قاعدة الإستوبل والمادة/31/ من قانون التحكيم السوري
الإستوبل: هي قاعدة انكلوساكسونية كرسها الاجتهاد الانكليزي المعاصر، وتعني حسن النية وعدم جواز التناقض على التصرفات الاجرائية لأحد الأطراف اضراً بالأخر.
وكذلك ورد هذا المبدأ في مجلة الأحكام العدلية (العثمانية) المستمدة أحكامها من مبادئ الشريعة الاسلامية، وذلك في المادة(100) التي نصت: ( أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه).
ومثال ذلك: حضر محامي عدة جلسات في الدعوى التحكيمية بموجب سند توكيل عام، وفي دعوى البطلان احتج بأن وكالته لا تخوله الحضور، لأن التحكيم يحتاج إلى وكالة خاصة.
إن الإخلال بواجب حسن النية لا يجوز أن يستفيد منه فاعله بل يتعين ان يرد عليه قصده، و تندرج فكرة عدم التناقض في دائرة مبدأ التعسف في استعمال الحق، و بذلك يمكن احباط مسعى الخصم من الاستفادة من أقواله وسلوكياته ومواقفه القانونية المتناقضة للحصول على منافع على حساب خصمه.
ومن تطبيقات مبدأ الإستوبل أنه لا يجوز لمتقاضٍ أن يتذرع للطعن في حكم التحكيم بعكس ما كان قد أدلى به خلال سير إجراءات التحكيم، فلا يحق له التمسك بعيوب تتعلق باتفاق التحكيم ناتجة من أفعاله هو في دعوى البطلان فالساقط لا يعود(يرد).
ونلاحظ بأن المشرع السوري اقترب كثيراً من هذا المبدأ في المادة/35/ من قانون التحكيم السوري رقم/4/ التي تنص
إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون يجوز الاتفاق على مخالفته دون أن يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه على حق الاعتراض).