![]() |
|
استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة). |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() هل شملت مراسيم العفو التي صدرت من المرسوم رقم / 22 / لعام 2010 وحتى عام 2014 المواد رقم / 443-444-445-446-361/ من قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949 السوري 0 هل سقطت تلك المواد بالعفو أم لا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]()
المادة 361 عقوبات هي جنحة وشملت باكثر من مرسوم عفو كالمرسوم رقم 61 لعام 2011 والمرسوم 72 لعام 2012 والمرسوم 23 لعام 2013 وتنص المادة على : 1 ـ كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2 ـ إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة. أما المواد 443 و 444 فلا تشمل عقوبات أما المواد 445 و 446 فهي تنص على عقوبة جنائية وأعتقد أنه لم يشملها أي مرسوم عفو في السنوات الاربع الماضية وتنصان على المادة 445 1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة: إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط. وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط. 2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها. 3 ـ تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً. المادة 446 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع ما اشتملت عليه من فوارق الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه. إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه. أو بتدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها. أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها، أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() ولكن أستاذ عبد الرحمن لماذا لم يستثنيها من المرسوم رقم / 22 / لعام 2010 والمرسوم رقم / 34 / لعام 2011 وقام بالمراسيم المتبقية من استثناءها من العفو ماذا يعني ذلك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() لماذا لم يستثني المشرع بصراحة ووضوح من مرسوم العفو رقم / 22 / لعام 2010 ومرسوم العفو رقم / 34 / لعام 2011 المواد رقم / 445 - 446 / من قانون العقوبات السوري وقام بالمراسيم المتبقية من استثناءها من العفو بشكل صريح ماذا يعني ذلك . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
المراسيم التي ذكرت شملت فقط الجنح والمخالفات ولم تشمل الجنايات ,, وبذا فإن كل الجنايات مستثناة من هذين المرسومين بما فيها جناية التزوير موضوع المادة 445 و 446 فلم يعد هناك داع لذكر المواد المستثناة التي تخص الجنايات
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
شرح المرسوم التشريعي رقم 23 بتاريخ 16- 4 - 2013 = مرسوم العفو | المحامي عبدالرحمن عبدالله | مقالات قانونية منوعة | 1 | 18-04-2013 12:04 AM |
أضواء حول العفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/لعام 2011 بقلم عضو مجلس الشعب | المحامي أحمد حاج سليمان | مقالات قانونية منوعة | 0 | 02-06-2011 10:26 PM |
كلمات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد | المحامي هلال حسين | سوريا يا حبيبتي | 51 | 02-02-2011 03:16 PM |
أضواء حول العفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2010 الصادر بتاريخ 23 /2/2010 | المحامي أحمد حاج سليمان | مقالات قانونية منوعة | 1 | 06-03-2010 11:44 AM |
![]() |