منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 3987 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-07-2013, 11:15 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي لا تملك المحكمة اعتبار قرارها مبرماً أم قابلاً للطعن


(( لا تملك المحكمة وصف القضاء الصادر عنها فتعتبره قطعياً أو غير قطعي ,,, أو تعتبر حكمها حضورياً أو غيابياً ، لأن العبرة بتكييف الحكم وفق المعيار القانوني الذي قرره المشرع .

و لا تلتزم أية محكمة بما فرضته محكمة أخرى من وصف للحكم الصادر عنها ، متى كان هذا الوصف لا يتمشى مع نصوص القانون ))

د . أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام – طبعة 1957 – ص18

درجت المحاكم عند إصدار أحكامها على تذييله بعبارة تفيد فيما إن كان قابلاً للطعن أو الاستئناف ، أو مبرماً . و في الحقيقة هذا العرف الذي درجت عليه المحاكم ليس له أصل أو أساس بالقانون ، و هو عبارة عن بدعة قد يكون لها مساوئها ، فالعبرة لتكييف الحكم فيما إن كان قابلاً للطعن أم مبرماً للقانون كما ذكر العلاّمة أبو الوفا أعلاه .

منذ سنوات رفعنا دعوى ( ترقين إشارة دعوى ) موضوعة على صحيفة عقار اشتراه الموكل قابلاً بها ، و الدعوى الموضوعة إشارتها على صحيفة العقار هي تثبيت بيع مرفوعة أمام محكمة الصلح المدنية انتهت بالرد شكلاً ، و استؤنفت فصدقت محكمة الاستئناف الحكم ، و سهت المحكمة عن ترقين الإشارة بمنطوق القرار ، و حيث أن الموكل لم يكن طرفاً في تلك الدعوى ، و رفض البائع أن يتعاون لرفع الإشارة اضطررنا لرفع دعوى مبتدئة لرفع الإشارة .

فوجئنا عندما استخراج الوثائق لتقديمها للمحكمة ، أن القرار الاستئنافي الذي صدق القرار الصلحي بالرد شكلاً وردت به العبارة المشؤومة :

( قراراً قابلاً للطعن بالنقض )

و هذه العبارة خاطئة بالطبع لأن القرار مبرم حسب نص المادة 75 أصول محاكمات .

و انتبهت المحكمة للعبارة فكلفتنا بيان فيما إن كان القرار قد اكتسب الدرجة القطعية ، فانتبه الخصم لذلك و قام من أجل الكيد بنا بالطعن بالقرار بطريق النقض ، فتقدمنا بمذكرة شرحنا بها أن القرار يعتبر مبرماً بقوة القانون ، و أن المحكمة أخطأت حينما اعتبرت قرارها قابلاً للطعن ، و تقدم الخصم ببيان يفيد أنه طعن بالنقض ، و عبثاً حاولنا إقناع المحكمة أن القرار مبرم و لا قيمة للطعن الكيدي الذي تقدم به الخصم بذلك القرار ، و لكن المحكمة أصرت أن ترى نتيجة الطعن لأنها لا تملك أن تقرر نيابة عن محكمة النقض .

فاضطررنا صاغرين لانتظار قرار محكمة النقض ، و كانت المفاجأة المذهلة أن محكمة النقض قبلت الطعن شكلاً و ردته موضوعاً ، في حين كان من المفترض بها أن ترد الطعن شكلاً ، و لكنها على غرار محكمة الاستئناف ، لم تنتبه أن أساس الدعوى صلحي .

و كانت النتيجة أن تأخرت الدعوى حوالي سنتين من أجل هذا الخطأ البسيط ، و الموكل على نار يريد ترقين الإشارة و التصرف بالعقار .








التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 29-05-2012 11:06 PM
الاجتهادات المنشورة في مجلة المحامون عدد 9-10 لعام 2011 خليل عمار أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 10-02-2012 12:58 AM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:05 PM


الساعة الآن 12:22 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع