منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 7210 التعليقات 7
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-08-2013, 12:36 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
كرم جمال
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


كرم جمال غير متواجد حالياً


I6 اعتراض الغير على حجز احتياطي امام قاضي الامور المستعجلة .

الى الاساتذةالكرام ارجو من مقامكم افادتنا بالافكار التي تروها صحيحة حول الاعتراض على قرار حجز احتياطي صادر عن قاضي البداية بوصفه قاضي مستعجل والسؤال هلى الاعتراض يجب ان يقدم الى المحكمة بوصفها محكمة ناظرة بالامور المستعجلة ام تقدم بشكل عادي امام محكمة البداية المدنية ن لان القانون والاجتهاد ينص على ان الاعتراض على حجز احتياطي صادر عن قاضي الامور المستعجلة اعتبرها دعوى عادية وليست مستعجلة فما رأي الاساتذة حول هذه النقطة.
والف شكر سلفا







رد مع اقتباس
قديم 19-08-2013, 03:39 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اعتراض الغير على حجز احتياطي امام قاضي الامور المستعجلة .

– استقر الاجتهاد القضائي على وجوب تقديم الاعتراض على الحجز الاحتياطي إلى المحكمة التي أصدرته فإذا كان صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه )0
نقض شرعي ومنشور في المحامون عدد 9- 10 لعام 1997 ص930 قاعدة 308 0







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

رد مع اقتباس
قديم 20-08-2013, 10:56 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اعتراض الغير على حجز احتياطي امام قاضي الامور المستعجلة .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وبعد

تحية الحق والعروبة
يجب تحديد السؤال بدقة كالتالي :
هل تقصد اعتراض الغير ؟ اي الاعتراض على الحجز من قبل غير الحاجز والمحجوز عليه
ام الاعتراض الذي يتقدم به المحجوز عليه ؟
لان عنوان السؤال يطلب الاجابة عن اعتراض الغير وهو يختلف عن مضمون صياغة السؤال الذي طرحته في صلب الموضوع والذي يشير الى طلب الاجابة عن موضوع اللاعتراض الواقع من قبل الحاجز او المحجوز عليه






رد مع اقتباس
قديم 20-08-2013, 05:18 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
كرم جمال
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


كرم جمال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اعتراض الغير على حجز احتياطي امام قاضي الامور المستعجلة .

استاذ محمدشكرا للمشاركة
على ما اعتقد اساذ محمد ان مجرد القول باعتراض الغير على الحجز على ما اعتقد المقصود شخص تضررت مصالحه وهو غير الحاجز ولا المحجوزعليه وليس طرف في موضع الحجز سوى اان الحجز قد يضر بحق من حقوقه على المحجوز .
والسؤال كان :كون الحجز تم بواسطة قاضي الامور المستعجلة فهل الاعتراض يجب ان يتضمن عبارة ( محكمة البداية المدنية بوصفها محكمة امور مستعجلة - ام لا) .
والف شكر







رد مع اقتباس
قديم 20-08-2013, 08:35 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي محمد جسري
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد جسري

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد جسري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اعتراض الغير على حجز احتياطي امام قاضي الامور المستعجلة .

[align=justify]استاذ كرم
أرى أن دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي لها طبيعة خاصة وليست دعوى عادية لأنها تبحث بكفاية الأدلة المقدمة من الحاجز وقانونية إجراءات ايقاع الحجز فقط ولا تبحث بأصل الحق.
بالنسبة للسؤال : الدعوى هنا يجب ان تقام أمام محكمة الامور المستعجلة تحديداً باعتبارها المحكمة التي أوقعت الحجز
وقد جاء في اجتهاد محكمة النقض
( يجب أن يقدم الاعتراض على الحجز إلى المحكمة التي أصدرته فإن كان صادر عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه وإن كان صادراً عن محكمة الموضوع بصفتها المستعجلة قدم إليها بحسبان أن المحكمة المختصة للنظر في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي هي المحكمة التي قررت الحجز بذات الصفة التي صدر عنها القرار المعترض عليه.)
( نقض سوري قرار 2646 أساس 3384 - مجلة المحامون لعام1999 )
[/align]







رد مع اقتباس
قديم 21-08-2013, 01:18 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اعتراض الغير على حجز احتياطي امام قاضي الامور المستعجلة .

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة
من الواضح ان الاعتراض على الحجز الاحتياطي من قبل المحجوز عليه ( الخصوم في دعوى الحجز ) تحكمه المادة /321/ من قانون الاصول المدنية يقدم بدعوى مستقلة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ الحجز الى المحكمة التي قررت الحجز ( اي بدرجتها وصفتها اي درجتها يعني بدائية ولا يشترط تقديمها الى ذات الغرفة التي القت الحجز اما صفتها اي بوصفها مستعجلة
اما اما اعتراض الغير على الحجز والمقصود بالغير هنا من لم يكن خصما بالدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها فتحكمه المادة /266/ من قانون الاصول المدنية اما بالنسبة لتقديمه فلديك نوعين من الاعتراض
1- الاعتراض الاصلي يقدم الة المحكمة التي اصدرت الحكم وليس له مدة قانونية
2- الاعتراض الطارئ يقدم الى ذات الغرفة الناظرة بالدعوى
وهناك فرق كبير بين ذات الغرفة وذات المحكمة
لطفا مراجعة المادة /266/ و/267/ و/268/ من قانون الاصول
لطفا مراجعة كتاب الحجز الاحتياطي للدكتور فريد عقيل






رد مع اقتباس
قديم 22-08-2013, 01:01 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اعتراض الغير على حجز احتياطي امام قاضي الامور المستعجلة .

المادة 78
1- يحكم رئيس محكمة البداية في الأمور المستعجلة بدون تعد للموضوع أو لاختصاص رئيس التنفيذ.
2- في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الأمور.

- لئن كان النظر في قضايا الأمور المستعجلة من اختصاص قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بدائية فان رئيس المحكمة البدائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه مختص أيضا للنظر في هذا الطلب )0
نقض رقم 457 لعام 1955 ومنشور في القانون ص9 لعام 1956 0







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

رد مع اقتباس
قديم 24-08-2013, 09:40 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اعتراض الغير على حجز احتياطي امام قاضي الامور المستعجلة .

بسم الله الرحن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة
المادة /78/ اصول تخص الدعاوى المستعجلة فقط عندما ترفع بشكل مستقل عن دعوى المطالبة بأصل الحق كمن يرغب بألقاء الحجز الاحتياطي مستندا لسند امانة او دين او بيع ... دون ان يطالب بمبلغ السند او بتثبيت البيع ثم بعد ذلك يتقدم بدعوى اخرى يطالب فيها بقيمة السند او تثبيت البيع
ويمكن للمدعي ان يدعي مباشرة بقيمة السند او تثبيت البيع ومن ضمن طلباته بهذه الدعوى يلتمس لقاء الحجز او وصف حالة راهنة ...الخ ففي هذه الحالة اصبح للقاضي اختصاصين :
الاول : قاض عادي ينظر بموضوع الدعوى المبلغ او تثبيت البيع او الالزام بدفع معجل المهر
والثاني : اختصاص استثنائي يقوم به كقاض مستعجل رغم انه قاض موضوع وذلك لالقاء الحجز
اذن لا يمكن للقاضي ان يحكم في الامور المستعجلة إلا اذا اعطاه المشرع اختصاص النظر بالقضايا المستعجلة سواء كان قاض ينظر بأصل الحق او قاض مستعجل ينظر بالامور المستعجلة فقط
من هنا فرق المشرع السوري والمصري واللبناني والفرنسي بين حالات الاعتراض التي ذكرناها في مشاركتنا سابقا والمذكورة اعلاه







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:40 AM
قانون العقوبات الاقتصادية المحامي خالد بلال موسوعة التشريع السوري 0 28-05-2008 03:27 AM
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 07-12-2004 01:36 AM
قانون رقم(5) لسنة 2002 القطري بإصدار قانون الشركات التجارية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 07-12-2004 01:33 AM
قانون التجارة البحريني رقم 7 لسنة 1987 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 03-12-2004 05:08 AM


الساعة الآن 06:44 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع