منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 3094 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-12-2014, 09:32 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي القانون رقم ( 26 ) 2014 المتضمن أسس وشروط وتعليمات مسك الدفاتر والسجلات الورقية والإلكترونية في وزارة العدل

القانون رقم ( 26 ) 2014 المتضمن أسس وشروط وتعليمات مسك الدفاتر والسجلات الورقية والإلكترونية في وزارة العدل

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/1436هـ الموافق لـ 20/11/2014
يصدر ما يلي :
المادة 1- أ - يمسك لدى كل دائرة قضائية السجلات الورقية والإلكترونية الواردة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك السجلات الواجب مسكها بموجب قوانين خاصة.
ب - يحظر على الدائرة القضائية أن تمسك سجلاً قبل استئذان "لجنة المطبوعات والسجلات القضائية" المشكلة بموجب أحكام المادة الثالثة من هذا القانون .
المادة 2- ترقم صفحات كل سجل ، ويصدق القاضي في أول وآخره على عدد الصفحات ، ويختمه بخاتم الدائرة القضائية العائد لها السجل ، وتسري أحكام التوقيع الإلكتروني على السجلات الإلكترونية .
المادة 3- أ- تشكل لجنة برئاسة معاون وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وعضوية مدير المكتب الإداري ، ومدير المعلوماتية ، تسمى "لجنة المطبوعات والسجلات القضائية" مهمتها تعيين نماذج السجلات والمطبوعات الورقية والإلكترونية اللازمة للدوائر القضائية ، تجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
ب - تضع اللجنة فيما تختاره من نماذج بياناً إفرادياً وإجمالياً يوزع على الدوائر القضائية سنوياً ، وتعطي لكل أنموذج رقماً خاصاً .
المادة 4- أ - يتعين على أمين مستودع الوزارة أن يعلم اللجنة باحتياجات الدوائر القضائية من السجلات والمطبوعات قبل نفاذها من المستودع بمدة لا تقل عن شهر .
ب - تعلم الدوائر القضائية أمين المستودع حاجتها من السجلات والمطبوعات قبل نفاذها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً .

المادة 5- أمين المستودع مسؤول عن متابعة طباعة وتوزيع السجلات والمطبوعات .
المادة 6- في الدوائر القضائية التي أحدثت فيها مكاتب النسخ الإلكتروني وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 28/10/2013 يجري تسجيل الأحكام والقرارات والوثائق الصادرة بالنسخة الأولى مما ينسخه مكتب النسخ عن تلك الأحكام والقرارات والوثائق الموقعة من القضاة الصادرة عنهم والتي تحمل رقماً متسلسلاً حسب تاريخ صدورها ورقياً وإلكترونياً .
المادة 7- يوقع القاضي الحكم أو القرار أو الوثيقة على النسخة الأولى بعد التثبت من مطابقتها للأصل الذي نسخت عنه ، ويوضع كل نوع منها في إضبارة تعد لهذه الغاية ، ويصدق القاضي على أول السجل وآخره مثبتاً فيه عدد صحائفه ومحتوياته ويختم بخاتم المحكمة ، ويثبت التوقيع الإلكتروني على السجلات والمطبوعات الإلكترونية.
المادة 8- أ - لا يجوز إخراج النسخة الأولى المحفوظة في السجلات الورقية من الدائرة القضائية إلا بقرار من القاضي.
ب - يسري حكم الفقرة السابقة على النسخة الإلكترونية من الأحكام والقرارات والوثائق الصادرة عن الدوائر القضائية ، والمحفوظة على حامل إلكتروني خارجي ، بعد التأشير عليها من قبل القاضي المختص ومدير النظام ومصادقة المحامي العام على ذلك بموجب محضر رسمي يحدد فيه محتويات الحال الإلكتروني ونوعه.
الماد 9- أ - ترقم الدوائر القضائية كل نوع من قراراتها حسب تسلسل تاريخ صدورها .
ب - يؤمن ترقيم الأحكام والقرارات الصادر عن الدوائر القضائية بوضع رقم متسلسل سنوي لها فور صدورها ، أما بالنسبة للدوائر القضائية التي يتم تطبيق برنامج أتمتة العمل القضائي فيها فيؤمن ترقيم الأحكام والقرارات الصادرة عنها بطريقة آلية .
ج - يتم ترقيم الوثائق بالرقم الذي يوازي قيدها في السجل المعد لها ، باستثناء وثائق الزواج التي تحافظ على تسلسل رقمها في سجلها.
المادة 10- عند تعدد محاكم الأساس التي هي من نوع واحد في مركز المحافظة يمسك لكل منها سجل خاص في المحكمة رغم تعدد غرفها .
المادة 11- رئيس الديوان في كل محكمة مسؤول عن حسن سير التسجيل والمحافظة على النسخة الأولى والسجلات ، ولا يجوز له إرسال هذه النسخ إلى المستودع قبل تصديقها.
المادة 12-أ- يؤمن مكتب النسخ نسخ الأحكام والقرارات والوثائق في الميعاد المحدد.
ب - يعمل رئيس الديوان على إيصال الأحكام والقرارات والوثائق إلى مكتب النسخ في مدة لا تتجاوز يوماً واحداً من تاريخ صدورها.
ج - يقتصر مسك سجل المواد الجرمية لدى مأموري المستودع دون باقي الدوائر القضائي والمحاكم.
المادة 13- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 4/2/1436 هجري الموافق لـ 26/11/2014 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الإطار الزمني لتنفيذ تقرير لجنة الإصلاح القضائي احمد ابوالزين تطوير القضاء 0 08-07-2014 11:01 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة بلال محمد حجازي أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 05-10-2013 02:25 AM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 04:28 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع