منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 3589 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-09-2015, 06:15 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي مرسوم التشريعي رقم 38 للعام 2015 القاضي بتطبيق الفقرتين 2 و3 من المادة 74 “المعدلة” من قانون خدمة العلم

مرسوم التشريعي رقم 38 للعام 2015 القاضي بتطبيق الفقرتين 2 و3 من المادة 74 “المعدلة” من قانون خدمة العلم على كل العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية أو الذين التحقوا بها اعتبارا من 15-3-2011 بعد أن كانت لا تشمل إلا من التحق بتاريخ 3-8-2014 وما بعد .

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي ..

المرسوم التشريعي رقم 38

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

تضاف فقرة إلى المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 3-8-2014 وفق الآتي ..

..تطبق أحكام الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة على كل العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية أو الذين التحقوا بها اعتبارا من تاريخ 15-3-2011 واستمروا فيها حتى تاريخ 3-8-2014 وما بعد.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 30-11-1436 هجري الموافق لـ 13-9-2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وتنص الفقرتان 2 و 3..

2-أ- يمنح العاملون في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الأجر طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والمزايا المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم.

ب- يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة إليهم قبل استدعائهم.

ج- يعاد هؤلاء العاملون إلى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الجهات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم.

3- يحتفظ العاملون في جهات القطاع الخاص والمشترك الذين يساقون إلى الخدمة الاحتياطية بحقهم بالعودة إلى عملهم في تلك الجهات شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم.






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته - السوري المحامي عبدالرحمن عبدالله موسوعة التشريع السوري 0 16-09-2011 12:25 PM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون العمل الفلسطيني المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة فلسطين 0 14-12-2004 10:20 AM


الساعة الآن 09:19 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع