منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 3327 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-06-2013, 01:41 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي نظام التحكيم في سوق دمشق للأوراق المالية


نظام التحكيم في سوق دمشق للأوراق المالية
القرار رقم /722/ تاريخ 5 تشرين الأول 2011



مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته
وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /158/ تاريخ 03/10/2011
وعلى اعتماده من قبل مجلس مفوضي الهيئة بالقرار رقم (113/م) المتخذ بجلسته رقم /51 / تاريخ 05/10/2011.

يقرر ما يلي :

نظام التحكيم في سوق دمشق للأوراق المالية
أولاً - تعاريف وأحكام عامة
المادة (1)
تعاريف
يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبيّنة إزاء كل منها :
اتفاق التحكيم : اتفاق طرفي النزاع على اللجوء للتحكيم للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بين الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون السوق، وفق أحكام هذا النظام .
الأطراف : طرفا التحكيم أو أطراف التحكيم .
التحكيم : أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاعات بدلاً من القضاء، بين الأشخاص الخاضعين لقانون السوق، وفقاً لأحكام هذا النظام .
الهـيــئة : هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام 2005.
الـســوق : سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
الشركة المدرجة : الشركة المساهمة المصدرة للأوراق المالية المدرجة أسهمها في السوق.
الـعـضـو : الشخص الاعتباري الذي تقبل عضويته في السوق بموجب أحكام نظام العضوية.
الـعـميل : الشخص المتعامل مع الوسيط، وهو زبون الوسيط.
قانون التحكيم : قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008 و تعديلاته.
القانون : قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته.
قانون السوق : قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 و تعديلاته .
المجلـــس : مجلس مفوّضي الهيئة.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
المحكمة المختصة : محكمة استئناف دمشق، وفق أحكام المادة الثالثة من قانون التحكيم.
المدعى علـيه : الطرف المطلوب التحكيم في مواجهته.
المــدعـي : الطرف الذي يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم.
المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للسوق.
الـمديريـة : مديرية الشؤون القانونية في سوق دمشق للأوراق المالية.
المركز : مركز المقاصة والحفظ المركزي.
النظام : نظام تحكيم سوق دمشق للأوراق المالية.
هيئة التحكيم : الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم وفق أحكام هذا النظام.
الوسيط : الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه.
يوم عمل : يوم الدوام الرسمي للسوق.


تراعى التعاريف المعتمدة في قانون الهيئة وقانون السوق، وقانون التحكيم، والتعليمات والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة والسوق، في كل ما لم يرد فيه تعريف في هذا النظام.

المادة (2)
نطاق تطبيق النظام
(‌أ) بالرغم من أي اتفاق مخالف، تحال إلى التحكيم وفق أحكام هذا النظام النزاعات بين الأعضاء في السوق أو الأشخاص الممثلين لهم وعملائهم فيما يتعلق بالتعامل في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقراراً منهم بقبول التحكيم.
(‌ب) يجوز الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذا النظام بصدد النزاعات الناشئة بين أي شركة مدرجة ومساهميها، بشأن تداول أوراقها المالية في السوق.
(‌ج) لا تقبل المديرية أي طلب تحكيم من أطراف غير مشمولين بأحكام هذه المادة.

المادة (3)
النزاعات غير المشمولة بالتحكيم
لا تخضع النزاعات التي تكون الهيئة أو السوق أو مركز المقاصة والحفظ المركزي طرفاً فيها لأحكام هذا النظام.

ثانياً - طلب التحكيم والرد على طلب التحكيم
المادة (4)
طلب التحكيم
(1) يتم تقديم طلب التحكيم إلى المديرية، ويجب أن يشتمل على المعلومات التالية:
(‌أ) اسم المدعي والمدعى عليه وموطنهما بالتفصيل.
(‌ب) وصف لطبيعة وظروف النزاع الذي كان سبباً للتقدم بالطلب.
(‌ج) تحديد موضوع الطلب والمبالغ المطلوبة والأدلة التي يستند إليها في ادعائه.
(‌د) تحديد عدد المحكمين.
(‌ه) أية معلومات أخرى ذات صلة بموضوع الطلب.
(2) يرفق بالطلب الوثائق التالية :
(‌أ) الأوراق والمستندات المؤيدة لطلب التحكيم.
(‌ب) سند توكيل مصدق وحديث، إذا تم تقديم الطلب من قبل وكيل المدعي.
(‌ج) صورة عن الاتفاقيات والقرارات ذات العلاقة.
(‌د) إيصال سداد رسوم التحكيم، وفق أحكام قواعد مصاريف التحكيم الوارد في الملحق رقم (1) لهذا النظام.
(3) يتم تقديم الطلب على نسخ أصلية بعدد المدعى عليهم، إضافة إلى نسخة أصلية إلى المديرية.
(4) تقيد طلبات التحكيم فور استكمالها في سجل خاص لدى المديرية بأرقام متسلسلة في بداية السنة الميلادية وتنتهي هذه الأرقام بانتهاء تلك السنة، ويودع أصل الطلب والمرفقات في ملف خاص.
(5) تقوم المديرية في يوم العمل التالي لتسجيل طلب التحكيم بإرسال تبليغ للمدعى عليه يتضمن نسخة أصلية للطلب والوثائق والمستندات المرفقة به ليردّ عليها وفق أحكام هذا النظام، ويجب أن يتضمن التبليغ تنبيهاً للمدعى عليه بوجوب الرد على الطلب بأصل و صور بعدد الخصوم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلامه الطلب .

المادة (5)
الرد على طلب التحكيم
(1) على كل مدعى عليه أن يقدم إلى المديرية، خلال سبعة أيام عمل من استلامه طلب التحكيم، ردّاً مكتوباً، على نسخ أصلية بعدد الأطراف المدعية بالإضافة إلى نسخة إلى المديرية، يتضمن المعلومات التالية:.
(‌أ) جوابه على طلبات المدّعي، والوثائق والمستندات التي يرتكز عليها.
(‌ب) موقفه من عدد المحكمين وطريقة اختيارهم.
(‌ج) أي طلبات عارضة أو ادّعاءً بالتقابل.
(‌د) سند توكيل مصدق وحديث، إذا تم تقديم الطلب من قبل وكيل المدعى عليه.
(2) يجوز للمديرية أن تمنح بناء على أسباب مبررة مهلة إضافية واحدة قدرها سبعة أيام لتقديم الرد على طلب التحكيم. وفي حال الامتناع عن تقديم الرد خلال تلك الفترة، يعتبر المدعى عليه مستنكفاً عن تسمية محكمه، ويصار إلى تشكيل هيئة التحكيم وإحالة ملف الدعوى إليها وفق أحكام هذا النظام . و لا يمس ذلك من حق المدعى عليه في الحضور والتمثيل والمرافعة أمام هيئة التحكيم.
(3) تقوم المديرية بإرسال تبليغ إلى المدّعي يتضمن نسخة من الرد والوثائق المرفقة به، في يوم العمل التالي لتاريخ تسلّمها الرد من المدعى عليه.
(4) إذا تضمن رد المدعى عليه ادّعاءً بالتقابل، يتوجب على المدعي الرد عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تسلّمه الادعاء بالتقابل، بنفس الطريقة.

المادة (6)
إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم
عند الانتهاء من إجراءات تبادل طلب التحكيم والرد عليه والإدعاء بالتقابل والرد عليه و تعيين المحكمين ، تحيل المديرية ملف النزاع إلى هيئة التحكيم المشكلة وفق أحكام هذا النظام وقانون التحكيم.

ثالثاً - تشكيل هيئة التحكيم
المادة (7)
جدول المحكمين المعتمدين
(‌أ) يمسك لدى المديرية جدول بأسماء المحكمين المعتمدين من قبل مجلس مفوضي الهيئة و وفقاً للضوابط المحددة من قبله ، و يتم تحديثه من وقت لآخر وفق أحكام هذا النظام.
(‌ب) يلتزم الأطراف بتسمية محكميهم من جدول المحكمين المعتمدين.
(‌ج) يشترط في المحكمين المعتمدين أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الأسواق والأوراق المالية، وأن لا يوجد أي مانع قانوني من اعتمادهم كمحكمين في السوق بحكم وظائفهم.

المادة (8)
تشكيل هيئة التحكيم
(‌أ) تُشكَّل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر من الأسماء الواردة في جدول المحكمين المعتمدين لدى السوق.
(‌ب) إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.
(‌ج) إذا كان الأطراف قد اتفقوا على أن يفصل في النزاع محكم واحد فلهما اختياره من جدول المحكمين المعتمدين لدى السوق، ويبلغوا ذلك إلى المديرية و في هذه الحالة يقتصر دور مجلس الإدارة على اعتماد هذا الاختيار.
(‌د) أما إذا كان الاتفاق على تعيين ثلاثة محكمين، اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، وفي حال كانت هيئة التحكيم أكثر من ثلاثة محكمين، يتم تعيين هيئة التحكيم بذات الآلية.

المادة (9)
دور مجلس الإدارة في تشكيل هيئة التحكيم
(‌أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد و لم يُتفَّق على تسميته خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إبلاغ الطرف الآخر طلب التحكيم تولى مجلس الإدارة اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.
(‌ب) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين ولم يعين أحد الطرفين محكمه خلال مدة سبعة أيام عمل تلي تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال سبعة أيام عمل تلي تاريخ تعيين آخرهما، تولى مجلس الإدارة اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.
(‌ج) يكون المحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختاره مجلس الإدارة كمحكم ثالث رئيساً لهيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام إذا كانت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين أو أكثر.
(‌د) تقوم المديرية بتبليغ أطراف التحكيم بتشكيل هيئة التحكيم.

المادة (10)
قبول المحكم للمهمّة واستقلاليته
(‌أ) يكون قبول المحكم لمهمته كتابة بتوقيعه على وثيقة مستقلة معتمدة من قبل المديرية، توزع على المحكمين الآخرين والأطراف. ويجب عليه أن يفصح في الوثيقة المذكورة عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوكاً حول استقلاله أو حياديته وعن وجود أية حالة تعارض مصالح بالنسبة للنزاع المعروض عليه أو أطرافه عند قبوله لمهمته. كما يتوجب عليه أن يقوم بذات التصريح إذا استجدت تلك الظروف أثناء إجراءات التحكيم. ويكون لطرفي التحكيم في هذه الحالة الخيار لقبول استمراره بمهمة التحكيم أو مطالبته بالتنحي عنه.
(‌ب) لا يجوز للمحكم بعد قبول المهمة التخلي عنها دون سبب مبرر يقبله مجلس الإدارة، وإلا كان مسؤولاً عما قد يسببه من ضرر لطرفي التحكيم أو لأي منهما.
(‌ج) يعود لمجلس الإدارة الحق في تحديد مقدار الضرر الذي تسبب فيه المحكم نتيجة تخليه عن مهمته.

المادة (11)
رد المحكم
(‌أ) لا يجوز رد المحكم إلا للأسباب المقررة في قانون التحكيم.
(‌ب) يقدم طلب الرد كتابة إلى المديرية مرفقاً به الأوراق المؤيدة له خلال مدة سبعة أيام عمل من تاريخ علم طالب الرد بالأسباب المبررة للرد.
(‌ج) ينظر مجلس الإدارة بطلب الرد خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المديرية، ويصدر قراره في ذلك بعد سماع المحكم المطلوب رده، ويكون هذا القرار نهائياً غير قابل للطعن به بأي طريق من طرق الطعن .

المادة (12)
عزل المحكم
(‌أ) لا يجوز عزل المحكم أو المحكمين إلا للأسباب وضمن الإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم .
(‌ب) إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عن القيام بها بعد قبولها أكثر من خمسة عشر يوم عمل، وجب عليه التنحي وإلا كان عرضةً للعزل، وفي هذه الحالة يتم العزل - إذا لم يتفق الطرفان على عزله - بقرار من مجلس الإدارة بناءً على طلب أحد الطرفين.

المادة (13)
تعيين محكم بديل
إذا انتهت مهمة المحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

رابعاً – إجراءات التحكيم
المادة (14)
مكان التحكيم
يكون مقرّ السوق مكاناً للتحكيم ، ما لـم يتفق الأطراف على غير ذلك، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كاستجـواب الطرفين المتنازعين أو الاستمـاع لشهادة الشهود أو الاطلاع علـى مستندات وسجلات موجودة خارج مقرّ السوق، أو وصف الحالة الراهنة للموضوع محـل النزاع .

المادة (15)
قواعد إجراءات التحكيم
مع عدم المساس بالقواعد الآمرة الواردة في القانون وقانون السوق وقانون التحكيم. بالإضافة إلى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة والسوق، يجوز لأطراف التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي يجب أن تتبعها هيئة التحكيم. فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، طبقت هيئة التحكيم النصوص الواردة في هذا النظام.

المادة (16)
القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
مع مراعاة أحكام المادة (5) من قانون التحكيم، تطبق هيئة التحكيم القواعد القانونية الآمرة في القانون وقانون السوق والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة والسوق رغم أي اتفاق مخالف.

المادة (17)
أصول التبليغ وسريان المهل
إضافة إلى أحكام المادة (4) من قانون التحكيم، يجوز إجراء التبليغات عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني، وتعتبر المذكرات والرسائل واللوائح المحررة الكترونياً والتي يتم تبادلها أثناء إجراءات التحكيم مشمولة بأحكام المادة (12) من قانون التوقيع الالكتروني رقم (4) لعام 2009 وتعديلاته.

المادة (18)
جلسات التحكيم
(‌أ) تقوم هيئة التحكيم في جلستها الأولى وقبل مباشرتها النظر بالقضية بإعداد وثيقة تحدد فيه مهمتها في ضوء طلبات الأطراف ومستنداتهم، يوقع عليها المحكمون وممثلو الأطراف. ويجوز لهيئة التحكيم تعيين كاتب للجلسات من أحد الموظفين في السوق.
(‌ب) تعقد هيئة التحكيم جلساتها في المكان الذي اتفق عليه الطرفان أو المكان المحدد وفق أحكام هذا النظام ، و ذلك لتمكين كل من الطرفين ، وعلى قدم المساواة ، من شرح موضوع دعواه وعرض حججه وأدلته ، و لها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك،كأن يطلب أحد الطرفين تقديم مرافعة أو مرافعات شفهية وفي هذه الحالة يتوجب تدوين طلباتهم وحججهم وشرحهم للنزاع في محاضر جلسات التحكيم.
(‌ج) تتولى هيئة التحكيم تبليغ طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات التي تعقدها ومكانها قبل الموعد المحدد بسبعة أيام على الأقل، ولطرفي التحكيم حضور هذه الجلسات بأنفسهم أو بوكلاء عنهم.
(‌د) تكون جلسات هيئة التحكيم سرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
(‌ه) تدون وقائع كل جلسة من جلسات التحكيم بمحضر يوقع عليه أعضاء هيئة التحكيم وطرفا التحكيم الحاضران أو وكلاؤهم والكاتب، وتسلم صورة عنه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
(‌و) تستمر هيئة التحكيم في إجراءاتها المعتادة وتصدر حكمها وفق أحكام هذا النظام، ولو تخلّف أحد الطرفين عن التمثل أو الحضور أو إبراز المذكرات أو المستندات المكلف بإبرازها، متى بلغ تبليغاً صحيحاً وفق أحكام هذا النظام.
(‌ز) يجوز إجراء جلسات التحكيم عن بعد باستخدام تقنيات الاتصالات الحديثة ، كما يجوز تبادل اللوائح والمذكرات والوثائق المتعلقة بالتحكيم عن طريق البريد الالكتروني. وتنظم المديرية الإجراءات الكفيلة بتأمين البيئة الرقمية اللازمة لضمان فعالية جلسات التحكيم. وتضمن هيئة التحكيم المحافظة في كل الأوقات على حقوق الدفاع و المساواة في إجراءات التحكيم بين أطراف النزاع إذا كانت تتم من خلال بيئة رقمية.

المادة (19)
الخبرة
(‌أ) لهيئة التحكيم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين - إجراء خبرة فنية على بعض أو كل مسائل النزاع، وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على تسمية الخبير أو الخبراء تقوم هيئة التحكيم بتسميتهم من بين جدول الخبراء المعتمدين لدى السوق، كما تحدد المبلغ الذي يتوجب دفعه كسلفه من طالب الخبرة، و أُسـس توزيعه بين الأطراف وفق القواعد الخاصة بمصاريف التحكيم الواردة في الملحق رقم (1).
(‌ب) يمسك لدى المديرية جدول بأسماء الخبراء المعتمدين لدى السوق، ويتم تحديثه من وقت لآخر وفق أحكام هذا النظام.
(‌ج) تقوم هيئة التحكيم بتسمية الخبراء من جدول الخبراء المعتمدين لدى السوق.
(‌د) يشترط في الخبراء المعتمدين لدى السوق أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الأسواق والأوراق المالية، وأن لا يوجد أي مانع قانوني من اعتمادهم كخبراء في السوق بحكم وظائفهم.
(‌ه) يعتمد الخبراء من قبل مجلس الإدارة، باقتراح من المدير التنفيذي، بناء على طلب مرفق بسيرة ذاتية للخبير المرشح اعتماده لدى السوق.
(‌و) يطبق بشأن إجراءات الخبرة الأحكام الناظمة لذلك في قانون التحكيم.

المادة (20)
التدابير المؤقتة والإجراءات التحفظية
(‌أ) يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الهيئة أو السوق أو المركز اتخاذ أية تدابير تحفظية أو مؤقتة تقع ضمن نطاق اختصاصها وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
(‌ب) و في حال خروج التدبير أو الإجراء التحفظي أو المؤقت عن نطاق اختصاص الهيئة أو السوق أو المركز، تقوم الهيئة التحكيمية بالرجوع إلى المحكمة المختصة لاتخاذ ما يلزم من تدابير مؤقتة أو تحفظية.

خامساً– حكم التحكيم
المادة (21)
مدة صدور حكم التحكيم
(‌أ) على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان، على أن لا تتجاوز خمس وأربعين يوماً من تاريخ إحالة ملف التحكيم إلى هيئة التحكيم.
(‌ب) يجوز لهيئة التحكيم إذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن الأجل المذكورة في الفقرة السابقة، مد أجل التحكيم لمدة لا تزيد عن عشرين يوماً إضافية ولمرة واحدة.
(‌ج) إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرتين السابقتين جاز لكل طرف من طرفي التحكيم ولهيئة التحكيم أن يطلب من مجلس الإدارة خلال مدة خمسة أيام عمل من انتهاء هذا الميعاد مد أجل التحكيم لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاثين يوما ولمرة واحدة، وفي هذه الحالة يتم التمديد بقرار من مجلس الإدارة.
(‌د) في حال انتهاء أجل التحكيم وفق ما جاء في الفقرات السابقة دون صدور حكم التحكيم، كان لأي طرف من طرفي التحكيم الطلب من مجلس الإدارة عزل هيئة التحكيم بكاملها، وطلب تسمية هيئة تحكيم جديدة.
(‌ه) تفصل هيئة التحكيم الجديدة المعينة وفق أحكام الفقرة السابقة في النزاع بناء على الأوراق المقدمة في ملف النزاع، وبعد دعوة الأطراف وسماع أقوالهم، في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من إحالة ملف النزاع.
(‌و) إذا انقضت آجال التحكيم ولم تفصل هيئة التحكيم في النزاع بدون عذر مقبول كان للمتضرر من أطراف التحكيم مراجعة القضاء المختص لمطالبتها بالتعويض.

المادة (22)
مضمون حكم التحكيم
يجب أن يتضمن حكم التحكيم:
(‌أ) أسماء أعضاء هيئة التحكيم وتواقيعهم وأسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم وملخصاً لطلباتهم وأقوالهم ومستنداتهم و أسباب الحكم و منطوقه و تاريخ و مكان إصداره.
(‌ب) أتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها وفق أحكام القواعد الخاصة بمصاريف التحكيم الواردة في الملحق رقم (1) لهذا النظام.

المادة (23)
تسليم الحكم التحكيمي وإيداعه
(‌أ) تودع هيئة التحكيم لدى المديرية نسخة أصلية عن حكم التحكيم.
(‌ب) تبلغ المديرية أطراف النزاع نسخة طبق الأصل عن حكم التحكيم حال وروده إليها، وبعد أن يتم تسديد كامل أتعاب ونفقات التحكيم وفق أحكام القواعد الخاصة بمصاريف التحكيم الواردة في الملحق رقم (1) لهذا النظام.
(‌ج) كما تتولى المديرية إيداع أصل الحكم وملحقاته لدى ديوان المحكمة المختصة.

المادة (24)
نشر الحكم التحكيمي
يجوز نشر حكم التحكيم أو أجزاء منه من قبل المديرية بدون ذكر أسماء الأطراف نفعاً للقانون، ما لم يوافق أطراف التحكيم مجتمعين على ذكر أسمائهم.

المادة (25)
مصاريف التحكيم
(‌أ) تحدد المديرية السلفة أو السلف التي يتوجب على أطراف التحكيم سدادها من قبل أطراف التحكيم لتغطية مصاريف وأتعاب هيئة التحكيم ومصاريف المديرية، وفق القواعد الخاصة بمصاريف التحكيم الواردة في الملحق رقم (1) من هذا النظام.
(‌ب) يتوجب سداد السلفة أو السلف من قبل الأطراف مناصفة، خلال مهلة سبعة أيام من تاريخ طلبها من قبل المديرية. وإذا امتنع أحد الأطراف عن تسديد حصته من السلفة، جاز للطرف الأكثر عجلة تسديد الرصيد المستحق لإكمال السلفة المطلوبة.
(‌ج) إذا امتنع الأطراف عن تسديد السلف المطلوبة أو أي جزء منها، جاز للمديرية الطلب من هيئة التحكيم تعليق إجراءات التحكيم، لحين تسديد السلف المستحقة.
(‌د) لا يتم تسليم الحكم التحكيمي إلى الأطراف، إلا بعد ثبوت تسديد كامل أتعاب ونفقات التحكيم المقررة.
(‌ه) يحدد الحكم التحكيمي نسبة تحمل كل طرف من أطراف التحكيم لأتعاب ونفقات التحكيم.

سادساً - أحكام ختامية
المادة (26)
تدريب المحكمين والخبراء
يجوز للسوق تنظيم دورات وحلقات تدريبية للمحكمين والخبراء المعتمدين أو الراغبين باعتمادهم، ووفق الشروط التي يضعها مجلس الإدارة، وبحيث يعتبر نجاحهم في هذه الدورات شرطاً لقبول اعتمادهم.

المادة (27)
تطبيق قانون التحكيم
يطبق قانون التحكيم في كل ما لم يرد فيه نص في هذا النظام.

المادة (28)
تفسير وتنفيذ هذا النظام
يُصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أو تفسير أحكام هذا النظام، بناء على اقتراح المدير التنفيذي.

المادة (29)
أحكام ختامية
يُعَمَّم هذا القرار وُيبَلَّغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 05/10/2011.







التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في العقود الاداريه القاضي الدكتور محمد وليد منصور مقالات قانونية منوعة 0 28-07-2012 11:16 PM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
التحكيم في عقود التجارة الالكترونية الدكتور عمر فارس مقالات قانونية منوعة 0 26-01-2011 06:34 AM
قانون التحكيم رقم 4 الصادر بتاريخ 25/3/2008 المحامي ناهل المصري موسوعة التشريع السوري 0 27-03-2008 05:29 PM
سوق دمشق للأوراق المالية المحامي ناهل المصري قضايا للمناقشة 0 17-12-2006 08:49 AM


الساعة الآن 03:20 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع