منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 4679 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-10-2013, 01:41 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
القاضي سالم روضان الموسوي
عضو مساهم

الصورة الرمزية القاضي سالم روضان الموسوي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


القاضي سالم روضان الموسوي غير متواجد حالياً


افتراضي هل يشكل الحكم القضائي قيمة معرفية ؟

هل يشكل الحكم القضائي قيمة معرفية ؟
طالما اعتقدنا بان الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، ومعنى ذلك ان ما ينطق به الحكم القضائي هو الذي يعتد به ولا يعتد بسواه حتى وان كان الطرف الذي خسر الدعوى او المتهم الذي ادين يعرف بالعلم اليقيني انه لم يفعل ما نسب اليه في الحكم القضائي، كما اصبح الاجتهاد القضائي الذي صب في قالب الحكم القضائي يشكل سابقة يعتمدها الاخرون عند التصدي للوقائع التي تتشابه مع ما فصل فيه ذلك الحكم ، واصبح الكثير ممن يعملون في المجال القضائي يعتقدون بان ما اختزنته ذاكرتهم من احكام قضائية عضدها تصديق محكمة التمييز لها ، بانها خزين يثري معرفتهم ويجعلهم ذو معرفة بمجال تخصصهم، إلا ان المشتغلين في نظرية المعرفة (الابستومولوجيا) يعتقدون بأن من تنسب اليه المعرفة لابد وان يكون حائزا على موهبة ادراك الاشياء على نحو صحيح، وعلى وفق ما ذكره دنكان بريتشارد في كتابه الموسوم ((ما المعرفة)) ص 19 اصدار سلسلة عالم المعرفة الكويتية، ومن ذلك القول ارى بأن مجرد اختزان الذاكرة للأحكام القضائية لا يمكن ان يعد اثراء معرفي، لان المعرفة كما اشير سلفا هي الواقع الصحيح وليس الافتراضي او الاعتقاد، لان الاعتقاد او الواقع الافتراضي لربما يكون زائفا، وحيث ان الاحكام القضائية تصدر على وفق معطيات خارج نطاق مشاهدة القاضي فانها تعتمد على ما ينقله الاخر سواء كان شاهد او خبير او حتى اطراف الدعوى، لان الشهادة عبارة عن نقل لفظي او شكلي للمعلومات ومن خلالها يتحقق لدى القاضي العلم بالأشياء التي لم يكتشفها بنفسه ، الا اذا استعان بما يتوفر لديه من امكانية التحقق بنفسه عن الاشياء ومنها اجراء المعاينة، اذ تخلق ادعاءات الاطراف وتقارير الخبراء وشهادات الشهود صورة في ذهن القاضي قد لا تعبر عن حقيقة الأشياء مثال ذلك ان يتقدم احدهم بدعوى تملك اسهم في عقار يقع في منطقة تتسم بالرقي الحضاري وسعرها باهض جدان الا ان الدعوى كانت بثمن لا ينسجم والسعر الذي يعرفه القاضي عن المنطقة التي يقع فيها العقار والمالك الاصلي غائب عن المرافعة ويتولد الشك بوجود مواضعة او احتيال على ملك الغير بوسائل قانونية، لكن لو اجرى المعاينة بنفسه ووجد ان ذلك العقار يقع في زاوية مهجورة وبناءه قديم وهو عبارة عن سهام شائعة قليلة في عموم العقار وان طالب الدعوى الذي كان رث الحال وخلق الشبهة لدى القاضي يسكن العقار منذ ان ولد فيه وان والداه كانوا يسكنون العقار حينما كان عبارة عن مزارع مترامية الاطراف وهذه المعاينة غيرت الصورة من تخيل الى واقع يختلف عما ذكره الشهود واطراف الدعوى واصبحت هذه الواقعة تشكل معرفة في حدودها، لكن العمل القضائي لا يتعلق بوقائع وادلة وماديات قائمة حين الدعوى وانما افعالاً انتهت مثل جرائم القتل او السرقة، اذ لا يستطيع القاضي ان يطلع بذاته على الواقعة وانما له ان يدرك الواقعة من خلال اطلاعه على اثارها وما يدلي به شهود محل الحادث فتبنى المعرفة على السماع ويراها بما يصوره الاخرون فيكون لديه الاعتقاد الذي قد لا يشكل الحقيقة وانما يمثل حقيقة زائفة، الا ان القاضي لم يتوفر على ادلة او وسائل اخرى تنقل له الحدث كما هو مثال ذلك التسجيل الفيديوي لواقعة السرقة او القتل الا ان هذا التسجيل دون ان تعضده وسيلة اخرى يبقى يدور في تلك الاعتقاد ولا يرقى الى المعرفة المطلقة الا اذا قدم احد المختصين تقريرا فنيا بان الفلم الفديوي صحيح وغير ممنتج وهذا التقرير هو الذي يعزز قناعة القاضي بان الواقعة المنسوبة الى المتهم صحيحة وتبقى هذه القناعة ضمن حدود الاعتقاد الصحيح لانها وردت من خلال قناعات الاخرين وليس المباشرة التي يحصل فيها القاضي على العلم بالواقعة، وبذلك لا يمكن ان تسمى هذه الوقائع معرفة وانما اعتقاد صحيح قد يظهر لاحقا انه اعتقاد مزيف، ونجد ان الحصول على ادلة الاثبات او النفي للواقعة محل النزاع دائما لا تشكل معرفة والاحكام التي تبنى على هذه الوقائع تبقى عنوان للحقيقة وليس الحقيقة وهذا ما التفت اليه المشرع حينما جعل الاحكام تخضع للطعن لاجل التحقق من صحة ما ورد فيها وكثيرا ما تفسخ او تنقض هذه الاحكام لان اعتقاد المحكمة الاعلى من تلك التي اصدرت الحكم قد تغير تجاه الادلة على الرغم من انها ذات الادلة ولم يحدث عليها تغيير ، او لربما تقدم الاطراف بادلة جديدة لم يتوفر عليها القاضي الاول وهذا يعضد القول بان الحكم القضائي لا يمكن ان يكون من مفردات المعرفة وهذا الاستنتاج يقودنا الى ان مجرد اختزان الذاكرة للسوابق القضائية والمبادئ التي تصدر عن محكمة التمييز او المحاكم العليا لا يمثل قيمة معرفية تثري المعرفة وانما تمثل اختزان واكتناز للمعلومة الواردة في الاحكام اما اذا كان السعي لتوظيف هذا الخزين من المعلومات تجاه تحقق المعرفة القضائية فاننا بحاجة الى تفعيل اليات التفكير في الاستنباط والاستقراء والاستبعاد في مفردات الوقائع والمعلومات المتوفرة في الدعوى او المكتنزة في الذاكرة وفي ختام القول انقل ما قاله دنكان بريتشارد في كتابه الملمع عنه حيث يقول في المعلومة المستمدة من الذاكرة (( الاعتقاد الذي يستند الى الذاكرة لن يكون مبررا ولن يغدو حالة من حالات المعرفة ما لم يدعم بما يكفي من الاسس المعرفية المستقلة اي انها لا تعتمد على الذاكرة )) .
القاضي
سالم روضان الموسوي







رد مع اقتباس
قديم 09-10-2013, 10:10 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي نادر الخليل
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نادر الخليل

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي نادر الخليل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يشكل الحكم القضائي قيمة معرفية ؟

الاستاذ سالم المحترم:

اسمح لي بإبداء رأيي في مقالتك السابقة وأرجو تقبل الرأي فالهدف هو الوصول إلى الصورة الواضحة.

وفق تعريفك للمعرفة وما شرحته في مقالتك التي تشكر عليها , وصلت إلى نتيجة تقول أن الحكم القضائي ليس له أي قيمة معرفية وأوردت مجموعة من الأدلة والأمثلة على ذلك ولكن لدي بعض التساؤلات عما ورد فيها:

1-كيف يمكن للحكم القضائي أن يكون عنوانا للحقيقة ولا يكون له أي اثر معرفي أو علمي؟

2-أنت قلت أن العاملون بنظرية المعرفة (الابستومولوجيا) يعتقدون أن إدراك الأشياء تحتاج الى موهبة من دون تحديد كيفية الحصول على الموهبة مثلا بالولادة أو بالتعلم أو غيرها؟

3-لماذا يتم انتقاء القضاة في محاكم الجنايات والنقض من القضاة الخبراء في القانون والمتبحرين في القانون طالما أن هذه الأحكام القضائية يمكن لأي شخص إصدارها باعتبارها ليس لها أي قيمه معرفية؟

4-المعرفة المتراكمة التي يحصل عليها المحامون وغيرهم من العاملون في المجال القانوني ألا تعتبر ذات قيمه معرفية؟

5- إذا كان الجواب للسؤال السابق (لا) فما هو تعريف هذا الكم الهائل من المعلومات التي يحصل عليه المحامين والقضاة من خلال دراستهم وعملهم؟

6-نحن نعرف ان الاجتهاد القضائي هو احد أسس العمل القضائي والمعروف أن الجاهل أو قليل الخبرة من العاملين بالقانون يسعون ورائه السؤال إن كان الاجتهاد القضائي ليس له قيمة معرفية كما تقول:

لماذا يسعى كل هذا الكم الهائل من القانونيين خلفه؟

أرجو تقبل أسئلتي و لك الشكر والشكر موصول لجميع الزملاء الأعزاء

تقبل تحياتي






التوقيع


اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

رد مع اقتباس
قديم 12-10-2013, 09:48 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
القاضي سالم روضان الموسوي
عضو مساهم

الصورة الرمزية القاضي سالم روضان الموسوي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


القاضي سالم روضان الموسوي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يشكل الحكم القضائي قيمة معرفية ؟

الاستاذ نادر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا على مروركم ومداخل تكم القيمة ان ما قصدته في المقال ليس إنقاص لقيمة الحكم القضائي وإنما إشارة الى بعض العاملين في الوسط القضائي الذي لا يجهد نفسه بالتحليل والتفكير تجاه الدعوى التي ينظر فيها مستدلا بالاجتهاد القضائي لمن سبقه او من المعاصرين وإنما يعتمد على اتباع ما جاء في ذلك الاجتهاد ويطبقه تطبيق آلي دون مراعاة خصوصية كل قضية وهؤلاء تجد بعضهم يكتنز في ذاكرته عشرات الأحكام بطريقة الحفظ الصم دون التفكر وهذا المقال مع ما سبقه كان نتاج ما لاحظته لدى البعض ممن ادرس هم او الذين كنت محاضرا لهم او من بعض العاملين في الشأن القضائي ولا يقتصر الامر على القاضي بل تجد احيانا احد أطراف الدعوى يتمسك بسابقة قضائية دون يجهد فكره بتدبير ما فيها وتوظيفها لمصلحته وأكرر لكم الشكر وتقبل خالص مودتي







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
انعدام الحكم القضائي المحامية لما وراق مقالات قانونية منوعة 1 07-07-2012 05:56 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM


الساعة الآن 11:57 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع