![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() بين الجريمة و العقاب ينقل الدكتور " عبد الوهاب حومد " في كتابه الإجرام السياسي - طبعة 1963 – ص35 عن الفقيه الفرنسي الكبير " فرنسوا غيزو " أحد رواد علم الإجرام السياسي ، خلاصة دراسته في علم العقاب قائلاً : (( إن القوانين تستقي قوتها من ضمائر البشر ، أكثر من خشيتهم من العقوبة ، و إن النفور من الجريمة و ما يترتب عليها من عار يوصم به المجرم بين الناس تلعب في الوقاية منها دوراً أكبر من الدور الذي يلعبه الخوف من العقوبات التي ستطبق على مرتكبيها )) إذا أراد أي شخص منا تصريف بضعة دولارات ، فإنه سيذهب بدون تردد لصراف في السوق السوداء ، لأن السعر الذي سيحصل عليه أعلى بكثير من السعر الذي سيحصل عليه من مصرف رسمي أو صراف مرخص . و لن يخطر ببال أي منا أن هذا الصراف مجرم قبيح يرتكب جرائم نكراء ينهى عنها القانون ، أو أن الواجب يقتضي تسليمه للعدالة لينال جزاءه . في الواقع هناك اعتقاد خاطئ لدى السلطات التنفيذية مفاده أن القضاء على أي سلوك يزعجها ، يمكن أن يتم من خلال تجريمه أو ردعه بعقوبة جسيمة . و هذا ما دفع السلطات لتشديد عقوبة جرم مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص لمرتين خلال أشهر معدودة ، فبعد أن كانت هذه الجريمة تعتبر جنحة بسيطة حدها الأعلى الحبس سنة ( م 25 من القانون 4 لعام 2006 ) تم تشديدها و جعل العقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات ( القانون 29 تاريخ 1/12/2012 ) . ثم تم تشديد هذه الجريمة بشكل أكثر ردعاً و جعلها جناية حدها الأقصى الاعتقال عشر سنوات ( القانون 18 تاريخ 4/7/2913 ) . و كان الهدف من هذا التشديد بالطبع محاولة الحد من المضاربة بالعملة الصعبة و الدولار خصوصاً مما يؤدي لانخفاض قيمة الليرة السورية . و عقب صدور القانون الأخير رقم 18 سارع حاكم المصرف المركزي للتأكيد أن العقوبة الجديدة ستساهم برفع قيمة الليرة و انخفاض الدولار لحدود مقبولة ، و لكن النتيجة كانت العكس تماماً فقد قفز الدولار لمستويات قياسية متجاوزاً عتبة الثلاثمائة ليرة سورية ، ما يدل أن العقوبة الجديدة القاسية لم تكن رادعة و لم يكن لها الأثر المرجو منها . و هذا يقودنا لما خلص إليه الفقيه الفرنسي أعلاه ، و أن الناس لا تعتبر مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص فعل شائن تنفر منه ، و إنما على العكس تماماً ، يعتبر الصراف في السوق السوداء حاجة ملحة للناس لتتعامل معه ، لأن التعامل وفق القنوات القانونية سيتسبب بخسائر فادحة . لذلك يجب على السلطة إدراك أن العقوبة الرادعة و إن كانت إحدى وسائل مكافحة الجريمة ، و لكنها ليست الوسيلة الرئيسية على الإطلاق ، و هذا ما خلص إليه الدكتور " محمد الفاضل " في كتابه المبادئ العامة في قانون العقوبات – ص20 حيث قال : (( أدرك المتضلعون من علم الجزاء أن العقوبة مهما تعددت أنواعها ، و اختلفت ألوانها ، لا تعدو أن تكون وسيلة من الوسائل التي ابتدعها الإنسان في صراعه ضد الإجرام . و لكن العقوبة وحدها ليست كل هذه الوسائل ، و لا ينبغي لها أن تكون ، و أدرك المتضلعون أيضاً أن من الخير كل الخير أن يتخذ المجتمع تدابير حيطة تدرأ عنه أذى الجريمة ، قبل وقوعها عوضاً أن يبقى مكتوف اليدين حتى يقترف المجرم جريمته ، و عندها يلجأ إلى قمعها بالعقاب ، و الواقع أن الحال في عالم الإجرام لا يختلف في هذا الصدد عن الحال في عالم الطب ، فالوقاية خير من العلاج و أبقى ...))
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() وبذلك يكون المشرع السوري ساهم بشكل غير مباشر برفع سعر الدولار بالسوق السوداء وتدهور الليرة السورية إلى هذا الحد وغلاء الأسعار .......
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() تحياتي لك استاذ عارف . |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
الجريمة المعلوماتية | القاضي | أبحاث في القانون الجنائي | 2 | 18-05-2012 10:30 AM |
المحكمة الجنائية الدولية - أركان الجرائم | المحامي ناهل المصري | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 1 | 25-12-2006 04:31 PM |
أركان الجرائم في نظام المحكمة الجنائية الدولية | المحامي ناهل المصري | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 0 | 27-05-2006 11:24 PM |
الفاعل المعنوي للجريمة | د.محمد سعيد نمور | أبحاث في القانون الجنائي | 0 | 20-04-2006 10:15 AM |
![]() |