![]() |
|
أدبيات وقوانين مهنة المحاماة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي قامت بالأساس وتقوم على مجموعة من الأدبيات والأخلاقيات والأعراف والتقاليد وكانت هي الدعامة التي بنيت عليها قوانين تنظيم المهنة. في هذا القسم نحيي ونناقش أدبيات المهنة وأصولها وقوانينها. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() تحية الحق والعروبة
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد تحية الحق والعروبة اولا لايجوز تسمية المال الذي يتقاضاه المحامي بالاجر لان المحامي ليس اجيرا لاحد ولان مهنته مهنة علمية فكرية بل يسمى هذا المال بدل اتعاب لان المحامي غير مكلف بتحقيق نتيجة كالعامل المكلف بتحقيق نتيجة اي ان المحامي مكلف بالدفاع عن الحقوق والقناعة تعود للمحكمة لذا على المحامي ان يبذك ما في وسعه لتحصيل حقوق موكله وفق احكام القانون والاجتهاد لذا سمى قانون المحاماة المال الذي يتقاضاه المحامي ببدل الاتعاب ثانيا - يجب ان نفرق بين التكييف القانوني للانابة وبين الحق في بدل الاتعاب بالنسبة الامناب بالنسبة للتكييف القانوني هل الانابة عقد مابين المنيب والمناب كما هو حال الوكالة وفق نص المادة /665/ من ق . م التي تنص على ان الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وبذلك يجب بين شكل الوكالة وبين الصفة والمصلحة والتمثيل القانوني وان نميز بين الانابة وبعض العقود كالعمل والبيع والايجار والمقاولة والشركة وان نحدد اركان الوكالة ومن ثم نبحث في الاثار التي ترتبها الوكالة والانابة المستندة اليها فيما بين الوكيل والموكل وبين الوكيل والغير وبين الموكل والمنيب ومن ثم طرق انتهاء الانابة قانون المحاماة في المادة /65/ منه اعتبر الانابة جائزة عند الضرورة ما لم تمنع الانابة بسند التوكيل اي ان قانون المحاماة عندما نص على حالة الضرورة في تسطير الانابة وكانه يقول ان تحدد الاعمال بموجب سند الانابة اذا حال بين الموكل اي المحامي والدعوى طارئ معين كالمرض او السفر ...الخ لذا فإن قانون خزانة التقاعد لم يعتبر المحامي المناب ممارسا لمهنة المحاماة ولا يجوز للمحامي ان يسجل دعوى ناب بها عن محام اخر في دفتر الممارسة وفق المادة /14/ من نفس القانون يستثنى من ذلك المدرب الذي اعتبره القانون منابا حكما عن استاذه خلال فترة تدريبه اما بالنسبة للاتعاب فهنا تكون متفق عليها بين المحامين اذا منعت الانابة بموجب سند التوكيل واذا لم يكن للموكل علم ورضابالانابة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() تحياتي لك أستاذ أيمن بك :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() والله سؤال جميل جداً وحبذا لو تكرم الأساتذة بابداء وجهة نظرهم وأود أن أشير إلى أنه: هل يجب أن نميز بين الإنابة التي يقصد منها التنازل عن الدعوى لزميل آخر بقصد توفير مصروف الوكالة على الموكل، والإنابة التي يكون الهدف منها حضور بعض الجلسات بشكل روتيني أو الحصول على تأجيل جلسة مثلاً. وتفضلوا بقبول فائق التقدير
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد تحية الحق والعروبة استاذ معتز المحترم لك مني كل التقدير واضيف ان تعقيبي عن الاتعاب ليس مقصودا به ما ينتقض من مقالتك المهمة ولكن قصدت الفائدة العامة وانا على يقين ان افة العلم النسيان والسهو وهذا حال كل العلماء والكتاب اما بالنسبة للانابة في مجال العمل القضائي بالنسبة للمحامين حصرا فقد ورد بها نص خاص بأنها للضرورة اي لاتجوز ان تكون مطلقة ولكل درجات التقاضي اي بداية واستئناف ونقض او لدرجة التقاضي المنظورة بها الدعوى كاملا خلاف لصيغة اللانابة المنصوص عليها في الانابات المطبوعة في صندوق تعاون وزارة العدل والتي تباع بالاكشاك اي الانابة تكون لجلسة او جلستين او ثلاثة على الاكثر وفي هذه الحالة يجب ذكر الاعمال التي يجب ان يقوم بها المناب كالامهال او الاخطار او الاقرار او سماع يمين ....الخ وفي هذه الاعمال يأخذ المناب حكم الوكيل حصرا وفق ما استقر عليه الاجتهاد لماذا لاتجوز الانابة بكل درجة التقاضي ؟ لان الوكيل يكون قد تنازل عن التوكيل للمناب و بالتالي اصبح المناب وكيلا اصليا ولانه باستطاعة الوكيل ان يوكل زميله المناب بوكالة اصلية بدلا من الانابة لان سند توكيله يسمح بذلك ولان الموكل لولا ثقته بالمحامي لما قام بتوكيله وبالتالي لجأ الى محامي اخر يثق به فوكالة المحامي لها اعتبارات شخصية تتعلق بالامانة والثقة والنزاهة ...الخ ولاعتبارات مالية تعود لصندوق النقابة اما بالنسبة للاتعاب فقد ذكرتها سابقا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() لك كل المحبة أستاذ أيمن، أما بعد فإني أطرح سؤالاً متفرعاً آخر وهو :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم هناك اجتهادات من النقابة تفيد بأن المحامي المناب لايسأل إلا عن الجلسات التي حضرها فقط والتي حددت بها المهام الموكولة اليه بموجب الانابة حصرا وان المحامي المناب غير ملزم الا بحضور ثلاث جلسات على الاكثر تنفيذا لهذه الانابة لذا فلو شطبت الدعوى فالمناب غير مسؤول عنها مطلقا ولا تشكل زلة مسلكية وتعليل النقابة كان ( على الوكيل الاصل في هذه الحالة ان يتقدم بمعذرة وفق اصول قانون المحاماة والسفر بدون معذرة التي من شأنها اعلام المحكمة بتأجيل الدعوى لحين عودته يعتبر اهمال بواجبات عمله ويشكل زلة مسلكية بالنسبة للمنيب )الحمد لله وبعد تحية الحق والعروبة وحيث ان الدعاوى المسلكية هي سرية بقوة القانون ويعتبر نشر اي اجتهاد زلة مسلكية لذا لا استطيع نشر مثل هذه الاجتهادات ولا اسماء الزملاء |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]() الإنابة هي مجرد تفويض خطي من المحامي المنيب للمحامي المناب أما باقي الأسئلة فهي تتعلق بالاتفاق بين كل من المحامي الأصيل والمناب ((المفوض)) فالاتفاق بمثابة عقد ومن المفترض بأن الأصيل هو من يتابع وليس المناب.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() تحية الحق والعروبة : أعتقد أنه بوجود رخصة للوكيل بانابة الغير فإنه لا يكون مسؤولا إلا عن : - خطئه في اختيار النائب . - خطئه فيما أصدر له من تعليمات . فإذا وقع خطأ شخصي من المحامي الاصيل , وقصر في المتابعة , قامت مسؤوليته تجاه العميل بموجب عقد الوكالة الاصلي ولا يكون متضامنا مع المحامي المناب فأساس مسؤولية الاصيل هو خطؤه الشخصي وليس مسؤولية عن فعل الغير . أما إذا أحسن الاصيل في اختيار النائب وتوجيهه ومراقبته واعطاه طرق الدفاع الصحيحة في الدعوى , فهنا إذا أخطأ المناب عندها تقام مسؤولية المناب لوحدها دون الاصيل بدعوى تقام مباشرة ضد النائب ( كون الأصيل مرخص له بالانابة وفق الشرح أعلاه ) وعند رجوع العميل على الأصيل بالتعويض فللأصيل حق الرجوع على المناب بوجود شرطين : 1- إذا ارتكب المحامي المناب خطأ ,وهي مسألة تعود تقديرها للقاضي الموضوع . 2- أن يثبت الأصيل أن هناك ضرر لحق به من الخطأ الذي ارتكبه المناب وفي الدعوى المسلكية أعتقد أنني أوردت ماهو مفيد فيها وتكون اساس صالحا للمرافعة فيها . والله ولي التوفيق . |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مقترحات زميل أردنى فى مشروع قانون المحاماة الأردنى الجديد | الشحات مرزوق المحامي | أدبيات وقوانين مهنة المحاماة | 1 | 10-12-2007 07:50 PM |
قانـون المحـــامــــاة .. بــــين الإلغـــــاء والتعــديل | المحامي نذير سنان | أدبيات وقوانين مهنة المحاماة | 0 | 01-09-2007 08:43 AM |
أفكار حول تعديل قانون المهنة | أمير تريسي | أدبيات وقوانين مهنة المحاماة | 0 | 21-01-2007 12:44 AM |
قانون المحاماة السوداني لسنة 1983 | المحامي ناهل المصري | قوانين جمهورية السودان | 0 | 23-05-2006 02:00 PM |
![]() |