منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 7603 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-11-2014, 07:23 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى حول اثبات العلاقة التجارية بين التجار

بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى حول اثبات العلاقة التجارية بين التجار


قرار 2164 / 2002 - أساس 3129 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 130 - م. القانون 2002 - القسم الاول -
ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على جواز اثبات الالتزام في القضايا التجارية و التحلل منه بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية تكريسا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31/7/967 الذي اجاز في الالتزامات التجارية اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الخطي او اثبات الوفاء او انقضاء الالتزام بالبينة الشخصية ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك و هذا ما نصت عليه المادة 54 من قانون البينات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء: حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسمئة و ثلاثة و تسعين الف ليرة سورية قيمة السند المبرز في ملف الدعوى الى آخر منطوق القرار البدائي الذي استانفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف بتصديقه فطعن المدعى عليه امام هذه المحكمة و طلب نقض القرار الموما اليه للاسباب المبينة فيما سلف.
و من حيث ان المبلغ المطالب به محرر بمستند خطي اشير في مضمونه الى ان المبلغ قيمته مترتب بذمته المدعى عليه الطاعن بعد مطابقة الحساب الخاص بحضور عبد الواحد و محمد
رضا مما يقطع بان العلاقة التي كانت قائمة بين الطرفين و التي تم تصفيتها استنادا للمستند الخطي المؤرخ 17/9/998 هي علاقة تجارية تتعلق بالاحذية.
و من حيث ان الطاعن يدعي وقوع عبد الوهاب و محمد رضا بالخطا المادي عند اجراءها التصفية و طلب للاستماع الى اقوالهما
و من حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على جواز اثبات الالتزام في القضايا التجارية و التحلل منه بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية تكريسا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31/7/967 الذي اجاز في الالتزامات التجارية اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الخطي او اثبات الوفاء او انقضاء الالتزام بالبينة الشخصية ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك و هذا ما نصت عليه المادة 54 من قانون البينات.
اما في الالتزامات التجارية فيجوز الاثبات بالشهادة.
و من حيث ان شراء الطاعن للاحذية من معمل المدعي من اجل بيعها بقصد الربح يعتبر من الاعمال التجارية عملا بالمادة 6 من قانون التجارة مما يجيز للطاعن اثبات ما دفع به بالبينة الشخصية و يجعل سير القرار المطعون فيه على النهج المغاير لما سلف اليه القول مدعاة لنقض القرار و يتيح ذلك للطاعن اثارة بقية اسباب طعنه
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- نقض القرار المطعون فيه.

قرار 842 / 2009 - أساس 1019 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 668 - م. المحامون 2011 - اصدار 11 و 12 -
إذا كانت العلاقة بين تاجرين لأغراض تجارة كل منهما فإن العلاقة تعتبر تجارية، ومن الجائز إثباتها بالبينة الشخصية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- إن الطاعن أنكر دعوى الجهة المدعية.
2- إن الطاعن لم يكن طرفا في التعاقد.
3- عدم جواز إثبات الواقعة بالبينة الشخصية.
4- إن قرار صرف النظر عن المستأنف عليه محمد... لم يكن في محله القانوني.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي... جودة التي تقدم بها إلى محكمة البداية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهما محمد ونور الدين بدفع ثمن مادة الدهان التي استجرتها الجهة المدعى عليها من محل المدعي التجاري والبالغ 280,764 ل.س مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الوفاء وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي برد الدعوى شكلا. وقد استأنفت الجهة المدعية بالقرار البدائي المذكور وصرفت النظر عن مخاصمة المدعى عليه نور الدين وحصرت دعواها بالمدعى عليه محمد.
وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه محمد بأن يدفع للمدعى مبلغ 280,764 ل.س مع الفائدة القانونية بنسبة 5% اعتبارامن تاريخ الادعاء وحتى السداد التام وتثبيت صرف المستأنف نظره عن مخاصمة المدعى عليه نور الدين.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد اقتنعت من أدلة الدعوى ووقائعها أن المدعى عليه محمد هو المدين الحقيقي والوحيد للمدعى وأنه هو الذي اشترى منه مادة الدخان المطالب بثمنها.
وحيث إنه اذا كانت العلاقة بين تاجرين لأغراض تجارة كل منهما فإن العلاقة تجارية وبالتالي فإنه من الجائز إثبات الدعوى بالبينة الشخصية وحيث إن تقدير الأدلة واقتناع بشهادة الشهود والاطمئنان إليها وترجيح الشهادات واستخلاص الواقع من الأدلة والوقائع إنما تستقل به محكمة الموضوع لا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض ما دامت الأدلة قائمة تحتمل النتيجة التي خلصت إليها المحكمة.
وحيث إن أسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ.
قرار 653 / 2003 - أساس 486 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 165 - م. المحامون 2004 - اصدار 07 و 08 -
- الاسناد التجارية بطبيعتها يجوز اثبات وفائها و براءة الذمة منها بكافة طرق الاثبات.
- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ و لا بد من اتخاذ موقف صحيح في التمسك بها و تصويرها او ترك تصويرها للمحكمة.
- يعتبر عدم الرد على طلب الاستجواب رفضا ضمنيا.
(قارن القرار 659/847/13/10/2003).

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن مراديان:
1 - إن السند الخطي موضوع الدعوى هو سند سحب من الأسناد التجارية ويتوجب إجازة الطاعن إثبات حقيقة العلاقة بين الطرفين بكافة طرق الإثبات لأن السند أكثر من ضمان للمطعون ضده لقيام الطاعن بدفع المبالغ الذي استجر على شكل بضائع وأقمشة.
2 - إن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة أكدوا هذه العلاقة التجارية أن السند هو ضمان هذه العلاقة والمبلغ المتبقي بذمة الطاعن أقل بكثير من المبلغ المذكور بالسند الذي جاء ضماناً لحقوق المطعون ضده وليس وفاء له وهو بريء الذمة من قيمة السند ولم يقبض من المطعون ضده المبلغ إطلاقاً.
3 - إن حق الطاعن في الالتجاء لذمة المطعون ضده وتحليفه اليمين الحاسمة هو حق شرعي وقانوني.
4 - إن المحكمة رفضت استجواب طرفي الدعوى رغم مطالبة الطاعن بذلك.
5 - إن المحكمة قامت بإلزام الطاعن بدفع كامل المبلغ موضوع السند مع غرامة الإنكار والفائدة القانونية دون سبب قانوني.
6 - إن المحكمة لم تناقش أقوال طرفي الدعوى.
7 - جاء القرار الطعين من حيث الإجراءات مخالف للأصول حيث جرى أكثر من مرة تبديل الهيئة وتثبيت غياب الطاعن دون اتباعه القانون ولم يبين فيما إذا كان قد صدر وجاهياً أو بمثابة الوجاهي ولم يذكر صدوره بالتقويم الهجري ولم يلاحظ اسم اليوم من الأسبوع الذي صدر فيه القرار وأغفلت المحكمة ذكر ساعة فتح الجلسات المشروعة بالمحاكمة.
8 - إن تخلف الطاعن عن دفع المبلغ على فرض ثبوته هو علاقة تجارية ولا يتوجب عليه دفع الفائدة 5 % لعدم قانونيتها.
النظر في الطعن والقرار:
لما كان المدعي بكري... يهدف من ادعائه البدائي إلزام المدعى عليه قره بت... بقيمة ثلاث سندات سحب مستحقة لدى الاطلاع مبلغ 213282 ل.س. مع غرامة الإنكار ما يعادل ثلث المبلغ والفائدة القانونية.
ولما كانت محكمة الدرجة الأولى حكمت للمدعي بالمبلغ والفائدة 5 % وغرامة الإنكار وتثبيت قرار الحجز. وقد بادر لاستئنافه المدعى عليه التي أصدرت محكمة الدرجة الثانية القرار 366/3343 لعام 2000 في قبول الاستئناف شكلاً وموضوعياً وجزئياً وتعديل الفقرة الثالثة منه لتصبح غرامة الإنكار 20 % من المبلغ بدلاً من الثلث وصدقت باقي الفقرات.
ولما كان الطاعن يعيب القرار وصوله هذه النتيجة للأسباب المبينة بلائحة طعنه.
ولما كانت سندات السحب بطبيعتها تجارية وفق المادة 410 تجارة والجائز إثبات الوفاء وبراءة الذمة بكافة طرق الإثبات منها البينة الشخصية والمحكمة استمعت لشاهدي الوفاء والبراءة بالبينة الشخصية وفق ما طلبه المدعى عليه الطاعن.
ولما كان الطاعن سمى شاهديه بجلسة 24/11/1999 واستمعت المحكمة لأقوالهما ولم يسمي غيرهما إكمالاً لغياب الشهادة.
ولما كان الشاهدان كل منهما أفاد على وجود علاقة تجارية باستجرار المدعى عليه من محل المدعى عليه قمصان وأن المدعى عليه مدين للمدعي بمبلغ 200 ألف ليرة سورية بموجب سندات وأن المدعي كان يقبض من المدعى عليه مبالغ على دفعات ولم يجزم الشاهدان أن الباقي أقل من قيمة السندات المطالب بها كما لم يثبت براءة ذمته من المديونية لقيمة هذه السندات.
ولما كان المدعي الدائن أثبت صحة ادعائه بالسندات وقيمتها كاملة وأن المدعى عليه اعترض عليها أمام دائرة التنفيذ فتتوجب غرامة الإنكار وهي تعويض عن المماطلة والتسويف وفق المادة 473 أصول محاكمات ولا تتعارض مع الفائدة المتوجبة على المدين المنصوص عليها بالمادة 227 مدني ويجوز الجمع والمطالبة بهما لاختلاف الأساس القانوني لكل منها.
ولما كان المدعى عليه قد احتفظ بحق توجيه اليمين الحاسمة بجلسة 31/8/2000.
ولما كان لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ ولا بد من اتخاذ موقف صحيح في التمسك بها وتصويرها أو ترك تصويرها للمحكمة وفق المادة 112 بينات.
ولما كان الاستجواب واعتماده من إطلاقات محكمة الموضوع والمحكمة مصدرة القرار الطعين في قرارها لم ترد على طلب الاستجواب فإنه يعتبر رفضاً ضمنياً للاستجواب عندما استندت في القرار إلى سندات السحب المبرزة وشاهدي المدعى عليه التي أكدت على مديونيته بمبلغ 200 ألف ليرة سورية بموجب سندات سحب.
ولما كانت جلسة 13/3/2000 هي الجلسة الوحيدة التي جرى ندب رئيس لهيئة الاستئناف وهو المستشار مصطفى... وقد ذكر قرار ندبه ورقمه 69/2000.
ولما كانت إجراءات الجلسات للمحكمة مصدرة القرار الطعين قد ذكر فيها ساعة افتتاحها وساعة ختامها والشروع بعد اكتمال الخصومة وتلاوة الأوراق وتدوين أقوال الطرفين والإجراءات التي تمت وصدور القرار الطعين وجاهياً لحضور الطرفين الجلسة الأخيرة للنطق بالقرار كان تطبيقاً لأحكام المادة 127 وما بعدها أصول محاكمات.
ولما كانت الهيئة الحاكمة التي أصدرت القرار الطعين هي ذات الهيئة التي قامت بإجراءات الدعوى ولا حاجة لتكليف الطرفين بيان أقوالهما الأخيرة جلسة النطق بالقرار وفق أحكام المادة 199 أصول محاكمات.
ولما كان المبلغ المطالب به أمام القضاء ثابت ومعلوم المقدار لقاء علاقة تجارية وأن امتناع المدعى عليه المدين عن الوفاء به ملزماً بدفع فائدة قانونية تجارية 5 % من تاريخ المطالبة القضائية.
ولما كان الطاعن لم يحدد ما هي أقوال الطرفين التي لم يرد عليها ويناقشها القرار الطعين مما يقتضي الالتفات عنه للجهالة.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رفض الطعن.
قرار 1252 / 1995 - أساس 1856 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 32 - م. المحامون 1996 - اصدار 01 و 02 -
لايجوز اثبات الوفاء بالبينة الشخصية بعد تصفية العلاقة التجارية بين الطرفين وتثبيت التصفية بسند خطي.
طرق الاثبات التي تنطبق على الاصيل هي ما تجب مراعاته في اثبات الوفاء للوكيل.
قرار 18 / 2004 - أساس 1053 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 31 - م. المحامون 2005 - اصدار 03 و 04 -
يجوز اثبات الالتزامات التجارية بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
سبب طعن عبد الرزاق....:
- خالفت محكمة البداية احكام قانون البينات في الاثبات بالبينة الشخصية رغم معارضتنا بذلك و ان المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تبين طلبنا.
النظر في الطعن و القرار:
لما كانت دعوى المدعية المطعون ضدها قائمة على مطالبة المدعى عليه الطاعن لحل شركة المحاصة في شراء الخيوط و بيعها و اقتسام الربح و الى الزامه ان يدفع لها ناتج المحاسبة مبلغ 440000 ل.س. و الارباح منذ بداية 1998 و حتى تاريخه و تثبيت قرار الحجز.
و لما كانت محكمة البداية اصدرت القرار 61/816 لعام 2003 المتضمن رد الدعوى لجهة الشركة و المحاسبة لعدم الثبوت و الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 410000 ل.س. مع فائدته 6% و لدى استئنافه تبعيا من المدعية فسخته محكمة الاستئناف جزئيا بقرارها 215/3967 الفقرة الثانية من القرار المستانف لجهة الفائدة و اعتبار قرار الحجز 22/382 لعام 2003 جزءا من القرار المستانف و قلبه تنفيذي.
و لما كان المدعى عليه الطاعن يعيبه وصوله هذه النتيجة للسبب المبين بلائحة طعنه.
و لما كان ادعاء المدعية بوجود شركة محاصة في شراء الخيوط بقصد بيعها بربح و اقتسام هذا الربح و المطالبة بحل الشركة و المحاسبة جائز اثباتها بالبينة الشخصية وفق المادة 333 تجاري و النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع بعد الاستماع لشهود الطرفين من ان العلاقة بينهما علاقة استثمار اموال الذي يعتبر من الالتزامات التجارية الجائز اثباتها بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.
و لما كان القرار الطعين لم يناقش هذه الناحية القانونية الا انه غير منتج طالما انه لا يؤثر على النتيجة التي توصل اليها القرار وفق الفقرة الخامسة من المادة 258 اصول محاكمات و يتعين رفض الطعن.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن.
قرار 594 / 2010 - أساس 604 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 165 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 -
في القضايا التجارية يجوز الإثبات بالبينة الشخصية لدفوع الطرفين.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- استندت المحكمة مصدرة القرار في قرارها على النص العام وتجاوزت النص الخاص المتعلق بشركات المحاصة.
2- الدعوى كيدية وتمت بالتواطؤ بين المطعون ضدهما بقصد الإضرار بالطاعن.
3- الطاعن أنكر الدعوى جملة وتفصيلا.
4- المطعون ضده كان يعلم أن دفعة القماش الكبيرة التي يطالب بقيمتها في هذه الدعوى قد أخذها المدعي بهاء حشاش إلى ورقته الجديدة.
5- إن الصور الحسابات التي أبرزها المطعون ضده فواز هي ليست دفاتر نظامية بل هي دفاتر عادية ولا نعلم أن تكون وسيلة إثبات والمطعون ضده لم يبرز وثيقة رسمية أو فاتورة أو إيصال أو وصل استلام.
6- المطعون ضده اعترف بأنه استلم من المدعى عليه بهاء شاش بضائع بقيمة 550,000 ل.س وأنه عدل اليمين.
7- الشهود المستمعين إليهم بالدعوى أكدوا أن من قام باستلام القماش هو المطعون ضده بهاء ولا علاقة للمدعى عليه بالأمر.
8- إن الشركة المحاصة هي شركة المستوردة وبالتالي الشريك الذي يتعاقد مع الغير بتأمين متطلبات الشركة إنما يتعاقد بإسمه الشخصي وليس بإسم الشركاء ويبقى ملتزما لوحده تجاه هذا الغير.
9- لقد ظهرت وقائع جديدة من خلال الشاهدين عبد الله... وأحمد... بأن ذمة الطاعن بريئة من الدين وأن ما تم عمله مؤامرة تمت بناء على طلب المطعون ضده بهاء... وشهادة المذكورين سوف تغير مسار الدعوى.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي فواز المقدمة إلى محكمة البداية المدنية بحلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهما حسن... ومحمد... بأن يدفعا للمدعي وعلى وجه التضامن مبلغا وقدره 3,130,000 ل.س مع الفائدة القانونية والتعويض المادي والمعنوي بداعي أن المدعى عليهما كانا قد استجرا من المدعي بضائع أقمشة لتصنيعها وبيعها كونهما يملكان معملا لصناعة الألبسة الجاهزة وهما شركاء متضامنين بشركة فعلية وقد امتنعا عن تسديد رصيد قيمة البضاعة المطالب بها ونتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي بإلزام المدعى عليهما بوجه التضامن بأن يدفعا للمدعي مبلغ 2,580,000 ل.س مع الفائدة القانونية 5% اعتبار من تاريخ الادعاء حتى السداد التام وتثبيت الحجز الاحتياطي وقلبه إلى حجز تنفيذي ورد بدل كفالة الحجز لمسلفها ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه حسن أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ القرار البدائي.
وحيث إن المدعي حسن لم يقتنع بهذا القرار فقد طعن بالأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث إن الطرفين تعاونا على وجود العلاقة التجارية قام المدعى عليهما خلالها باستجرار البضائع الأقمشة من المدعي لتصنيعها في معمل الألبسة الجاهزة الذي كانا شركاء فيه.
وحيث إنه في القضايا التجارية يجوز الإثبات بالبينة الشخصية لدفوع الطرفين وهو ما سارت عليه محكمة الموضوع عندما استحقت ببينة الطرفين وقد استبان لها من خلال الشهود المستمع إليهم وفق دفوع الطرفين والأوراق المبرزة في الديون قيام الشركة بين المدعى عليهما واستجرارهما بضائع الأقمشة من المدعي لتصنيعها في المعمل الذي كان مشتركا بينهما وأن قيمة هذه البضائع كانت تسدد على دفعات من قبل المدعى عليهما مستجمعين أو متفردين مما يجعل الشركة القائمة بينهما كانت قد ظهرت للغير بأنها شركة فعلية مما يجعلهما متضامنين باتجاه الغير وفقا لما هو مستفاد من أحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الشركات.
وحيث إنه وإن كانت دفاتر المدعي موضوع الأوراق المبرزة اختيارية وليست إلزامية إلا أنها تبقى محل اعتبار ولا سيما في القانون يمنع من الأخذ بها إذا اقترنت بأدلة أخرى بأقوال الشهود ودفوع الطرفين واليمين المتممة وهو ما عليه أوراق الدعوى وبالتالي لا جناح على محكمة الموضوع إن هي أخذت بهذه الأدلة مجتمعة.
وحيث إن اليمين المتممة الموجهة للمدعي صورت صيغتها وفق ظروف القضية وملابساتها وجاءت منسجمة مع وقائع الدعوى.
وحيث إن محكمة الموضوع قد استمعت للشهود الطاعن الإثبات الوقائع التي أثارها ودفع بها أمام المحكمة المذكورة مما يجعل ما أثاره لأول مرة أمام هذه المحكمة بجهة دعوى الشاهدين عبد الله... وأحمد... في غير محله ويتضمن رفض السبب المثار لهذه الناحية.
وحيث إن العلاقة بين المدعى عليهما لجهة حل الشركة والمحاسبة بشأنها تشكل... لدعوى مستقلة ولا شأن للمدعي بها.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع على الطرفين ردا سائغا ومقبولا مما يجعل ما جاء بأسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.



قرار 1095 / 2003 - أساس 909 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 30 - م. المحامون 2005 - اصدار 03 و 04 -
سند السحب هو من الاسناد التجارية بطبيعتها وفق المادة 410 تجارة و يجوز اثبات وفاء قيمتها بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب طعن عجوري:
1- موضوع سماع البينة الشخصية ضد دليل قطعي خلافا للاجتهادات القضائية و القانونية. و المحكمة لم توضح الاسباب التي حملتها على الاخذ ببينة المدعية المطعون ضدها.
2- شهادات المدعية المطعون ضدها كانت على السماع و مشوشة و متباينة و لا يمكن ان تستنتج منها النتيجة التي اخذت بها المحكمة و المادة 62 بينات منحت القاضي حق تقدير الشهادة الا انها اشترطت ان تكون الشهادات صالحة للوصول الى النتائج التي اقتنع بها، فيتوجب هدر الشهادات قانونا لاعتمادها في اصدار القرار الطعين.
3- المطعون ضدها لم تنكر صراحة ما هو منسوب لها من توقيع فالسند حجة عليها بما فيه وفق المادة 10 فقرة /1/ بينات.
4- المحكمة اصدرت قرارها الطعين دون السماح للطاعنة لاثبات ان ما تم قبضه كان تسديدا لجزء دينه و لا علاقة لهذه المبالغ بموضوع السند الموقع من المطعون ضدها و لا يجوز قانونا حجب ما اثارته الطاعنة في الاثبات بجلب بينة النفي على كل مزاعم المطعون ضدها.
5- ان توجيه اليمين المتممة يشترط ان لا تكون الدعوى خالية من اي دليل، و حيث ان الدليل كامل و هو السند المتكون بين طرفيه بهاء الدين.... و المطعون ضدها.
6- محكمة الاستئناف لم تنهج النهج المتوافق مع اجتهادات محكمة النقض و يجعل قرارها عرضة للنقض.
النظر في الطعن و القرار:
لما كان المدعي يهدف من ادعائه البدائي المطالبة بوقف تنفيذ الملف التنفيذي رقم 1705/م لعام 2001 و الزام المدعى عليها بهاء الدين و يبو.... بمنع معارضته من السند البالغ قيمته 210000 ل.س. لسداده، و رفع الحجز الملف على امواله خاصة سيارته، تاسيسا انه استدان منهما سيارة مازدا كونها صاحبة مكتب العجوري لبيع و شراء السيارات و بقي من الثمن المبلغ اعلاه و قد سدد منه 172312 ل.س. قيمة اقطان كان الطرفان قد اتفقا ان تكون باسم نوري..... بسبب انها غير مرخص لها لزراعة القطن كما سدد مبلغ 55238 ل.س. قيمة خمسة اطنان من القمح بموجب امر الدفع 1770 المسجلة برقم يومية 27 تاريخ 18/7/2000 على مصرف سراقب و انني انزلت الكمية باسم المدعى عليه ديبو....، و ان المدعى عليه بهاء الدين.... وضع السند موضع التنفيذ.
و لما كانت محكمة الدرجة الاولى في حلب اصدرت القرار رقم 636/10015 لعام 2001 في منع المعارضة و تثبيت قرار وقف التنفيذ و اعادة الكفالة و لدى استئنافه من الطرفين اصدرت محكمة الدرجة الثانية القرار رقم 97/2875 لعام 2002 في قبول الاستئنافين شكلا و رد استئناف عجوري موضوعا و قبول استئناف المدعي علي..... موضوعا و فسخ القرار المستانف و الحكم بمنع معارضة المدعى عليها للمدعي بقيمة السند موضوع الملف التنفيذي رقم 1705/م/2001 تبعا لبراءة الذمة و رفع اشارة الحجز التنفيذي الموضوعة على سيارة المدعي رقم 552131/ق برية النقل بالحسكة الموضوعة لصالح المدعى عليه بهاء الدين.... بالملف 1705/م/ 2001 لعدم احقيتها و تثبيت وقف التنفيذ بالملف المذكور و اعادة الكفالة للمدعي....
و لما كانت الطاعنة تعيب هذا القرار وصوله هذه النتيجة للاسباب المبينة بلائحة طعنها.
و لما كان السند موضوع الدعوى المطروح في التنفيذ عبارة عن سند سحب و هو من الاسناد التجارية بطبيعتها وفق المادة 410 تجارة و الجائز اثبات وفائها لقيمتها بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.
و لما كان ثابت من سند السحب المؤرخ في 5/10/1998 ان طرفيه الساحب بهاء الدين.... و المسحوب عليه علي..... بدفع حين الطلب و اتخذ المسحوب عليه محل اقامة موطن ديبو.... محلة حلب العافور.
و لما كان استند المدعي المطعون ضده في اثبات ادعائه الى امر دفع بقيمة حاملات زراعية برقم 1770 تاريخ 11/7/2000 ان الدفع باسم ديبو.... ثمن حبوب و الى قائمة شراء و وثيقة تحليل لمادة القمح و الشعير برقم 3532 تاريخ 22/6/2000 الصادرة عن المؤسسة العامة لتجارة و تصنيع الحبوب باسم ديبو..... و الى اقوال شهوده المستمعين امام محكمة البداية، الشاهد خلف..... الذي افاد انه سمع ان المدعى عليه الثاني و هو ديبو.... اخذ نقود لا اعرف مقدارها من المدعي و لا اعرف شيئا عن موضوع السند، و الشاهد نوري..... الذي افاد طلب من المدعي تنزيل قطن على اسمي و تم تحويل مبلغ هذا الطعن لمصرف حلب و قبضت المبلغ حوالي 500 الى 600 الف ل.س. و اعطيت المدعى عليه الثاني و هو ديبو.... ثمن السيارة و كان المدعى عليه الاول بهاء موجودا بالمكتب، و الشاهد موسى..... افاد اعطاني المدعي هوية المدعى عليه الثاني و هو ديبو..... لتنزيل سيارة حنطة على اسمه في ادلب، و الشاهد احمد..... افاد عند حضوري عرس المدعى عليه الاول و ان المذكور و المدعى عليه و الثاني طالبا المدعي بقسط السيارة و سمعت انه مبلغ 57000 ل.س. و ان المدعى عليه الثاني و هو ديبو..... اخبره ينتظره لتسديد المبلغ ثم سمعت ان المدعي استدان حنطة من ال حج عزو لتسديد ما عليه للمدعى عليهما.
و لما كانت شهود المدعي لم تثبت على وجود اي ارتباط بين سند السحب المتكون بين المدعي المسحوب عليه و المدعى عليه بهاء الدين.... الساحب لقاء مبلغ و بين العلاقة المتكونة بين المدعي و المدعى عليه ديبو..... لقاء بيع سيارة و ان ما جاء باقوال هؤلاء الشهداء في دفع عدة مبالغ كانت للمدعي عليه ديبو.... لقاء قيمة السيارة و لم يثبت ان سند السحب هو من قيمة السيارة، فتكون ما توصلت اليه المحكمة في قرارها الطعين مبينا على استخلاص ما يخالف الثابت في الاوراق و باقوال الشهود و الخروج عن مدلولها مما يعرض قرارها للنقض.
لذلك تقرر بالاجماع:
- نقض القرار الطعين.
قرار 1197 / 1971 - أساس 941 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 228 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي -
قواعد الاثبات ليست من النظام العام و يمكن للاطراف ان يتفقوا على نوعها. والعلاقة التي بدات تجارية تظل كذلك ولو زالت صفة احد الطرفين فيما يتعلق بقاعدة الاثبات.
ان الدين المتولد عن علاقة تجارية تبقى له هذه الصفة مما يجوز اثبات انقضائه وتعديله و تحديد الالتزام فيه بكل وسائل الاثبات بما فيه البينة الشخصية.
اذا كانت العلاقة التجارية تجيز بالاصل حرية الاثبات بكافة الوسائل. الا انه يبقى للطرفين الاتفاق على ان تكون البينة الخطية هي الواجبة في اثبات الاتفاق كله او بعضه.
اثبات استمرار الصفة التجارية للاطراف يقبل بكل الوسائل لانه واقعة مادية.
ان التمسك بقواعد اْلاثبات المدنية اذا كان الالتزام مدنيا ولو ارتبط بالتزام تجاري يكون نطاقه عندما تتوفر للعملية المدنية صفتها المميزة عن العملية التجارية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1734 / 1988 - أساس 662 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 23 - م. المحامون 1989 - اصدار 01 - 03 -
اذا كان المبلغ ناتج عن علاقة تجارية تأمينا لحقوق تجارية فان هذا يجعل اثبات الوفاء بالبينة الشخصية جائزا ولو تجاوز المبلغ النصاب القانوني للاثبات بالشهادة.

قرار 4347 / 1999 - أساس 5228 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 111 - م. المحامون 2001 - اصدار 05 و 06 -
للاثبات بالبينة الشخصية في المسائل التجارية لا بد من اثبات العلاقة التجارية.
قرار 4621 / 1951 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 307 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
لما كانت صفة العمل التجاري تعين بحكم ماهيته الذاتية مهما كانت صفة الاشخاص ذوات العلاقة بالعمل سواء كانوا من التجار او غيرهم على ما نصت عليه المادة السادسة من قانون التجارة.
وكانت الفقرة (أ) من المادة المذكورة اعتبرت شراء البضاعة وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لاجل بيعها بربح ما سواء ابيعت بحالتها ام بعد شغلها وتحويلها هي عمل تجاري وكان المدعي يدعي بان صفقة الصوف المباعة الى المدعى عليه هي صفقة تجارية بحتة وغايتها الربح المادي.
وكان المدعى عليه بعد ان انكر الصفة التجارية للعقد المدعى به عاد في جلسة تاريخ 12 تموز 1951 من محضر المحاكمة فاقر بان الصفقة المعقودة بينه وبين المدعي كانت بقصد التجارة.
ولما كانت المادة (54) من قانون البينات جوزت اثبات الالتزامات التجارية اطلاقا بالبينة الشخصية.
ولما كان جنوح القاضي والامر كما ذكر الى عدم جواز سماع البينة الشخصية على اثبات العقد المدعى به في هذا الدعوى واعتبار المدعي عاجزا عن اثبات دعواه (بعد ان اظهر استعداده في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2 ايار 1951 لاثبات دعواه في العقد المدعى به بالشهود) وتحليف خصمه اليمين الغير متوجبة بالنسبة للمرحلة التي كانت فيها الدعوى في غير محله وبالتالي مخالفا للنصوص القانونية المذكورة انفا الذي جعل حكمه مستحقا للنقض.
قرار 2604 / 1983 - أساس 2437 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 235 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي -
ان ثبوت قيام العلاقة التجارية يجعل البينة والقرائن مقبولة في الاثبات بين الطرفين في جميع ما يتعلق بهذه العلاقة وما يتفرع عنها ويرتبط بها رغم التعامل الكتابي بينهما.
قرار 1252 / 1995 - أساس 1856 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 32 - م. المحامون 1996 - اصدار 01 و 02 -
لايجوز اثبات الوفاء بالبينة الشخصية بعد تصفية العلاقة التجارية بين الطرفين وتثبيت التصفية بسند خطي.
طرق الاثبات التي تنطبق على الاصيل هي ما تجب مراعاته في اثبات الوفاء للوكيل.
قرار 88 / 1990 - أساس 4207 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 232 - م. المحامون 1991 - اصدار 07 - 09 -
يجوز اثبات عكس ما ورد في الدليل الخطي بكافة طرق الاثبات اذا كان منشا الالتزام بين الطرفين هو علاقة تجارية ولو كان السند قد سمي بانه سند امانة.






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بعض الاجتهادات القضائية الهامة عن اجر المثل مع وقائع الدعوى كاملة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 21-07-2014 11:50 PM
بعض الاجتهادات القضائية عن الغصب البيّن مع وقائع الدعوى احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-07-2014 10:29 PM
المساعدة القانونية والقضائية.......الاهداف والوسائل القاضي سالم روضان الموسوي مقالات قانونية منوعة 0 28-12-2012 10:24 PM
شطب الدعوى المحامية لما وراق مقالات قانونية منوعة 1 30-01-2011 10:24 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 07:09 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع