منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية

إضافة رد
المشاهدات 5823 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-01-2014, 09:07 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
القاضي سالم روضان الموسوي
عضو مساهم

الصورة الرمزية القاضي سالم روضان الموسوي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


القاضي سالم روضان الموسوي غير متواجد حالياً


افتراضي تصرفات الوكيل بعد عزله لا تسري بحق الموكل لأنها غير موجهة اليه

تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 31/12/2013 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعي / س ، ص
المدعى عليه / المدير المفوض لشركة (س) للتجارة والمقاولات العامة المحدودة اضافة لوظيفته

القرار
لدعوى المدعية وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان وكيل المدعى عليه المدعو (ف) حرر له الصك المرقم 0000 المؤرخ في 3/7/2011 المسحوب على المصرف للاستثمار الفرع الرئيسي والعائد لحساب شركة المدعى عليه وبمبلغ مقداره (2,350,000,000) مليارين وثلاثمائة وخمسون مليون دينار وعند مراجعة المصرف تبين عدم وجود مقابل وفاء له على وفق الاستشهاد الصادر من المصرف المؤرخ في 11/9/2012 لذلك يطلب الحكم بإلزامه تأدية المبلغ اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على الصك المرقم 0000 المؤرخ في 3/7/2011 الساحب (ف) ومسطر عليه ختم شركة (س) والمسحوب على المصرف 0000 في الحساب المرقم 0000 لأمر المدعي بمبلغ مقداره (2,350,000,000) مليارين وثلاثمائة وخمسون مليون دينار كما اطلعت على الاستشهاد الصادر من المصرف 0000 المؤرخ في 11/9/2012 والذي يشير الى مراجعة الساحب ثم استمعت المحكمة الى وكلاء الطرفين واطلعت على اللوائح القانونية المتبادلة بينهم وطلب وكلاء المدعى عليهم توحيد الدعوى المنظورة من هذه المحكمة العدد (000) وذلك لاتحاد الخصوم وصفاتهم وموضوع الدعوى وبعد الاطلاع على الدعوى اعلاه وجدت المحكمة ان المدعي والمدعى عليه هم ذاتهم في هذه الدعوى وبذات الوصف لمركزهم القانوني وان المدعي يطلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بتأدية مبلغ الصك المرقم 0000 في 27/11/2010 والبالغ (3,900,000,000) ثلاثة مليارات وتسعمائة مليون دينار والساحب هو (ف) والمسحوب على المصرف 0000 لأمر المدعي وفي الحساب المرقم 0000 ومسطر عليه ختم شركة (س) ولوحدة الموضوع والخصوم قررت هذه المحكمة توحيدها مع الدعوى (0000) وجعلها هي الاصل لأنها الاسبق في الاقامة ثم دفع وكلاء المدعى عليه بان المدعو (ف) عند توقيعه الصك لم يكن وكيلا عن المدعى عليه لأنه معزول عن وكالته واشعر بالعزل بواسطة كاتب عدل اربيل بموجب الانذار العدد 188 في 22/2/2010 وانه اعتبر مبلغاً بالعزل على وفق اشعار المبلغ المؤرخ في 22/2/2010 والذي ابرزه وكلاء المدعى عليه في محضر جلسة يوم 11/6/2013 ولوحظ انه باللغة الكردية ومرفق معه ترجمة الى اللغة العربية مصدقة من مترجم قانوني ثم اطلعت المحكمة على الوكالة الممنوحة من (م) المدير المفوض لشركة (س) اضافة لوظيفته الى المدعو (ف) والمخول فيها الصلاحيات المدرجة فيها تفصيلا ومنها فتح الحسابات لدى المصارف ولوحظ انها صادرة من الكاتب العدل في اربيل بالعدد 0000 في 4/11/2009 وكتبت باللغة العربية ثم اطلعت على اوليات فتح الحساب الجاري المرقم 0000 الذي حررت بموجبه الصكوك محل بحث هذه الدعوى ولوحظ انه تم بناء على طلب من المدعو (ف) بوصفه مخولاً من الشركة لفتح حساب جاري لدى المصرف 0000 وتم ذلك وفتح الحساب بتاريخ 4/11/2010 واطلعت المحكمة على الطلب اعلاه والمرفق طي الاوراق التحقيقية المودعة لدى مكتب التحقيق القضائي في محكمة تحقيق 000 والمرفقة منها صورة طبق الاصل في هذه الدعوى، كما اطلعت على اجازة تأسيس الشركة ومحاضر التأسيس والاجتماع ولوحظ ان المدير المفوض هو (م) كما وجدت ان المدعو (ف) تم تعيينه مديرا لمكتب الشركة في اقليم كردستان العراق وخول صلاحيات منها تمثيل الشركة والتعاقد وتمثيلها امام المصارف وحق السحب والإيداع وعلى وفق محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 20/9/2010 ثم لوحظ الغاء تعيينه بموجب محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 1/10/2010 وتعيينه مدير تجاري للشركة ومنح تخويل تمثيل الشركة ومراجعة البنوك والمصارف وحق التوقيع على العقود وحق قبض مبالغها ولم يكن منها حق فتح الحساب لدى المصارف او التوقيع نيابة عن الشركة على الصكوك ووجدت ان دفوع وكيل المدعي كانت بمجملها تتمسك بأن المدعي كان حسن النية عند التعامل مع (ف) لانه كان يتعاقد معه ويسحب الصكوك بموجب وكالة ومحضر اجتماع فيه تخويل وان ما يدفع به وكلاء المدعى عليه هو لغرض التهرب من المسؤولية وقد يكون اتفاق المدير المفوض للشركة والمدعو (ف) لوضع المدعي تحت طائلة الغش والتلاعب وعلى وفق ما ورد في الفقرة (2) من لائحته المبرزة ضبطاً في محضر جلسة يوم 1/7/2013 ومن خلال التحقيقات التي اجرتها المحكمة وجدت ان المدعو (ف) قد حرر الصكوك الى المدعي الاول بتاريخ 3/7/2011 والثاني بتاريخ 11/9/2012 كما لوحظ ان فتح الحساب تم بتاريخ 4/11/2010 وكان فيها بوصفه وكيلاً عن شركة المدعى عليه بموجب وكالته المؤرخة في 4/11/2009 وبموجب محضر التخويل المؤرخ في 20/9/2011 ولاحظت ايضا ان المدعو (ف) قد تم عزله من الوكالة بموجب الانذار المرقم 0000 المؤرخ في 22/2/2010 وتبلغ بذلك الانذار بتاريخ 22/10/2010 على وفق شرح القائم بالتبليغ المصدق من كاتب عدل اربيل وحيث ان الوكيل تنتهي وكالته بعدة صور على وفق حكم المادة (946) مدني التي جاء فيها (تنتهي الوكالة بموت الوكيل او الموكل او بخروج احدهما عن الاهلية او باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكالة) وعزل الوكيل يعد صورة من صور انتهاء الوكالة ويسري ذلك الاثر من تاريخ علمه وحيث ان الثابت هو عزل الوكيل عن وكالته وتحقق علم الوكيل بذلك بتاريخ 22/2/2010 فان تصرفاته بعد ذلك التاريخ لا تسري بحق الموكل لأنها غير موجهة اليه وان المتصرف (ف) ليس بوكيلا عن المدعى عليه بتاريخ اجراء التصرف (تحرير الصكوك) في 3/7/2011 و 11/9/2012 وإنما للمدعي ان يطلب من المدعو (ف) تأدية المبلغ لأن تصرفه كان شخصياً حيث ان حقوق العقد أو التصرف تعود للعاقد عندما يكون من اجرى التصرف وكيلا على وفق حكم المادة (912) مدني اما عن دفع وكيل المدعي بأن اجراءات التبلغ بإنذار العزل كانت فيها شائبة فان ذلك الدفع يتمسك به المدعو (ف) تجاه من نسب اليه العقد او التصرف وهو المدعى عليه كما وجدت المحكمة ان المدعو (ف) قد فقد صلاحية فتح الحسابات لدى المصارف بعد الغاء تعيينه مديراً لفرع الشركة وعلى وفق ما مثبت في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 1/10/2010 وهو تاريخ سابق لتاريخ انشاء الصكين وتاريخ فتح الحساب وبذلك فان ما تصرف به المدعو (ف) لا ينسب الى المدعى عليه وإنما يعد تصرفاً فضولياً من المدعو (ف) ولم يثبت ان المدعى عليه اجاز ذلك التصرف كما لم يقدم المدعي ما يثبت انذار المدعى عليه بالتصرف لبيان اجازته للتصرف المزعوم نسبته اليه الصادر من الوكيل المعزول مثلما لم يثبت وجود اجازة لهذا التصرف من المدعى عليه تجاه المدعي فيكون غير ذي اثر تجاه المدعى عليه على وفق حكم المادة (944/2) مدني وبذلك تكون الدعوى واجبة الرد من هذه الجهة ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لوكلاء المدعى عليه المحاميان 000000 مبلغ مقداره (500,000) خمسمائة الف دينار توزع بينهم بالتساوي استنادا لأحكام المواد 946 ، 947 مدني 21 ، 25 اثبات 161 ، 163 ، 166 مرافعات 63 محاماة حكماً حضوريا قابلاً للاستئناف والتمييز وافهم علناً في 31/12/2013 .

القاضي
سالم روضان الموسوي






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الاجتهادات القضائية الواردة في مجلة المحامين العدد / 11 - 12 / لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 01-05-2012 09:51 PM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المحامي محمد فواز درويش قوانين جمهورية مصر العربية 0 10-07-2006 07:25 PM


الساعة الآن 04:32 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع