منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية

إضافة رد
المشاهدات 3292 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-05-2006, 03:37 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي من القضاء السوداني : مسقطات حد الحرابة ( النهب )

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا


منشور جنائي رقم 93/83م

النمرة : م.ف/عمومي/1ـ1 الخرطوم في 15/11/1983م


الموضوع : مسقطات حد الحرابة ( النهب )


عملاً بمنطوق المادة 308 (أ) من قانون الإجراءات الجناية لسنة 1983م أصدر المنشور الآتي والذي يتعلق بالمسقطات التي تسقط حد الحرابة .

لقد أضحت جريمة النهب بموجب قانون العقوبات لسنة 1983م جريمة من الجرائم الحدية وذلك لقوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض … ) سورة المائدة .

وكما هو معلوم فقهاً أنه يجوز أن يسقط الحد إذا توفر أي مسقط له وكذلك يجوز درء الحد بالشبهة وذلك لقوله ( ص ) إدرأوا الحدود بالشبهات .


ولما ذكر أعلاه فأنه يسقط حد الحرابة بأحد الأسباب الآتية :


1ـ إذا تاب المحارب قاطع الطريق قبل القدرة عليه وجاء مسلماً نفسه ملقياً سلاحه لقوله تعالى : ( الإ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) . وهذه التوبة تسقط عنه ما وجب عليه من القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي حداً للحرابة ولكنها لا تسقط ما يتعلق بحقوق العباد من رد المال أو القصاص إذا كان قتل أو جرح .


2ـ إذا ثبتت جريمة الحرابة عن طريق الإقرار وحده ورجع المحارب عن إقراره .

( أنظر المادة 80 من قانون الإثبات لسنة 1983م ) .


3ـ إذا كانت جريمة الحرابة قاصرة على أخذ المال فقط ولم تتعداه إلى أي جريمة أخري كالقتل أو إخافة السبيل فإن جميع المسقطات التي ذكرت في السرقة تنطبق عليها .

تنبيه : أنظر المنشور المتعلق بمسقطات حد السرقة .


4ـ إن إسقاط حد الحرابة لا يعني بالضرورة إعفاء الجاني من العقوبة التعزيرية المناسبة إذا كان هنالك من الأدلة أو القرائن ما يكفي لتوقيع تلك العقوبة .

( أنظر المادة 458 ( 3 ) عقوبات ).


5ـ يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .


وأخيراً وفقنا الله وإياكم لتطبيق أحكامه أنه سميع مجيب .


صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من شهر صفر 1404 هـ

الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر 1983م







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لجنة المرأة محاميات 5 25-11-2011 01:30 AM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
إضاءات على طريق إصلاح القضاء abdoullahali تطوير القضاء 0 11-02-2010 02:37 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 10:40 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع