و التي هي موضع تحقيق او تفتيش اما فيما عدا ما تقدم من حالات فان هذه المهلة تبدا من تاريخ تنفيذ الحجز. 5- تعميم هذه المبادىء على المحاكم و الدوائر القضائية في القطر. 6- اعادة الاضبارة الى الهيئة التي طلبت تقرير المبدا. قرار 2646 / 1999 - أساس 3384 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 20 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - يجب أن يقدم الاعتراض على الحجز الى المحكمة التي اصدرته فان كان صادر عن قاضي الامور المستعجلة قدم إليه وإن كان صادراً عن محكمة الموضوع بصفتها المستعجلة قدم اليها بحسبان ان المحكمة المختصة للنظر في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي هي المحكمة التي قررت الحجز بذات الصفة التي صدر عنها القرار المعترض عليه. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- في القضاء: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف برد الدعوى التي اقامها الطاعن ابطلب الغاء الحجز الاحتياطي الملقى على امواله بالقرار المستعجل رقم 6/تاريخ 30/8/1998م برد الدعوى شكلا لتقديمها الى محكمة الاساس وليس الى قاضي الامور المستعجلة. ومن حيث انه لاخلاف على ان تسمية الطعن بالحجز اعتراضاً لاتأثير له على الدعوى حسب الاجتهاد القضائي المستقر وان استنادا لنص المادة 322 اصول فان الحكم الصادر بأصل الحق ولو كان قرار الحجز الاحتياطي صادرا عن قاضي الامور المستعجلة لان النص الخاص الوارد في المادة السالفة الذكر يقيد النص العام الوارد بنص المادة 227/أصول. ومن حيث ان المادة 321 اصول نصت على ان للمحجوز عليه ان يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة وان يقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز. ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه يجب ان يقدم الاعتراض على الحجز الى المحكمة التي اصدرته فان كان صادرا عن قاضي الامور المستعجلة قدم اليه وان كان صادراً عن محكمة الموضوع بصفتها المستعلجة قدم اليها بحسبان ان المحكمة المختصة للنظر في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي هي المحكمة التي قررت الحجز بذات الصفة التي صدر عنها القرار المعترض عليه. ومن حيث ان قرار الحجز المعترض عليه صادر عن قاضي الامور المستعجلة برقم 6 لعام 1998م وتاريخ 30/3/1998م حسبما هو ثابت من صورة القرار المومأ اليه المبرزة. مع الدعوى الاعتراضية التي قدمت الى محكمة البداية المدنية في حلب بصفتها العادية مما يستدعي رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص. ومن حيث ان سير الحكم المطعون فيه وفق القواعد المبسوطة انفا يستدعي رفض اسباب الطعن. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع رفض الطعن. قرار 815 / 2001 - أساس 867 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 25 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية - ان الاجتهاد في القضاء يستقر على انه من حق محكمة الموضوع في دعوى الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي العودة لاستعراض الوثائق والادلة المقدمة عند طلب الحجز لتقدير مدى كفايتها لايقاع الحجز الاحتياطي من عدمه. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- في القضاء: حيث ان الجهة المدعية الطاعنة تهدف من دعواها الى رفع الحجز الاحتياطي الذي القته محكمة البداية المدنية الثانية بدمشق رقم 176 تاريخ 25/2/1999 على اموالها وتضمين الجهة المطعون ضدها والرسوم والمصاريف والاتعاب. وحيث ان الاجتهاد في القضاء يستقر على انه من حق محكمة الموضوع في دعوى الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي العودة لاستعراض الوثائق والادلة المقدمة عند طلب الحجز لتقدير مدى كفايتها لايقاع الحجز الاحتياطي من عدمه. وحيث ان المحكمة المطعون بقرارها عند ترجيحها احتمال وجود الحق المدعى به لم تأخذ بعين الاعتبار صورة عقد شركة المحاصة التي هي طبق الاصل عن الوثيقة المبرزة في الاضبارة رقم 13656/1999 المبرزة في الدعوى وهي صورة مصدقة عن الصورة المصدقة المبرزة بالدعوى رقم 13656 لعام 1999 بداية مدينة ثانية بدمشق كما هو مبين من الشرح المثبت على صورة عقد الشركة المذكورة اعلاه. وحيث انه لا خلاف بين الطرفين على عدم صحة عقد الشركة المحاصة. وحيث ان سير الحكم المطعون فيه خلافا لما سلف يجعله عرضة للنقض. لذلك تقرر بالاجماع: قرار 283 / 1982 - أساس 740 - محاكم النقض - سورية قاعدة 222 - م. المحامون 1983 - اصدار 03 - اذا لم يعترض المحجوز عليه احتياطيا على قرار الحجز الاحتياطي الى المحكمة التي اصدرته وفق المادة (321) اصول فانه وان كانت مدة الاعتراض من المهل المسقطة وعدم تقديم الاعتراض خلالها يوجب رفض الطعن المقدم بدعوى مستقلة غير ان عدم تقديم الاعتراض لا يمنع من اثارة موضوعه كدفع امام المحكمة الناظرة في اصل الحق فللمحجوز عليه اثارة الدفع ببطلان الحجز اثناء رؤية الدعوى باصل الحق استنادا للحماية وفق المادة (302) من اصول المحاكمات. اما اذا لم يعترض على الحجز خلال المهلة القانونية ولم يثر موضوع الاعتراض امام المحكمة الناظرة باصل الحق وصدر القرار بتثبيت الحجز واكتسب الدرجة القطعية عندها يمتنع على المحجوز عليه اثارة موضوع الاعتراض مجددا في دعوى مستقلة. قرار 1153 / 2002 - أساس 791 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 109 - م. القانون 2002 - القسم الاول - ان الاجتهاد القضائي اوجب على المحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي استعراض الادلة و تفحص المستندات التي قدمت مع طلب الحجز لتقدير كفايتها لايقاع الحجز من عدمه و من اجل تقدير ذلك يجب على المحكمة ان تتناول الادلة و الوثائق المبرزة مع طلب الحجز بالبحث و التمحيص فان وجدت المحكمة عدم كفايتها قررت ابطال الحجز و ان كانت الادلة و المستندات المشار اليها كافية عمدت المحكمة الى رد الدعوى. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- في القضاء: حيث ان محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية قررت بتاريخ 24/1/2001 القاء الحجز الاحتياطي على السفينة موضوع الدعوى و حبسها و منعها من السفر لقاء مطلوب المدعي زكريا للمبلغ المطالب مع ملحقاته القانونية ما لم تؤمن كفالة مالية او مصرفية تعادل تلك المبالغ و تكليف طالب الحجز تقديم كفالة مالية قدرها مائة الف ليرة سورية تتضمن العطل و الضرر (القرار رقم 14 جمركي تاريخ 24/1/2001 بدعوى الاساس 969) و من حيث ان السفينة المحجوزة عليها بدعواها هذه معترضة على القرار الآنف الذكر و طلبت رفع الحجز الملقى بالقرار المعترض عليه و تحرير الكفالة المصرفية موضوع القرار المذكور و تعديل مبلغ طالب الحجز الى مبلغ يتناسب مع مبلغ الحجز و بالدولار لعدم احقية الحاجز في طلب الحجز و لبطلان اجراءاته حسبما هو مبين في استدعاء الدعوى الاعتراضية المؤرخ 21/2/2001 و من حيث ان محكمة الاستئناف قررت بتاريخ 26/4/2001 برد الاعتراض و تصديق القرار المعترض عليه فطعنت الجهة المعترضة طالبة نقض القرار للاسباب المبينة فيما سلف. و من حيث ان المادة 321 اصول اجازات للمحجوز عليه ان يتقدم بدعوى مستقلة يعترض فيها على القرار الصادر بالقاء الحجز الاحتياطي خلال المدة المحددة بنص المادة المذكورة و حقه هذا محصور في حالتين هما. الاولى: ان يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز ان لا يكون دينه مرجع الوجود في ذمة المحجوز عليه او لا يحمل طالب الحجز اوراقا و مستندات تؤيد طلبه بالقاء الحجز الاحتياطي او لا تتوافر في طلبه احدى حالات المادة 312 منه. و الثانية: بطلان اجراءات الحجز كعدم تقديم الكفالة و غيرها. و من حيث ان الاجتهاد القضائي اوجب على المحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي استعراض الادلة و تفحص المستندات التي قدمت مع طلب الحجز لتقدير كفايتها لايقاع الحجز من عدمه و من اجل تقدير ذلك يجب على المحكمة ان تتناول الادلة و الوثائق المبرزة مع طلب الحجز بالبحث و التمحيص فان وجدتها المحكمة عدم كفايتها قررت ابطال الحجز و ان كانت الادلة و المستندات المشار اليها كافية عمدت المحكمة الى رد الدعوى. و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في معرض نظرها بموضوع الدعوى الاعتراضية لم تتعرض الى تفحص المستندات المبرزة مع طلب الحجز الاحتياطي و لم تبين رايها فيما اذا كانت كافية لتقرير الحجز الاحتياطي على النحو المشار اليه فيما سلف مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه لسبق اوانه لذلك حكمت المحكمة بالاجماع: قرار 1948 / 2002 - أساس 1746 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 125 - م. القانون 2002 - القسم الاول - ان رفع الحجز يكون بدعوى مستعجلة سماها القانون دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي و سماها الاجتهاد القضائي دعوى الاعتراض على الالحجز و ان جميع هذه التسميات هي لمس واحد واحد لغاية منه رفع الحجز عن المحجوزات و من حيث ان قضى المادة 321/1 قضى بان يقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- في القضاء: حيث ان دعوى المدعي تهدف الى رفع الحجز الاحتياطي الملقى بالقرار رقم 3/14/ تاريخ 27/1/1998 باعتبار ان الدعوى التحقيقية انتهت بقرار منع محاكمة مبرم و التي و ضع الحجز الاحتياطي بسببها و من حيث ان المحكمة المطعون بقرارها قضت بتصديق القرار المستانف القاضي برد الدعوى شكلا. و من حيث ان طلب رفع الحجز عن المحجوزات ما هي الا دعوى الاعتراض على الحجز وفق ما هو ثابت باحكام المادة 321/2 اصول مدنية التي قضت على هذا تبين للمحكمة ان الحاجز غير محق في طلب الحجز او بتثبيت نتيجة الطعن بطلان اجراءاته تقضي المحكمة برفعه. اي ان رفع الحجز يكون بدعوى مستعجلة سماها القانون دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي و سماها الاجتهاد القضائي دعوى الاعتراض على الحجز و ان جميع هذه التسميات هي لمسمى واحد لغاية منه رفع الحجز عن المحجوزات و من حيث ان نص المادة 321/1 قضى بان يقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز و بالتالي فان كان صادرا عن قاضي الامور المستعجلة قدم اليه ((نقض مدني 171/1279/ تاريخ 1/3/1977 منشور في كتاب المحاكمات لاديب استانبولي طبعة ثالثة لعام 1989 القاعدة /1453/)) و من حيث ان الدعوى يجب ان تقدم الى قاضي الامور المستعجلة في صافيتا لان الحجز المطلوب رفعه صدر عنه لذلك لا وجه لتخطئة المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه قضت به. و من حيث ان الامر ما سلف فان الطعن اضحى جديرا بالرفض. و من حيث حكمت المحكمة بالاجماع: 1- رفض الطعن. قرار 1575 / 2001 - أساس 2379 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 30 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية - من حق المحجوز عليه الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ قرار الحجز عند توفر احد حالتين اما يكون الحاجز غير محق في طلبه أو أن تكون اجراءات الحجز باطلة إلا أنه ليس في نصوص القانون ما يجيز رفع الدعوى المبتدئة برفع الحجز الاحتياطي أو تبديل مطرحه إلا تبعا لدعوى الاساس. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- فعن ذلك: لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده بعد ان عدل ادعائه فيها انما تهدف الى تبديل مطرح الحجز الاحتياطي الملقى على سيارته ووضعه على سيارة غيرها تعود اليه بدلا منها. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد طعنت وفق الادعاء وايدتها محكمة الاستئناف بذلك. وبما ان الجهة المدعى عليها تأخذ على ذلك القرار ما تقدم من أسباب: ولما كان من الثابت على ان القانون خول بموجب المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية تلك المؤسسة حق الحلول على العامل المصاب بما تكلفت عليه بموجب قانون احداثها لكن الاجتهاد قد استقر على ان الحلول يجب ان لا يتعدى حدود مسؤولية المتسبب بالضرر. كما ان القانون منح تلك المؤسسة في سبيل المحافظة على حقوقها الحق في ايقاع الحجز الاحتياطي عن طريق الادارة المعنية على اموال المتسبب بما يفترض انه يفي بالضرر كما ان القرار بالقاء الحجز هذا أما هو في الواقع بتفويض من المشروع وتحل بموجبه الدائرة الحاجزة محل قاضي الأمور المستعجلة ريثما تقام دعوى الاساس خلال المهلة القانونية. وطالما الأمر كذلك فإنه يجب اتباع ذات الاصول والاجراءات المقررة للحجز الاحتياطي والمنصوص عنها في المواد 312 وما بعدها من قانون اصول المحاكمات. وبما ان تلك الأصول تقضي بأنه من حق المحجوز عليه الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ قرار الحجز عند توفر احدى حالتين اما يكون الحاجز غير محق في طلبه أو أن تكون اجراءات الحجز باطلة إلا أنه ليس في نصوص القانون ما يجيز رفع الدعوى المبتدئة برفع الحجز الاحتياطي أو تبديل مطرحه إلا تبعا لدعوى الاساس. ومن حيث ان طلب المدعي في هذه القضية وقع على سبيل الاستقلال بعد تعديل الى تبديل مطرح الحجز. ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين سندها في الاستجابة لهذا الطلب فإن ما انتهت اليه يكون عرضة للنقض وبالتالي فإن أسباب الطعن ترد على ذلك القرار بما يلي نقضه. لذلك تقرر بالاتفاق: نقض الحكم. قرار 2220 / 2005 - أساس 5356 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية قاعدة 147 - م. المحامون 2007 - اصدار 03 و 04 - البحث في الاعتراض على الحجز يكون في النواحي الشكلية دون التعرض لموضوع الخصومة و الحق. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- اسباب الطعن: 1- صدر القرار المطعون فيه مخالف للقانون و الاصول. 2- ان قرار الحجز الحجز الاحتياطي الصادر عن المحكمة الشرعية في جسر الشغور بالغاء الحجز الاحتياطي على بدل الاستملاك مؤيد بالوثائق المبرزة. 3- ان المحكمة لم تقرر سماع شهود الجهة الطاعنة. 4- ان عدم تقرير المحكمة بالزام المستدعي بتقديم ضمان مالي او وكيله لا يقران بها الى الغاء قرار الحجز الاحتياطي. و التمس قبول الطعن شكلا و موضوعا. في القضاء: حيث ان بحث الاعتراض على الحجز يكون بالبحث بالنواحي الشكلية حسب المواد 314 - 317 اصول محاكمات مدنية و دون البحث بموضوع الخصومة او التعرض للحق. و حيث ان المادة 317 منه قد اوجبت على طالب الحجز ان يقدم كفيلا مقتدرا او ضمانا او ان يودع في صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتامين التعويض على المحجوز عليه و يعطى المستدعي من يقدم الكفيل او الضمان العقاري او الايداع الذي كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكما او سندا رسميا واجب التنفيذ. و حيث ان الطاعن لم يقدم كفيلا مقتدرا او ضمانا عقاريا و لم يودع في صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتامين التعويض على المحجوز عليهم و لا سيما انه اقر بذلك في لائحة الطعن و بالتالي يكون القرار المطعون فيه قد جاء متوافقا مع الاصول و القانون و عالج الدعوى معالجة قانونية سليمة و انزل بها حكم القانون و بالتالي لا تنال من القرار المطعون فيه اسباب الطعن مجتمعة و هي مستوجبة للرد. لذلك و عملا باحكام المادة 250 و 314 و حتى 317 اصول محاكمات مدنية. تقرر بالاجماع: - قبول الطعن شكلا و رده موضوعا. قرار 1221 / 1994 - أساس 1269 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 26 - م. المحامون 1995 - اصدار 01 و 02 - 1- استقر الاجتهاد على ان تقدير ما اذا كانت الوثائق والاوراق المقدمة مع طلب الحجز الاحتياطي كافية لاجابة طلب الحجز متروك لقناعة محكمة الموضوع. 2- دعوى الاعتراض على الحجز يقتصر امرها على الناحيتين المحددتين بالمادة (321) اصول. قرار 688 / 1992 - أساس 450 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية قاعدة 537 - م. المحامون 1993 - اصدار 09 و 10 - اقتناع المحكمة بوجود حق يبيح لها القاء الحجز الاحتياطي. حق المحكمة في دعوى الاعتراض على الحجز محصور بالنظر في مشروعية طلب الحجز وليس في مدى احقيته. قرار 1049 / 1969 - أساس 953 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 14 - م. المحامون 1970 - اصدار 01 - 02 - لا يعيب طلب ابطال الحجز الاحتياطي تسميته اعتراضا او دعوى طالما انه استكمل الامور الشكلية القانونية، ويجوز لمحكمة غير التي قررت الحجز الاحتياطي ان تنظر في الاعتراض عليه اذا لم يطلب الحاجز احالتها الى المحكمة نفسها. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- حيث انه يبين من الاوراق ان المطعون ضده استحصل على قرار من المحكمة الابتدائية ( الناظرة بالقضايا الصلحية) يقضي بحجز اموال المطعون ضدها حجزا احتياطيا. و حيث ان المشروع خول المطعون ضدها بوصفها محجوزا عليها التظلم من هذا القرار عن طريق دعوى مستقلة تقدم بالطريق الذي رسمته المادة 321 اصول محاكمات. و حيث ان المطعون ضدها انتهت في استدعائها المؤرخ في 29/10/1967 المقدم الى المحكمة الابتدائية الى طلب ابطال الحجز الاحتياطي بعد ان تضمن هذا الاستدعاء البيانات الاصلية التي عددتها المادة 94 اصول محاكمات فلا يعيبه تسميته اعتراضا او دعوى بعد استكمال هذه الامور الشكلية. و بيان فحواه و بشكل لا لبس فيه. و حيث ان الطاعن لم يطلب من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه احالة الدعوى الى محكمة اخرى على الوجه المبين في المادة 144 اصول محاكمات لتفصل به المحكمة على حدة و يتعين رفض هذين السببين. قرار 498 / 2013 - أساس 5707 - محاكم البداية - سورية - م. المحامون 2014 - اصدار 01 إلى 06 - 1- إن القضاء هو صاحب الولاية العامة بإلقاء الحجز الاحتياطي، و إن تفويض وزير المالية بذلك الإجراء هو استثناء بموجب نص تشريعي خاص، الأمر الذي لا يحجب عن القضاء العادي سلطته بنظر دعوى الاعتراض على الحجز أو المطالبة بإلغائه وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض. 2- إن الطعن بقرار الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية مهما اختلفت مسمياته هو من اختصاص القضاء المدني. 3- إذا كان الطعن بالحجز يتعلق بالنواحي الشكلية و من ظاهر الأوراق (اعتراض على الحجز) فإن الاختصاص ينعقد لقاضي العجلة، أما إذا كان الطعن يتعلق بأصل الحق وجودا و عدما (ترقين الحجز) فإن الاختصاص يكون للقضاء العادي بما له من ولاية عامة و ليس لقاضي العجلة. 4- من المتوجب مخاصمة الجهة مصدرة قرار الحجز الاحتياطي و كذلك الجهة التي تم الحجز لمصلحتها. 5- التزيد بالخصومة لا يعيبها. 6 - إن الحجز الاحتياطي يلقى على أموال المحجوز عليه لحين البت بدعوى الأساس، فإذا قضي بدعوى الأساس دون أن يحكم على المحجوز عليه بشيء، فإن بقاء الحجز الاحتياطي غير مبرر و يتوجب رفعه. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- الجهة المدعية: حمدي... يمثله المحامي أنور... الحهة المدعى عليها: 1- وزير المالية إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة. 2- الشركة السورية لتخزين و توزيع المواد البترولية (محروقات) يمثها المحامية فاطمة... الدعوى: ترقين حجز إحتياطي. الوقائع: بتاريخ 2008-06-10 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء دعواها هذه و بشرح مآله أنه سبق تحريك الدعوى العامة بحق مجموعة من العاملين لدى الشركة السورية لتخزين و توزيع المواد البترولية سادكوب غاز بجرم اختلاس أموال عامة و تم إلقاء الحجز الاحتياطي على أموالهم بقرار وزير المالية. و حيث إنه تم ملاحقة المدعي بجرم التستر على أعمال فساد كونه يعمل على سيارة أجرة عامة عائدة له و سبق أن أوصل المتهم الرئيسي بسيارته إلى اللاذقية و صدر قرار لاحق عن وزير المالية بتعديل قرار الحجز السابق الصادر برقم /6312/ تاريخ 2000-05-25 حيث صدر القرار (4969/و) و تاريخ 2000-11-02 يتضمن إلقاء الحجز على أموال المدعي لضمان مبلغ /328,000/ ل.س. ثلاثمائة و ثمانية و عشرون ألف ليرة سورية. و بنتيجة المحاكمة لدى محكمة الأمن الاقتصادي صدر القرار (774/291) لعام 2002 يتضمن تبديل الوصف الجرمي للمدعي من جرم التدخل باختلاس مال عام إلى جنحة التستر على أعمال الفساد و إسقاط الدعوى العامة بحقه لشمولها كليا بالعفو العام رقم /17/ لعام 2000 و تم تصديق القرار من قبل محكمة النقض و بموجب القرار (166/2003) متفرقة قررت محكمة الأمن الاقتصادي إعادة كفالة إخلاء سبيل للمدعي و البالغة /328,000/ ل.س. و حيث إن قرار الحجز الصادر عن وزير المالية لا يزال ساري المفعول و يلحق أكبر ضرر بمصالح المدعي لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة: 1- ترقين و إلغاء الحجز الاحتياطي رقم (4969/و) تاريخ 2000-11-02 الصادر عن الجهة المدعى عليها الأولى لصالح المدعى عليها الثانية ضد المدعي و إلغاء كافة آثاره و مفاعيله و تسطير كتاب بذلك للسجل العقاري و مديرية النقل بدمشق و ريف دمشق لرفع إشارات الحجز الملقاة على أموال المدعي. 2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف. في المحاكمة الجارية علنا: و بعد الاطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و وثائقها كافة و أدلتها المسرودة و بعد أن حضر جميع الأطراف و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادلوا أقوالهم و دفوعهم و ختموها أعلن ختام المحاكمة و اتخاذ القرار التالي: في المناقشة و التطبيق و القضاء و الحكم: و لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى ترقين الحجز الاحتياطي الملقى على أموالها بقرار وزير المالية تأسيسا على أنه تم إسقاط الدعوى العامة بشأن الجرم الذي ألقي الحجز لأجله. و حيث إن الجهة المدعية أرفقت تأييدا لدعواها: 1- صورة عن القرار رقم (4969/و) تاريخ 2000-11-02 الصادر عن وزير المالية المتضمن تعديل قرار الحجز الاحتياطي بتاريخ 2000-05-25 بحيث يشمل الحجز عدة أشخاص من ضمنهم المدعي لضمان مبلغ قدره /328,000/ ل.س. ثلاثمائة و ثمانية و عشرون ليرة سورية. 2- قرار محكمة الأمن الاقتصادي رقم (774/291) لعام 2002 يتضمن بالفقرة الثالثة عشر منه تبديل الوصف الجرمي من جرم التدخل باختلاس المال العام إلى جنحة التستر على أعمال الفساد و إسقاط الدعوى العامة بحقه لشمولها كليا بالعفو العام رقم /17/ لعام 2000. 3- قرار رقم (54/76) لعام 2003 صادر عن محكمة النقض الغرفة الجزائية الاقتصادية يتضمن رفض الطعن الواقع على القرار المذكور آنفا مرفق بالقرار /166/ لعام 2003 متفرقة صادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بغرفة المذاكرة يتضمن إعادة كفالة إخلاء السبيل البالغة /328,000/ ل.س. للمدعي حمدي... و حيث إن ممثل قضايا الدولة حضر جلسات المحاكمة و التمس رد الدعوى لعدم صحة الخصومة كون قرار الحجز الاحتياطي صادر لصالح الشركة السورية لتخزين و توزيع المواد البترولية (محروقات) و أن الخصومة يجب توجيهها للشركة المذكورة و أن الدعوى بمواجهة وزارة المالية جديرة بالرد، كما حضر وكيل شركة المحروقات و التمس رد الدعوى لعدم الاختصاص كون قرار الحجز صدر عن وزير المالية استنادا لحالة الطوارئ و لكون الاختصاص للقضاء الإداري باعتبار أن قرار الحجز قرار إداري و ليس قضائي. و عليه و حيث إن وزير المالية عندما يقوم بإلقاء الحجز إنما ينوب بذلك الإجراء عن القضاء باعتبار أن القضاء هو صاحب الولاية العامة بإلقاء الحجز و إن تفويض وزير المالية إنما هو استثناء بموجب نص تشريعي خاص الأمر الذي لا يحجب سلطة القضاء العادي بنظر دعوى الاعتراض على الحجز أو المطالبة بإلغائه و قد أكد اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض هذا الاتجاه حيث قضى بأن (وزير المالية عندما يصدر قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي إنما ينوب في هذا الإجراء عن قاضي العجلة و بالتالي فإن الاعتراض على هذا القرار إنما يتم بموجب دعوى ترفع لقاضي العجلة). قرار (272/1055) لعام 2003 - هيئة عامة - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 الألوسي، قاعدة /99/. و عليه الأمر الذي يوجب رد دفوع الجهة المدعى عليها لهذه الناحية. و أما لجهة إقامة الدعوى أمام قاضي العجلة فإن ذلك القصد منه عندما يكون البحث محصورا بالأمور الشكلية فقط و من ظاهر الأوراق في حين أن هذه الدعوى ليس اعتراض على الحجز بالمعنى المقصود بالاجتهاد القضائي و المقيدة بمدة ثمانية أيام إنما هي دعوى يلتمس فيها المدعي ترقين الحجز استنادا لأصل الحق و ليس لخطأ شكلي أو إجرائي إنما لانتهاء موجباته الأمر الذي يجعل الاختصاص للقضاء العادي و ليس المستعجل إذ إنه بداية فإن الطعن بالحجز الصادر عن وزير المالية و بمختلف المسميات هو من اختصاص القضاء المدني و هذا هو العنوان العريض و إذا كان الطعن بالحجز يتعلق بالنواحي الشكلية فالاختصاص لقاضي العجلة أما إذا كان الطعن يتعلق بأصل الحق وجودا و عدما و انتهاء و بحثا فالاختصاص للقضاء العادي بما له من ولاية عامة. و حيث إن الخصومة توجه أصلا للجهة العامة التي تم الحجز لمصلحتها و هي بهذه الدعوى شركة المحروقات فإن اختصام وزارة المالية بالإضافة لها لا يشكل عيبا بالخصومة إنما إكمالا للخصومة باعتباره يتوجب مخاصمة مصدر القرار و صاحب المصلحة فيه و على فرض مخاصمة صاحب المصلحة فإن التزيد لا يعيب الخصومة مما يوجب هدر كافة دفوع الجهة المدعى عليها. و حيث إنه تبين أنه تم إسقاط الدعوى العامة عن المدعي بشأن الجرم الذي صدر الحجز استنادا إليه، و حيث إن محكمة الأمن الاقتصادي قررت إعادة الكفالة للمدعي، و حيث أن الحجز صدر استنادا لاتهام المدعي بجرم التدخل باختلاس المال العام، و حيث إنه تم تبديل الوصف الجرمي لفعل المدعي إلى جرم التستر على أعمال فساد و تم إسقاط الدعوى العامة بشأنه. و حيث إنه تم تصديق الحكم من لدن محكمة النقض. و حيث إن قرار محكمة الأمن الاقتصادي لم يتضمن إلزام المدعي بدفع أي مبلغ الأمر الذي يجعل من بقاء الحجز أمرا غير مبرر و يتوجب رفعه لانقضاء مبررات وجوده فيما بتعلق بالمدعي باعتبار أن الحجز يلقى لحين البت بالدعوى بحكم بالأساس و من أجل ضمان تسديد المبالغ المحكوم بها المدعي. و حيث إن المدعي لم يحكم بأي مبلغ و قد فصلت القضية بالأساس الأمر الذي يوجب الحكم للجهة المدعية وفق طلباتها. و عملا بأحكام المواد /11 - 16 - 62 - 200/ و ما بعدها أصول محاكمات و القانون /1/ لعام 2012. أقرر: 1- ترقين و رفع الحجز الاحتياطي الملقى على أموال المدعي المنقولة و غير المنقولة بموجب قرار وزير المالية (4969/و) تاريخ 2000-05-25 و تنفيذ ذلك لدى مديرية السجل العقاري و مديرية النقل بمحافظة دمشق و ريف دمشق أصولا. 2- تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و النفقات و ألف ليرة سورية أتعاب محاماة و إعفائها من الرسوم كون وزارة المالية جهة عامة. قرار وجاهيا فابلا للطعن بطريق الاستئناف صدر و أفهم علنا حسب الأصول و القانون بتاريخ الثلاثاء الواقع في 28 صفر 1435 هـ الموافق ل 31 كانون الأول 2013 م. قرار 428 / 1977 - أساس 214 - محاكم النقض - سورية قاعدة 2049 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - ان دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي لها كيان خاص مستقل تقدم خلال مدة محددة الى المحكمة التي اصدرته مهما كانت صفة هذه المحكمة ولا يرتبط بالمحكمة مصدرة الحكم وصفتها فاذا كان المبلغ المدعى به من اختصاص محكمة البداية فالحكم الصادر بدعوى الاعتراض على الحجز امام قاضي الامور المستعجلة يقبل الاستئناف والطعن بالنقض. قرار 1049 / 1969 - أساس 953 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 2023 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - لا يعيب طلب ابطال الحجز الاحتياطي تسميته اعتراضا او دعوى طالما انه استكمل الامور الشكلية القانونية، ويجوز لمحكمة غير التي قررت الحجز ان تنظر في الاعتراض عليه اذا لم يطلب الحاجز احالتها الى المحكمة نفسها. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 810 / 1995 - أساس 387 - محاكم النقض - سورية قاعدة 376 - م. المحامون 1996 - اصدار 09 و 10 - 1- يجب ان يقدم الاعتراض على الحجز الى المحكمة التي اصدرته، فان كان صادرا عن قاضي الامور المستعجلة قدم اليه. وعند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الادلة وتقدير كفايتها لايقاع الحجز. وعلى هذا استقر الاجتهاد (نقض، قرار 171 تاريخ 1/3/1977 مثلا). 2-عند النظر في الاعتراض على الحجز يجب على المحكمة ان تدقق في ناحيتين: كفاية الادلة، وجود بطلان في الاجراءات. 3- للمحكمة ان تقرر ان صورة السند لاتغني عن اصله. قرار 21 / 1995 - أساس 64 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 497 - م. المحامون 1995 - اصدار 11 و 12 - تقدير كفاية الادلة لالقاء الحجز الاحتياطي متروك للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز، فان من صلاحياتها اعادة النظر في تقدير تلك الادلة لترجيح احتمال وجود دين بذمة المطلوب الحجز على امواله. قرار 1726 / 2000 - أساس 2388 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 38 - م. القانون 2000 - القسم الأول - أن حق المحجوز عليه في دعوى الاعتراض على الحجز محصور بناحيتين هما الاولى ان يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز كأن لايكون دينه مرجح لوجود اولا يحمل اوراقاً ومستندا تؤيد مايدعيه او لاتتوافر في تلك الاوراق احدى حالات المادة 312 اصول والثانية بطلان اجراءات الحجز كعدم تقديم الكفالة وذلك حسبما تقضي بذلك احكام المادة 322 اصول. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- في القضاء: حيث ان محكمة الاستئناف المدنية الثالثة في دمشق اصدرت بتاريخ 24/11/98 القراررقم 455 بالقاء الحجز الاحتياطي على المبالغ موضوعة والمحكوم بها على المستأنف محمد لصالح المستأنف عليه عبد المنعم بعد ايداعها بالملف التنفيذي الصلحي رقم 5443 لعام 1984 وابقاء المحجوزات لدى دائرة التنفيذ ولصالح المستأنف محمد وذلك لقاء كفالة نقدية قدرها عشرة الاف ليرة سورية لحين البت بحكم مبرم بالدعوى رقم اساس 5602 لعام 98 المنظورة امام محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في دمشق. ومن حيث ان قرار الحجز المومأ اليه صدر استنادا لما أوضحته المحكمة مصدرته في متن قرارها بأن محكمة الاستئناف المدنية الخامسة قد اجازت المستأنف لاثبات العقد اولا وفقدانه الثاني مما يجعل من العقد المدعى به قريب الاحتمال. ومن حيث أن ورثة المرحومة فاطمة تقدمت الى محكمة الاستئناف بدعواها يعترض فيها على قرار الحجز الاحتياطي السالف الذكر طالبة الغاءه لان المبالغ المطالب بها سبق تقريرها بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وان تقرير محكمة الاستئناف المدنية الخامسة سماع شهود في القضية المعروضة عليها لايمنح المطعون ضده اي حق ولايرجح له اي حق ولايوجد ارتباط بين المبلغ المقرر حجزه وبين تقرير سماع الشهود بمعنى ان الحجز القي بدون دليل مما يوجب الغاءه ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدعوى موضوعا وبترقين الحجز الاحتياطي موضوع القرار المعترض عليه والمشار اليه فيما سلف. ومن حيث ان الطاعن يعيب على الحكم المومأ اليه انتهاءه لهذه النتيجة وطعن به امام هذه المحكمة طالبا نقضه للاسباب المبينة انفا. ومن حيث ان حق المحجوز عليه في دعوى الاعتراض على الحجز محصور بناحيتين هما الاولى ان يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز كأن لايكون دينه مرجح الوجود اولايحمل اوراقا ومستندا تؤيد مايدعيه او لاتتوافر في تلك الاوراق احدى حالات المادة 312 اصول والثانية بطلان اجراءات الحجز كعدم تقديم الكفالة وذلك حسبما تقضي بذلك احكام المادة 322 اصول. ومن حيث يجب تقديم الاعتراض على الحجز الى المحكمة التي اصدرته وعند ذلك تعود المحكمة لاستعراض الادلة وتقدير كفايتها لايقاع الحجز من عدمه. ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان تقدير كفاية الادلة التي يقدمها طالب الحجز او رفضه يعود لقناعة قاضي الموضوع ومن أجل تقدير ذلك يجب على المحكمة ان تتناول الادلة والوثائق التي استند اليها القرار بالقاء الحجز الاحتياطي بالبحث والتمحيص فان وجدتها غير كافية للحجز ذكرت المحكمة معه عدم كفايتها وقررت ابطال الحجز وان كانت كافية لتقرير الحجز عمدت المحكمة الى رد الدعوى. ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه لايقاع الحجز لاحتياطي من ابراز الادلة والمستندات المؤيدة له وان تكون تلك الادلة والمستندات متوفرة قبل طلب ايقاع الحجز لا بعده ومن حيث ان قرار الحجز الاحتياطي المطلوب الغاءه تم استنادا لقرار اعدادي صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في دمشق يتضمن اجازة طالب الحجز لاثبات العقد الذي يدعيه امامها وفقدان هذا العقد. قرار 4130 / 1999 - أساس 4989 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 60 - م. القانون 1999 - القسم الأول - ان دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تقدم الى ذات المحكمة التي اصدرت قرار الحجز المعترض عليه فإذا كان صادرا عن قاضي الامور المستعجلة قدمت الدعوى اليه وان كان صادراً عن المحكمة الناظرة في أصل النزاع قدمت الدعوى الاعتراضية اليها حسبما تقضي بذلك احكام المادة 321 أصول وكما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- في القضاء: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف برفع اشارة الحجز الموضوعة من قبل المؤسسة المدعى عليها الطاعنة على صحيفة السيارة موضوع الدعوى بالعقد 2135 تاريخ 30/5/1996. ومن حيث ان الحجز المطلوب رفعه عن صحيفة السيارة موضوع الدعوى تم إلقاؤه استنادا لكتاب المؤسسة الطاعنة رقم 20/37/45732 تاريخ 20/5/9996 ضمانا للتعويض عن اصابة العامل عمار حسبما هو ثابت من بيان قيد السيارة المرفق بملف الدعوى. ومن حيث ان دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تقدم الى ذات المحكمة التي اصدرت قرار الحجز المعترض عليه فاذا كان صادرا عن قاضي الامور المستعجلة قدمت الدعوى اليه وان كان صادرا عن المحكمة الناظرة في اصل النزاع قدمت الدعوى الاعتراضية اليها حسبما تقضي بذلك احكام المادة 321 اصول وكما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر. ومن حيث ان الحجز المطلوب الغاءه لم يصدر عن اية محكمة قضائية (مستعجلة أو موضوعية) مما يتوجب تطبيق القواعد العامة للاختصاص بحسبان ان ايقاع الحجز من الجهة الادارية لايمنع المحجوز عليه من مراجعة القضاء العادي لابطال الحجز ورفعه. ومن حيث ان المدعي تقدم بدعواه الى قاضي الامور المستعجلة وهو غير مختص برؤية الدعوى لان الحجز المطلوب رفعه غير صادر عنه. ومن حيث ان تصدي محكمة الموضوع لرؤية دعوى لم تقدم اليها وانما قدمت الى قاضي الامور المستعجلة يستدعي نقض الحكم لمخالفته الاحكام المبسوطة فيما سلف ولايغير من هذه الرؤية القانونية تسجيل الدعوى في سجلات اساس المحكمة العادية مادام المدعي قد تقدم بدعواه الى قاضي الامور المستعجلة يضاف الى ذلك ان التعليل الذي ساقه الحكم المطعون فيه في حيثياته لايضفي على محكمة الاساس صفة المشروعية في رؤية الدعوى والفصل في موضوعها. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع: نقض الحكم. ومن حيث ن مثل هذا القرار لايصلح مستندا لاجابة الطلب بالقاء الحجز ولايعتبر دليلا من الادلة المنصوص عليها بالمادة 312 اصول الذي يمكن ان تستخلص منه المحكمة مايكفي لاثبات ترجيح احتمال وجود الحق المطالب به في ذمة المحجوز عليهم. فتكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد احسنت التطبيق القانوني عن هذه الناحية. ومن حيث انه ليس في القانون مايلزم المحكمة بحث الخصوم على اثبات مدعياتهم ودفوعهم لان هذا العبء يقع على عواتقهم ممالا وجه لتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان هي التفت عن طلب ضم ملف الدعاوى المشار اليها في استدعاء الطعن. ومن حيث ان الدعوى الاصلية التي تقرر فيها انقطاع الخصومة مضمومة الى ملف هذه الدعوى ومن حيث ان الطاعن لم يبرز اية وثيقة من الوثائق الخمسين التي اشار اليها في استدعاء طعنه ويكفي الجهة المعترضة على قرار الحجز ابراز المستند الذي بموجبه تم تقرير القاءه مادام هو الدليل الذي اعتمدته المحكمة في تقرير ايقاع الحجز المعترض عليه. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه رد بتعليل سائع ومقبول على الدفع المتعلق بعدم صحة الخصومة والتمثيل وبما يتفق مع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في موضوع مماثل وعلى النحو المبسوط في حيثيات الحكم المشار اليه. مما يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض. لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاجماع: 1- رفض الطعن والغاء قرار وقف التنفيذ. قرار 212 / 1969 - أساس 1207 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1969 – ينحصر حق المحكمة في الدعوى الاعتراضية على الحجز على رفعه عندما يتبين ان الاجراءات لم تراع او ان الحاجز غير محق في حجزه ولا يمتد اختصاصها الى المنازعات الاخرى حول الحجز التي تظل من اختصاص محكمة الموضوع في الدعوى الاصلية. قرار 243 / 2003 - أساس 326 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 98 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - الحجز على دار السكن: حالاته و كيفية الاعتراض عليه. يترتب على المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي ان تبت في صحة هذا الحجز بالنسبة لدار السكن لا دائرة التنفيذ وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- النظر في الدعوى: تهدف الدعوى الى طلب الحكم بابطال القرار رقم (380) الصادر بتاريخ 3/11/2001 عن الغرفة الاولى لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (401) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة فيما سلف. و من حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض الطعن الذي اوقعه طالبوا المخاصمة على القرار رقم (252) الصادر بتاريخ 15/5/2000 عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق و المتضمن تصديق القرار المستانف بالزام مؤرث طالبي المخاصمة ان يدفع للمصرف المدعي مائة و تسعة عشر الف و تسعمائة و تسعة دولارات امريكية و سبعين سنتا بالعملة السورية. و من حيث ان القرار المشكو منه اورد في حيثياته ان المديونية المطالب بها اقر بها مؤرث الجهة الطاعنة طالبة المخاصمة بموجب كتابه رقم (أ - د 1438) تاريخ 15/8/1990 الموجه من مؤرث الجهة الطاعنة الى المصرف المقرض و الذي يتعذر فيه عن التاخير في تغطية المبلغ. و من حيث ان المستند المشار اليه انفا (الوثيقة رقم 4 من وثائق هذه الدعوى) عبارة عن تكلس موجه بتاريخ 15/8/1990 باطلاع السيد عبود من قبل ج. دلال لم يقترن بتوقيع مرسله و لم يوجه الى المصرف المدعي و لم يحدد فيه مقدار الدين مما لا وجه لاعتباره دليلا في اثبات الدعوى دون التثبت من صدورها عن مؤرث الجهة طالبة المخاصمة و بدون تحديد المبلغ في مضمونها قد اوقع هيئة المحكمة بالخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار المشكو منه يضاف الى ما سلف فان الجهة طالبة المخاصمة تمسكت باحكام المادة (12) من العقد الذي يحكم علاقة الطرفين و التي اوجبت تبليغ الكشوف الى المقترض في المواعيد المحددة كي يستعمل حقه في الاعتراض على تلك الكشوف و بان الجهة المدعية لم تنفذ الشرط المحدد بالمادة المشار اليها فلا وجه لاعتبار الكشوف المبرزة وثائق صالحة للخبرة الحسابية مما يجعل الادعاء سابقا لاوانه كما ان الجهة طالبة المخاصمة اكدت في جميع دفوعها امام محكمتي الموضوع و محكمة النقض انها اعترضت على حجز دار السكن و ان محكمة الموضوع قالت بان ذلك يتم امام محكمة الموضوع و بقي الاعتراض على حجز دار السكن بدون نتيجة قانونية على الرغم من ان االعتراض على حجز دار السكن يقدم الى المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي و ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الاعتراض على حجز دار السكن يبقى قائما طيلة مدة الدعوى و عند طلب تثبيت الحجز (وثيقة رقم 2 من وثائق هذه الدعوى). و من حيث ان القرار المشكو منه في معرض رده على الدفع المشار اليه اوضح بان الكتاب الموجه من المؤرث الى المصرف المدعي بتاريخ 9/4/1989 و الذي يبين فيه املاكه في سورية و التي يمكن اعتبارها كضمانة للدين الذي يمكن ان يترتب عليه للمصرف و ذكر فيه دار السكن مما يعتبر تخليا منه عن الحماية التي اسبغها القانون على دار السكن اضافة الى ان مناقشة حجزها اصلا هو من الاشكالات التنفيذية. و من حيث ان ما قال به القرار المخاصم على النحو المشار اليه انفا اوقع هيئة المحكمة المشكو منها بالخطا المهني الجسيم لمخالفته احكام المادة (302) اصول و الاجتهاد القضائي المستقر بحسبان ان المادة المشار اليها نصت على ان لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين الا اذا كانت مرهونة او موضوعة موضع التامين او كان الدين ناشئا عن ثمنها فيجوز حجزها و بيعها لوفاء بدل الرهن او التامين او الدين. و من حيث ان تعداد المدين للاموال التي يملكها في سورية و من بينها دار السكن مثار النزاع لا يعتبر تنازلا عن حق الحماية التي اسبغها المشرع بنص المادة السالفة الذكر و الواضحة في دلالتها على ضرورة رهن الدار او وضع اشارة التامين على صحيفتها ضمانا لاستيفاء الدين . و مثل هذا الامر لم تتعرض له هيئة المحكمة المشكو منها و من قبلها محكمة الموضوع و اللتين تركتا امر االعتراض على هذه الناحية امام دائرة التنفيذ خلافا للاجتهاد القضائي المستقر لجهة ان الدفع بعدم جواز حجز دار السكن و العقارات المخصصة لمعيشة المدين من الدفوع الموضوعية التي يجب اثارتها في معرض دعوى تثبيت الحجز و في جميع ادوار المحاكمة (نقض 142 تاريخ 13/12/1961) فيكون ما اقيم عليه القرار المشكو منه يغدو مشوبا بمخالفة احكام القانون و الاجتهاد القضائي المستقر لان اختصاص دائرة التنفيذ في البت بطلب رفع الحجز عن الاموال التي لا يجوز حجزها محله اذا كان هذا الطلب غير مثار امام القضاء العادي الامر الذي يجعل محكمة الموضوع هي المختصة اصلا بالفصل في هذه الدفوع اذا اثيرت بمناسبة طلب تثبيت الحجز و ان عدم اعتراض المحجوز عليه على الحجز لا يحد من حق محكمة الموضوع ببحثه لان المدين مخير لسلوك طريق الاعتراض او باثارة هذا الدفع ردا على طلب الدائن بتثبيت الحجز (نقض 134 تاريخ 5/3/1983 ) بحسبان انه يمكن الاعتراض على حجز دار السكن طيلة مدة الدعوى و عند طلب الحاجز بتثبيت الحجز و لا يشترط ان يتم ذلك ضمن مهلة الثمانية ايام المحددة بالمادة (321) اصول و لا امام دائرة التنفيذ (نقض رقم 17 تاريخ 24/2/1998) و انه يترتب على المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي ان تبت في صحة هذا الحجز بالنسبة لدار السكن لا دائرة التنفيذ (نقض رقم 79 تاريخ 11/3/1964). و من حيث ان مخالفة القرار المخاصم لاحكام القانون و الاجتهاد القضائي اوقع هيئة المحكمة التي اصدرته بالخطا المهني الجسيم مما يستدعي ابطال القرار المشكو منه. و من حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا. و من حيث ان ابطال القرار المخاصم يغني عن الحكم بالتعويض. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع: 1- ابطال القرار رقم (380) الصادر بتاريخ 3/11/2001 عن الغرفة الاولى لدى محكمة النقض بدعوى الاساس 401). 2- لا مجال للتعويض. 3- اعادة التامين لمسلفه. 4- تضمين الجهة المدعى عليها - فيما عدا القضاة و الرسوم والمصاريف. 5- حفظ الاضبارة و ارسالها عن الطلب الى المحكمة المختصة قرار 2124 / 1980 - أساس 3659 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1266 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - يجوز للقضاء الجزائي ايقاع الحجز الاحتياطي ويجوز للمحجوز عليه الاعتراض على هذا القرار بدعوى اعتراضية مستقلة، والطعن بقرار الحجز اسئنافا او بطريق النقض يرد شكلا. قرار 1975 / 1981 - أساس 3329 - محاكم النقض - سورية قاعدة 2045 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - يبقى الاعتراض على الحجز الاحتياطي امام قاضي الامور المستعجلة جائزا ولو كان القاءه قد تم فعلا من قبل قاضي الموضوع لان هذا الاخير يكون قد اوقع الحجز نيابة عن قاضي الامور المستعجلة الذي اناط به المشرع اصلا صلاحية القاء الحجز الاحتياطي. قرار 2145 / 1983 - أساس 1468 - محاكم النقض - سورية قاعدة 2011 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - على محكمة الاستئناف اتباع ما قرره الحكم الناقض والتقيد به عملا بما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض بالقرار رقم (25) لعام 1978. يقتصر بحث المحكمة الناظرة بدعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي بالمهل القانونية وتوفر شرائط قبولها وصحة التمثيل والخصومة وفي صحة اجراءات الحجز الاحتياطي وعلى حق الحاجز في طلب القاء الحجز لا يجوز للمحكمة اياها ان تبت في اي امر موضوعي يتعلق بها ولا ان تقرر اي موقف جازم بشانها وعليها ان تاخذ بظاهر الاوراق بما يتفق ومفهوم الاستئناف وبما يبعد عن مفهوم الجزم والفصل. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 2556 / 1974 - أساس 2989 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 92 - م. المحامون 1975 - للمحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي القاء الحجز الاحتياطي بمقتضى المادة 316/1 اصول مدنية الواجبة التطبيق في حال فقدان النص في الاصول الجزائية لاطلاق النص، و في حال الاعتراض فان على المحجوز عليه اتباع المادة (321) اصول، و على المحجوز لديه اتباع المادة (258) و ما بعدها اصول. قرار 1849 / 1995 - أساس 4584 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 172 - م. القانون 1996 - القسم الثاني - حجز احتياطي -اعتراض -مدى صلاحية محكمة الاعتراض على الحجز. انه للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الدعوى لا لتقرر مبدا بشانها وانما لنستشف منها ما اذا كانت تكفي لاعتبلر الحاجز محقا في طلب الحجز ام لا وبدون ان يؤثر بحقها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشانها. قرار 143 / 1968 - أساس 983 - محاكم النقض - سورية قاعدة 2051 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة يخضع للطعن بطريق الاعتراض عليه فقط ولا يخضع للطعن بالاستئناف، لان الطريق الخاص يقيد النصوص العامة المحددة لطرق الطعن في القضايا المستعجلة. ولا يبدل من ذلك ان يكون قرار الحجز صدر عن قاضي الامور المستعجلة. قرار 3269 / 1999 - أساس 4074 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 132 - م. المحامون 2001 - اصدار 07 و 08 - - الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشرع بيد كل دائن يتوسل فيها المحافظة على حقه المهدد بالضياع اذا توافرت لديه الشروط القانونية وبالمقابل اعطى المدين (المحجوز عليه) الحق باقامة الدعوى بالاعتراض على الحجز لتقرير رفعه. - لا مانع من تسليم المحجوزات الى الدائن الحاجز بموافقة المحجوز عليه. - المحكمة الناظرة في الحجز تستشف بظاهر الوثائق دون البت بها موضوعيا. قرار 896 / 1977 - أساس 477 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 658 - م. المحامون 1977 - اصدار 10 - 12 - ان كفاية الادلة لاثبات قيام رابطة عقدية بين طرفين تجيز لاحدهما اقامة الدعوى باصل الحق الذي يدعيه لا يعني بالضرورة كفايتها لترجيح احتمال ترتب الحق المدعى به في نطاق دعوى الاعتراض على الحجز. قرار 43 / 1974 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 310 - م. القانون 1993 - جواز القاء الحجز امام المحكمة المختصة بنظر اصل الحق جاء مطلقا دون تمييز بين ان تكون المحكمة مدنية او جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية (المادة 316-1 اصول). قرار القاء الحجز الاحتياطي الصادر عن المحاكم الجزائية يقبل الطعن قبل صدور الحكم في الاساس الا اذا كان ما يثار بشان الحجز واجراءاته وبطلانه قد وقع بشكل دفع ضمن دعوى الاساس الجزائية. قرار 2015 / 1964 - أساس 327 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1964 - اذا كان موضوع الدعوى رفع اشارة الحجز عن العقار لتقادم الدين، فان المحكمة المختصة برفعه هي محكمة الصلح اذا كان الدين في حدود اختصاصها، حتى ولو كان الحجز القي سابقا من قبل محكمة البداية، والمادة (321) تتعلق بالاعتراض على الحجز الاحتياطي لا التنفيذي.
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
اجتهادات تقليد | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-07-2011 08:15 PM |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:40 AM |
![]() |