الهيئة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
منشور جنائي رقم 93/83م
النمرة : م.ف/عمومي/1ـ1 الخرطوم في 15/11/1983م
الموضوع : مسقطات حد الحرابة ( النهب )
عملاً بمنطوق المادة 308 (أ) من قانون الإجراءات الجناية لسنة 1983م أصدر المنشور الآتي والذي يتعلق بالمسقطات التي تسقط حد الحرابة .
لقد أضحت جريمة النهب بموجب قانون العقوبات لسنة 1983م جريمة من الجرائم الحدية وذلك لقوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض … ) سورة المائدة .
وكما هو معلوم فقهاً أنه يجوز أن يسقط الحد إذا توفر أي مسقط له وكذلك يجوز درء الحد بالشبهة وذلك لقوله ( ص ) إدرأوا الحدود بالشبهات .
ولما ذكر أعلاه فأنه يسقط حد الحرابة بأحد الأسباب الآتية :
1ـ إذا تاب المحارب قاطع الطريق قبل القدرة عليه وجاء مسلماً نفسه ملقياً سلاحه لقوله تعالى : ( الإ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) . وهذه التوبة تسقط عنه ما وجب عليه من القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي حداً للحرابة ولكنها لا تسقط ما يتعلق بحقوق العباد من رد المال أو القصاص إذا كان قتل أو جرح .
2ـ إذا ثبتت جريمة الحرابة عن طريق الإقرار وحده ورجع المحارب عن إقراره .
( أنظر المادة 80 من قانون الإثبات لسنة 1983م ) .
3ـ إذا كانت جريمة الحرابة قاصرة على أخذ المال فقط ولم تتعداه إلى أي جريمة أخري كالقتل أو إخافة السبيل فإن جميع المسقطات التي ذكرت في السرقة تنطبق عليها .
تنبيه : أنظر المنشور المتعلق بمسقطات حد السرقة .
4ـ إن إسقاط حد الحرابة لا يعني بالضرورة إعفاء الجاني من العقوبة التعزيرية المناسبة إذا كان هنالك من الأدلة أو القرائن ما يكفي لتوقيع تلك العقوبة .
( أنظر المادة 458 ( 3 ) عقوبات ).
5ـ يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .
وأخيراً وفقنا الله وإياكم لتطبيق أحكامه أنه سميع مجيب .
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من شهر صفر 1404 هـ
الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر 1983م