لكل قانون حسنات ومساؤى ولكل قانون هدف وغاية وجد في الاصل لتحقيقها ولكن التطبيق العملي للقانون نجد احيانا قصور اواخطاء اوعيب تختلف اثاره تبعا للحالة التي يعالجها .......طبعا لست فقيها قانونيا او مستشارا مخضرما او محامي متمرس حتى اقيم قانون معين فهذا المجال له اهله ولكن الذي دعاني ان اكتب في هذا المجال واطرح موضوع قانون التجارة هو سجل المتجر الذي يمكن وضع اشارة عليه شأنه في ذلك شأن السجل العقاري او البلدية ويمكن حتى الحجز واحالة العقار للبيع بالمزاد العلني عن طريق التنفيذ والحالة التي اريد ان ابينها هي لو ان شخص مستاجر من جهة عامة كالبلدية مثلا لها سجلاتها التي تبين (اسم المستأجر ورقم العقار والمنطقة .....الخ) وجميع الاشارات الموضوعة على الصحيفة العقارية وبنفس الوقت له سجل متجر في مديرية التجارة توضع عليه جميع الاشارات الواقعة على الصحيفة من اشارات وغيرها وهناك احكام بالبيع صدرت استنادا لبيان من مديرية التجارة بدون ادخال الجهة المؤجرة وربما يتنازل عن حق الايجا ر مثلا في البلدية ويبقى اسمه في سجل المتجر وقد يتم حجز اووضع اشارة بينما العقار اصبح باسم المالك الجديد وبالفعل وقعت حادثة في هذاالشأن اصبح لدينا اشارة موضوعة على سجل الجهة العامة واشارة موضوعة على سجل المتجر ؟؟؟وصدر حكمان ببيع حق الاسثمار للعقار لشخصين مختلفين والسؤال هنا اي حكم ينفذ واي من الاشارتين اقوى ؟هل التي وضعت في سجل المتجر ام سجل الجهة العامة المؤجرة وهل يمكن تطبيق مبدأ الاشارة الاسبق ؟ والحال كذلك لو تم بيع حق الاستثمار بالمزادالعلني عن طريق سجل المتجر ..........؟؟؟؟؟؟؟ ربما يجيبني شخص اعلم مني ويمكن اني يكون موضوع للنقاش يمكن ان نستفيد منه جميعا .....وربمااكون مخطىء فأستفيد من اراء الجميع وخاصة الاساتذة الكبار