أسم اللائحة وبدء العمل بها :
(1) تسمى هذه اللائحة ( ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها).
تعديل
(2) تعديل لائحة ضريبة الدخل لسنة 1987م على النحو التالي:
تلغى المواد من (14-19) ويستعاض عنها بالمواد الجديدة التالية
الفصل الخامس
الأذن للعمل محاسباً معتمداً
الأذن العام
(1) يجوز للوزير أن يمنح أذناً عاماً لأي شخص للعمل محاسباً معتمداً ممن تتوافر فيهم أي من الموْهلات والخبرات:-
(أ?) شهادة المحاسبين القانونيين بالمملكة المتحدة.
(ب?) زمالة المحاسبين القانونيين بالمملكة المتحدة مع شهادة ممارسة المهنة.
(ج) زمالة المحاسبين السودانية مع شرط ممارسة المهنة لمدة خمسة سنوات.
(د) زمالة المحاسبين الأمريكية مع ممارسة المهنة لمدة خمسة سنوات.
(ه) زمالة المحاسبين العربية مع المهنة لمدة خمسة سنوات.
(و) حملة الدكتوراه في مجال المحاسبة مع ممارسة المهنة لمدة خمسة سنوات.
(ي) حملة الماجستير في مجال المحاسبة مع ممارسة المهنة لمدة سبعة سنوات.
(ك) بكالوريوس محاسبة مع شهادة ممارسة المهنة لمدة لاتقل عن عشرين عاماً أو خمسة سنوات بعد الحصول على الرخصة المحدودة وفق لاحكام المادة 15/1/(أ).
الأذن المحدود
15- (1) يجوز للوزير أن يمنح أذناً محدوداً لأي شخص ليعمل محاسبا معتمداً ممن تتوافر فيهم أي من الموْهلات أو الخبرات الآتية:-
(2) لابد من حصول المحاسب المعتمد (الأذن المحدود) على تصديق مسبق لكل عملية مراجعة .
(أ?) بكالوريوس المحاسبة مع شهادة ممارسة المهنة لا تقل عن عشرة أعوام.
(ب?) لأي مراقب مالي أو محاسب مع خبرة في مجال العمل المحاسبي لمدة لا تقل عن عشرين عاماً.
(3) يخول الأذن الممنوح وفقاً لأحكام البند (1) مراجعة حسابات الأفراد والشركات لأغراض القانون.
(4)
ضوابط وأخلاقيات ممارسة مهنة المحاسب المعتمد
16- (1) يجب أن يكون للمحاسب المعتمد مقر يباشر فيه نشاطه وعلية ، أخطار الأمين العام بعنواني وبكل تغيير في هذا العنوان.
(2)أن يباشر العمل بنفسه وأن لا يسمح لأي شخص آخر بممارسة المهنة باسم المرخص له ، ويجوز الاستعانة بكادر محاسبي لمساعدته في أعماله .
(5) يتم تجديد الأذن سنوياً في تاريخ أقصاه آخر شهر يناير من كل سنة وإلا اعتبر الأذن موقوفاً إلى أن يجدد.
(6) يلتزم بالإفصاح عن المعلومات والبيانات لما يقوم بمراجعته وتقديم أقصى ما يتوفر من معلومات .
(7) مراعاة أخلاقيات المهنة وأن لا يساعد أو يقوم بالتزوير أ, الإدلاء بمعلومات من شأنها المساعدة على التهرب الضريبي .
العقوبات
17- إذا ثبت للأمين العام أن المحاسب المعتمد ارتكب أيا من المخالفات التالية:-
(1) تقديم ميزانيات أو بيانات أو معلومات من شأنها المساعدة على التهرب الضريبي أو زور في المحاسبات والمعلومات والبيانات المقدمة للديوان .
(2)مخالفة ضوابط ممارسة المهنة .
(3) عدم الاستجابة لآي توجيهات بشأن ممارسة المهنة صادرة من الأمين العام .
يجوز للوزير أن يوقع بناء على توصية الأمين العام إحدى العقوبات التالية:
أ?) توجيه لفت نظر أو إنذار .
ب?) تجميد الأذن الممنوح لمدة لا تتجاوز العامين .
ج?) إلغاء الأذن الممنوح .
الرسوم
18 - يتم الأذن العام أو المحدود أو تجديدهما بعد سداد الرسوم التي يقررها الوزير من وقت لآخر .
الفصل السادس
شروط مزاولة مهنة خبير الضرائب
19- (1) يتم منح ترخيص مزاولة المهنة لمن يستوفي شروط المادة 3 (2) من القانون .
(2) يتم احتساب فترات الإعارة والانتداب والإجازة بدون راتب ضمن مدة الخمسة عشر عاماً المنصوص عليها في المادة (3-2) من القانون بما لآآيتجاوز الثلاثة أعوام .
(3) ألا يكون ترك موظف الضرائب للخدمة بسبب الإدانة في جريمة تمس الشرف والأمانة .
اختصارات خبير الضرائب والتزاماته
20- (1) تكون لخبير الضرائب الاختصاصات الآتية:-
(أ?) إعداد الحسابات والميزانيات المراجعة المقدمة للديوان وتقديمها نيابة عن الشخص الخاضع للضريبة .
(ب?) يقوم بتبصير ومساعدة الشخص الخاضع للضريبة في إعداد الإقرارات الضريبية طبقاً للقانون .
(ج) تقديم النصح والمشورة الفنية للأشخاص الخاضعين للضريبة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون .
(د) الرد على طلب المعلومات والإيضاحات وأي بيانات أخرى موجهة إلى الشخص الخاضع للضريبة بموجب أي إعلان يبلغ لذلك الشخص ، وتقديم تلك المعلومات والإيضاحات والبيانات نيابة عنة .
(ه) المثول بمفرده أو بصحبة الشخص الخاضع للضريبة أمام الأمين العام أو لجنة ضريبة الدخل ، للنظر في الاستئناف المقدم
ضوابط وأخلاقيات ممارسة مهنة خبير الضرائب
21 - (1) يجب أن يكون لخبير الضرائب مكتب أو مقر يمارس فيه نشاطه معلوم للديوان وفي حالة تغيير العنوان يتم إخطار الديوان .
(2) الرخصة تعتبر شخصية ويلتزم حاملها بالمسئولية حيال كل الأعمال التي يقوم بها حتى استعانته بموظفين اخرين .
(3) مدة الترخيص سنة ميلادية يتم تجديدها سنوياً بعد سداد الرسوم المقررة وألا اعتبر الترخيص موقوفاً إلى أن يجدد .
(4) أن يؤدي عمله بأمانة وأن يفصح عن المعلومات و البيانات التي تتوفر له .
(5) أن لا يشارك أو يساعد علي إخفاء أو تزوير أي بيانات أو معلومات وأن لا يقوم بما من شأنه المساعدة علي التهرب الضريبي .
(6) لا يجوز له إفشاء الأسرار و الوقائع والمعلومات التي يقف عليها أثناء عمله .
(7) يجب أن يتحلي بالسلوك القويم و أن يراعي ذلك عند اختيار معاونيه .
(8) أن يحترم قوانين الضرائب ولوائحها و التعليمات التي تصدر من الديوان .
(9) يتم تجديد الرخص الممنوحة وفقاً لاحكام القانون في يناير من كل عام بعد سداد الرسوم المقررة .
العقوبات
22- إذا ثبت للأمين العام أن خبير الضرائب ارتكب أيا من المخالفات التالية:
1) إذا أدين الخبير في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة .
2) إذا صدر من الخبير أي سلوك أو تصرف من شأنه المساس بالعاملين بديوان الضرائب .
3) إذا فرض الخبير التعاون مع سلطات الضرائب أو الاستجابة لتوجيهاتهم .
4) إذا تسبب الخبير أو حاول حرمان ديوان الضرائب من أي ضرائب مستحقة أو ساعد علي التهرب من الضريبة .
5) إذا لم يلتزم الخبير بالضوابط المنصوص عليها في المادة (21) .
يجوز أن يوقع بناءً علي توصية الأمين العام إحدى العقوبات التالية:-
أ?) توجيه لفت نظر أو إنذار .
ب?) تجميد الأذن لمدة لا تتجاوز العامين .
الرسوم
23- يتم منح ترخيص مزاولة خبير الضرائب أو تجديده بعد سداد الرسوم التي يقررها الوزير من وقت لآخر .
إعادة ترقيم اللائحة
(3) يتم إعادة ترقيم باقي المواد بعد إحلال المواد الجديدة .
صدرت تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الآخر 1421 ه الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر 2000م .
د. محمد خير احمد الزبير
وزير المالية والاقتصاد المالي