منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 4814 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-01-2014, 01:06 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم التشريعي 3 لعام 2014 حظر إخراج المركبات بقصد بيعها

المرسوم التشريعي 3 لعام 2014
حظر إخراج المركبات بقصد بيعها


رئيس الجمهورية.
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة 1
يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتنظيم بيان تصدير لها وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.
المادة 2
تفرض على مالك المركبة الآلية الذي قام ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لأحكام المادة (1) من هذا المرسوم غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي خمسة أمثال قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.
المادة 3
يحظر بقاء المركبة الآلية خارج القطر مدة تزيد على سنة من تاريخ خروجها من القطر تحت طائلة تطبيق أحكام المادة (2) من هذا المرسوم على مالك المركبة.
المادة 4
يمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفترا خاصا ذا قيمة لصالح الخزينة العامة صادرا عن وزارة النقل حصرا تحدد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة 5
تمنح المركبة الآلية التي غادرت القطر مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لتسوية أوضاعها وفق أحكامه تحت طائلة فرض رسم مقداره خمسة أمثال قيمة المركبة المحدد في قيودها عند تسجيلها لاول مرة لدى مديرية النقل المختصة.
المادة 6
على مديرية الجمارك العامة "الأمانات الجمركية" إعلام وزارة النقل بما يلي:
· أرقام المركبات الآلية التي غادرت القطر والتي عادت إليه.
· أرقام المركبات الآلية التي مضى على مغادرتها القطر سنة دون عودتها إليه.
المادة 7
يلاحق العاملون في الدولة الذين شاركوا أو ساعدوا في اخراج المركبات الآلية من القطر بهدف بيعها بشكل مخالف لأحكام المادة (1) من هذا المرسوم وذلك عن طريق التلاعب بسجلات خروج أو دخول المركبات من وإلى القطر وفق قانون العقوبات الاقتصادية مع تطبيق العقوبات الأشد الواردة في قوانين أخرى.
المادة 8
يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 9
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 11/3/1435 هجري الموافق 12/1/2014 ميلادي.






التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 19-02-2014, 08:15 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي رياض الكردي
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي رياض الكردي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي رياض الكردي غير متواجد حالياً


110336 Imgcache رد: المرسوم التشريعي 3 لعام 2014 حظر إخراج المركبات بقصد بيعها

المرسوم غير عادل باعتبار أن صاحب السيارة الذي يريد بيع سيارته في القطر سيتعرض لاستغلال تجار السيارات وكثير من الناس تستعمل سيارتهم في البلاد المجاورة بإعتبار أن هناك سماح لهم بإبقاء سيارتهم دون الحاجة لشراء سيارة من البلد المقيمين فيه







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة بلال محمد حجازي أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 05-10-2013 02:25 AM
المرسوم التشريعي 71 مع كامل تفصيلات المواد بالمرفقات للتحميل فادي كحيل قوانين العفو العام 2 29-10-2012 02:30 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 08:51 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع