![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() الى الاساتذةالكرام ارجو من مقامكم افادتنا بالافكار التي تروها صحيحة حول الاعتراض على قرار حجز احتياطي صادر عن قاضي البداية بوصفه قاضي مستعجل والسؤال هلى الاعتراض يجب ان يقدم الى المحكمة بوصفها محكمة ناظرة بالامور المستعجلة ام تقدم بشكل عادي امام محكمة البداية المدنية ن لان القانون والاجتهاد ينص على ان الاعتراض على حجز احتياطي صادر عن قاضي الامور المستعجلة اعتبرها دعوى عادية وليست مستعجلة فما رأي الاساتذة حول هذه النقطة. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() – استقر الاجتهاد القضائي على وجوب تقديم الاعتراض على الحجز الاحتياطي إلى المحكمة التي أصدرته فإذا كان صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه )0
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم يجب تحديد السؤال بدقة كالتالي : الحمد لله وبعد تحية الحق والعروبة هل تقصد اعتراض الغير ؟ اي الاعتراض على الحجز من قبل غير الحاجز والمحجوز عليه ام الاعتراض الذي يتقدم به المحجوز عليه ؟ لان عنوان السؤال يطلب الاجابة عن اعتراض الغير وهو يختلف عن مضمون صياغة السؤال الذي طرحته في صلب الموضوع والذي يشير الى طلب الاجابة عن موضوع اللاعتراض الواقع من قبل الحاجز او المحجوز عليه |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() استاذ محمدشكرا للمشاركة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() [align=justify]استاذ كرم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد تحية الحق والعروبة من الواضح ان الاعتراض على الحجز الاحتياطي من قبل المحجوز عليه ( الخصوم في دعوى الحجز ) تحكمه المادة /321/ من قانون الاصول المدنية يقدم بدعوى مستقلة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ الحجز الى المحكمة التي قررت الحجز ( اي بدرجتها وصفتها اي درجتها يعني بدائية ولا يشترط تقديمها الى ذات الغرفة التي القت الحجز اما صفتها اي بوصفها مستعجلة اما اما اعتراض الغير على الحجز والمقصود بالغير هنا من لم يكن خصما بالدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها فتحكمه المادة /266/ من قانون الاصول المدنية اما بالنسبة لتقديمه فلديك نوعين من الاعتراض 1- الاعتراض الاصلي يقدم الة المحكمة التي اصدرت الحكم وليس له مدة قانونية 2- الاعتراض الطارئ يقدم الى ذات الغرفة الناظرة بالدعوى وهناك فرق كبير بين ذات الغرفة وذات المحكمة لطفا مراجعة المادة /266/ و/267/ و/268/ من قانون الاصول لطفا مراجعة كتاب الحجز الاحتياطي للدكتور فريد عقيل |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
![]() المادة 78
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() بسم الله الرحن الرحيم الحمد لله وبعد تحية الحق والعروبة المادة /78/ اصول تخص الدعاوى المستعجلة فقط عندما ترفع بشكل مستقل عن دعوى المطالبة بأصل الحق كمن يرغب بألقاء الحجز الاحتياطي مستندا لسند امانة او دين او بيع ... دون ان يطالب بمبلغ السند او بتثبيت البيع ثم بعد ذلك يتقدم بدعوى اخرى يطالب فيها بقيمة السند او تثبيت البيع ويمكن للمدعي ان يدعي مباشرة بقيمة السند او تثبيت البيع ومن ضمن طلباته بهذه الدعوى يلتمس لقاء الحجز او وصف حالة راهنة ...الخ ففي هذه الحالة اصبح للقاضي اختصاصين : الاول : قاض عادي ينظر بموضوع الدعوى المبلغ او تثبيت البيع او الالزام بدفع معجل المهر والثاني : اختصاص استثنائي يقوم به كقاض مستعجل رغم انه قاض موضوع وذلك لالقاء الحجز اذن لا يمكن للقاضي ان يحكم في الامور المستعجلة إلا اذا اعطاه المشرع اختصاص النظر بالقضايا المستعجلة سواء كان قاض ينظر بأصل الحق او قاض مستعجل ينظر بالامور المستعجلة فقط من هنا فرق المشرع السوري والمصري واللبناني والفرنسي بين حالات الاعتراض التي ذكرناها في مشاركتنا سابقا والمذكورة اعلاه |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:40 AM |
قانون العقوبات الاقتصادية | المحامي خالد بلال | موسوعة التشريع السوري | 0 | 28-05-2008 03:27 AM |
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة العربية السعودية | 0 | 07-12-2004 01:36 AM |
قانون رقم(5) لسنة 2002 القطري بإصدار قانون الشركات التجارية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة قطر | 0 | 07-12-2004 01:33 AM |
قانون التجارة البحريني رقم 7 لسنة 1987 وتعديلاته | المحامي محمد فواز درويش | قوانين مملكة البحرين | 0 | 03-12-2004 05:08 AM |
![]() |