منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون الإداري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-04-2014, 12:35 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سامر تركاوي
عضو مساهم

الصورة الرمزية سامر تركاوي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


سامر تركاوي غير متواجد حالياً


افتراضي ماهية الحكم بوقف التنفيذ

ماهية الحكم بوقف التنفيذ rnيعد وقف تنفيذ القرار الإداري سلطه مشتقة من سلطه الإلغاء وفرع منها مردهما إلي الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري علي القرار الإداري علي أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية.rnو القاعدة هي أن مجرد رفع دعوى بطلب إلغاء قرار ادارى لا يؤثر في بقائه نافذا حتى يقضى فيها ، بل أن هذا النفاذ لا يؤثر فيه تقديم طلب إلى المحكمة بوقف تنفيذ القرار مؤقتا ، فلا يقف هذا التنفيذ إلا إذا أمرت به المحكمة.rnفقد نص قانون مجلس الدولة على انه:rn\" لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها\".rnهذا ويتم تضمين طلب وقف التنفيذ ذات صحيفة الطعن ، فالقاضي المختص بنظر الدعوى هو ذات القاضي المختص بالفصل في شق وقف التنفيذ ، فيجوز لمقدم الطلب \" الطاعن \" أمام القضاء الإداري أن يقرن طلبه بالإلغاء بطلب بشق مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وتنظر المحكمة في توافر الشروط المتطلبة في الطلب بوقف التنفيذ لكي تقضى به .rnو إذا كان من المقرر أن طلب وفق التنفيذ طلبا اختياريا يرجع لإرادة الطاعن إن شاء تضمينه صحيفة دعواه فله ذلك وان لم يشأ لا يلزمه القانون - والأمر متروكا في النهاية لحكم القضاء طبقا لما نص عليه القانون - فانه على الجانب الأخر ليس كذلك حيث \" يجب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وذلك لان طلب وقف التنفيذ هو فرع من الإلغاء وبالتالي لا يجوز طلب وقف التنفيذ دون الإلغاء لما قد يؤدي إليه من تناقض إذا أوقف تنفيذ الحكم مع بقائه قائما معرضا للإلغاء وإهدارا لما يجب أن تتمتع به الأحكام القضائية من الثبات وقرينه الصحة ما لم يطعن عليها بالإلغاء\"rnوبناء علي ما تقدم فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه: ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت دعواها بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ذلك دون أن تقرن هذا الطلب بطلب الإلغاء ومن ثم فأنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وإلزام المدعية بالمصروفات.







رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
دائرة التنفيذ والإشكال التنفيذي المحامية لما وراق أبحاث في أصول المحاكمات 3 30-10-2012 12:34 AM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:40 AM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM


الساعة الآن 12:49 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع