منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > المحاماة- هموم وشجون

المحاماة- هموم وشجون إذا صادفتك مشكلة في البيت أو المكتب أو المحكمة أو الشارع أو من خلال ممارسة مهنة المحاماة فلا تتردد في طرحها علينا لنتعاون جميعاً في البحث عن حل لها. أخبرنا عن مشاهداتك اليومية في المحاكم والشارع.

إضافة رد
المشاهدات 5684 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-04-2013, 10:13 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي هل القضاء عاجز أم عازف عن تمييز حرية الرأي ؟



هل القضاء عاجز أم عازف عن تمييز حرية الرأي ؟


أواخر العام الماضي اعتقل أخونا المحامي أنس سكاف لدى إحدى الجهات الأمنية من أجل مسألة ثبت عدم صلته بها .

أثناء تفحص المحقق لموبايله وجد عدة خواطر مخزنة على الجهاز ، كان قد كتبها على صفحته الشخصية على الفيسبوك ، و في إحدى مجموعات المحامين المغلقة .
و حيث أن هذه الخواطر كانت تنضح بالوطنية و الإخلاص للوطن وحده ، مما اشتهر به أخونا أنس ، و لكنها لم ترق للمحقق الذي قام بنسخها على الورق و تحويلها للقضاء .

من حيث النتيجة حطت رحال القضية لدى قاضي الفرد العسكري بدمشق بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 148 من قانون العقوبات العسكري التي تنص :

(( 1 - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من روّج أو حبذ بأية طريقة من الطرق تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على أخرى أو للقضاء على طبقة اجتماعية ، أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية لهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك.
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا أو تحبيذا للأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة ، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ولو كانت مخصصة مؤقتا لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة ))

دفع الأستاذ سكاف القضية بشمولها بقانون العفو الأخير ، و بأن الخواطر تندرج تحت باب حرية الرأي و التعبير ، و لا يوجد أي وسيلة لقلب نظم الدولة الأساسية لا باستعمال القوة أو الإرهاب أو غيره .

بالأمس صدر حكم عن قاضي الفرد العسكري بدمشق بسجنه لمدة ثلاثة أشهر و بالغرامة مائة و خمسون ليرة سورية ، بجرم " محاولة زعزعة نظم الدولة الأساسية " ، و لم يقم بتشميل الجرم المزعوم بقانون العفو معتبراً إياه من الجرائم المستمرة ، بحسبان أن الخواطر ما زالت محفوظة بالموبايل حتى تاريخ تحويله للقضاء ( المفارقة أنهم قاموا بإعادة الموبايل له و لم يتم ضبطه باعتباره أداة جريمة ) .

نحن نعلم أن المشرع ابتعد عن الدقة بالتعبير و استعمل ألفاظ مرنة فضفاضة في الكثير من الجرائم التي تمس أمن الدولة حتى يعطي حرية كافية للقاضي أن يكيف النصوص كيفما يشاء .

و في هذا الصدد يقول المرحوم الدكتور " محمد الفاضل " :

(( من المقرر أن الصفة الأساسية التي تتحلى بها نصوص التشريع الجزائي هي دقة التعبير ، و وضوح اللفظ ، و استخدام الكلم الصريح للدلالة على المعاني المعينة المحددة ، و ذلك كله حرصاً على سلامة تطبيق مبدأ قانونية التجريم .
و ليس الأمر على مثل هذه الدقة و الوضوح في نصوص المواد التي تعاقب على الجرائم الواقعة على أمن الدولة ، و إنما تكاد المرونة تكون الصفة الأساسية التي تتصف بها هذه النصوص ، و من هذا القبيل ما أورده الشارع السوري من مواد في الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات....
فالتعبيرات التي استخدمها الشارع هنا و هناك في تجريم الأفعال الماسة بأمن الدولة غير واضحة المعالم و لا محددة الأطراف ، و ظلال الألفاظ متموجة تكاد تتسع لكل شيء ....
إن الشارع يرغب من وراء ذلك في أن يترك للقاضي حرية واسعة في التقدير عند تطبيق هذه النصوص المرنة على القضايا التي يفصل فيها وفقاً لظروف الوقائع و أدلتها و قرائنها .
و لا عاصم للفرد أو المواطن من هذا السلاح الخطير الذي تملكه الدولة سوى شرف ضمير القاضي ، و نزاهة وجدانه ، و استقلاله و رهافة حسه في تمييز الغث من السمين ، و المهم أنه لا يجوز إطلاقاً أن يؤول تطبيق هذه النصوص المرنة إلى خرق مبدأ قانونية الجريمة و العقاب ))
الدكتور محمد الفاضل – الجرائم الواقعة على أمن الدولة – ج1 – ص53 - 56 .

و عليه فقد كان يحدونا الأمل بأن هذه النصوص و القوانين الرديئة و الفضفاضة ، سيحد من قسوتها قضاة جيدون ، يميزون جيداً بين حرية الرأي و التعبير ، و بين قصد الانقلاب على النظم الأساسية للدولة و هدمها ، إذ من ذا الذي يستطيع تحديد ماهية نظم الدولة الأساسية ، و كيفية محاولة هدمها !! و هي غير الدستور طبعاً ، بحسبان وجود جريمة أخرى مستقلة في قانون العقوبات العام تدعى " الاعتداء على الدستور " ( م 291 و ما بعدها ع . ع ) .

إن الحكم المذكور بحق الأستاذ أنس سكاف يدل بكل وضوح أن الطريق مازال طويلاً جداً للوصول لسيادة القانون و استقلال القضاء و حرية الرأي و التعبير .

لقد كان تأثير الحكم على الأخ أنس أشد وطأة من الليالي التي أمضاها في أقبية الأمن ، و هذا شيء طبيعي ، لأن الشعور بالظلم و القهر قاسي جداً على النفس .

و لمما يحز بالنفس كثيراً المقارنة بمحاكمة الزعيم " إبراهيم هنانو " التي جرت شهر أيلول عام 1921 ، و رغم أن يداه كانتا موغلتان بدماء الفرنسيين ، غير أنه نال البراءة من المحكمة العسكرية الفرنسية ، باعتباره ثائراً يحق له خوض الحرب دفاعاً عن وطنه ضد المحتل .

هون عليك أخي أنس ,,,
رغم قتامة المشهد ، و المخاض العسير ، فإن الفجر لاحت بوادره بإذن الله .







التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 13-04-2013, 01:48 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي معتز كنج
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي معتز كنج

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي معتز كنج غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل القضاء عاجز أم عازف عن تمييز حرية الرأي ؟

وقفت كثيراً أمام هذا المقال لكن ومن أسفٍ لم أجد ما أقوله كأني الملجوم، قولوا أنتم وأنا معكم







التوقيع

كُلَّما ازددتُ عِلْماً , ازددتُ عِلْماً بجَهْلي

رد مع اقتباس
قديم 16-06-2013, 12:38 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فراس محناية
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فراس محناية غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل القضاء عاجز أم عازف عن تمييز حرية الرأي ؟

سؤال أين كانت النقابة في كل هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كانت نايمة ... مافي داعي حدا يفيقا ويزعجا







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات القضائية الواردة في مجلة المحامين العدد / 11 - 12 / لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 01-05-2012 09:51 PM
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لجنة المرأة محاميات 5 25-11-2011 01:30 AM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 10:03 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع