![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]()
التمييز بين اشارتي الدعوى والحجز نقاط الالتقاء بين إشارتي الدعوى والحجز: - تهدف كل من إشارتي الدعوى والحجز إلى حفظ حقوق واضعها. - تهدفان إلى حفظ حقوق الآخرين ليكونوا على علم بوضعية العقار المتنازع عليه. نقاط الاختلاف بين إشارتي الدعوى والحجز: لا تسمع الدعوى العقارية بدون وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه . بينما تسمع الدعوى بدون وضع إشارة الحجز على صحيفة العقار المتنازع عليه. إشارة الدعوى شرط أساسي من شروط إقامة الدعوى العينية العقارية . بينما إشارة الحجز تعتبر تدبيراً تحفظياً يلجأ إليه الدائن للحفاظ على حقوقه و ضماناتها من الضياع . تهدف إشارة الدعوى إلى إعلام الغير بأن العقار المسجل على صحيفة تلك الإشارة هومحل نزاع. بينما إشارة الحجز تهدف إلى إعلام الغير بأن لواضعها حقاً شخصياً أو عينياً على هذا العقار. إذا لم توضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ترد الدعوى شكلاً . بينما إشارة الحجز تخضع إلى تقدير القاضي وفق ما هو متوافر لديه من شروط قانونية . وضع إشارة الدعوى فهو ملزم بالأمر بوضعها لأن قيد إشارة الدعوى على صحيفة العقار يعتبر من النظام العام . أما إشارة الحجز فهي ليست من النظام العام. إشارة الدعوى لا تحول دون مالك العقار والتصرف فيه للغير. بينما إشارة الحجز تحول و ذلك التصرف ، أي تمنع من انتقال العقار والتصرف فيه طالما إشارة الحجز موجودة على صحيفة العقار . لا تحتاج إشارة الدعوى إلى صدور قرار من القاضي لقيدها على الصحيفة العقارية و إنما يكتفى بإجراء إداري من قبل رئيس ديوان المحكمة إلى رئيس المكتب العقاري لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه . بينما إشارة الحجز تحتاج إلى قرار قضائي من قبل القاضي في غرفة المذاكرة لتوضع على صحيفة العقار المتنازع عليه . إذا تم الاعتراض على قرار وضع إشارة الحجز على صحيفة العقار بدعوى مستقلة وقررت المحكمة الناظرة بالاعتراض لسبب ما قبول الاعتراض ورفع إشارة الحجز الملقى على عاتق العقار المتنازع عليه ونفذ هذا القرار فإن الدعوى العقارية تتعرى عندها وتبقى بدون إشارة ولا ينفع عندها القول بأن إشارة الحجز تغني عن إشارة الدعوى و إذا ما تصرف المدين بالعقار فإن هذا التصرف يتم صحيحاً لأن صحيفة العقار كانت خالية من أية إشارة عند التصرف. _ إن إشارة الدعوى تعتبر من الحقوق العينية . _ أما إشارة الحجز فإنها من الحقوق الشخصية . ونتيجة ذلك أن إشارة الدعوى لا تسقط بالتقادم عملاً بأحكام المادة 19 من قانون السجل العقاري التي نصت على أن مرور الزمن لا يعتد به على الحقوق المسجلة في السجل العقاري. • وباعتبار أن إشارة الدعوى من الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري فإنها لا تتقادم بينما تتقادم إشارة الحجز على أساس أنها من الحقوق الشخصية قرار محكمة النقض الغرفة المدنية بدمشق رقم 315 /165 تاريخ 3/5/1972 محامون عام 1972 ص 255 إشارة الدعوى ترتبط ببقاء الدعوى وبنتيجتها . بينما إشارة الحجز يمكن الاعتراض عليه بصورة مستقلة وفق أحكام المادة 321 من قانون أصول المحاكمات و يمكن رفعه قبل انتهاء الدعوى وبذلك تفقد الدعوى الركن الشكلي لسماعها إذ تبقى دون إشارة على صحيفة العقار فتستوجب الرد شكلاً.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() شكرأ للموضوع زميلي العزيز، واسمح لي أن أضيف بأنه : وإن كانت إشارة الدعوى لا تسقط مستقلة بالتقادم لأنها من الحقوق العينية إلا أنه يزول أثرها بتقادم التدبير الذي وضعت بسببه، كسقوط الحكم القضائي الذي وضعت في أساسه بالتقادم
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() شكرأ على الموضوع زميلي العزيز، واسمح لي أن أضيف بأنه : وإن كانت إشارة الدعوى لا تسقط مستقلة بالتقادم لأنها من الحقوق العينية إلا أنه يزول أثرها بتقادم التدبير الذي وضعت بسببه، كسقوط الحكم القضائي الذي وضعت في أساسه بالتقادم
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري | المحامي محمد فواز درويش | قوانين جمهورية مصر العربية | 0 | 10-07-2006 07:25 PM |
![]() |