رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تعدل المادة 1 من القانون رقم 1 لعام 2014 ميلادي على النحو الآتي:
"
أ. يحدد الرسم القنصلي عند منح جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 400 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو متضمنا كل الرسوم الاخرى بما فيها رسوم الادارة المحلية.
ب. يحدد الرسم القنصلي عند تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو متضمنا كل الرسوم الاخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.
"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2/7/1436 هجري الموافق 21/4/2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الاسد