القانون رقم (25) 2014الخاص برسوم التسجيل طلاب الاحرار
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/1436هـ الموافق لـ 20/11/2014 يصدر ما يلي:
المادة 1-يستوفى من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحان الشهادات العامة الرسوم المالية المحددة وفق الآتي:
أ - الطلاب النظاميون
/200/ مئتا ليرة سورية من تلميذ شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.
/300/ ثلاثمائة ليرة سورية من طالب الشهادة الثانوية للدورة الأولى بفروعها كافة (أدبي - علمي – صناعي- تجاري - نسوي - شرعي).
/200/ مئتا ليرة سورية من طالب الشهادة الثانوية للدورة الثانية بفروعها كافة (أدبي - علمي – صناعي- تجاري- نسوي - شرعي).
ب- طلاب الدراسة الخاصة /الأحرار/:
/1500/ألف وخمسمائة ليرة سورية من كل تلميذ لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.
/3000/ ثلاثة آلاف ليرة سورية من كل طالب دراسة حرة في امتحانات إحدى الشهادات العامة للدورة الأولى الآتية:
(أدبي- علمي – صناعية- تجارية - نسوية - شرعية).
/1000/ ألف ليرة سورية من الطلاب المسجلين لاختبار الترشح لامتحانات الثانوية العامة ( الأدبي – العلمي ) .
المادة 2- يستوفى مبلغ /500/ خمسمائة ليرة سورية لقاء كل من الآتي:
رسم اعتراض على نتيجة امتحان (مادة - مادتين).
رسم تنظيم نسخة إضافية عن النسخة الأولى لوثيقة النجاح.
رسم تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة.
المادة 3- يعفى من الرسوم المشار إليها في المادة (1-2) من هذا القانون:
- أبناء الشهداء.
- الطلاب العرب الذين يتقاضون منحاً شهرية من موازنة وزارة التربية.
- التلاميذ والطلاب المكفوفون والمعوقون.
- طلاب مراكز التأهيل المهني للعاجزين.
- الطلاب السجناء.
المادة4- يصدر وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة5- نهى العمل بجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما المرسوم رقم /228/ لعام 1992م.
المادة6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في: 2 / 2 /1436هـ الموافق لـ : 24 / 11 /2014 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد