منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 10147 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-05-2013, 08:50 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي القانون والمرسوم التشريعي

من المعروف أن هناك نوعين من التشريعات تصدر في سورية :
- القانون ويصدر عن مجلس الشعب أثناء أدواره التشريعية
- والمرسوم التشريعي ويصدر عن رئيس الجمهورية خارج الادوار التشريعية


ولكلا النوعين أصوله وقوته التشريعية الملزمة ذاتها

إلا أننا نسمع أحياناً نسمع أو نقرأ أو نجد في بعض المراسيم التشريعية عبارة (القانون الصادر بالمرسوم التشريعي) فهل تصح هذه العبارة؟

دعوة للمناقشة

تقبلوا تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 14-05-2013, 03:09 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ابراهيم جبر
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي ابراهيم جبر

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ابراهيم جبر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القانون والمرسوم التشريعي

إن كلمة قانون في الأساس تستعمل للتعريف عن النظم و الضوابط الواجبة الاتباع في دولة معينة,كما نقول مثلاً (القانون السوري) , كما أنها تستعمل أيضاً للتعريف بمجموعة النظم و الضوابط و الأحكام الخاصة بمجال محدد من مجالات القانون مثل (القانون المدني ) , (القانون الجزائي) , ( قوانين الأصول) .
كما أنها تستخدم أيضًا للتعريف بأساس فقهي لهذه الأحكام و النظم كما نقول (القانون الأنكلوسكسوني) ( القانون الفرنسي ) .
كما أننا نقول أن (القانون فوق الجميع) للتعبير عن شمول كافة القرارات سواء كانت إدارية أو تشريعية أو تنظيمية .

و برأيي فإن عبارة ( القانون الصادر بالمرسوم التشريعي) صحيحة كونها غالباً تهدف للتعريف عن مجال محدد مثل ( قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي ...) أو ( قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم التشريعي ....) , ...إلخ و ليس الهدف منها هنا التطرق للتمييز بين القانون الصادر عن مجلس الشعب و المرسوم التشريعي الصادر عن رئيس الجمهورية .







التوقيع

و فوق كل ذي علم عليم
مكتب المحامي ابراهيم جبر

رد مع اقتباس
قديم 14-05-2013, 10:27 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القانون والمرسوم التشريعي


سؤال جميل و لمّاح فعلاً ناهل بيك ,,,
لاشك أن العبارة غير دستورية لأن هناك نوعين فقط من التشريعات إما القانون أو المرسوم التشريعي كما تفضلت .
و لكن هذه العبارة لها مغزى فني له منطقه الوجيه ، و هي أن المراسيم التشريعية يمكن تصنيفها لنوعين :

الأول :
مراسيم تشريعية عادية ، و هي التي تتضمن على سبيل المثال تعديل قانون معين ، أو تعديل إحدى مواد القانون ، أو الإعفاء من غرامات أو رسوم معينة ، أو إحداث المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية ( المرسوم التشريعي 3 لعام 2013 ) .

الثاني :

مراسيم تشريعية تتضمن قانون رئيسي كامل من الباب للمحراب ، مثل قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ،
أو قانون التواصل على الشبكة ، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 .
أو قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 .

و مما يؤكد صحة هذا الكلام أن المرسومين التشريعيين الأخيرين المشار إليهما أعلاه عبارة ثلاث مواد فقط بالنسبة لقانونالتواصل على الشبكة ، و أربع مواد بالنسبة لقانون الإعلام ، ثم يأتي نص القانون كاملاً بدءً بالمادة الأولى ، فعلى سبيل المثال نص قانون الإعلام كما يلي :

المرسوم التشريعي رقم 108 للعام 2011 الخاص بقانون الإعلام.

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

( المادة الأولى )
تطبق أحكام قانون الإعلام المرفق.

( المادة الثانية )
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون الواردة في القانون رقم 68 لعام 1951 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة و يلغى أيضاً :
1- قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001.
2- قانون التواصل مع العموم على الشبكة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2011.
3- المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2002 المتعلق بالإذاعات التجارية الخاصة.

( المادة الثالثة )
تصدر بقرار من مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح وزير الإعلام بعد التنسيق مع المجلس الوطني للإعلام.

( المادة الرابعة )
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً في بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

قانون الإعلام

الفصل الأول
التعاريف
المادة (1)

يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها :

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, الخ

_________________


و هكذا نلحظ أن نص المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي تقول :
( تطبق أحكام قانون الإعلام المرفق )

في حين أن نص المادة الأولى من قانون الإعلام الصادر بنفس المرسوم تتضمن : تعاريف .


و من هنا أتت عبارة ( القانون الصادر بالمرسوم التشريعي )

و الله أعلم .






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 16-05-2013, 11:27 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي ابراهيم جبر
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي ابراهيم جبر

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ابراهيم جبر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القانون والمرسوم التشريعي

إضافة لما جاء في مداخلة الأٍستاذ عارف , فإن مجلس الشعب عندما يقر أي قانون فيقوم رئيس الجمهورية بإصداره بمرسوم تشريعي مثل القانون رقم 3لعام 2013 المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية بهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية
حيث جاء في مقدمته ما يلي :
رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ6-5-1434 هجري الموافق17-3-2013.
يصدر مايلي..

كما أن هناك بعض الحالات التي يصدر فيها الرئيس مرسوماً يتضمن كامل الأحكام الناظمة لموضوع معين مثل المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية , أو المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 الخاص بقانون الانتخابات العامة , المرسوم التشريعي رقم 100 لعام 2011 الخاص بقانون الأحزاب و يأتي النص هنا هلى الشكل التالي :
رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:...
نلاحظ الاختلاف هنا بي عبارة (يرسم ما يلي .... , أو يصدر ما يلي عندما يكون التشريع صادر عن مجلس الشعب ) .







التوقيع

و فوق كل ذي علم عليم
مكتب المحامي ابراهيم جبر

رد مع اقتباس
قديم 31-05-2013, 07:43 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القانون والمرسوم التشريعي

الجواب على سؤالكم استاذ ناهل يترتب عليه الكثير وقد تفق الكثير من القوانين دستوريتها والدليل على ذلك ان القوانين الضر يبية وفق نص الدستور لا تفرض الا بقانون وذلك وفق نص دستور 2012 وقد نصت على ذلك الدساتير السابقة له فمثلا فاذا فهمنا بان القانون هو ما اقره مجلس الشعب واصدره وان المرسوم التشريعي ما يصدر عن رئيس الجمهورية بموجب صلاحيته الدستورية فهما وان كانا واجبا التطبيق لصدورهما من جهة تملك الحق بالتشريع الا انه اذا اتبعا التفسير الحرفي للكلمة فهما مختلفان والا لكان واضع الدستور قد سمى الاثنين قانونا وبالتالي فهناك اختلاف والكثير من المرسيم التشريعية تسقط اذا وضعت تحت المجهر الدستوري







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

رد مع اقتباس
قديم 01-06-2013, 10:06 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القانون والمرسوم التشريعي

أشكر مداخلتك أستاذ أغيد

أستاذ أغيد ما تفضلت به هو بيت القصيد .. فالموضوع أكثر من مجرد خطأ مصطلحي أو لغوي (لا يجوز أن يمر على الحقوقيين أو القانونيين أو التشريعيين) ولكن يتجاوز كما تفضلت لما هو أبعد من ذلك

أرجو أن أعرف رأيك كمهتم مثلي بالمسائل الدستورية بهذا الموضوع بشكل أكثر إيضاحاً

تقبل تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 09-06-2013, 12:22 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القانون والمرسوم التشريعي

استاذ ناهل شكرا لك واؤكد على مداخلتي السابقة واعتذر مسبقا حال عدم ترابط الافكار حال وجوده فانا اكتب بدون مراجع فمكتبتي لا ستطيع الوصول اليها لنبدأ بأننا نتكلم قانون ودستور فقط ورأيي يبدأ بعرض المواد الخاصة بالتشريع في الدستور :
0000
المادة الخامسة والخمسون
يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور.
الماد ة الخامسة والسبعون
يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية:
1- إقرار القوانين.
المادة المئة
يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية، فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.
المادة الاولى بعد المئة
يُصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانين.
المادة الثانية عشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يُعد مشاريع القوانين ويُحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.
المادة الثالثة عشرة بعد المئة
1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً.
2- تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له.
3- للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها عُدت مُقرة حكماً.
0000000000000000000000000000000
في الحقيقة هذه هي المواد التي تتعلق بالتشريع في الدستور السوري وعند قراءتنا لهذه المواد نجد أن الدستور كان واضحاً ومبينا لكلمة قانون فالقانون هو الذي يقر من مجلس الشعب وميزها عن المراسيم التشريعية التي يصدرها رئيس الجمهورية وفقا لصلاحيته الدستورية المنصوص عليها في المادة 113 من الدستور والتي تنص
((المادة الثالثة عشرة بعد المئة
1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً.))0
والمادة 101 من الدستور والتي تنص
((المادة الاولى بعد المئة
يُصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانين.)) وللتوضيح فإن المادة التي تعطي مجلس الشعب إقرار القوانين هي المادة 75 والتي تنص على ((الماد ة الخامسة والسبعون
يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية:
1- إقرار القوانين.))
و المادة 55والتي تنص
المادة الخامسة والخمسون
يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور. )
فالدستور بين من يحق له صلاحية التشريع وبين الحالات التي يجب أن يصدر فيها بقانون ونضرب عليها مثلا ما ورد في المادة 18 من الدستور والتي تنص في فقرتها الأولى
المادة الثامنة عشرة
1- لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.))
وما ورد في المادة 49 من الدستوروالتي تنص
المادة التاسعة والأربعون
الانتخاب والاستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم، وتنظم ممارستهما بقانون((0.
فعندما ينص الدستور على أمر ما وجوب تنظيم بموجب قانون فيجب ذلك 0
- عند قراءة المادة 112 من الدستور نجد أنه قد أعطى رئيس الجمهورية الحق بالتقدم باقتراح قانون لمجلس الشعب وبالتالي فمن يقر القوانين هو مجلس الشعب ولو كان واضع الدستور يريد اعطاء هذه الصلاحية لغير المجلس لنص على ذلك صراحة ((أي إقرار القوانين))0
- يتضح من نص الدستور وخاصة المادة75 منه والذي خص مجلس الشعب بإقرار القوانين وذلك وفق ما أعطاه الدستور من ولاية بالتشريع عن طريق اقرار القوانين بينما اعطى الحق لرئيس الجمهورية بالتشريع عن طريق المراسيم وبما ان واضع الدستور قد اوضح بصريح النص ان أموراً يجب صدورها بقانون وليس بشكل آخر غيره (والقانون كما سلف يقره مجلس الشعب ) 0فلا يجوز لغير المجلس إقرار القوانين والمصطلح في غير مكانه 0
- وبالتالي فقد وضح واضع الدستور بأن تنظيم هذه الأمور وغيرها يكون بقانون وليس بمرسوم وليس بغير هذه الطريقة لأن رئيس الجمهورية بوصفه يملك صلاحية التشريع لا ننسى انه رئيس السلطة التنفيذية وبالتالي واتكلم هنا بشكل عام من مصلحته ان يضع القوانين التي تناسب حزبه وواضع الدستور يقصد ان يوضع القانون من قبل ممثلي الشعب في المجلس ليتم وضع قانون عادل للانتخاب لأننا في قانون الانتخاب شكل توزيع الدوائر الانتخابية وطريقة الانتخاب هل هو بطريقة النسبية ام النظام الاكثرية هي من تحدد شكل البرلمان ومن هي الاكثرية ومن الاقلية ونرى الان ما يحدث في لبنان بالنسبة لشكل قانون الانتخاب وبالتالي فصدور هذه القوانين بغير الطريق الذي رسمه الدستور لا يجعل منها دستورية فأن تكتب على علبة الزبدة من الخارج جبنة لا يعني انها جبنة 0
- إن واضع الدستور وفي الفقرة 2و 3 من المادة 113 قال بعد الحديث عن صلاحيات رئيس الجمهورية بالتشريع بعرض التشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية على مجلس الشعب لإلغاءها أو تعديلها بقانون و لم ينص صراحة او ضمنا على أن هذه المراسيم تتحول إلى قوانين في حال لم يعترض عليها المجلس ولو أراد لأوضح وبالتالي فهي تظل تشريعات نافذة صادرة من جهة ذات صلاحية تشريعية ولكنها لا يطلق عليها لفظ القانون 0
وفي النهاية اعتقد أن هناك أشياء حدد الدستور وجوب صدورها بقانون يصدر عن مجلس الشعب حصراً مثل قوانين الضرائب والانتخابات والتظاهر لأن مجلس الشعب من المفترض فيه أن يمثل غالبية القوى ذات التمثيل في المجتمع فالمرسوم وحتى وإن دون فيه كلمة أنه قانون كما في المادة الأولى من المرسوم101(( وهو ما اصطلح على تسميته قانون الانتخابات العامة )) والتي تنص :
الفصل الأول
التعاريف والأهداف والحقوق الانتخابية
المادة / 1/
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين إزاء كل منها..
.. القانون .. قانون الانتخابات العامة الصادر بموجب هذا المرسوم التشريعي
فإن هذا لا يعطي المرسوم صفة القانون ولا يعطيه الصفة الدستورية 0 وبالتالي فهناك العديد من القوانين الأخرى الغير دستورية ايضاً برأيي نحن على هذا المنوال 0
وبالتالي فهذه العبارة تناقض ما هو واضح لكل من يعمل في الحقل القانوني واعتقد أن الكثير من المراسيم قد أصابها العوار الدستوري وفق رأيي وخاصة التي أوجب الدستور صدورها بموجب قانون وليس بأي شكل آخر من أشكال التشريع وكذلك العديد من المراسيم الأخرى 0







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 29-05-2012 11:06 PM
مسودة قانون التأمينات الجتماعية السوري الجديد عمار حمودي مشاريع القوانين 1 13-09-2011 02:25 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 10:28 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع