القانون 12 لعام 2013
حول المكافآت الشهرية للطلاب الأوائل
رئيس الجمهورية:
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/1434 هجري الموافق 27/6/2013 ميلادي. يصدر ما يلي:
تشمل المكافأة الشهرية التي تمنح لكل من الطلاب الأوائل والأحكام المتعلقة بها المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 5/8/1971 وتعديلاته:
· الطلاب الثلاثة الأوائل في القطر من الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية.
· الطالب الأول في كل محافظة من الناجحين في امتحان الشهادة الثانوية الشرعية.
يتقاضى مستحقو المكآفات المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون مكافاتهم من موازنة وزارة الأوقاف.
يجوز أن يجمع الطالب بين مكافأتين عندما يكون قد استحق مكافأة تفوقه في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية أو شهادة التعليم الأساسي وعاد فاستحق المكافأة لتفوقه في شهادة الدراسة الثانوية الشرعية أو شهادة الدراسة الثانوية العامة.
تطبق على مكافآت الأوائل المشار إليها في هذا القانون ومستحقيها ما ينص عليه المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 5/8/1971 وتعديلاته لاسيما بأحكام المادتين 8-9 منه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من دورة عام 2012م.
دمشق في 23/8/1434 هجري الموافق 2/7/2013 ميلادي