![]() |
|
تطوير القضاء العدل أساس الملك. والقضاء والمحاماة جناحا العدالة. ولن يحلق طير العدالة عالياً إلا بجناحين متساويين سليمين.. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() التفتيش القضائي بين التطبيل والتطبيق المقدمة : إن استقلال القضاء ودعم القضاة وتحصينهم , والمساواة بينهم في المعاملة , من حيث الثواب , والعقاب , بدون تميز , ووضع أسس صحيحة للنقل , و الترفيع , وتفعيل دور الرقابة على أعمالهم , وتصويبها هو العامل الأساسي الذي يضمن لنا قضاءً عادلا" مستقلا" متطوراً , و بذلك نضمن إمكانية رقينا وتقدمنا وإمكانية تفوقنا في كل المجالات. ولم يهمل المشرع السوري هذا الموضوع فأصدر لائحة التفتيش القضائي بالقرار رقم 351 لعام 1962 متضمنة 35 مادة , وبناء على أحكام الفصل الثالث من قانون السلطة القضائية، ولم يصدر حتى تاريخه أي مرسوم أو قانون أو قرار يلغي هذه اللائحة إلا أن القائمين عليها أفرغوها من مضمونها لأسباب عديدة سوف يتم بيانها , فوصل القضاء والبلاد إلى ما وصلت إليه من فساد وإفساد , سيما وأن الكثير من كبار القياديين السوريين و المسؤولين والسياسيين والاقتصاديين بما فيهم وزير العدل قد أقروا بتفشي الفساد في البلاد وبوجود خلل كبير في الجسم القضائي وقد بدأوا بعلاجة ولكن بخطوات لا ترقى إلى المستوى المطلوب , وأن الكثيرين ممن يعملون في هذا السلك لم يدركوا حتى الآن ضرورة تخليهم عن سلوكهم المعوج في التعاطي مع كل القضايا , أو أنهم يدركون أكثر منا حقيقة المقولة باستحالة الإصلاح باعتبار أن الفاسدون هم الأقوى , فلا يريدون تفويت أي فرصة لاستغلال الوظيفة التي يشغلونها والله أعلم . فما هو مضمون هذه اللائحة , وهل أعطت ثمارها , ولماذا ؟؟ وكيف لنا ان نتجاوز كل الأخطاء وما هو أثر إصلاح القضاء على البلاد بشكل عام , وعلى الاستثمار و المستثمرين بشكل خاص ؟؟؟؟؟؟؟ أولا: مضمون لائحة التفتيش القضائي: تقضي لائحة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال مستشاري محاكم الاستئناف , وقضاة محاكم البداية , والصلح , والشرعية , وقضاة التحقيق , والنيابة والدوائر القضائية، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم , ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم , وإعداد التقارير بذلك , وان يتم التفتيش مرتين في السنة على الأقل , وان يشمل القضايا بجميع أنواعها، والقرارات والإجراءات القضائية بعد الفصل في الدعوى،وان يضع المفتش تقريراً من قسمين يتضمن القسم الأول منه الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له، ويتضمن القسم الثاني رأيه في درجة كفاية القاضي وعنايته بعمله. وأن تشكل لجنة من رئيس التفتيش واثنين على الأقل من المفتشين لفحص تقارير التفتيش، وتقدير درجة كفاية القاضي، وترسل صورة من التقرير مشفوعة بتقدير اللجنة إلى القاضي بصورة مكتومة , وبكتاب مسجل مع علم بالوصول، للإطلاع عليه وإبداء اعتراضاته .وان تقوم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بفحص الاعتراض الذي يبديه القاضي وتقرر ما تراه بشأنه، وللجنة المشار إليها في المادتين السابقتين، لدى فحص التقارير أو الاعتراض عليها، أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء عناصر التقدير أو إعادة التفتيش على القاضي. ولها أن تقرر كون القاضي كفء، فوق الوسط، متوسط، أقل من المتوسط. وان تحال جميع الشكاوى الواردة إلى الوزارة لإدارة التفتيش لفحصها , وان يتناول التفتيش الأمور المسلكية فيما إذا تقدمت شكوى شفاهية كانت أو كتابية بأمر تتعلق بسلوك القاضي أو إخلاله بواجباته. و تتولى إدارة التفتيش تنظيم سجل يطلق عليه اسم السجل السري يقيد فيه ملخص حالة القضاة من حيث الكفاءة والعناية بالعمل والاستقامة والنزاهة , مستخلصة من جميع ما حواه الملف السري. وتعد لكل قاض فيه صحيفة يدون فيها آراء التفتيش المتعاقبة بالطريقة المبينة في المواد السابقة ويحفظ هذا السجل بإدارة التفتيش.و إذا رأت الهيئة أن الأوراق التي يحويها الملف السري لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن أحد القضاة فلها أن تقرر تفتيش أعماله لمدة أخرى لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع إجراء التحريات اللازمة لتكوين الرأي في حالته. و تقوم إدارة التفتيش بجمع المعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية، من الخارج إذا طلب إليها وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى ذلك. وعلى التفتيش القضائي أن يقدم للوزير ولرئيس مجلس القضاء الأعلى، ما يراه من اقتراحات عامة في شأن إدارة القضاء. وغير ذلك من الاجراءات. ثانياً : أهمية القضاء : القضاء أهم مؤسسة في كيان الدولة وأخطرها وهو الركيزة الثالثة التي ترتكز عليها النظم الديمقراطية ومؤسسة القضاء هي مؤسسة عدل وإنصاف , والله تعالى يقول (( وأقسطوا إن الله يحب المقسطين )) فالعالم الفرنسي مونتسكيو وهو الرئيس الأول لمحكمة بوردو و صاحب نظرية تقسيم السلطات قد جعل السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ركائز الديمقراطية , , والأمم الراقية , من عهد أرسطو إلى عصرنا الحاضر وكذلك الأديان السماوية توجب تقديس القضاء واحترام أحكامة وتحيطه بهالة من الجلال والوقار , وصفة الحكم من صفات الله تعالى فهو أحكم الحاكمين ويقول(( إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ))ويقول النبي الأكرم(( ص)) (( عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة)) وقال الحكماء في القضاء : إمام عادل خير من مطر وابل وإمام غشوم خير من فتنة تدوم , وقد جاء في الترجمة الإنكليزية للكتاب المقدس كلمة قضاة بدلاً من كلمة الآلهة , وأجمل ما قيل في القاضي أنه ظل الله على الأرض وهو كالعامل في مناجم الماس حين يقوده عمله إلى فرص الثراء الفاحش فلا تمتد يده إلى ما تستطيع قطعة صغيرة منه أن تؤمن حياته وحياة من يحب , وكم هو جميل أن يقتنع بأداء واجبه وكم هو جميل إيصال الحق إلى صاحبه وإذا كانت أحكام القضاء , تستطيع تحويل الأبيض إلى اسود والمربعات إلى دوائر والمستقيم إلى معوج وبالتالي فكم هو جميل أن نحسن اختيار القضاة وكم هو حسن أن نحسن مراقبتهم وتقويم أعمالهم والثناء عليهم وتقويم المعوج منها كي نتمكن من الانضمام إلى ركب الدول المتقدمة وقد جاءت لائحة التفتيش القضائي كمعيار لضبط حسن سير العمل القضائي وتعيين القضاة فهل أعطت هذه اللائحة ثمارها ولماذا ؟؟؟ ثالثا" : لائحة التفتيش القضائي بين النص والتطبيق , بالرغم مما يعتور هذه اللائحة من القصور في النص لجهة التقييم واقتراح العقوبات حيث اقتصرت النتائج فيها على الدرجات التالية: كفء، فوق الوسط، متوسط، أقل من المتوسط. قد خلت من غير الكفء والأكفأ , كما اقتصرت الاقتراحات التي يتوجب على التفتيش القضائي أن يقدم للوزير ولرئيس مجلس القضاء الأعلى، ما يراه من اقتراحات عامة في شأن إدارة القضاء. فقط وبالرغم من ذلك فإن العمل بهذه اللائحة لم يأخذ نصيبه في التطبيق كما يجب على الأقل إلى ألان وذلك يعود إلى أسباب عديدة أهمها: 1- تسلط السلطة التشريعية على السلطة القضائية في تحديد رواتب القضاة وسن القوانين التي مكنت من خلالها السلطة التنفيذية التسرب إلى ضمير القاضي ووجدانه بوضعه تحت تأثيرها والخشية منها . 2- السلطة التنفيذية هي التي تمارس الحكم الفعلي في الدولة وتحصر في يدها وتحت سلطانها كل القوى المادية والمعنوية في الدولة الأمر الذي يجعل لدى أكثر رجالها نزعة الإغراء والاستئثار في الوظيفة وهذه النزعة تتناول السلطة التشريعية أيضاً فتصبح السلطة التنفيذية مطلقة اليد بقوة الدولة المادية فلا رقيب عليها ولا رادع لها إلا ما تراه هي فقط ويتضاءل سلطان القانون أو ينعدم فتقوى هذه النزعة لدى هيئات السلطة التنفيذية فلا تجد أمامها من ينازعها سلطانها إلا القضاء وما يتمتع به من استقلال فتندفع لا شعوريا للحد منه والتأثير عليه حتى يبقى في ركابها أسوة بباقي الفعاليات في الدولة فغالبية القضاة يخشون عنصر الرقابة المفرز من خارج الجسم القضائي ويحسبون له حساب أكثر مما يهابون رئيس هيئة التفتيش القضائي ذاته وتجد له مكاناً محترماً في مكاتبهم وحظوة يحسده عليها غالبة المحامون ويستطيع تمرير من القرارات ما يعجز عنه أعتى المحامون وأقدرهم علماً وجاهاً كونه يشكل الدرع الحصين للقاضي في أغلب الحالات فيخبره بمن شكاه ومن تقدم بحقة بأي تقرير ويوحي إليه بما يجب عليه فعلة وفيما إذا كان اسمه من بين المرشحين للتسريح أو غير ذلك من الحالات فيسارع هذا الأخير لإيجاد طريقة ومخرج لذلك فيصبح بعد ذلك أشد خطرا من الأول ولا يهتم لأي نداء للإصلاح . 3- إدراك السلطة القضائية هذا الواقع المتمثل بنفوذ السلطة التنفيذية واستغلالها ذلك لمصلحتها حيث أصبحت السلطة الاولى بامتياز التي تعرف من أين تؤكل الكتف فعمد الكثير الكثير منهم إلى استغلال مناجم الماس التي بين أيديهم و بنوا من خلالها أمجاداً وأموالاً لا تأكلها النيران وذلك على نظر النيابة العامة والتفتيش القضائي المتورطين في ذلك أيضاً وذلك لأمرين أولهم علمهم بهذا الواقع وسكوتهم عليه فهم متسترين , والثاني علمهم بهذا الواقع ومعالجته بخلاف الأصول وتجييره لمصلحة البعض منهم أو غالبيتهم . فالغالبية منهم يسعون إلى تحقيق مصالحهم دون النظر إلى طبيعة الدعوى أو الحق المنظور فيه , تحت مقولة وما حدا أحسن من حدا , إلا العدد القليل القليل من السادة القضاة الذين يعضون على النواجذ حرقة ولوعة من واقع القضاء المرير وتراهم شبه مهمشين في الدوائر القضائية كافة ولا ينالون كامل الرضى من رؤسائهم كالوزير والمحامون العامون هؤلاء لهم منا كل الاحترام والتقدير والإجلال والإكبار لما يقومون به من جهد للقيام بواجبهم على أكمل وجه و لضبط النفس الأمارة بالسوء من جهة ولبذلهم قصارى جهدهم لإحقاق الحق من جهة أخرى , وإذا ما أراد أحد معرفتهم فهم لا يشكلون الزحام على طريق الشام عندما تشم رائحة التشكيلات القضائية . 4- الإحباط العام الذي أصاب المتضررين من المتداعين لانعدام الجدية في معالجة الشكاوى سواء منها الكتابية أو الشفوية وعلم الكثيرين بما فيهم المحامون أن من يتقدم بشكايه من تصرف أحد القضاة أو المحاكم يصبح مسخرة ويصبح هدفاً يرمى ومصيره الفشل , وقد تداولت فكرة هذه المقالة مع بعض الزملاء فكانت النصيحة بعدم الخوض في هذا الخضم من المقالات لأني سوف أكون الخاسر الوحيد وهذه القناعة ما هي إلا دليل على صحة الرؤية وما دفعني أكثر للخوض فيه لما له من أهمية في تصحيح مسيرة القضاء واستقلاله وتحصين المتقاضين والوطن. خاتمة : من خلال ما تقدم يتبين ما يلي : أولاً : الداء وعناصره : هو انتشار الفساد في القضاء وان كان بصورة أو بشكل أقل بقليل مما كان عليه قبل عدة أشهر , إلا أنه ما زال يمارس من قبل كبار العناصر الفاسدة الذين على ما يبدوا قد ضمنوا عدم مسائلتهم لعلاقتهم المميزة مع بعض المسؤولين في السلطة التنفيذية وعلى كافة مستوياتها الذين تغلغلوا إلى داخل أدمغة العاملين في السلطة القضائية وسيطروا عليهم , فالقاضي الذي يرضى على نفسه ممارسة هذا السلوك المنافي للمجتمع يضمن عدم مسائلته فيما لو تقدم أحد ما بشكوى سواء كانت خطيه أم شفهية وبالتالي فإن القصور و المسؤولية تقع على جهتين هامتين قضائية وتنفيذية هما : 1- النيابة العامة ممثلة بالمحامي العام المسؤول الأول الذي تصل إليه الشكوى ويكتفي برفع السماعة ومداعبة آذان القاضي المشكو منه لينتهي الأمر في وليمة غداء أو ما شابه ذلك .2- التفتيش القضائي : الذي لا يدع مجالاً للشاكي في الاستطراد بالحديث وكأنه يقول له كفى سوف نتصرف ولا تكون النتيجة بأفضل من الحالة الأولى وإذا ما تم التحقيق بالفعل فقد ينتهي إلى الحفظ ولو كان كلامنا غير صحيح لما كان تجرأ احد من القضاة على ارتكاب مخالفة مهما كانت لعلمه انه سوف يسأل و يوجه إليه عقوبة مهما كانت بسيطة .3- عدم جدية وزارة العدل كسلطة تنفيذية بمتابعة هذه القضايا ووضع الحلول المناسبة لها ومعاقبة المخالفين أو مكافأة السادة القضاة المميزين . ثانيا" : العلاج . يكون العلاج بإعلان استقلال القضاء وبأن يتم تفعيل دور الرقابة والعمل بلائحة التفتيش القضائي وذلك من خلال رفدها بقضاة يتم البحث عنهم بطرق غير الطرق المعتادة ممن ثبتت نزاهتهم ونظافة يدهم ليكونوا الدرع الحصين للمواطن من خلال ضمان وصول المتقاضين إلى حقوقهم و ضمان كرامة الوطن لا أن يكون القضاء مطية للأقوى ويتم ذلك من خلال قيام النيابة العامة بواجباتها كاملة وعلى أكمل وجه ورفع وصاية السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية أي اعلان استقلال القضاء قولاً وفعلاً ومن خلال تحصين القضاة مادياً ومعنوياً ومدهم بكل وسائل المنعة والقوة لنضمن من خلالها النزاهة والواجب ان يكون للقضاء مظهر لائق يوافق رسالته العظيمة عندئذ يصبح من الممكن أن يحتوي النخبة من المثقفين الصالحين الذين يستلهمون في تطبيق القانون ضميرهم ووجدانهم بغير حرج وبغير معقب ولا سلطان عليهم في ذلك الا صرخات هذا الضمير ولصوت العدالة التي هي من إرادة الله . 20/5/2006 المحامي حيدر سلامة آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 11:34 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() أستاذي الكريم- أساتذتي الكرام |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 25-02-2011 12:36 AM |
التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي | المحامي حازم زهور عدي | تطوير القضاء | 0 | 02-01-2010 12:21 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
تعيين الحارس القضائي و مسؤولياته في القانون المغربي. | ميمون بوجمعاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 23-06-2008 12:10 AM |
![]() |