منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية

إضافة رد
المشاهدات 6518 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-05-2013, 11:31 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
القاضي سالم روضان الموسوي
عضو مساهم

الصورة الرمزية القاضي سالم روضان الموسوي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


القاضي سالم روضان الموسوي غير متواجد حالياً


افتراضي عقود الاستشارات الهندسية

عقود الاستشارات الهندسية هي العقود التي يعهد بموجبها الى المهندس الاستشاري وضع التصاميم والنماذج لإقامة المنشات وقد يعهد اليه بإدارة العمل والإشراف على تنفيذ عقد المقاولة

تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 27/5/2012 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعي / رئيس مجلس القضاء الاعلى ـ اضافة لوظيفته
المدعى عليهم / 1ـ رئيس الجامعة التكنولوجية ـ اضافة لوظيفته
2ـ مكتب الاستشارات العلمية في الجامعة التكنولوجية الهندسية يمثله
مدير المكتب ـ اضافة لوظيفته ـ

القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان المدعى عليه التزم باجراء التحريات الجيولوجية وفحص التربة واعداد التقرير النهائي المخصص لانشاء محكمة بداءة ابي غرق التابعة لمحكمة استئناف بابل الاتحادية بموجب العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 23/8/2010 وقدم المدعى عليه تقريره النهائي بظهور المياه الجوفية على عمق 1,5 م في حين ان الواقع العملي عند اجراء حفر الاسس من قبل الشركة المنفذة للمشروع اعلاه تبين بان المياه الجوفية على عمق 50 سم على خلاف ما ورد في التقرير مما ادى الى ضرر اصاب المدعي يقدره بمبلغ مقداره (10,037,925) عشرة ملايين وسبعة وثلاثون الف وتسعمائة وخمسة وعشرون دينار وذلك عن تحقق المسؤولية العقدية الناتجة عن العيب في التصميم لذلك يطلب الحكم بالزامه بتأدية مبلغ التعويض اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولغرض الرسم يقيم الدعوى بمبلغ مقداره (100,000) مائة الف دينار ويحتفظ بحق المطالبة بالزيادة التي يقدرها الخبراء بدعوى حادثة او منضمة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، وبعد المرافعة استمعت المحكمة الى وكلاء الطرفين واطلعت على اللوائح القانونية المتبادلة بينهم كما اطلعت على عقد اجراء التحريات الجيوتكنيكية وفحص التربة واعداد التقرير النهائي لموقع بناية محكمة بداءة ابي غرق المبرم بين المدعي والمدعى عليه الثاني وفيه التزامات متقابلة بين الطرفين منها ما جاء في البند اولا باجراء ثلاث حفر اختبارية باعماق مختلفة واعداد التقرير الفني وتسليمه الى الطرف الاول خلال مدة (20) عشرين يوماً ويكون المجموع الكلي للحفر (50) متر ولوحظ ان العقد مؤرخ في 23/8/2010 ثم طلب وكيل المدعي ابطال عريضة الدعوى عن المدعى عليه الاول وابطلت بقرار المحكمة المسطر ضبطا في محضر جلسة يوم 12/12/2012 ثم بين وكيل المدعي ان الضرر الذي لحق بموكله كان بسبب ارتفاع نسبة المياه الجوفية وادى الى منح المقاول المنفذ مدة اضافية مقدارها خمسة عشر يوم لغرض معالجة المياه الجوفية والضرر تمثل بتأخر استلام المشروع ، ومن خلال التحقيقات التي اجرتها المحكمة وجدت بان العقد المبرم بين طرفي الدعوى يعد من عقود الاستشارات الهندسية التي يعهد بموجبها الى المهندس الاستشاري وضع التصاميم والنماذج لاقامة المنشات وقد يعهد اليه بادارة العمل والاشراف على تنفيذ عقد المقاولة وعلى وفق ما ذكره الدكتور عادل عزت السجقلي بكتابه الموسوم (عقود الاستشارات الهندسية – منشورات مركز البحوث القانونية في وزارة العدل – طبعة بغداد 1983 ص9) كما يعد من عقود الخدمة لان المهندس الاستشاري يقدم عدة طوائف من الخدمات المهنية بحكم معرفته وخبرته في اصول الهندسة المدنية والمعمارية ويقسم شراح القانون هذه الخدمات الى طائفتين الاولى خدمات ما قبل التنفيذ والثانية خدمات التصميم والاشراف على اقامة المنشات وعلى وفق ما ذكره الدكتور عادل عزت السجقلي بكتابه المشار اليه اعلاه ص 20 وحيث ان العقد محل بحث هذه الدعوى يقع ضمن اعمال الطائفة الاولى من الخدمات فان المحكمة تجد بانه عقد استشاري يقدم فيه الطرف الثاني (المدعى عليه الثاني) خدماته في ضوء ما يملك من معرفة وخبرة واي اخلال من طرفه تجاه المدعي (رب العمل) اما يكون بموجب المسؤولية التعاقدية او التقصيرية او بحكم القانون حيث ان مسؤولية المهندس الاستشاري قائمة بحكم القانون فضلا عن الالتزامات التعاقدية المتفق عليها بين الطرفين وعند امعان النظر في العقد محل بحث هذه الدعوى لم تجد المحكمة ما يشير الى التزام المدعى عليه بتقديم نسبة محددة من المياه الجوفية عند اجراء التصميم او البناء وانما جاء مطلق يعتمد على الخبرة التي يتمتع بها المكتب الاستشاري والعاملين فيه وبذلك فان مسؤوليتهم تكون قائمة فيما اذا ارتكبوا خطا جسيم تجاه خبرتهم لان المهندس الاستشاري بوصفه ملزم بتقديم خبرة ذهنية تعتمد على ما لديه من تراكم معرفي في اصول صنعته فانه ملزم ببذل العناية الكافية وليس تحقيق غاية او تقديم منتج مادي ولم تجد المحكمة في ما قدمه الخبراء الذين انتخبتهم من المهندسين المختصين اي اشارة الى خطأ جسيم ارتكبه المدعى عليه عند تقديم خبرته حيث بين الخبير الاول بان ما قدمه الخبير ينسجم واصول الفن المعماري والهندسي ونسبة المياه الجوفية طبيعية وما جاء بتقرير الخبراء الثلاثي وان كان حدد مسؤولية المدعى عليه بنسبة 75% وبالاكثرية لتحفظ الخبير الثالث على النسبة اذ عدها 50% فانهم لم يذكروا بان تحمل المدعى عليه للمسؤولية لوجود خطأ جسيم لا يقع فيه مثل المهندسين الذين اجروا العمل بموجب العقد، وبذلك فان مسؤولية المدعى عليه تجاه المدعي من جهة المسؤولية التعاقدية غير متحققة لانه ادى عمله وقدم خبرته على وفق شروط العقد وبما يتوفر من معرفة وامكانات في مجال فحص التربة اما من حيث المسؤولية التي رتبها القانون تجاه المهندس الاستشاري تجد المحكمة ان المادة 871 مدني اشارت الى ان المهندس المدني اذا اقتصر عمله على وضع التصميم دون ان يكلف بالرقابة على عمل المقاول في التنفيذ او ان رب العمل اقام نفسه مقام المهندس فان المهندس الاستشاري لا يكون مسؤولا إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الغلط او عدم التبصر في وضع التصميم، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يشير الى عيب في التنفيذ فأن مسؤولية المدعى عليه غير متحققة، كما تجد المحكمة ان المدعي حينما احال تنفيذ العمل الى المقاول فانه راعى الاحكام القانونية النافذة ومنها الشروط العامة لأعمال مقاولات الهندسة المدنية وفي هذه الشروط نجد ان المادة (9) تلزم المقاول بإجراء التحريات تجاه الموقع محل المقاولة بما فيها طبيعة العمل والظروف المحيطة به، كما ان حكم المادة (الحادية عشر) من الشروط العامة الزمت المقاول بكشف وتحري الموقع ويكون بذلك قد التزم المقاول بمراعاة نسبة المياه الجوفية من خلال ما يملك من معرفة، فضلا عن التصاميم اللاحقة التي قدمها رب العمل اليه والتي حددت نسبة وكميات العمل وطريقة معالجة تلك المياه الجوفية وعلى وفق ما ذكره المدعى عليه في لائحته تجاه عقد تصميم البناية وكان على المقاول ان يخطر المدعي بنسبة المياه الجوفية قبل المباشرة بالعمل اذا كانت تشكل عائقا تجاه تنفيذ المقاولة لا ان يباشر ويسير بالعمل لمرحلة ثم يطلب تمديد المدة، كما تجد المحكمة ان المدعي منح المدعى عليه مدة اضافية مقدارها (15) خمسة عشر يوم وهي الاساس التي تأسست عليه دعوى المدعي باعتبارها ولدت له ضرر تمثل بتأخر استلام المشروع وحيث ان منح المدد الاضافية قد حددتها المادة (الخامسة والأربعون) من الشروط العامة لأعمال مقاولات الهندسة المدنية ولم يكن من بينها الحالة التي منحت بموجبها المدة الاضافية الى المقاول فضلا عن ممارسة المدعي لحقه في منحه المدة دون الرجوع الى المدعى عليه للوقوف على رأيه الفني تجاه الحالة المزعومة وهل ان المدة الاضافية مناسبة من عدمه وبذلك يعد تصرفه من طرف واحد لا يرتب مسؤولية تجاه المدعى عليه وبما ان المدعي يطالب بتعويض عن ضرر يزعم وقوعه بسبب تأخر تسلم البناية لمنحه المقاول مدة اضافية فان اركان التعويض تستوجب وجود خطأ من المدعى عليه مع ضرر وعلاقة سببية بينهم وحيث لم يثبت للمحكمة وجود خطأ فني من قبل المهندس الاستشاري (المدعى عليه) غير معتاد او كان خطأ جسيم لان تقارير الخبراء لم يذكروا فيها ما يشير الى وجود الخطأ الجسيم، فضلا عن ضمان مسؤولية المدعى عليه تجاه المدعي في مثل عقد الاستشارات الهندسية لابد وان يتوفر على شرطين الاول ان يكون العيب من الخطورة التي تؤثر على سلامة البناء ومتانته والشرط الثاني ان يكون العيب خفي وعلى وفق ما ذكره الدكتور عادل عزت السنجقلي في كتابه المشار اليه اعلاه ص89 وحيث لم يذكر الخبراء ان ارتفاع نسبة المياه الجوفية يشكل خطر على سلامة ومتانة البناء كما انها لا تعد عيبا خفيا لأنها ظهرت عند المباشرة بالتنفيذ وهي مما يدركه المقاول بعلمه العام تجاه العمل، وبذلك فان مسؤولية المدعى عليه تجاه المدعي غير متحققة لانعدام اركان المسؤولية التعاقدية او المسؤولية بحكم القانون وتكون دعوى المدعي خالية من سندها القانوني وواجبة الرد من هذه الجهة ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه المشاور القانوني ع، م مبلغ مقداره (150,000) مئة وخمسون الف دينار استنادا لأحكام المواد 21 ، 25 ، 140 اثبات 871 مدني 161 ، 163 ، 166 مرافعات 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 27/5/2013 .

القاضي
سالم روضان الموسوي







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عقود البوت وطبيعتها القانونية وأهم مجالاتها والتحكيم فيها القاضي الدكتور محمد وليد منصور أبحاث في القانون الإداري 0 14-04-2011 09:03 PM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
المرسوم التشريعي 80 تنظيم مهنة الهندسة في سوريا المحامي سميح الزعيم موسوعة التشريع السوري 2 01-10-2010 11:15 AM
التكيف الشرعي للعقود المحامية علياء النجار أبحاث في الفقه الإسلامي 1 06-06-2010 01:56 AM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 05:02 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع