الهيئة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
منشور جنائي رقم 92/83
النمرة : م.ف/ عمومي/1ـ1 الخرطوم في 13/11/1983م
الموضوع :
بناءاً على منطوق المادة 308 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر المنشور الآتي والذي يوضح المسقطات التي تدرأ عقوبة شرب الخمر .
لقد أصبح شرب الخمر بموجب نص المادة 443 ( 1 ) من قانون العقوبات لسنة 1983م عقوبة حدية بمعنى أنها عقوبة محددة المقدار نص عليها المشرع الحكيم فجعل العقوبة على من يدان بشرب الخمر أربعين جلدة . وكما هو معلوم في الفقه الإسلامي أن الحد يدرأ بالشبهة أي يسقط ، وهذا المبدأ الفقهي أخذ من قول الرسول ( ص ) أدرأوا الحدود بالشبهات ، وفى رواية أخرى عن أبي هريرة أنه ( ص ) قال : أدفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً ، وروى عن عائشة أنه ( ص ) قال : ادرأوا الحدود عن المسلمين ما إستطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة .
وعلى هذا النهج سار الصحابة رضي الله عنهم فقال عمر بن الخطاب لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلىَّ من أن أقيمها بالشبهات ، وروي عن معاذ و عبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر قولهم : إذا إشتبه عليك الحد فأدرأه . لهذا فقد أخذ المشرع بهذا المبدأ ونص عليه في قانون الإثبات لسنة 1983م في المادة 80 ( 1 ) التي تقرأ : تدرأ الحدود بالشبهات .
ولكل ما ورد أعلاه ، فعلى المحاكم أن تسقط العقوبة الحدية لشرب الخمر إذا ثبت أي من الأسباب التالية :
1ـ رجوع المقر عن إقراره ، إذا كانت الجريمة ثبتت بالإقرار وحده .
2ـ رجوع الشهود عن شهادتهم إذا لم يكن ثمة دليل الإ تلك الشهادة .
3ـ إختلاف الشهود في الشهادة التي أدلوا بها .
أنظر المادة 80 ( 1 ) و ( 2 ) من قانون الإثبات لسنة 1983م
وأنبه إلى أنه ليس معنى درأ الحد تبرئة الجاني ، بل إذا سقط الحد أصبح واجباً تعزيره وفقاً لنص المادة 458 ( 3 ) من العقوبات .
يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .
وأخيراً أسأل الله تعالى أن يوفقنا للإحتكام إلى أوامره وتطبيقها أنه سميع مجيب ـ آمين ـ .
صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع من صفر 1404هـ .
الموافق التاسع من شهر نوفمبر سنة 1983م