منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 8777 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-02-2014, 04:16 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم التشريعي 12 لعام 2014 الخاص بتنظيم مهنة معقبي المعاملات وكتاب العرائض

المادة (1)


- يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:


الوزارة: "وزارة الصناعة"


الوزير: وزير الصناعة


الاتحاد العام: "الاتحاد العام للحرفيين"


اتحاد حرفيي المحافظة: اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة


الجمعية: الجمعية الحرفية لمعقبي المعاملات وكتّاب العرائض


معقب المعاملات: الشخص الطبيعي الذي أجيز له بموجب هذا المرسوم التشريعي أن يحترف مهنة تعقيب وإنجاز المعاملات لدى الجهات العامة وغير العامة نيابة عن أصحابها مقابل أجر.


كتاب العرائض: الشخص الطبيعي الذي أجيز له بموجب هذا المرسوم التشريعي أن يحترف كتابة العرائض نيابة عن أصحابها مقابل أجر وذلك فيما يتعلق بشؤونهم لدى الجهات العامة وغير العامة.


المادة (2)


- يشترط في معقب المعاملات أو كاتب العرائض أن يكون:


أ- أتم الثامنة عشرة من عمره.


ب- عربياً سورياً منذ أكثر من خمس سنوات أو من في حكمه.


ج- حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل.


د- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.


ه- غير عامل بإحدى الجهات العامة بصفة دائمة أو مؤقتة.


و- متفرغاً لممارسة هذه الحرفة في منطقة عمل الجمعية.


ز- ناجحاً في الفحص المسلكي الخاص بممارسة هذه الحرفة ويعفى من هذا الشرط حملة الإجازات الجامعية ممن عملوا لدى الجهات العامة بالفئة الأولى مدة لا تقل عن عشر سنوات.


ح- منتسباً للجمعية الحرفية في المحافظة.


ط- لمعقب المعاملات مقر مناسب ولكاتب العرائض موقع محدد من الوحدة الإدارية بناء على اقتراح الجمعية وبالتنسيق مع الجهة العامة.


المادة (3)


- يصدر الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لـ"الاتحاد العام للحرفيين" التعليمات الخاصة بإجراءات وأسلوب الفحص المسلكي والشروط الواجب توافرها في المتقدمين وأسماء المقبولين والناجحين وتحديد اللجان المشرفة عليه في كل محافظة وبدل الاشتراك في الفحص المسلكي وأوجه التصرف به، ويشترط بالمتقدم للفحص المسلكي أن يكون قد اتبع ممارسة الحرفة متمرناً مدة عام.


المادة (4)


أ- يتم تنسيب الناجحين في الفحص المسلكي إلى الجمعية وفقا لما جاء بالمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 الخاص بالتنظيم الحرفي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والنظام الداخلي للجمعيات الحرفية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النص.


ب- يعد أعضاء الهيئات العامة لـ"الجمعيات الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة" بالمحافظات المسجلين بقيودهم قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أعضاء حكماً في الجمعية، ويعدون من المرخص لهم لممارسة العمل في تعقيب المعاملات وكتابة العرائض.


المادة (5)


- يجب على معقب المعاملات أو كاتب العرائض قبل ممارسة عمله الآتي:


أ- أن يقسم اليمين التالية أمام محكمة الصلح المدنية الأولى في مركز المحافظة: (أقسم بالله العظيم أن أمارس عملي بشرف وصدق وأمانة وإخلاص).


ب- أن يحصل على رخصة لممارسة الحرفة من الجمعية الحرفية المختصة مصدقة من رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة ومن "الاتحاد العام للحرفيين" و"وزارة الصناعة".


ج- أن يحصل على الهوية الحرفية وشعار الحرفة من الجمعية.


المادة (6)


- على معقب المعاملات وكاتب العرائض أثناء ممارسة عمله أن يحمل الهوية الحرفية ووضع شعار الحرفة بموضع مناسب وظاهر من ثيابه.


المادة (7)


- يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح "الاتحاد العام للحرفيين" شكل ومضمون رخصة ممارسة الحرفة والهوية الحرفية وشعار الحرفة والمبالغ المترتبة لقاء الحصول عليها.


المادة (8)


- يتولى مجلس إدارة الجمعية:


أ- مراقبة عمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض.


ب- تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية لقاء بدل اشتراك يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح "الاتحاد العام للحرفيين".


ج- رفع تقرير سنوي إلى الوزارة والاتحاد العام يتضمن واقع العمل ومقترحات تطويره.


د- تنظيم الضبوط اللازمة من قبل أي من أعضائه بعد حلف اليمين القانونية أمام قاضي الصلح بحق من يمارس الحرفة من دون ترخيص وإيداعها النيابة العامة المختصة بقرار من مجلس إدارة الجمعية، عن طريق اتحاد الجمعيات الحرفية بالمحافظة على أن يكون للضبوط المنظمة قوة إثبات صحيحة ما لم يثبت العكس.


ه- التدقيق ودراسة الشكاوى المقدمة بحق معقبي المعاملات وكتاب العرائض واقتراح اللازم بشأنها إلى اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة.


و- فرض العقوبات المسلكية المناسبة بحق المخالفين من معقبي المعاملات وكتاب العرائض (تنبيه – إنذار - الحرمان من ممارسة العمل بالحرفة مدة معينة - سحب الإجازة والفصل من الجمعية بعد تصديق الاتحاد العام).


المادة (9)


- تحدد أجور المعاملات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام.


المادة (10)


- يعاقب كل من يمارس مهنة تعقيب المعاملات أو كتابة العرائض من دون ترخيص مسبق من الجمعية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية مقدارها (خمسة وعشرون ألف ليرة سورية)، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.


المادة (11)


- يجوز لمعقب المعاملات وكاتب العرائض الطعن بقرارات الجمعية أو اتحاد المحافظة أو الاتحاد العام أمام "محكمة الصلح المدنية" في مركز المحافظة أو المنطقة "حسب الحال"، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام محكمة استئناف المحافظة التي تكون قراراتها قطعية.


المادة (12)


- تحل الجمعية في كل محافظة محل "الجمعية الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة" وذلك في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.


المادة (13)


- تخضع الجمعية للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة المتعلقة بالجمعيات الحرفية.


المادة (14)


- يُلغى العمل بالقانون رقم /119/ تاريخ 9/7/1951.


المادة (15)


- يُصدر الوزير التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.


المادة (16)


- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.


دمشق في 12/4/1435 هجري الموافق لـ 12/2/2014 ميلادي


رئيس الجمهورية


بشار الأسد







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

رد مع اقتباس
قديم 28-02-2014, 10:02 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المرسوم التشريعي 12 لعام 2014 الخاص بتنظيم مهنة معقبي المعاملات وكتاب العرائض

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة
بعد قراءة المرسوم الخاص بتنظيم مهنة معقبي المعاملات وكتاب العرائض والمذكور اعلاه نجد ان صياغته فضفاضة ولا تأتلف مع الاسلوب القانوني في صياغة التشريعات منها على سبيل المثال لا الحصر
1- في المادة الاولى اعتبر معقب المعاملات يحترف مهنة اما في المادة الخامسة اعتبرها عمل اثناء اداء الشخص الذي يرغب بالعمل بهذا النوع من الخدمات للقسم وبذلك هناك تعارض بين نص القسم والتعريف
ثم في المادة العاشرة اعتبر تعقيب المعاملات مهنة وليست حرفة
2- لم يحدد القمرسوم الاختصاص الموضوعي لمعقبي المعاملات وكتاب العرائض مما يفتح المجال لتدخل معقبي المعاملات وكتاب العرائض الى العمل ضمن مجالات القضاء والداخلية والخارجية والاقتصاد والجمارك ... مما يؤدي الى خلط وتضارب بين نصوص القوانين الاخرى كقانون المحاماة والسلطة القضاتئية والسياحة والجمارك مما يجعل القانون غير دستوري فمثلا من اختصاص المخلص الجمركي العمل في هذا المجال وكذلك اصبح لمعقب المعاملات العمل بنفس المجال في حين يشترط في المخلص المخلص الجمركي ان يكون حائزا على اجازة الحقوق وان يتدرب وكذلك الحال للمحامين المتمرنين والاساتذة حيث يختلط الامر بين الاعمال الادارية التي تتطلبها الدعوى واستخراج القرارات ومراجعة الدوائر الحكومية لانجاز الدعوى او تنفيذ القرارات .. وكذلك الامر بالنسبة للسياحة فإن القانون سمح لهم بمراجعة السفارات والقنصليات وتلك الاعمال تخرج عن نطاق اختصاص معقب المعاملات ...الخ
3- اما بالنسبة لكتاب العرائض فلم يحدد لنا القانون ماهية العرائض التي يمكن ان يكتبها هؤلاء الذين لايملكون اي ملكة قانونية وهذا ما يتضارب مع اعمال المحاماة واعمال السلطة القضائية وتطوير القضاء ....الخ
4- هناك العديد من المآخذ على هذا المرسوم التشريعي فمثلا لماذا ارتبط المرسوم بوزارة الصناعة
الاقتراح
1- يجب اعادة صياغة هذا القانون وفق الاسس العلمية
2- يجب تحديد الاعمال ونوع العرائض التي ينجزها كتاب العرائض فمثلا يختص كتاب العرائض بكتابة العرائض والطلبات ذات الصبغة الادارية التي لاتدخل ضمن اي مهنة او عمل اخر وكذلك بالنسبة لتعقيب المعاملات
كأن ينص مثلا على
لاتسري احكام هذاالمرسوم على ما یلي :
العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقاً لتشريعات خاصة بشكل معين أو تتم باجراءات محددة منها
– أنشاء الوصية وتعديلها .
– انشاء الوقف وتعديله .
- معاملات التصرف بالاموال غير المنقولة
- استدعاءات الدعاوى والمذكرات والتبليغ ...الخ
3- يجب وضع التعريفات الملائمة التي لاتحمل اللبس والتأويل والتفسير
4- يجب ان تلحق هذه الجمعيات اما بوزارة العمل او بالسجل العقاري والمالية ولا ارى اي اختصاص لوزارة الصناعة بهذا النوع من العمل
5- ...الخ








رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة بلال محمد حجازي أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 05-10-2013 02:25 AM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 04:33 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع