منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > تطوير القضاء

تطوير القضاء العدل أساس الملك. والقضاء والمحاماة جناحا العدالة. ولن يحلق طير العدالة عالياً إلا بجناحين متساويين سليمين..

إضافة رد
المشاهدات 7371 التعليقات 4
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-03-2013, 09:47 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي نادر الخليل
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نادر الخليل

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي نادر الخليل غير متواجد حالياً


افتراضي اقتراحات هامه تحت الدراسه(التبليغ الالكتروني)

بنت لجنة الإصلاح القضائي عدداً من المقترحات التي تعمل وزارة العدل السورية على تحقيقها كإجراءات في مواجهة الصعوبات التي تعتري آليات التبليغ القضائي.
وبينت الوزارة في كتاب وجهته إلى صحيفة "الوطن" السورية، أنها تعمل على إنجاز المقترحات المذكورة وفقاً للإطار الزمني المقرر من قبلها لتلافي جميع الثغرات القائمة والوصول إلى نتائج ايجابية كبيرة.
وتحدثت وزارة العدل السورية في كتابها عن إجراءات تعمل على تطبيقها لتلافي هذا الخلل، ففي مجال التدريب والتأهيل تعمل الوزارة على زيادة عدد المحضرين وإجراء دورات تدريبية للمكلفين بالتبليغ من الناحيتين العلمية والعملية لتمكينهم من اكتساب المعرفة حول أصول التبليغ، ومواجهة المواقف التي قد يتعرضون لها وكيفية التعاطي مع المواطنين بشكل يؤدي إلى احترام حقوقهم وتعميق ثقتهم بالقضاء، وإجراء دورات تأهيلية لعناصر الشرطة كي يصار إلى التبليغ وفقا للقانون فلا يكون هناك بطلان في الإجراءات، والتنسيق مع وزارة الداخلية لتخريج دورات من الشرطة متخصصة بتبليغ المذكرات القضائية، وكذلك صرف تعويض انتقال للمحضرين أو المكلفين أعمال التبليغ أو تأمين وسائط نقل للقيام بأعمال التبليغ، وتكليف كل محضر "أو شرطي" مكلف التبليغ بمسك سجل خاص تدون فيه جميع المذكرات القضائية المطلوب تبليغها وما تم تنفيذه منها وأسباب عدم تنفيذ المتبقي منها، ومراقبة ذلك من رئيس الديوان والمفتش الكتابي دورياً.
وفيما يتعلق بمشكلات التبليغ الناجمة عن "التلاعب بعنوان المدعى عليه" بينت الوزارة في كتابها أنها اعتمدت إجراءات لمعالجة هذه المشكلة منها توضيح عنوان المدعي والمدعى عليه بشكل مفصل عند تقديم الادعاء للنيابة العامة، حتى في حال وجود وكالة للمحامي، وعدم تسجيل الدعوى التي لا تحتوي على عناوين مفصلة، وذكر مفصل العنوان بشكل واضح في الدعاوى التي تقام من دوائر الدولة، واعتماد "عناوين" دقيقة لعنوان الإقامة الدائم أو المؤقت في سجلات الأحوال المدنية تُعتمد كعناوين للتبليغ.
وكذلك الأخذ بفكرة "الموطن المختار" عند إقامة الدعوى، وعدم إرسال "كُتّاب العدل" إنذارات إلى المخاتير لعدم قيامهم بتبليغ الأوراق بسبب تغيير "العنوان" أو "الموطن"، والتأكيد عليهم "كتاب العدل" بعدم توثيق أي إنذار بخصوص تغيير «عنوان» أو «موطن» إلا إذا كان هذا الإنذار مرفق معه سند إقامة بالعنوان والموطن الجديد وموثق أصولا وأن تتحمل الجهة التي أصدرته مسؤولية ما جاء فيه، والتأكيد على عدم قبول قيد الدعوى أو التدخل فيها إلا بعد التأكد من بيان عناوين الخصوم بشكل واضح، وإحداث حقل أو سجل خاص في السجل المدني لكل مواطن يتضمن عنوانه المعتمد والمختار للتبليغات القضائية، يصرح عنه لدى أمانة السجل المدني إلى جانب رقمه الوطني ويسجل كل تغيير يطرأ على هذا العنوان.
وأشارت الوزارة في كتابها إلى أنه بعد التطور الكبير الحاصل بوسائل الاتصال، أصبح لا بد من إدخال تطوير واسع بأساليب التبليغ القضائي، ومنها تفويض رئيس المحكمة- وحسب تقديره- بجواز التبليغ باليد أو بالبريد أو الموافقة على تسليم مذكرات الدعاوى والإخطار وسندات التبليغ وكتب وضع الإشارات ورفعها إلى الجهة طالبة التبليغ، على أن توضع ضمن مغلف مختوم وممهور يرسل أصولا في سجلات خاصة معدة لذلك ضمن كل ديوان أو محكمة، ما يكفل سرعة التبليغ لدى جميع المحاكم والدوائر القضائية.
وكذلك اعتماد وسائل التقنية الحديثة في التبليغ كالرسائل النصية عبر أجهزة الهاتف المحمول أو التبليغ الالكتروني، وتفعيل قانون التوقيع الالكتروني، وكذلك التبليغ بالبريد السريع العالمي في الحالات التي يكون فيها المطلوب تبليغه خارج القطر وله عنوان واضح، وتأمين مكاتب بريد مركزية وفرعية بالتعاون مع مؤسسة البريد لتسهيل عملية المراسلات والتبليغات، واعتماد طريقة "التبليغ المباشر" بمخاطبة قسم الشرطة أو الناحية المطلوب التبليغ فيها مباشرة، وإجازة التبليغ لصقا لكل من لم يحدد موطن مختار في دائرة المحكمة، وجعل الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية التي حضر فيها أحد الأطراف جلسة من الجلسات وجاهية ولا تحتاج إلى تبليغ «وهو ما يؤدي إلى اختصار الوقت»، وهذا كله يتطلب توحيد الاجتهاد حول أصول التبليغ للوكيل أو الموكل، وبشكل خاص عند دعوة أطراف الدعوى للاستجواب أو حلف اليمين وتعديل مهل المسافات المحددة في قانون أصول المحاكمات بعد التطور الكبير في وسائل الاتصال والنقل، وتفعيل أحكام المادة 94 من قانون أصول المحاكمات.
وتحدثت الوزارة عن إجراءات أخرى تكفل ضبط "عمليات التبليغ" وتحدد المسؤوليات عن أي خلل أو خطأ يقع في هذا الإطار، وأهمها تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وقيام التفتيش القضائي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من تثبت مسؤوليته عن حالات التأخير أو الإهمال في تبليغ المذكرات وتحريك الدعوى العامة من النيابة العامة إذا ما انطوى الفعل على جرم جزائي، والتأكيد على قيام القضاة بالإشراف الكامل على عمل المساعدين العدليين والدواوين والتأكد من تسطير مذكرات التبليغ- على اختلاف أنواعها- وإرسالها إلى دائرة المحضرين أو الجهة المختصة.
وأيضاً إيجاد حلول لمعالجة مشكلة تبليغ الخصم عندما يكون "عسكريا" ومن الممكن تعديل المادة 18 من قانون أصول المحاكمات المدنية،... إذا كان لأحد أفراد الجيش وكيل قانوني جاز تبليغ الوكيل، ووضع سندات التبليغ ضمن مغلفات ثم إرسالها من رئيس الديوان إلى مراسل قسم الشرطة بموجب سجل يوقع عليه المستلم ويتعهد بموجبه بالتبليغ والإعادة خلال المدة الواجبة للتبليغ، والتأكيد على التعاميم السابقة التي توجب على كتاب أقواس المحاكم ورؤساء الدواوين عند حضور أطراف الدعوى لأي طلب "أخذ مفصل الهوية والعنوان ورقم الهاتف...." وعلى مسؤوليته أصولا، وتطبيق أحكام المادتين 106 و459 من قانون أصول المحاكمات المدنية بالنسبة لتبليغ الشركات بعد إبراز الوكيل عنها وكالة بالدعوى، والتعميم على المحاكم لحفظ حق الغياب لكل من تعود مذكرة دعوته مبلغة بعد الجلسة، والتنسيق مع وزارة الداخلية لبيان عائدية المناطق والنواحي التي تقع خارج الحدود الإدارية للمدن وأقسام الشرطة ضمن الوحدات الإدارية، وتزويد المحاكم بنسخة من هذه التقسيمات كي يحال التبليغ مباشرة بحسب الاختصاص
http://bara-sy.com/news-view-6876.html






التوقيع


اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

رد مع اقتباس
قديم 27-03-2013, 10:37 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي باسل
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي باسل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اقتراحات هامه تحت الدراسه(التبليغ الالكتروني)

حتى الآن لا نستطيع تبليغ فرع شركة التأمين في منطقة عمل المحكمة .

لماذا لم يلحظوا ذلك ؟







التوقيع


رد مع اقتباس
قديم 28-03-2013, 09:59 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابو الحسن
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


ابو الحسن غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اقتراحات هامه تحت الدراسه(التبليغ الالكتروني)

والله مشروع ممتاز بالنسبة للمواطنين السوريين وبالنسبة للشركاتوسيحل عدد كبير من الاشكالات ولكن السؤال الذي يطرح نفسة هل يمكن تطبيق هذا المشروع ويصبح موطن كل شخص معد للأطلاع من قبل السجل المختص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







التوقيع


اللهم اجعل لي في كل عمل اقوم به حسنة واجعله خالص لوجهك الكريم
رد مع اقتباس
قديم 28-03-2013, 10:17 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي نادر الخليل
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نادر الخليل

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي نادر الخليل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اقتراحات هامه تحت الدراسه(التبليغ الالكتروني)

في الحقيقه هذا المشروع على غاية من الاهميه لكن هناك العديد من المشاكل
التي قد تعترض سبيل تطبيقه من اهمها:
موضوع استخدام التكنولوجيا في البلد وتفاوت درجات تطبيقها,
لكن من وجهة نظري ان المشروع على المدى الطويل قد يكون ناجعا
بشرط ايجاد ارضيه كافيه له.






التوقيع


اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

رد مع اقتباس
قديم 29-03-2013, 01:49 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اقتراحات هامه تحت الدراسه(التبليغ الالكتروني)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة
نص دستور الجمهورية العربية السورية ان حق الدفاع مصون بالقانون
وبالتالي فالهدف مكن التبليغات القضائية العلم اليقيني للطرف المطلوب تبليغه في الدعوى حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه لذا من المفروض ان يكون التبليغ بالذات وأن قواعد التبليغ الاخرى والواردة في قانون الاصول على سبيل الاستثناء ولسرعة انجاز الدعوى ورغم استثنائها لابد للقاضي من ان يطمئن ان الطرف المبلغ اصبح لديه العلم اليقين بالخصومة لذا افترض القانون ان التبليغ بالواسطة او لصقا وفق شروط القانونية تعطي القاضي الضمانة بأنه اصبح للخصم علم بالخصومة ولكنه امتنع عن الحضور هذا في الدعاوى المدنية
اما في الدعاوى الجزائية لم يفترض القانون العلم بالدعوى العامة لذا منحه حق الاعتراض على اي قرار جزائي سواء جنحوي او جنائي وبالتالي يلغى القرار عند اي اعتراض وتبدأ المحاكمة من جديد وذلك مراعاة لنص الدستور المتعلق بحق الدفاع
وما اراه ان هناك مقترحات للتبلغ تجاوزت نص الدستور
ونحن نقول ان مجلس الوزراء احال مشروع قانون لتعديل قانون الاصول فيما يخص المواد المتعلقة بالتبليغ وفق ما صرح به السيد وزير العدل
لكن من وجهة نظري القانونية ان هناك انتهاك لحقوق الدفاع فيما لو تم اعتمادها من قبل مجلس الشعب قبل دراستها بشكل مفصل وبعبارة اخرى هل يجب ان يلجأ القاضي الى ارسال التبليغ للصحف او البريد او الرسائل الخطية والالكترونية ام انه يتوجب على القاضي ان يتبع اجراءات التبليغ المنصوص عليها بقانون الاصول فإن تعثر التبليغ المدعى عليه لجأ الى الوسيلة اللاحقة ثم من الذي سيحدد للقاضي ان تلك المنطقة ساخنة ام غير ساخنة ومتى ستنتهي ازمة تلك المنطقة حتى يلجأ الى الوسيلة الثانية من اجراءات التبليغ هل سيتقيد القاضي بشرح المحضر ام الشرطي ام المختار ام قائد عسكري ليحدد له المنطقة الساخنة من المنطقة المستقرة
ثم اذا كانت المنطقة المراد اجراء التبليغ فيها ساخنة الا يتوجب عدم البت بالدعوى وانتظار ومنح الخصم معذرة حتى انتهاء الازمة واذا لم يفعل المشرع او القاضي ذلك يكون قد خالف احكام الدستور وضرب بعرض الحائط مشروعية حق الدفاع ...الخ
وفيها ارهاق للمواطن المتقاضي وذلك عبر التبليغ عن طريق الصحف المحلية فلو ان الخصومة تتألف من شخصين وجب على المتقاضي ان يدفع للصحيفة بين الفين وخمسمائة الى ثلاثة الاف ليرة للتبليغ الواحد وتحتاج الدعوى لغاية التنفيذ الى خمسة اعلانات على الاقل يعني يدفع المتقاضي خمس عشر الف ليرة سورية فقط قيمة اعلانات للتبليغات فلو ان الخصوم عشرة ستكلفه الدعوى مائة وخمسون الف ليرة سورية تبليغات
وكذلك الامر بالنسبة للتبليغات الالكترونية ولها شرح مفصل فهي تحتاج الى مركز معلوماتية معتمد من قبل وزارة العدل وتحتاج الى جواب من قبل المطلوب تبليغه قيل موعد الجلسة تشعر بأن المطلوب تبيلغه قد وصل اليه العلم بالدعوى ومكانها والمحكمة الناظرة فيها ورقم الدعوى وموعد جلستها والسؤال الان كيف سيعلم المدعى عليه بالدعوى اذا لم يكن لديه مركز معلوماتية وكيف سيطمئن القاضي ان الرسالة وصلت الى المطلوب تبليغه اذا فرضنا ان الرسالة ارسلت الى الهاتف النقال فيما لو كان جواله مسروق او مع شخص اخر او مع زوجته التي اقامت عليه الدعوى او خصمه الذي اقام عليه الدعوى وقامت الزوجة او الخصم بالرد على تلك الرسالة
السيد الوزير ان اصدار مثل تلك التعديلات فيها من الخطورة على حقوق الناس اذا لم تكن مدروسة بشكل علمي وعملي
يكفيك ان اذكرك بالسيد وزير العدل السابق عبد الله طلبة عندما الغى ديوان المحضرين وكانت نتيجتها ازمة في العدالة ورشاوي وفساد كبير في ذلك الحين الى ان اعاد الديوان
السيد الوزير يكفينا تجارب من نظريات تدرسونها لكن في دول اخرى ليس لها تطبيق على ارض الواقع في القضاء العربي والسوري






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود التجارة الالكترونية الدكتور عمر فارس مقالات قانونية منوعة 0 26-01-2011 06:34 AM
قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009 المحامي نادر الحاج تمر موسوعة التشريع السوري 0 18-12-2009 05:39 PM
حمايــــة المســـتهلك المتعاقد عن بعد المحامية دينا حبال رسائل المحامين المتمرنين 1 24-04-2008 07:52 AM
النظام القانوني للصك الالكتروني الدكتور نصير صبار لفته الجبوري أبحاث في القانون التجاري 0 04-12-2007 06:41 PM
الشكلية في عقود الإنترنت والتجارة الالكترونية الصالحين محمد أبوبكر العيش أبحاث في القانون المدني 0 09-10-2006 01:16 AM


الساعة الآن 07:13 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع