الزملاء الأكارم .. تحية الحق والعروبة
من المعلوم أنه وفي معرض اكتمال الخصومة بين المتداعين والشروع في المحاكمة لا بد من تبلغ المدعى عليه عريضة الدعوى أو مضمون الادعاء حفاظاً على حق الدفاع المشروع والمكرس دستوراً وقانوناً, وقبل هذا التبليغ لا يصح أي إجراء متخذ من الجهة التي وضعت يدها على القضية .
وهذا التبليغ يوجه عادة إلى موطن المدعى عليه, سواء كان موطناً مختاراً أو موطن أعمال, أو دائماً, ولا بد أن يكون العنوان صريحاً بدلالة الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون أصول المحاكمات, أما من لا يُعلم عن موطنه شيء؛ فقد نصت المادة (24) من قانون أصول المحاكمات السوري على :
( إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية ) .
أما في ظل الظروف الراهنة ونزوح العديد من أبناء بعض المناطق إلى مكان غير معلوم, أو تعذر وصول المحضرين وعناصر الشرطة المكلفين بمهام المحضرين إلى بعض المناطق ( الساخنة ) فإن العديد من الزملاء المحامين ومن المتداعين يواجهون صعوبات جمة في تبليغ المدعى عليه بحيث تبقى قضاياهم مؤجلة لهذا السبب مما يلحق بموكليهم وبهم ضرراً بالغاً يتمثل في فوات الوقت وإطالة أمد الوصول إلى الحق, وفي ظل قصور النص يتمنع السادة القضاة عن توجيه مذكرات الدعوة أو الإخطار عن طريق الجرائد ولوحة الإعلانات, ولا نلومهم على ذلك .
كل ما سبق قد حدى بي إلى اقتراح رفع الأمر إلى النقابة المركزية لتقوم بدورها بمخاطبة وزارة العدل لإيجاد حل بديل لتلافي النقص في النص ومعالجة مسألة مستجدة فيما يتعلق بالخصومة لنتمكن من حل مشاكل المواطنين ومساعدتهم في الوصول إلى حقوقهم, وتقول القاعدة ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ) .
أضع الأمر بيد السيد مدير المنتدى ليقوم من مقامه لطفاً بإيصال الفكرة والمطلوب , ودمتم .