القانون رقم 13
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/1435هـ الموافق لـ 23/6/2014 م
يصدر ما يلي :
المادة 1- أ- يؤجل العمل بالقانون رقم /32/ تاريخ 31/12/2011 لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1/1/2015.
ب مع مراعاة أحكام الفقرة /أ/ من المادة /12/ من القانون /6/ لعام /2001/ تزاد البدلات المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /1/ من القانون المذكور بنسبة (1%) بالنسبة للعقارات المؤجرة للجهات العامة والأحزاب المرخصة والمنظمات الشعبية والنقابات على مختلف مستوياتها والجمعيات والحدات الإدارية والبلديات ومؤسسات القطاع العامة والمشترك.
المادة 2- تعدل المادة /3/ من القانون رقم /6/ تاريخ 15/2/2001 على النحو الآتي :
مادة /3/ : تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية ( محافظة دمشق – المدن – البلدان – البلديات ) على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين وعنوانيهما وتوقيعهما أو من يمثلهما قانوناً ومدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير وجميع الشروط المتفق عليها ، ويستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره (1%) واحد بالمائة من بدل الإيجار الشهري مهما بلغت مدة الإيجار وقيمته على أن لا يقل الرسم عن /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية للعقار السكني وعن /1000/ ل.س ألف ليرة سورية للعقار التجاري والمكاتب الفنية والخدمية ، ويصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا التسجيل.
المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27 / 8 / 1435 هجري الموافق لـ 25 /6 /2014 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد