القانون رقم 6 لعام 2014
rnرئيس الجمهورية
rnبناءً على أحكام الدستور .
rnوعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/6/1435هـ الموافق لـ 7/4/2014 م يصدر ما يلي :
rnالمادة 1-
rnيقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها:
rnالوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.
rnالوزير : وزير الشؤون الاجتماعية.
rnالهيئة : الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.
rnالمجلس : مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.
rnالمادة 2-
rnتحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى \"الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان\" مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.
rnالمادة 3-
rnللوزير إحداث دوائر لشؤون الأسرة والسكان في مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات .
rnالمادة 4-
rnأ - تهدف الهيئة إلى النهوض بواقع الأسرة السورية ، وتمكينها من الإسهام في جهود التنمية البشرية وتعمل لأجل ذلك على :
rn1- حماية الأسرة ، وتعميق تماسكها ، والحفاظ على هويتها وقيمها ، وتحسين مستوى الحياة لديها من جوانبها كافة ، والمساعدة في تكوينها.
rn2- اقتراح ومتابعة السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.
rn3- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.
rn4- إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.
rn5- إعداد قواعد البيانات اللازمة في إعداد البرامج والخطط ذات الصلة بعمل الهيئة.
rn6- تعزيز دور الأسرة في عملية التنمية وتعميق دورها في المجتمع بما يمكنها من الإسهام في الحفاظ على الموروث القيمي والحضاري وعلى نحو يواكب المتغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع العربي السوري.
rn7- التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان بما يحقق أهدافها.
rnب - يتعين على سائر الجهات العامة التعاون مع الهيئة بما يمكنها من تحقيق أهدافها .
rnالمادة 5-
rnيتولى إدارة الهيئة :
rnأ - مجلس الإدارة.
rnب - رئيس الهيئة .
rnالمادة 6-
rnأ- يتكون مجلس الإدارة من:
rn* الوزير رئيساً
rn* رئيس الهيئة نائباً للرئيس
rn* ممثل عن الاتحاد النسائي يسميه رئيس الاتحاد عضواً
rn* ممثل عن اتحاد نقابات العمال يسميه رئيس الاتحاد عضواً
rn* خمسة خبراء أعضاء
rnب - يسمى رئيس الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، ويحدد فيه تعويضاته ومكافأته.
rnج - يسمى الخبراء بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
rnالمادة 7-
rnيمارس مجلس الإدارة المهام الآتية :
rnأ - اقتراح السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان .
rnب - وضع خطط للتواصل الميداني والخطط السنوية لأعمال الهيئة.
rnج - إقرار الخطة السنوية لأعمال الهيئة.
rnد - إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ، والإشراف على تنفيذها ، وقطع حساباتها.
rnهـ - إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج.
rnو - اعتماد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وتوزيعها على الجهات المعنية.
rnز - تشكيل لجان وفرق عمل في ميدان شؤون الأسرة والسكان وتسمية أعضائها وتحديد مهامها.
rnح - قبول المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
rnط - القيام بالندوات والمؤتمرات وورشات العمل والمحاضرات لتنمية الوعي بشؤون الأسرة والسكان.
rnالمادة 8-
rnيضع المجلس النظامين الداخلي والمالي اللازمين لعمل الهيئة ، ويصدران بقرار من الوزير.
rnالمادة 9-
rnأ - يجتمع المجلس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة.
rnب - يعد اجتماع المجلس قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
rnج - تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس.
rnالمادة 10
rn-أ- رئيس الهيئة هو الرئيس التنفيذي فيها ، ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة إلى العاملين فيها وفي جميع شؤونها المالية والإدارية ، ويتولى إدارة شؤونها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الملحقة ، ويكون مسؤولاً عن حسن وتطوير أساليب العمل فيها ، ويتولى المهام الآتية :
rn1- تنفيذ قرارات المجلس.
rn2- دعوة المجلس إلى الاجتماعات الدورية وغير الدورية ، وتأمين توزيع جدول الأعمال قبل وقت كافٍ.
rn3- تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير .
rn4- الإشراف على أعمال الهيئة العلمية والإدارية والمالية.
rn5- إعداد الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس لإقرارها.
rn6- العمل على استثمار موارد الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة.
rn7- تسمية ممثلي الهيئة في المؤتمرات والندوات ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان.
rn8- رفع مشاريع الخطط والبرامج والتقارير إلى المجلس للنظر في اعتمادها.
rn9- تعيين وترفيع ونقل وندب وتدريب العاملين في الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم (50) لعام /2004/ .
rnب- لرئيس الهيئة تفويض معاونه ببعض مهامه .
rnالمادة 11-
rnرئيس الهيئة هو عاقد النفقة وآمر الصرف والتصفية فيها.
rnالمادة 12-
rnأ- لرئيس الهيئة معاون ، يعين بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
rnب - عند غياب رئيس الهيئة يتولى معاونه سائر مهامه.
rnالمادة 13-
rnيخضع جميع العاملين في الهيئة لأحكام القانون رقم (50) لعام /2004/ وتعديلاته المتضمن نظام العاملين الأساسي.
rnالمادة 14-
rnيحدث للهيئة فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة ضمن موازنة الوزارة ، وتتألف إيراداتها المالية من :
rnأ - الإعانات التي تخصصها الدولة للهيئة في الموازنة العامة.
rnب - ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة.
rnج - عوائد المشاريع والبرامج التي تديرها الهيئة.
rnد - المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي تتلقاها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
rnالمادة 15-
rnيصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم .
rnالمادة 16-
rnتخضع الهيئة إلى رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.
rnالمادة 17-
rnتعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي ترد إليها من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية.
rnالمادة 18-
rnتحدد تعويضات أعضاء المجلس ومكافأتهم في النظام المالي للهيئة.
rnالمادة 19-
rnيصدر الوزير الصكوك اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
rnالمادة 20-
rnينهى العمل بالقانون رقم (42) تاريخ 20/12/2003.
rnالمادة 21-
rnبنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
rnدمشق في 14 / 6 / 1435 هجري الموافق لـ 14 / 4 / 2014 ميلادي
rnرئيس الجمهورية
rnبشار الأسد