منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 3318 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-12-2014, 10:08 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي القانون رقم (25) 2014الخاص برسوم التسجيل طلاب الاحرار

القانون رقم (25) 2014الخاص برسوم التسجيل طلاب الاحرار
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/1436هـ الموافق لـ 20/11/2014 يصدر ما يلي:
المادة 1-يستوفى من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحان الشهادات العامة الرسوم المالية المحددة وفق الآتي:
أ - الطلاب النظاميون
/200/ مئتا ليرة سورية من تلميذ شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.
/300/ ثلاثمائة ليرة سورية من طالب الشهادة الثانوية للدورة الأولى بفروعها كافة (أدبي - علمي – صناعي- تجاري - نسوي - شرعي).
/200/ مئتا ليرة سورية من طالب الشهادة الثانوية للدورة الثانية بفروعها كافة (أدبي - علمي – صناعي- تجاري- نسوي - شرعي).
ب- طلاب الدراسة الخاصة /الأحرار/:
/1500/ألف وخمسمائة ليرة سورية من كل تلميذ لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.
/3000/ ثلاثة آلاف ليرة سورية من كل طالب دراسة حرة في امتحانات إحدى الشهادات العامة للدورة الأولى الآتية:
(أدبي- علمي – صناعية- تجارية - نسوية - شرعية).
/1000/ ألف ليرة سورية من الطلاب المسجلين لاختبار الترشح لامتحانات الثانوية العامة ( الأدبي – العلمي ) .
المادة 2- يستوفى مبلغ /500/ خمسمائة ليرة سورية لقاء كل من الآتي:
رسم اعتراض على نتيجة امتحان (مادة - مادتين).
رسم تنظيم نسخة إضافية عن النسخة الأولى لوثيقة النجاح.
رسم تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة.
المادة 3- يعفى من الرسوم المشار إليها في المادة (1-2) من هذا القانون:
- أبناء الشهداء.
- الطلاب العرب الذين يتقاضون منحاً شهرية من موازنة وزارة التربية.
- التلاميذ والطلاب المكفوفون والمعوقون.
- طلاب مراكز التأهيل المهني للعاجزين.
- الطلاب السجناء.
المادة4- يصدر وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة5- نهى العمل بجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما المرسوم رقم /228/ لعام 1992م.
المادة6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في: 2 / 2 /1436هـ الموافق لـ : 24 / 11 /2014 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة بلال محمد حجازي أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 05-10-2013 02:25 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 09:40 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع