القانون رقم ( 31 ) الخاص بتنظيم وزارة الثقافة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ17/2/1436هـ الموافق لـ 9/12/2014م
يصدر ما يلي :
المادة 1- تحلّ كلمة (الثقافة) محلّ عبارة (الثقافة والإرشاد القومي) أينما وردت في القرار بقانون رقم /197/ تاريخ 23/11/1985 الخاص بتنظيم وزارة الثقافة وتعديلاته.
المادة 2- تحلّ عبارة (الجمهورية العربية السورية) محلّ عبارة (الإقليم السوري) أينما وردت في القرار بقانون رقم /197/ تاريخ 23/11/1985 الخاص بتنظيم وزارة الثقافة وتعديلاته.
المادة 3- تعدل الفقرة /ب/ من المادة /2/ من القرار بقانون رقم /197/ تاريخ 23/11/1985 ، بحيث تصبح كالآتي :
" ب - العمل على تنمية الوعي الوطني لدى أفراد الشعب، بما يسهم في رفع المستوى الفكري ويقوي الروح المعنوية ويعزز الانتماء الوطني والشعور بالمسؤولية، ويحفز على التعاون والتضحية ومضاعفة الجهود في خدمة الوطن والإنسانية" .
المادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22/2/1436 هجري الموافق لـ 14/12/2014 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد