![]() |
|
موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2015 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 42 لعام 1980 زيادة قدرها 2500 ليرة سورية فقط. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي المرسوم التشريعي رقم 42 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة (1) أ- يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980 زيادة قدرها 2500 ليرة سورية ألفان وخمسمئة ليرة سورية فقط. ب- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة أ السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنسبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. المادة (2) لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا إليه الزيادة المقررة في المادة الأولى السابقة. المادة (3) ينبغي ألا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة. المادة (4) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة. أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2015. المادة (5) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. كما أصدر الرئيس الأسد اليوم المرسوم رقم 46 لعام 2015 القاضي برفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب للرواتب والأجور من عشرة آلاف ليرة إلى خمسة عشرة ألف ليرة سورية. دمشق 9-12-1436 هجري الموافق 23-9-2015 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة | بلال محمد حجازي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 05-10-2013 02:25 AM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 08:25 PM |
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:00 PM |
![]() |