منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية

إضافة رد
المشاهدات 3950 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-05-2006, 03:36 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي من القضاء السوداني مسقطات حد الخمر

الهيئة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
منشور جنائي رقم 92/83
النمرة : م.ف/ عمومي/1ـ1 الخرطوم في 13/11/1983م
الموضوع :
بناءاً على منطوق المادة 308 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر المنشور الآتي والذي يوضح المسقطات التي تدرأ عقوبة شرب الخمر .
لقد أصبح شرب الخمر بموجب نص المادة 443 ( 1 ) من قانون العقوبات لسنة 1983م عقوبة حدية بمعنى أنها عقوبة محددة المقدار نص عليها المشرع الحكيم فجعل العقوبة على من يدان بشرب الخمر أربعين جلدة . وكما هو معلوم في الفقه الإسلامي أن الحد يدرأ بالشبهة أي يسقط ، وهذا المبدأ الفقهي أخذ من قول الرسول ( ص ) أدرأوا الحدود بالشبهات ، وفى رواية أخرى عن أبي هريرة أنه ( ص ) قال : أدفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً ، وروى عن عائشة أنه ( ص ) قال : ادرأوا الحدود عن المسلمين ما إستطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة .
وعلى هذا النهج سار الصحابة رضي الله عنهم فقال عمر بن الخطاب لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلىَّ من أن أقيمها بالشبهات ، وروي عن معاذ و عبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر قولهم : إذا إشتبه عليك الحد فأدرأه . لهذا فقد أخذ المشرع بهذا المبدأ ونص عليه في قانون الإثبات لسنة 1983م في المادة 80 ( 1 ) التي تقرأ : تدرأ الحدود بالشبهات .
ولكل ما ورد أعلاه ، فعلى المحاكم أن تسقط العقوبة الحدية لشرب الخمر إذا ثبت أي من الأسباب التالية :
1ـ رجوع المقر عن إقراره ، إذا كانت الجريمة ثبتت بالإقرار وحده .
2ـ رجوع الشهود عن شهادتهم إذا لم يكن ثمة دليل الإ تلك الشهادة .
3ـ إختلاف الشهود في الشهادة التي أدلوا بها .
أنظر المادة 80 ( 1 ) و ( 2 ) من قانون الإثبات لسنة 1983م
وأنبه إلى أنه ليس معنى درأ الحد تبرئة الجاني ، بل إذا سقط الحد أصبح واجباً تعزيره وفقاً لنص المادة 458 ( 3 ) من العقوبات .
يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .
وأخيراً أسأل الله تعالى أن يوفقنا للإحتكام إلى أوامره وتطبيقها أنه سميع مجيب ـ آمين ـ .
صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع من صفر 1404هـ .
الموافق التاسع من شهر نوفمبر سنة 1983م







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لجنة المرأة محاميات 5 25-11-2011 01:30 AM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
إضاءات على طريق إصلاح القضاء abdoullahali تطوير القضاء 0 11-02-2010 02:37 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 10:40 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع