لمرسوم التشريعي رقم / 6 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1- تُعدل المواد (13 - 16 - 17) من المرسوم التشريعي رقم /75/ لعام /1963/ المتضمن النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين المتعلقة بالقانون رقم /43/ لعام /2001/ وتصبح كالآتي :
المادة (13/ أ) - يحدث طابع لصالح الصندوق بقيمة (25) ليرة سورية يسمى (طابع التعليم) يقوم مجلس إدارة الصندوق تحت إشراف وزارة المالية بتحديد شكله وكميته وكيفية طباعته ، ولا يجوز لغير المكلّين من مجلس إدارة الصندوق بيع هذا الطابع إلا بموجب رخصة تصدر عن مجلس إدارة الصندوق لقاء عائدات قدرها (2%) من قيمة الطابع .
المادة (13/ ب) - يصدر وزير التربية تعليمات تحدد عدد الطوابع الملصقة في كل حالة بناءً على اقتراح المجلس المركزي للنقابة .
المادة 16 - تفرض على مخالفي الأحكام المتعلقة بطابع التعليم الغرامة النقدية الآتية :
آ - (5000) ليرة سورية لبيع الطابع دون رخصة أو تكليف مع مصادرة الطوابع من حائزها لمصلحة صندوق التكافل.
ب - (7500) ليرة سورية لبيع الطابع بسعر يتجاوز السعر المحدد له ، وفي حال تكرار المخالفة
تسحب الرخصة من المخالف بصورة نهائية بالإضافة إلى الغرامة.
ج - (1500) ليرة سورية لعدم إلصاق الطابع أو عدم إبطاله .
المادة 17 - يعاقب من يستعمل أو يبيع طوابع تعليم سبق استعمالها بالحبس من /15/ يوماً إلى شهرين وبغرامة من (50.000 إلى 10.000) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 2 - يلغى القانون رقم /43/ لعام /2001/ .
المادة 3 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24 / 3 / 1436 هجري الموافق لـ 15 / 1 / 2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد