منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الأخبار > أخر الأخبار

إضافة رد
المشاهدات 5672 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-08-2014, 09:34 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي تفاصيل مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص

تفاصيل مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص

أقر “مجلس الوزراء” مؤخراً مشروع قانون يتضمن “قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، الذي تمت إحالته إلى “مجلس الشعب” وفقاً لما أعلنه رئيس الحكومة وائل الحلقي.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، أكد الحلقي أن مشاريع كبيرة وواعدة سيتم إنجازها في إطار التشاركية، التي ستنطلق بسورية إلى فضاءات التنمية والبناء والإعمار، وبما يحقق تأمين الموارد ومعالجة البطالة والحد من المديونية وترميم البعد الاجتماعي، وتنمية الأرياف وإطلاق المشاريع السورية العملاقة كتوسيع المرافئ وتشييد المطارات ومحطات توليد الكهرباء والمفاعلات النووية السلمية وغيرها.
وبحسب مسودة مشروع القانون، فإن المشروع يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع الضرورية لتقديم الخدمات العامة أو الخدمات التي تتوخى المصلحة العامة، وتشجيعه على الاستثمار في ذلك، وضمان أن تكون الخدمات المقدمة عن طريق هذه الشراكات قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء، وأن تقدم بالأسلوب الأنسب، بتحقيق قيمة مضافة على الموارد المحلية، ووفق واجب الخدمة العامة حين الاقتضاء، وأي متطلبات أخرى مطبقة على الخدمات العامة أو الخدمات التي تتوخى المصلحة العامة، وضمان الشفافية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتنافسية، وسلامة ومشروعية جميع الإجراءات الخاصة بعقود الشراكة، وذلك لضمان تأدية الخدمات على نحو يتوخى المصلحة العامة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، ومنهم المستفيدون النهائيون من الخدمات، والمستثمرون مع القطاع الخاص.
ووفقاً للمسودة، وفيما يتعلق بنطاق القانون، تخضع لأحكامه عقود الشراكة التي تحقق شروطاً عديدة منها أن يكون غرضها أعمال إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع لتقديم الخدمات العامة أو الخدمات التي تتوخى المصلحة العامة، منفردة أو مجتمعة، والتي تقع ضمن اختصاصات وصلاحيات الجهة العامة المعنية، كما هو محدد في القوانين والأنظمة النافذة، وأن تكون غايتها تحقيق الكفاءة والجودة، ورفع مستوى تقديم الخدمات، والإقلال من الاقتراض الحكومي، وأن يقوم الشريك الخاص بتوفير كامل التمويل اللازم للمشروع، أو جزء أساسي منه، من موارده الذاتية أو عن طريق آليات التمويل الأخرى، وأن يتحمل الشريك الخاص جزءاً جوهرياً من المخاطر المرتبطة بالتمويل وتوفير الطلب على مخرجات مشروع الشراكة، وذلك في مقابل المدفوعات التي قدمها له المستخدمون النهائيون أو الجهة العامة المتعاقدة.
وأشارت المسودة إلى أنه لا تنطبق أحكام هذا القانون على عقود شراء المواد والخدمات والأشغال التي تبرمها الجهات العامة، التي ينظمها قانون العقود والمشتريات الحكومية النافذ، ومشاريع الاستثمار المباشر من القطاع الخاص، سواء أكان داخلياً أم خارجياً، التي ينظمها قانون الاستثمار النافذ، ولا على مجرد إحداث الشركات المشتركة بين الجهات العامة والخاصة، التي ينظمها قانون الشركات النافذ، أو مجرد إشغال القطاع الخاص للأراضي العامة على نحو لا يحقق النفع العام، ولا يتضمن وضع أي استثمارات، ولا على المشاريع التي لا يكون الغرض الرئيسي منها تقديم الخدمات التي تتوخى المصلحة العامة.
وأوضحت المسودة، أن أحكام هذا القانون تسري على جميع أنواع الشراكة بين الجهات العامة والخاصة، في سورية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أي قوانين خاصة تنظم قطاعات بعينها، على أن يحدد “مجلس الوزراء” القطاعات التي تنفذ فيها مشاريع الشراكة، ويحق للجهات العامة، كل في حدود اختصاصاتها وصلاحياتها، أن تدخل في عقود الشراكة ويجوز لها إقامة مشاريع شراكة مع المنظمات غير الحكومية السورية، ويصدر مجلس الشراكة المحدث بموجب هذا القانون والذي يعد السلطة العليا فيما يتعلق بشؤون الشراكة النواظم والضوابط الخاصة بذلك، كما يصدر النواظم والضوابط التي تحدد شروط وأشكال شراكة التطوير والإدارة، وفق أحكام هذا القانون، متضمنة إحداث شركات مشتركة بين الجهات العامة والخاصة لهذا الغرض، حين الاقتضاء.
وبحسب المسودة، يفرد مشروع القانون باباً خاصاً بشركة المشروع، فمن حيث التأسيس تكون شركة المشروع شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية، مؤسسة في سورية وفق أحكام قانون الشركات النافذ، على أن يحدد مجلس الشراكة الحالات التي يجب فيها أن تؤسس شركة المشروع لغرض تنفيذ عقد الشراكة، ويستحوذ العارض الفائز بعقد الشراكة على حصص أو أسهم شركة المشروع وفق المتطلبات الواردة في طلب العروض.
وفي حال كان العارض الفائز ائتلاف شركات، فتكون نسبة المساهمة وحقوق التصويت في شركة المشروع لكل عضو فيه وفق نسبة مساهمته، إلا إذا نص طلب العروض على غير ذلك، ولا يجوز أن ينص عقد الشراكة أو النظام الأساسي لشركة المشروع على إعطاء أي امتياز خاص لأي من الشركاء في شركة المشروع، وتكون حقوق التصويت وغيرها من حقوق حملة الأسهم دائماً بالنسبة والتناسب مع ملكية الأسهم في رأس المال المدفوع، إلا إذا نص طلب العروض على غير ذلك، ويجب أن تتناسب حقوق الملكية إلى الدين والمتطلبات المالية الأخرى، الواردة في طلب العروض، والتي جرى بموجبها اختيار العارض الفائز، مع تقسيم ملكية شركة المشروع والتزاماتها المالية، وفي غير حالات معينة يحددها القانون تتعلق بملكية الحصص أو الأسهم، لا يجوز إجراء زيادة في رأس مال شركة المشروع، أو أي تغيير جوهري في وضع الشركة، أو في نسبة حقوق الدين، أو إدراج أسهم أو سندات شركة المشروع في سوق الأوراق المالية، إلا بعد موافقة الجهة العامة المتعاقدة.
وفيما يتعلق بحوافز وضمانات الاستثمار تشير المسودة إلى أنه تستفيد شركة المشروع من الحوافز الممنوحة للاستثمار في الجمهورية العربية السورية، وذلك حسب القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن، ويحقّ للمستثمرين الأجانب الاستثمار في شركات مشاريع الشراكة، وإعادة تحويل عوائد استثماراتهم بالقطع الأجنبي، ومن ذلك العوائد والأرباح على رأس المال والأسهم، والفوائد، وعوائد إعادة بيع الاستثمار أو جزء منه، وتستفيد شركة المشروع من أحكام أية معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف تتعلق بضمان الاستثمار الأجنبي الذي تعود ملكية شركة المشروع فيه كلياً أو جزئياً إلى مساهمين أجانب، وذلك حسب القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.
وبحسب المسودة، لا يسمح “مشروع القانون” للشريك الخاص، أو للشريك الإستراتيجي في حالة ائتلاف الشركات، كما هو محدد في طلب العروض، بيع أو نقل ملكية حصته أو أسهمه في شركة المشروع، جزئياً أو كلياً، أو التنازل عن أي حقوق تتعلق بها، قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ البدء بتقديم الخدمة، أو على تاريخ الانتهاء من مرحلة الإنشاء أو البناء أو التنفيذ في حال عدم وجود خدمات يجري تقديمها، ما لم ينص طلب العروض على مدة أطول، على حين يجوز لغير الشريك الإستراتيجي، خلال المهملة المذكورة، نقل ملكية حصته أو أسهمه في شركة المشروع إلى طرف آخر، جزئياً أو كلياً، أو التنازل عن أي حقوق تتعلق بها، شريطة الحصول قبلاً على موافقة الجهة العامة المتعاقدة، ومراعاة القيود أو الشروط الإضافية التي قد ترد إمّا في وثائق تأسيس شركة المشروع وإما في أي وثيقة أخرى من وثائق المشروع، ويمكن بعد انقضاء المهملة المذكورة نقل ملكية الحصة أو الأسهم في شركة المشروع والحقوق المتعلقة بها إلى طرف آخر، شريطة التقيّد بأي شروط إضافية ترد في وثائق تأسيس شركة المشروع أو في أي وثيقة أخرى من وثائق المشروع، ويخضع بيع أسهم الشريك الإستراتيجي على الدوام إلى موافقة قبلية من الجهة العامة المتعاقدة، ولا تمنح هذه الموافقة إلا إذا كان نقل ملكية الحصص أو الأسهم سيجري إلى طرف يتمتع بمقدرة فنية ومالية تماثل مقدرة الشريك الإستراتيجي الأصلي.
وفيما يتعلق بمشاركة الجهات العامة في شركة المشروع توضح مسودة مشروع القانون أنه يحقّ للجهات العامة أن تشارك في رأس مال شركة المشروع عندما ينص على شروط وحدود هذه المشاركة في الإعلان عن طلب العروض، المحددة بصورة واضحة في عقد الشراكة وفي النظام الأساسي لشركة المشروع، وكذلك عند اتفاق كلا الطرفين على ذلك، إذا تمت المشاركة أثناء تنفيذ عقد الشراكة، ولا يمكن للجهة العامة المتعاقدة والجهات التابعة لها، في شراكة التلزيم وشراكة الإتاحة، أن تشارك في أسهم شركة المشروع التي أبرمت معها عقد الشراكة، ويجب أن تكون المساهمة الأولية للجهة العامة، وأي زيادة في المساهمة، نقداً، وأن يكون الاكتتاب والدفع وفق الشروط ذاتها المطبقة على مساهمة الشريك الخاص، واستثناءً من هذا المبدأ، يمكن لمساهمة الجهة العامة أن تكون عينية، وإذا كانت المساهمة العينية للجهة العامة أرضاً، فتوضع الأرض أو الحقوق في الأرض اللازمة للبنية التحتية للمشروع ولتقديم الخدمة بتصرف شركة المشروع طوال مدّة المشروع، وفي مثل هذه الحالة، يتم تقييم الأرض من مكتب تدقيق مستقل، ويُشار إلى هذا التقييم في طلب العروض، على أن تضع اللوائح التنفيذية ضوابط مشاركة الجهات العامة في أسهم شركة المشروع، وذلك لكل شكل من أشكال الشراكة.
ويتضمن مشروع القانون أبواباً أخرى ستقوم «الوطن» بنشرها في أعداد لاحقة ومنها باب خاص بالإطار التنظيمي والمؤسسي و،آخر خاص بإجراءات الطرح والإحالة وباب خاص بالأحكام العامة.






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM


الساعة الآن 06:19 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع