منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 3544 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-05-2013, 09:03 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي نظرة المحامي للواقعة القانونية تختلف عن نظرة القاضي

نظرة المحامي للواقعة القانونية تختلف عن نظرة القاضي


(( لولا المراسم المسنونة للمرافعة و كثرة القواعد الموضوعة في أصول المحاكمات و تقيد القضاة بالقوانين و الأنظمة الواسعة لما احتاج المتخاصمون إلى محامٍ يتولى إقامة دعاويهم ، و تحرير أوراقهم و الدفاع عنهم ، و كان كل منهم قادر على المثول أمام القاضي ، و سرد حكايته على علاتها ,,,,,,,,,,,,

فالمحاماة هي وليدة الأصول ))

" فارس الخوري " - أصول المحاكمات الحقوقية – طبعة 1936 – ص106

تختلف الزاوية التي ينظر فيها المحامي للمسألة القانونية ، عن الزاوية التي ينظر إليها القاضي ، لذات المسألة .

فإذا ما وقع جرم على شخص ما ، فإن محامي هذا الشخص يهمه بالدرجة الأولى تحصيل الحق الشخصي لموكله ، بينما قاضي الحكم فإن ما يهمه بعدما يتثبت من ارتكاب المدعى عليه للجرم ، هو مصلحة المجتمع بالدرجة الأولى ، فيفرض بحقه العقاب المناسب به ليردع الآخرين عن ارتكاب جريمة تخل بأمن المجتمع ، و تبعاً لذلك يحكم بالتعويض للمضرور .

سبق و طرح في إحدى مجموعة المحامين على الفيسبوك سؤال عن واقعة طعن شخص لآخر بالسكين ، و خطأ الطبيب الذي أدى لوفاة المجني عليه ، و الدعوى المناسبة التي يجب إقامتها ,,,,

و لاحظت أن غالبية الزملاء المحامين الأفاضل الذين تطرقوا للجواب ، ناقشوا الموضوع من وجهة نظر القاضي فقط ( نيابة أو حكم ) و بالذات زاوية وكيل النيابة العامة ، و ما هو التكييف القانوني للجريمة ، و أي مادة قانونية تنطبق على الفعل !!

في حين أن المحامي أمامه خيار آخر ، و هو عدم التقيد بسلوك الطريق الجزائي بالأصل .

فهناك الحق ، و القاضي هو الذي يحق الحق ، و هناك طريق الوصول للحق ، و المحامي هو الذي يختار هذا الطريق .

بالأصل – كما هو معروف - إعطاء الوصف القانوني للجريمة ، و تحديد أي نص من قانون العقوبات ينطبق على الفعل ، ليست من مهام المحامي ، و هي مسألة ثانوية بالنسبة له ، لأن واجبه ينحصر بعرض الواقعة بالتفصيل للنيابة العامة ، و ينصب من نفسه مدعياً شخصياً حتى يلزمها بتحريك الدعوى العامة ، فتقوم بتحريك الدعوى وفق المواد التي تنطبق عليها بقانون العقوبات ، ثم تحال القضية للمحكمة التي لا تتقيد بالتكييف القانوني الذي وضعته النيابة العامة للجرم و لها أن تغيره و تعطي له وصفاً آخر حسب ما يترآى لها من مجريات القضية .

أما بالنسبة للمحامي فمصلحة الموكل تقتضي منه رؤية أوسع لهذا الطريق ، و أن يستطلع أفق نجاعة سلوك مثل هذا الطريق .

إن سلوك الطريق الجزائي للوصول للحق بمثل هذه القضية ، له ميزات لا يمكن إنكارها ، سواء لجهة سيف الدخول للسجن المسلط فوق رأس الخصم ، أو الضغط عليه بتكبيده مشاق حضور كل جلسة ، أو إمكانية التضييق عليه بالحبس الإكراهي لدفع التعويض الذي تقدره المحكمة ، ( و هذه أهم ميزة للطريق الجزائي برأيي الشخصي ) .

و لكن بالمقابل فإن سلوك هذا الطريق محفوف بالصعاب ، ذلك أن المدعى عليه بالقضايا الجزائية ، سيقاوم خطر دخوله السجن بضراوة شديدة ، و هذا ما لا نلمسه بالقضايا المدنية ، هذه المقاومة ستدفع المدعى عليه لسلوك كافة السبل – حتى غير المشروعة – ليتملص من العقاب .

فضلاً عن ذلك يعرف المحامون الذين لهم باع بالمهنة بحكم الخبرة أن الطبيب له حصانة غير معلنة في القضايا الجزائية ، لأن معرفة فيما إن كان الطبيب قد ارتكب خطأً طبياً يصل لدرجة الجرم ، يحتاج لخبرة فنية طبية ، و هذه الخبرة بالعادة لا تدين الطبيب ، لأن أبناء المهنة الواحدة يحابون بعضهم البعض ، هذه الحقيقة يجب الاعتراف بها شئنا أم أبينا ، مع العلم أن هذه الناحية لا تحدث في سوريا فحسب و إنما في غير بلاد أيضاً .
في الواقع يجدر بالمحامي كونه معني بتحصيل الحق الشخصي لموكله ، أن لا يغفل من حساباته سلوك الطريق المدني ، فهو في هذه الناحية يختلف عن القاضي الذي يعنى بالاقتصاص من المجرم ، و إنزال القصاص المناسب به تحصيلاً لحق المجتمع ، ثم يحكم بالحق الشخصي تبعاً لذلك وفق القواعد المقررة قانوناً .

فإن كانت حالة الخصم المادية و المالية ( بالأخص الطبيب ) تسمح بتحصيل أي تعويض يمكن أن يحكم به لمصلحة موكله ، يجب عليه ألا يسقط من حساباته سلوك المدني ، لاسيما أن الطريق المدني يتميز بخاصية هامة تتجلى بأن الخطأ المدني أوسع و أشمل من الخطأ الجزائي ، مما يعطي أرجحية أكبر لكسب مثل هذا النوع من القضايا .

و السلام عليكم و رحمة الله .






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 25-02-2011 12:36 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
مقترحات زميل أردنى فى مشروع قانون المحاماة الأردنى الجديد الشحات مرزوق المحامي أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 1 10-12-2007 07:50 PM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM


الساعة الآن 05:25 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع