منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 8724 التعليقات 20
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-05-2006, 08:52 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
maisoun
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


maisoun غير متواجد حالياً


افتراضي سؤال حول كيفية الاستعجال بسماع شهود الدفاع بدعوى جنائية

أتمنى من الزملاء أن يساعدوني بإبداء رأيهم في هذه القضية: ‏
لدي دعوى منظورة أمام محكمة الجنايات بدمشق وهي الآن مؤجلة لمطالبة النيابة ‏العامة لدعوة شهود الحق العام (و الذي يقارب عددهم سبعة أشخاص) و طبعا و كما ‏تعلمون سوف يستغرق سماعهم أمام المحكمة تقريبا حوالي ثلاثة جلسات أو أكثر ‏وبين كل جلسة مدة أقلها الشهر و النصف أي أن المحكمة سوف تمتد حوالي الخمسة ‏أشهر لكي يتم سماع شهود الحق العام بأكملهم ‏
المشكلة ليست هنا ...... وإنما المشكلة أن موكلي المدعى عليه في الدعوى موقوف ‏ومضى على توقيفه أكثر من ثلاث سنوات لجرم هو بري منه ولديه شاهد دفاع ‏يعرف تفاصيل الحادث و لديه معلومات تفيد القضية و تساعد وبشكل فعال على ‏براءة موكلي من الجرم المسند إليه وهو مضطر للسفر خارج القطر للعمل في دولة ‏خليجية ولا يستطيع تأجيل سفره كل هذه المدة و أيضا لا يستطيع العودة للقطر قبل ‏سنتين أي حتى انتهاء عقد عمله . فقمت بمراجعة رئيس المحكمة و أعلمته بالقصة و ‏أخبرته عن الشاهد الذي سوف تساعد معلوماته بإخلاء سبيل موكلي واثبات براءته و ‏إنهاء القضية........و لكن كان جواب رئيس المحكمة أن قال : يا أستاذة الدور الآن ‏للنيابة العامة العامة و سوف تقرر دعوة شهود الحق العام أما شهود الدفاع فدورها ‏بعد الحق العام انتظري ريثما يجي دوره وهذا واضح و مبين في قانون أصول ‏المحاكمات الجنائية اذهبي و اقرئيه ....فقلت له هل هذا معقول أن انتظر خمسة أشهر ‏لأثبت براءة موكلي....فقال لي أقيمي دعوة مستعجلة أمام محكمة البداية المدنية ‏لسماعه بصفة مستعجلة.....فقلت له: وهذا ما سأفعله......‏
رفعت دعوى سماع شاهد على وجه الاستعجال و عرضتها على قاضي الأمور ‏المستعجلة فقال لي إن هذه الدعوى تحتاج إلى خصومة (أي مدعي و مدعى عليه) و ‏تحتاج إلى تبليغ مذكرة دعوة و مذكرات إخطار في حال عدم تبلغ الأطراف بالذات ‏وثم سوف ترفع الدعوى للتدقيق ليقرر القاضي سماعه أم لا و هذا سوف يستغرق ‏على الأقل ( طبعا و بعد الركض بأسرع وقت ممكن ) إلى شهر أو أكثر. و الشاهد ‏يريد أن يلحق بعمله في الخارج فقال لي أنني لا أستطيع أن أنتظر كل هذه المدة و ‏أن أضيع فرصة عمري ‏بالعمل
تكمن المشكلة بأن قضاة هالزمان يعتبرون أن دعوى سماع شاهد على وجه السرعة ‏هي دعوة خصومة و إنما هي في حقيقتها أجراء يتم على وجه السرعة لأسباب ‏يشرحها طالب العجلة في هذا الاجراء و قد قمت بشرح ذلك للقاضي البداية و لكن لا ‏حياة لمن تنادي .................. و أعلمكم بأن الشاهد سوف يغادرالقطر في نهاية هذا ‏الأسبوع ....................فقولوا لي ماذا أفعل.....؟ :roll:







رد مع اقتباس
قديم 19-05-2006, 11:18 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Ammar jnied
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


Ammar jnied غير متواجد حالياً


افتراضي

الاستاذة ميسون
من حيث المبدأ ان تبرير رئيس المحكمة باحترام ترتيب الاستماع للشهود هو غير منسجم مع قصد المشرع من مبدأ ترتيب سماع الشهود والذي وضع أصلا لمصلحة المتهم ليتسنى له قول الكلمة الاخيرة في الدعوى لضمان حقه في الدفاع . أما في هذه الحالة فسماع شاهد الدفاع هو لمصلحة المتهم وهو ما لايتعارض مع المبدأ الذي من أجله وضع المشرع ترتيب سماع الشهود.
لذلك أنصحك بما يلي :
كحل عملي صياغة طلبك بشكل خطي وتسجيله في ديوان المحكمة ومحاولة اقناع القاضي وبقية الهيئة00سماع هذا الشاهد واذا لم تجدي هذه المحاولة فوجهي للهيئة انذارا لدى كاتب العدل لحثهم على سماع الشاهد .
أو
اعادة المحاولة مع قاضي الامور المستعجلة وتقدمي بدعواك وسجليها بديوان المحكمة فان رفضت دعواك فاستئنيفها. مع محاولة اقناع الشاهد بتاجيل السفر
او تقدمي بدعواك امام قاضي الامور المستعجلة في منطقة اخرى.

وبالتوفيق







رد مع اقتباس
قديم 20-05-2006, 12:20 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

الاستاذة ميسون
يرجى الانتباه الى ان الرأي الذي أبديته هو رأي قانوني ولكنه ليس واقعي بالضرورة وذلك لوجود فجوة بين القانون من جهة والواقع من جهة اخرى. فالرحاء الاخذ بعين الاعتبار هذا الامر.
واتوقع منك المثابرة والالحاح في طلبك وحاولي فهم نفسية القاضي من اجل محاولة اقناعه!
أما في حال تعذر هذا الامر فتمالك اعصابك.

وبهذه المناسبة سأروي لكم قصة مشابهة جرت معي فعلا اثناء حياتي المهنية القصيرة في المحاماة ولكن في موضوع مدني.
جاءني يوم أحد الموكلين ممن يمتلك أرضا زراعية قد باعها بعقد غير رسمي لاحد المسثمرين الذي يستخرج التراب لبيعه. وكان هنالك نزاع بين الطرفين حول التسليم فما كان من المستثمر الا ان وجه الياته نحو أرض موكلي لاستخراج التربة.
بالطبع كان من السهل على موكلي ان يعارضه بالقوة سيما وانه من ابناء الريف والارض تقع في قريته غير ان أحد اولاده اقترح عليه اللجوء للقضاء ولذلك جاء لاخذ مشورتي.
طبعا تجنبا لاسالة الدماء وهو ماأعتبره أمر ذو قيمة عظيمة وانسجاما من مهنتي كمحام اقترحت عليه رفع دعوى مستعجلة لوقف الاعمال.
بعد يوم مضن مع تهيئة المستندات والوثائق من وكالة و سجل عقاري ودفع رسم التأمين والطوابع وغيرهما . وصلت الى مرحلة تسجيل الدعوى وهنا بدأت المشكلة حيث صادف وجود حر في ذلك اليوم ولذلك أوحى القاضي لرئيس الديوان بعدم تسجيل الدعوى وذلك لانه القاضي المناوب وليس الاصلي من جهة ولتجنب الكشف في هذا اليوم الحار.
طبعا بعد أخذ ورد مع رئيس الديوان ومشاورات مكثفة بينه وبين القاضي سجلت الدعوى وتم تأشيرهم من سبادته.
طبعا أسلوب الالحاح هذا لم يرق للقاضي واعتبره بمثابة التحدي سيما انني أ لمحت لامكانية اللجوء للمحامي العام ليتم تسجيل الدعوى.
بعد مماطلة مصطنعة خرجنا لاجراء الكشف في حوالي الساعة 14.30وهم مايعني انتهاء يوم العمل لدى المستثمر. وبالفعل ذهبنا للعقار فلم نجد الاليات وهو ماثار حفيظة القاضي.
اما الحفرة التي أحدثها المستثمر لم تكن كافية لتهدئة خاطره.
وبشكل مختصر رفضت الدعوى لجهة وقف الاعمال حتى قبل سماع الخصم من دون ابداء اي سبب في قرار الرفض! هذا الامر شجع المستثمر على ارسال الاليات بأوقات مختلفة وغير منتظمة لاستجرار التربة. وبعض التعقيدات فيما يتعلق بالتبليغ اخرت هذه الدعوى التي لم تعد مستعجلة الا بالاسم!
بطبيعة الحال لم أكن بموقف أحسد عليه أمام الموكل وهو ماجعلني في صراع ذاتي من أجل ضمان حق موكلي دون االجوء للعنف وهي أوقات عصيبة بين احساسين متناقضين وهما العجز والتحدي!
فجأة وجدتها !
لحسن الحظ فان ارض موكلي واقع بقرب احد مجارير الصرف الصحي الذي تسقى منه هذه الارض فطلبت من موكلي استعارة محركات ضخ لدى جيرانه واغراق الارض بالماء لاعاقة عمل الاليات وهو ماضمن لي وقف أعمال أجباري للمستثمر!
الامر الذي دفع المستثمر الى طلب الصلح وتم حل المشكلة .

طبعا هذه القصة تشرح بعض أسباب ضعف الثقة في القضاء في بلدنا وحدوث بعض الجرائم لهذا السبب
وتمت المماكلة في تحد
ثها استخراج
وصلت الى الوكالة مع







رد مع اقتباس
قديم 20-05-2006, 01:54 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي

أستاذة ميسون :
ليش كل هذا التقعيد والتحامل على القضاء "والقدر" ... المسألة كثير بسيطة شو يعني موكلك يتوقف كم سنة أين المشكلة ما دامت مصلحة التقاضي وإجراءاته تتطلب ذلك.... ومن ثم شو بعرفك ممكن الشاهد المذكور يسافر للخليج وينهي مدة عمله ويعود وينجب البنات والبنين ويسافرون بدورهم إلى الخليج ويعودون ولما يكون قد حان دوره بسماع الشهادة.....
ملاحظة مهمة : إن كنت متأكدة أن دور الشاهد قد يحين موعد سماع شهادته قبل عودته من السفر مما يضر بمصلحة موكلك فالأمر كذلك بسيط .... دعوى كيدية على الشاهد تجعله سميراً لموكلك ومؤنساً له في غربته أو ما شابه كمنع سفر لأسباب .....
وبالتالي أستاذتنا العزيزة تضمنين بقاؤه للشهادة ( لست مسؤلاً إن اعتبر شاهدك غير أهل للشهادة كونه من أرباب السوابق أو مسجل خطر). مع ملاحظة أن الأعمار بيد الله فقد يموت الشاهد أو الموكل أو نحن وبالتالي أيضاً لا مشكلة لأننا مؤمنون بالقضاء والقدر.

ما رأيك أليست الأمور بغاية السلاسة والبساطة ... لي عندك حلوان حل ما ظننته معضلة.







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 20-05-2006, 03:56 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
maisoun
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


maisoun غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا" لكم جميعا" و أقول للأستاذ عمار و الذي أشكره على رأيه بأنني شرحت لرئيس المحكمة بان إجراءات ‏المحاكمة أمام محكمة الجنايات وضعت لمصلحة المتهم بالدرجة الأولى و وليس لمصلحة المشرع................ ‏و لكن ماذا تفعل ؟... لا أحد بيرد عليك و كل مين ايدوا الو.... على كل حال شكرا" لك و سأحاول أن أقدم طلب ‏رسمي بهذا الخصوص عله يأتي بنتيجة و إذا ما نفع ذلك سأنذر المحكمة عن طريق الكاتب بالعدل ......و يلا ‏علي و على أعدائي ‏
أما الأستاذ نشوان فإني أقول و الله إلك أكبر حلوان .....بس حتى يأتي دور الشاهد وربما لا يأتي دوره إلا عندما ‏يصبح أولاده راشدين.... و شو بيعرفك يمكن لوقتها يكون حكى الحقيقة يلي بيعرفها لأولاده و قال لهم بس يجي ‏دوري و كنت متوفي اشهدوا أنتم للمحكمة بالذي أعرفه أنا لأنو بدي موت و أنا مرتاح البال و ما خلي بريء ‏بالسجن وقتها بيطلع موكلي من السجن......و هيك بيكون صار الحلوان حلوانين .........و عيش و استنى......!‏
و الله يا أستاذ...شر البلية ما يضحك..... ‏







رد مع اقتباس
قديم 20-05-2006, 07:41 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

اذا كان الامر عائدا لي فانني سوف أقوم بالآتي :
صياغة أقوال الشاهد والتصديق عليها لدى الكاتب العدل بحضور شاهدين وبذلك تكون شهادة مصدقة أمام الكاتب العدل وبحضور شهود مقيمين في القطر وعند عرض الشهادة ( المصدقه ) على المحكمة يكون الشاهدان حاضرين في الجلسة لسماع أقوالهما بشأن صحة أقوال الشاهد المدونة في المستند وفي تقديري أن الكاتب العدل لن يرفض التصديق على هذه الشهاده لانه ملزم بتوثيق المستند وفقا للقانون بغض النظر عن محتوياته وبذلك يكون لديك بدل الشاهد الغائب ثلاثة شهود حاضرين
واذا كان هذا الاقتراح يتعارض مع القانون فأرجو التعليق عليه من الزملاء







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 21-05-2006, 12:43 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي

من حيث القانون لا يوجد أي مانع... لكني لم أسمع بحادثة مشابهة ... على كل حال سأسأل عن الموضوع... ولنا رجعة







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 22-05-2006, 10:45 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

طالما لايوجد مانع قانوني فان عدم وجود سابقه أو واقعة مشابهة لايعني أنها غير قابله للتصديق واذا جادلك الكاتب العدل فقل له وثق أقوال الشاهد وللمحكمة القرار في الاخذ بها أو اطراحها من أدلة الاثبات طالما لاتنطوي الشهادة على أي قول مخالف لاحكام الشريعة الاسلامية أو القانون أو الاداب العامه فان يتعين على الكاتب العدل توثيقها واذا أصر على رفض التوثيق أمامك حلان لاثالث لهما
الاول مراجعة رئيس محكمة البداية المدنيه للتأشير على الشهادة بالموافقه على التصديق او الجهة القانونيه المشرفه على عمل الكاتب العدل
الثاني أن تتفهم سبب امتناع الكاتب العدل عن توثيق المستند وتعالج هذا السبب بالتي هي أحسن ويمكن أيضا عرض الوثيقه على كاتب عدل في ريف دمشق أو في اي محافظة أخرى وأنا متأكد بأن هناك واحد منهم سوف يصادق على الشهاده







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 22-05-2006, 11:01 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
maisoun
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


maisoun غير متواجد حالياً


افتراضي

أيها الزملاء: ‏
شكرا" لكم على أراكم المفيدة و التي لا أخفيكم أنني استفدت منها جميعها و إليكم النتيجة........ ذهبت اليوم ‏أنا و الشاهد إلى كاتب عدل دمشق و شرحت له القصة فكان و( الحق يقال ) خير متعاون و صدق أقوال ‏الشاهد المدونة على ورقة طبعا" بعد أن أقر الشاهد بأن هذه الأقوال كتبها دون أي ضغط أو إكراه . .......‏
و لكن سؤالي الآن متى أستطيع أن أقدم هذا المستند إلى المحكمة ؟ هل أنتظر حتى انتهاء شهود الحق العام ‏أم أقدمها الآن ؟ وهل ستقبل المحكمة بهذا المستند أم لا ..؟ وبالنسبة للدعوى المستعجلة التي قدمتها إلى ‏محكمة البداية ما مصيرها؟ ....... الرجاء إبداء رأيكم ...... و لكم الشكر ‏







رد مع اقتباس
قديم 22-05-2006, 11:16 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي

الزملاء الأكارم....
في حال تم تقديم هذه الشهادة المكتوبة والمصدقة أصولاً للمحكمة....ما الحل إذا طلبت جهة الاداء الشخصي أو النيابة العامة أو المحكمة مناقشة الشاهد الغائب الحاضر ببعض التفاصيل التي غابت عن الشهادة المكتوبة.... أرجو التكرم بالاجابة







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
قديم 23-05-2006, 10:13 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

الزميل نشوان - طالما تم تصديق الشهاده فلاداعي لان تتعب نفسك بالسؤال - وردا على سؤال الزميلة بشان موعد تقديم الشهاده ومصير الدعوى المستعجله فانني أفيد بالآتي :
السهاده المكتوبه تعتبر مجرد اخبار عن واقعة وليس انشاءا لها وتقدم للمحكمة كأحد مستندات الدفاع مع لفت نظر المحكمة بأن هذه الشهادة تم تحريرها وتوثيقها بسبب مغادرة الشاهد للقطر قبل موعد الجلسة المقرره لسماع شهود الدفاع ويمكن لجهة الادعاء الشخصي او النيابة العامه التعليق أو التعقيب على ماجاء في أقوال الشاهد بمذكرة خطيه وللمحكمه مطلق الصلاحية في تقدير مدى صحة أقوال الشاهد الخطيه ومدى ارتباطها بالواقعه المعروضه خاصة وأنها ستكون أحد أدلة الدفاع وطالما أنها موثقه ومسموعة ( تحت القسم) فانه على المحكمه ضمها لاوراق الدعوى أما اذا كانت مؤثرة من عدمه فذلك يعود تقديره لمحكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بها أو تطرحها شأنها شأن أقوال شهود النفي أو الدفاع الذين يدلون بأقوالهم أمام المحكمة
وانصح بتقديم هذه الشهادة على استقلال في أول جلسة لسماع شهود الدفاع للفت نظر المحكمة ومن باب الاحتياط احضار الشاهدين اللذان حضرا تدوين الشهاده أمام الكاتب العدل - اذا كان بالامكان احضارهما لتعزيز صحة اقوال الشاهد
وختاما من غير المفيد أو المنتج التعويل على أقوال شاهد واحد لتبرئة المتهم ولكن يجب تعزيز هذا الدفاع بأدلة واقعية أخرى تحمل المحكمة - على الاقل - على الشك في التهمة المسنده تمهيدا لتبرئته باعتبار أن الشك يفسر لصالح المتهم؟؟
أما فيما يتعلق بالدعوى المستعجله فلك الخيار بتركها - طالما تحققت الغاية من الاجراء أو الاستمرار فيها - فاذا صدر القرار قبل سفر الشاهد فانه لايمنع أن يتم الاستماع الى شهادته وفقا لمنطوق القرار وبذلك يكون تحت يدك بدل الشهاده اثنتان مصدقتان وفقا للاصول وهو مايعزز صحة أقوال الشاهد بشان الواقعة ويزيد من قوتها أيا كان رأي باقي أطراف القضية فيها
هذا وفوق كل ذي علم عليم







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 23-05-2006, 01:34 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

الله يسلم هالتم

وعند الأستاذ تيسير الخبر اليقين

ما فينا نضيف شيء إلا أنني أنا شخصياً أحبذ السير بالدعوى المستعجلة. ما فيها خسارة وبدل الدليل دليلين لتعزيز قيمة الشهادة.

شكراً أستاذ تيسير وأتمنى أن تفيدنا دائماً بردودك الرائعة على الاستشارات القانونية







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 23-05-2006, 07:04 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

أحمد الله أني قدمت ماعندي من علم لمن لايعلم وأجري عند الله ولن أبخل بالمشورة على أحد من أعضاء المنتدى - اذا كانت لدي المعلومة الصحيحة - أو الحل المناسب وأنا على استعداد للرد على أي استفسار قانوني ( ضمن امكاناتي القانونية) وهذا واجب علي وحق لمن يسأل وشكرا لكل من ساهم برأيه لان ذلك دليل على اهتمام الاعضاء بعضهم ببعض وهو الغاية التي يرجوها الجميع أعضاء وزائرين - وأخيرا فان أتفق معك بالاستمرار في السير بالدعوى المستعجله اذ لاضرر منها على الاطلاق حتى لو صدر القرار بعد سفر الشاهد اذ يمكن أن يتم تنفيذه لاحقا - في حال عودة الشاهد وقبل تحديد جلسة سماع شهود النفي - وهذا هو الرأي - وفي حال فوات الفرصه فانه سيكون سابقة في قضية أخرى والتجربة أفضل من التساؤل
وفوق كل ذي علم عليم







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 04:03 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

دعاوى الاعتداء على العرض فإن المجني عليه فيها يعتبر شاهدا رئيسيا يجب دعوته للاستماع الى شهادته اظهار للحقيقة حتى وان لم يكن مسمى من قبل النيابة العامة كشاهد للحق العام ولرئيس محكمة الجنايات سلطة يكون له الحق بمقتضاها الحق في ان يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة عملا بالمادة 265 من الأصول الجزائية

مراجع الاجتهاد:
قرار: 1399 / 1999أساس: 1378 / 1999
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 50552
مجلة القانون 1999 - اجتهاد رقم 57

قانون اصول المحاكمات الجزائية ـ المرسوم التشريعي رقم (112) لعام 1950 - مادة 265
1- يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في ان يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة.
2- ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الامر.

لا فائدة من أي إجراء خارج محكمة الجنايات مثلا( إن اعتراف المتهم أمام قاضي التحقيق و رجوعه عنه أمام الجنايات يوجب على المحكمة اسقاط هذا الاعتراف) أنصح بسماع الشاهد كشاهد حق عام استنادا لسلطة رئيس محكمة الجنايات أو طلب سماعه في وقته و إجراء انابه للمحكمة الواقعة في الدولة التي سيسافر إليها







التوقيع

hazem.jpg

آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 16-11-2009 في 04:08 PM.
رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 04:53 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

الزميل حازم - على مايبدو أنك تبني رأيك على فرضية غير مطروحة فالمسألة لاتتعلق ياعتداء على العرض - حتى أن نوع الجرم المسند لموكل الزميلة غيرمعروف - والمسأله تدور حول كيفية سماع شاهد النفي قبل الانتهاء من موعد سماع شهود الاثبات لاأكثر ولاأقل وذلك بسبب ظروف سفر الشاهد
وتقديم أقوال شاهد النفي بموجب سند محرر أمام الكاتب العدل لاعلاقة له باجراءات التحقيق على الاطلاق وهو مجرد اجراء استثنائي لحالة استثنائيه ولايمكن سماع شاهد النفي كشاهد حق عام لانه ( شاهد نفي) وليس شاهد حق عام
وماذا لو لم يكن بين سوريه والدولة الموجود فيها الشاهد اتفاقية تعاون قضائي وهل سماع الشاهد من جانب محكمة أجنبية بموجب انابة قضائية أقوى أثرا من تقديم شهادة مصدقة من الكاتب العدل ناهيك عن اطالة اجراءات التقاضي في حال الانابة وقد يمضي الموكل عقوبته في التوقيف قبل وصول رد المحكمة المنابة







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 31-05-2006, 12:01 AM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

يا سيدي قريت الموضوع بشكل جيد و تمعنت و الفكرة أن رئيس محكمة الجنايات له صلاحيات واسعة من ضمنها حق طلب سماع شهود الحق العام فيمكن الطلب إلى رئيس المحكمة سماع الشاهد كشاهد حق عام و ليس كشاهد دفاع و يدلي بأقواله أمام المحكمة على هذا الاساس أما فكرة توثيق أقواله أمام الكاتب بالعدل فهي فكرة غير مقبوله فإن الكاتب بالعدل ليس له تحليف الشاهد اليمين القانونية الذي هو اساس الاخذ بالشهادة و أقواله ليست إلا مجرد إخبار لا يمكن الاخذ به فضلا عن أن الدعوى المستعجلة بسماع الشاهد لا تلزم المحكمة التي لا تأخذ إلا بالادلة التي طرحت أمامها و تمت مناقشتها أمامها في نفس الدعوى
لا يجوز لمحكمة الموضوع ان تقضي بمساءلة المدعى عليه وتبني حكمها على دليل استقته من اوراق قضية اخرى لم تقرر ضمها للدعوى المنظورة امامها ليتاح للخصوم طرح هذا الدليل المستمد من دعوى اخرى على بساط البحث والمناقشة، ولا سيما اذا كان هذا الدليل عبارة عن خبرة جرت امام قاضي الاحالة بمناى عن حضور الفرقاء باعتبار ان بنود قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تقضي بسرية جلسات المحاكمة والتحقيق امام قاضي الاحالة.

مراجع الاجتهاد:
قرار: 925 / 1982أساس: 4321 / 1980
يتبع المادة 395 من اصول جزائية
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 19581
اجتهادات اصول المحاكمات الجزائية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج2 - اجتهاد رقم 1925







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 31-05-2006, 01:04 AM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
maisoun
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


maisoun غير متواجد حالياً


افتراضي

أيها الأساتذة: شهود الحق العام و حسب معلوماتي هم الشهود الذين تم التحقيق معهم أمام الشرطة و امام قاضي التحقيق .أما بالنسبة للشاهد فهو اسم جديد على الدعوى وليس له أقوال سابقة أبدا" سواء في ضبط الشرطة أو قاضي التحقيق فلذلك لا يمكن اعتباره شاهد حق عام أبدا" و هو حتما" شاهد دفاع .وهذا ما سيقوله لي رئيس المحكمة إذا أنا أثرت هذا الموضوع ....أما بالنسبة لأقواله أمام كاتب العدل فهي أوراق لها القوة القانونية و لا أعتقد بأنها غير مجدية لأنها تنصب على الموضوع المنظور أمام محكمة الجنايات و ليست أقوال مأخوذة من قضية أخرى ...و أعتقد بأنه ليس علي الأن و في هذه المرحلة إلا أن أبرز هذه الأوراق للمحكمة أصولا" ثم أترك للحكمة الأخذ بها أو عدم الأخذ بها فهذا أمر يعود لتقدير المحكمة و قناعتها حسب ملابسات القضية .......هذا رأي ....و إذا كنت مخطئة فأرجو من الزملاء ابداء الرأي ...







رد مع اقتباس
قديم 31-05-2006, 01:38 AM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

الرأي لك أنت وحدك لأنك الوكيلة في الدعوى
كان قصدي أن أنبهك إلى أن المحكمة لا تأخذ إلا بالأدلة التي تعرض أمامها على كل حال اعرضي الموضوع على رئيس الجنايات مرة اخرى و اطلبي منه دعوة الشاهد كشاهد حق عام على اساس أنه قد تقدم من تلقاء نفسه للمحكمة و يبقى للقاضي خبرته و رأيه و قد يوجهك في طريق لم يناقشه الزملاء أو يخطر ببالنا و الموضوع بالنهاية عائد لك







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 31-05-2006, 10:06 AM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

تصحيحا لما أفاد به الزميل حازم فان الشاهد لايحلف اليمين أمام الكاتب العدل وانما تبدا شهاده الخطيه بحلف اليمين والقول على لسان الشاهد أي يبدا الشاهد اقواله الخطيه بالقسم وبذلك يكون الشاهد قد ألزم نفسه باليمين الموثقه أمام الكاتب العدل ويعتبر حالفا لليمين بهذه الحالة ويؤاخذ بيمينه أمام الله تعالى
وكما افادت الزميلة ميسون بشان شهود الحق العام وهي على حق وطالما أنه تم توثيق أقوال الشاهد ( تحت القسم) أمام الكاتب العدل فان الخطوة التاليه هي تقديم هذه الشهادة الخطيه الى المحكمه في أول جلسة لسماع شهود الدفاع ولجهة الادعاء الحق في التعليق عليها وللمحكمة السلطة التقديريه في الاخذ بها أو طرحها وبذلك تكون الزميلة قد فعلت مابوسعها لوضع أقوال الشاهد تحت نظر وسمع المحكمة وهذه مهمتها ولاتلام بعد ذلك اذا طرحت المحكمة هذه الشهادة من أوراق الدعوى ولطن يصلح ذلك أساسا للاستئناف وتبقى الفرصه قائمه للاخذ باقوال شاهد النفي - حتى آخر درجة من درجات المحاكمة
هذا وفوق كل ذي علم عليم







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 18-12-2009, 07:00 PM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

يبقى الموضوع خاضعا أولا و أخيرا للسلطة التقديرية للمحكمة في الأخذ بالشهادة أو ردها

لم نعلم نتيجة هذا النقاش هل اثمرت امام المحكمة ام لا؟







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 18-12-2009 في 09:15 PM.
رد مع اقتباس
قديم 08-03-2010, 10:54 PM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
فارسة دمشق
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية فارسة دمشق

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


فارسة دمشق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سؤال حول كيفية الاستعجال بسماع شهود الدفاع بدعوى جنائية

ما شاء الله
مشكورين جميعا وزادكم الله علما رغم انها كانت اجابات على تساؤل الا انها كانت بحثا موسعا ومشبعا لحادثة ربما يصادفها ايا منا في حياته العملية اهتمام كبير ومعلومات قيمة


مع فااااااااائق الاحترام والتقدير لكل الزملاء

جزاكم الله كل خير







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
كلمات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المحامي هلال حسين سوريا يا حبيبتي 51 02-02-2011 03:16 PM
أسباب التبرير في قانون العقوبات المحامي حازم علوش أبحاث في القانون الجنائي 7 17-06-2010 08:13 PM
في أي يوم ولدت؟؟ المحامية علا خدام الجامع استراحة المحامين 3 14-04-2010 02:32 PM


الساعة الآن 10:29 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع