منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 6243 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-05-2014, 02:49 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي قرار وزير العدل العدل رقم 11959 لعام 2014 الذي يحدد الجنح الشائنة المانعة من التعيين لدى الجهات العامة ومن تأسيس الأحزاب ومن الترشح والانتخاب

الجمهورية العربية السوريةrnوزارة العدلrnالرقم 11959rnإن وزير العدلrn بناء على أحكام قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004 ولا سيما المادة (7 – ج ) منهrn وعلى أحكام قانون الأحزاب رقم /100) الصادر بتاريخ 3/8/2011 ولا سيما المادة (8 – هـ) منهrn وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم /5/ الصادر بتاريخ 24/3/2014 ولا سيما المادتين (5) و (39) منهrnيقرر ما يليrnالمادة 1rnيعد من قبيل الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة المانعين من التعيين لدى الجهات العامة ومن تأسيس الأحزاب أو الانتساب إليها ومن ممارسة حق الانتخاب أو الترشيحrnأ – الجنح الآتي ذكرها الواردة في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148 ) لعام 1949rn1- الجنح الواقعة على أمن الدولة المنصوص عليها في المواد (271- 273 /1 – 275 – 276 – 281 – 287 – 288/2 – 308 – 309 – 310rn2- الجنح الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد (314 – 315 – 319 – 321 – 323 – 328 – 332 – 333 – 335 – 336 – 338 – 339rn3- الجنح الواقعة على الإدارة العامة المنصوص عليها في المواد (341 – 343 – 346 – 347 – 348 – 349 – 353 – 354 – 374rn4- الجنح المخلة بالإدارة القضائية المنصوص عليها في المواد (398 – 402/1 – 403rn5- الجنح المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في المواد (428 – 435 – 441 – 450 – 451 -452 – 453 – 454 – 455 – 457 – 458 – 459 – 460rn6- الجنح التي تمس الدين والأسرة المنصوص عليها في المواد (462 – 463 – 476 – 478rn7- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة المنصوص عليها في المواد (499 – 500 – 504 – 509 – 510 – 511- 512 – 513rn8- الجنح المنصوص عليها في المادة (555) بشأن الحرمان من الحرية الشخصيةrn9- الجنح الواقعة على الحرية والشرف المنصوص عليها في المادة (566rn10- الجنح التي تشكل خطراً شاملاً والمنصوص عليها في البندين (أ) (ب) من الفقرة (1) من المادة 593rn11- الجنح التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم والمنصوص عليها في المادتين (604) و619rn12- الجنح التي تقع على الأموال المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة 625 مكرر والمواد (628- 630- 631 – 632 – 641 – 642 – 643 – 649 – 652 – 656 – 657rnب – كافة الجنح المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (10) بشأن مكافحة الدعارة والتي لم يتضمن قانون العقوبات نصاً مماثلاً بالعقاب عليهاrnج – الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم (3) لعام 2013rnد – الجنح المنصوص عليها في قانون المخدرات رقم (2) لعام 1993rnهـ - الجنح المنصوص عليها في الماد (11) من قانون الغش والتدليس المعدل الصادر بالقانون رقم (158) الصادر بتاريخ 4/5/1960rnالمادة 2rnأ - لا تنتج أي من الجنح الشائنة أو المخلة بالثقة العامة المحددة في هذا القرار مفاعيلها لجهة المنع من التعيين لدى الجهات العامة ومن تأسيس الأحزاب السياسية أو الانتساب إليها ومن ممارسة حق الانتخاب أو الترشيح إلا بالنسبة لمن يدان بحكم قضائي مبرمrnب – يزول المنع إذا أعيد الاعتبار إلى الفاعل وفقاً لأحكام النصوص القانونية النافذةrnالمادة 3rn ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميةrnدمشق في 24/6/1435 هجري الموافق 24/4/2014مrnوزير العدلrnد نجم الدين الأحمد







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

رد مع اقتباس
قديم 19-05-2014, 04:09 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عبدالرحمن عبدالله
نقابة المحامين - دمشق
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عبدالرحمن عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قرار وزير العدل العدل رقم 11959 لعام 2014 الذي يحدد الجنح الشائنة المانعة من التعيين لدى الجهات العامة ومن تأسيس الأحزاب ومن الترشح والانتخاب

....الجمهورية العربية السورية ............. وزارة العدل ............. الرقم 11959............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. إن وزير العدل .. بناء على أحكام قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004 ولا سيما المادة (7 – ج ) منه ... وعلى أحكام قانون الأحزاب رقم /100) الصادر بتاريخ 3/8/2011 ولا سيما المادة (8 – هـ) منه .. وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم /5/ الصادر بتاريخ 24/3/2014 ولا سيما المادتين (5) و (39) منه .. يقرر ما يلي: ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. .. المادة1 .. يعد من قبيل الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة المانعين من التعيين لدى الجهات العامة ومن تأسيس الأحزاب أو الانتساب إليها ومن ممارسة حق الانتخاب أو الترشيح .. ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. أ – الجنح الآتي ذكرها الواردة في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148 ) لعام 1949 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 1- الجنح الواقعة على أمن الدولة المنصوص عليها في المواد (271- 273 /1 – 275 – 276 – 281 – 287 – 288/2 – 308 – 309 – 310 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 2- الجنح الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد (314 – 315 – 319 – 321 – 323 – 328 – 332 – 333 – 335 – 336 – 338 – 339 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 3- الجنح الواقعة على الإدارة العامة المنصوص عليها في المواد (341 – 343 – 346 – 347 – 348 – 349 – 353 – 354 – 374 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 4- الجنح المخلة بالإدارة القضائية المنصوص عليها في المواد (398 – 402/1 – 403 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 5- الجنح المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في المواد (428 – 435 – 441 – 450 – 451 -452 – 453 – 454 – 455 – 457 – 458 – 459 – 460 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 6- الجنح التي تمس الدين والأسرة المنصوص عليها في المواد (462 – 463 – 476 – 478 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 7- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة المنصوص عليها في المواد (499 – 500 – 504 – 509 – 510 – 511- 512 – 513 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 8- الجنح المنصوص عليها في المادة (555) بشأن الحرمان من الحرية الشخصية ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 9- الجنح الواقعة على الحرية والشرف المنصوص عليها في المادة (566 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 10- الجنح التي تشكل خطراً شاملاً والمنصوص عليها في البندين (أ) (ب) من الفقرة (1) من المادة 593 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 11- الجنح التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم والمنصوص عليها في المادتين (604) و619 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 12- الجنح التي تقع على الأموال المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة 625 مكرر والمواد (628- 630- 631 – 632 – 641 – 642 – 643 – 649 – 652 – 656 – 657 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. ب – كافة الجنح المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (10) بشأن مكافحة الدعارة والتي لم يتضمن قانون العقوبات نصاً مماثلاً بالعقاب عليها ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. ج – الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم (3) لعام 2013 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. د – الجنح المنصوص عليها في قانون المخدرات رقم (2) لعام 1993 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. هـ - الجنح المنصوص عليها في الماد (11) من قانون الغش والتدليس المعدل الصادر بالقانون رقم (158) الصادر بتاريخ 4/5/1960 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. المادة 2.. أ - لا تنتج أي من الجنح الشائنة أو المخلة بالثقة العامة المحددة في هذا القرار مفاعيلها لجهة المنع من التعيين لدى الجهات العامة ومن تأسيس الأحزاب السياسية أو الانتساب إليها ومن ممارسة حق الانتخاب أو الترشيح إلا بالنسبة لمن يدان بحكم قضائي مبرم ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. ب – يزول المنع إذا أعيد الاعتبار إلى الفاعل وفقاً لأحكام النصوص القانونية النافذة ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. المادة 3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. دمشق في 24/6/1435 هجري الموافق 24/4/2014م ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. وزير العدل .... ... ..د نجم الدين الأحمد. . .... .................................................. ............................................. .. ....... ...... ....






التوقيع

المحامي
عبد الرحمن العبد الله

..
تحكيم شرعي وتجاري
..
خبير محاكم معتمد في
..
العلوم الجنائية وحماية الملكية والمواريث
..
المكتب القانوني للاستشارات
..
سوريا
- Syria
نقابة المحامين
فرع دمشق
..
0955944555

..
التواصل حصرا عن طريق الرسائل الالكترونية
..
الاتصال الهاتفي بناءا على موعد مسبق عبر الرسائل الالكترونية فقط

https://www.facebook.com/damaslaw

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المسكن الشرعي المحامية لما وراق أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة 0 08-04-2012 07:12 PM
مسودة قانون التأمينات الجتماعية السوري الجديد عمار حمودي مشاريع القوانين 1 13-09-2011 02:25 PM
الاجتهادات القضائية الصادرة في مجلة المحامون العددان 11،12 لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 18-06-2011 10:56 AM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
تقنين أصول المحاكمات المدنية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 25 01-12-2006 01:57 PM


الساعة الآن 03:32 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع