منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة

إضافة رد
المشاهدات 29881 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-11-2012, 06:40 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


Mmyz أحوال وجوب المهر كاملاً أو تنصيفاً أو سقوطاً

أحوال وجوب المهر كاملاً أو تنصيفاً أو سقوطاً

يكون المهر على ثلاثة أنواع :

[1] أقل المهر وهو ما يعادل قيمة عشرة دراهم من الفضة فإذا سميا أقل من ذلك فلا يصح بل يجب تكملته إلى هذا المقدار .
[2] مهر المثل : وهو مهر من يماثل الزوجة من أسرة أبيها، مع مراعاة تساوي الزوجتين وقت العقد من حيث السن والجمال والثقافة والبكارة أو الثيوبة، فإن لم يوجد في أسرة أبيها من يماثلها ففي أسرة أخرى تماثل أسرة أبيها .
[3] المهر المسمى : وهو المهر الذي يثبت بمجرد اتفاق الزوجين معاً مهما بلغت قيمته طالما تم بإرادة الطرفين أو بإرادة من ينوب عن الزوجين شرعاً .


وجوب كل المهر المسمى :

يجب المهر للزوجة إذا تم بين الزوجين عقد نكاح صحيح سواء سمي عند العقد أم لم يسمَّ أم نفي أصلاً فجاء في المادة /53/ من قانون الأحوال الشخصية : " يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء سمي عند العقد أم لم يسمّ أم نفي أصلاً . "


وبناء على ذلك
يجب المهر المسمى كلّهُ في الحالات الآتية :
1 -في العقد الصحيح بعد الدخول الحقيقي بالزوجة : يتأكد المهر بمجرد حصول الدخول في العقد الصحيح
[ إن الزوجة تستحق معجل مهرها بالعقد الصحيح حتى ولو لم تكن هناك خلوة أو دخول . ]
(
نقض سوري - الغرفةالشرعية - 2227/2204 تاريخ 11/11/1997 – مجلة المحامون لعام 2000 - الصفحة1121 . )



2 -
موت أحد الزوجين موتاً طبيعياً ولو كان قبل الدخول أو قبل الخلوة الصحيحة أو بعدهما ، ويلحق بذلك إذا قتل أجنبي الزوجة أو الزوج وكذلك إذا قتل الزوج نفسه أو إذا قتل الزوج زوجته وهذا محل اتفاق بين العلماء .
[ إن المهر يتوجب كاملاً للزوجة في حالة وفاة الزوج كما يتوجب عليها العدة ولو لم يكن ثمة دخول أو خلوة صحيحة بين الزوجين قبل الوفاة ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 1199 أساس740 تاريخ 23/7/2003 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – قاعدة 689 . )



واختلف الفقهاء في حالة قتل الزوجة زوجها قبل الدخول :

فذهب الأحناف إلى وجوب المهر للزوجة لأن المسقط هو الفرقة بينهما وهما على قيد الحياة، وقد امتنع ذلك المسقط فيتأكد المهر . فكل موت أياً كان طريقه يؤكد المهر عند الحنفية .
وذهب الإمام زفر مع الأئمة الثلاثة إلى سقوط المهر، لأن قتلها زوجها يعتبر جناية، ولم تكن الجنايات يوماً مؤكدة للحقوق، وبقتلها زوجها تكون قد أنهت الزواج من جانبها بمعصية وإنهاء الزواج بمعصية يسقط المهر قبل الدخول أما إذا قتلت الزوجة زوجها بعد الدخول فلا يسقط المهر بإجماع الفقهاء .. الأحوال الشخصية ، للعلامة محمد أبو زهرة .


بمعنى آخر إن مات الزوج ورثت الزوجة مهرها كاملاً فضلاً عن ميراثها وإن ماتت الزوجة فللزوج مشاركة الورثة بعد دفع المهر كاملاً، وكذلك يثبت المهر بتمامه إذا قتل أحد الزوجين الآخر، وإذا قتلت الزوجة نفسها ثبت مهرها كاملاً عند الحنفية خلافاً لزفر، ويرى الشافعة والحنابلة والمالكية وزفر أنه إذا قتلت الزوجة زوجها قبل الدخول سقط مهرها لأن إقدامها على ذلك يعتبر جناية فيجب أن تعاقب عليها، فضلاً عن عقوبة القتل ولهذا حرم الشارع الوارث القاتل من الميراث ..
شرح قانون الأحوال الشخصية . د.عبد الرحمن الصابوني .


وبما أن قانون الأحوال الشخصية
لم يتعرض لمثل هذه المسألة فقد أوجب الرجوع إلى الرأي الراجح في المذهب الحنفي عملاً بنص المادة /305/ منه التي تنص : " كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي . "


وعند الحنفية يثبت المهر بتمامه عند الموت أياً كانت طريقه إذا قتل أحد الزوجين الآخر وإذا قتلت الزوجة نفسها أو زوجها لأن العبرة للفرقة عندهم .

[ المهر حق خالص للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه كاملاً إليها بالذات ويستحق بمجرد وقوع العقد الصحيح وهو ذمة في تركة المؤرث الزوج ويستحق بكامله بعد الوفاة في حال عدم الدفع . ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - القضية 792 أساس لعام 2005 – قرار 1746 لعام 2005 – تاريخ 18/9/2005 – مجلة المحامون العدد /3-4/ لعام 2006 – الصفحة 162 . )



3-
في العقد الصحيح بعد الخلوة الصحيحة بالزوجة وتسمى بالدخول الحكمي في العقد الصحيح .. وهذا رأي الحنابلة والأحناف خلافاً للشافعي ومالك وداود الذين ذهبوا إلى أنه لا يستحق المهر كله إلا بالوطء أو المسيس ولا يجب بالخلوة الصحيحة إلا نصف المهر .

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية بالرأي الأول وهو مستفاد من المفهوم المخالف للمادة /58/ منه
التي جاء فيها : " إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر. " وتقديرها : أما إذا وقع الطلاق بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة وجب المهر كله .. شرح أحكام الأحوال الشخصية «للمسلمين والنصارى واليهود » ، المحامي محمد فهر شقفة .


وقد جاء بالمادة
/81/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا : " بالوطء في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وبالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح وبموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول يتأكد لزوم كل المهر المسمى والزيادة التي زيدت فيه بعد العقد في النكاح الصحيح ، وكل مهر المثل في الفاسد والوطء بشبهة وعدم صحة التسمية وما فرض للمفوضة بعد العقد بالتراضي أو بفرض القاضي ، ولا يسقط المهر بعد تأكد لزومه بأحد هذه المعاني الثلاثة ولو كانت الفرقة من قبل الزوجة ما لم تبرئه . "

[يستحق المهر المعجل بمجرد العقد ويتأكد بالدخول]

( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 955 أساس 703 تاريخ 22/5/2000 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – قاعدة 671. )


[- تستحق الزوجة المعجل غير المقبوض من مهرها بمجرد عقد الزواج .
- من حق الزوجة قبض حقوقها الزوجية والتصرف بها وتعتبر راشدة بالنسبة لذلك]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 1621 أساس 1164 تاريخ 21/6/2004 – مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 - للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – قاعدة 696. )


ويجب التنويه
أن الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح أي الخلوة التي فيها إما ( مانع حسي أو شرعي أو طبيعي ) لا أثر لها إلا في وجوب العدة لأنها حق الشارع والولد . والخلوة في النكاح الفاسد سواء أكانت صحيحة أم فاسدة لا أثر لها ولا تشارك الدخول الحقيقي بأي حكم من الأحكام .

ونجد أن
الاتفاق على خلاف ما نص عليه صك الزواج غير جائز .
[ يستحق معجل المهر بمجرد العقد الصحيح والقول بالاتفاق على خلاف ما نص عليه صك الزواج بشأنه غير مقبول ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 322 أساس 428 تاريخ 19/3/2001 – مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 - للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – قاعدة 681. )



من جهة أخرى
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين بعد محاولات الحكمين جاء دورهما في تقدير مدى الإساءة وبالتالي تحديد مقدار ما تستحقه الزوجة من مهر بنسبة إساءتها فإذا كانت أكثر الإساءة من الزوج ألزم بكامل المهر .

إذا قرر الحكمان أن الإساءة أو أكثرها من الزوج وجب أن يحكما بالتفريق بطلقة بائنة وليس لهما أن يعفيا الزوج من قسم من المهر فهذا الإعفاء يكون إذا كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة ..
نقض شرعي 267/279 تاريخ 30/5/1972 شرح قانون الأحوال الشخصية ، د. عبد الرحمن الصابوني .

[ القول بأن معظم الإساءة
يتحملها الزوج يكفي لإلزامه بكامل المهر دون تحديد نسبة الإساءة . ]
(محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى – القضية أساس 1502- قرار 1517 - تاريخ 22/5/2007 - مجلة المحامون العدد /7- 8/ لعام 2008 - القاعدة 355 – ص1082 )



[ ذكر المحكمين أن أكثر الإساءة من الزوج يوجب للزوجة الحق بكامل المهر . ]

( نقض سوري – الغرفة الشرعية – قرار 5554 أساس 2334 تاريخ 4/12/2005 – مجلة المحامون لعام 2007 – الصفحة 1370 . )



[كون أكثر الإساءة من الزوج يجعل الزوجة مستحقة كامل المهر (نقض 18/5/1986).]

( نقض سوري -القضية 1533 أساس لعام 1995 - قرار 1574 لعام 1995 - تاريخ 3/12/1995 – مجلة المحامون /3-4/ لعام 1998 . )



[إن قول الحكمين بأن أكثر المسؤولية على الزوج يجعل للزوجة الحق بكامل المهر ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 590 أساس 1764 تاريخ 5/12/ 1988 – مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 - للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – الصفحة 913 . )


[ على المحكمة إلزام الزوج بالمعجل والمؤجل عملاً بالمادة /114/ من قانون الأحوال الشخصية إذا كانت معظم الإساءة على عاتق الزوج . ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 691 أساس 44 تاريخ 30/8/1992– مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 - للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – القاعدة 641 - الصفحة 913 – مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 1993 – القاعدة 540 – الصفحة 936 . )



وجوب نصف المهر المسمى :

يجب نصف المهر المسمى فقط إذا طلق الرجل زوجته في عقد النكاح الصحيح قبل الدخول والخلوة الصحيحة وذلك إذا حصل الطلاق وقد سمى الزوج لها مهراً سواء كانت تلك الفرقة طلاقاً أو تفريقاً أو فسخاً كالفرقة بالإيلاء أو اللعان والعنة والردة وإباء إسلام الزوج إذا أسلمت زوجته ولم يدخل الزوج بزوجته بعد ولم يحصل خلوة بينهما فللزوجة نصف المهر المسمى لقوله تعالى : {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ }سورة البقرة ، الآية 237


وعلى ذلك نص
قانون الأحوال الشخصية في المادة/58/ منه :" إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر . " أي نصف مجموع المهرين.


[تستحق الزوجة معجل مهرها ولو لم يحصل دخول أو خلوة . ]
( نقض سوري -الغرفة الشرعية - أساس 1248 – قرار 1954 - تاريخ 17/10/2005 - مجلة المحامون /3-4/ لعام 2007 – القاعدة 119 – الصفحة 408 . )


[ إن وقوع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يوجب للزوجة نصف المهر المسمى فقط والحكم للمدعية بمؤجل مهرها بعد ثبوت تسلمها للمعجل يعني الحكم لها بكامل مهرها وذلك أمر مخالف للقانون .]
(نقض سوري – الغرفة الشرعية - أساس 652 قرار 520 لعام 2001 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – قاعدة 676- الصفحة 959 - مجلة القانون لعام 2001 – القاعدة 5 - الصفحة 456 )


[ ـ الزوجة تستحق معجل مهرها بالعقد الصحيح. ولا يؤثر في هذا الحق وجود خلوة بين الزوجين أو عدم وجود خلوة أو دخول
.]
( نقض سوري - القضية 1567 أساس لعام 1995 - قرار 1284 لعام 1995 - تاريخ 28/10/1995- منشور في مجلة المحامين العدد/11- 12/ لعام 1997 – القاعدة 404 – الصفحة 1132 . )



وقد جاء بالمادة
/85/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا: " الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالفرقة بالإيلاء أو اللعان والردة وإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته وفعله ما يوجب حرمة المصاهرة بأصولها وفروعها ، فإن جاءت الفرقة من قبلها كردتها وإبائها الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية وفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله فلا يجب لها نصف المسمى بل يسقط وإن كانت قبضت شيئاً منه ترد ما قبضت"



الحالات التي لا ينصف فيها المهر بالطلاق قبل الدخول :

[1] إذا تم الطلاق في عقد النكاح الفاسد قبل الدخول فلا يجب على الزوج شيء لأنه لا مهر في النكاح الفاسد قبل الدخول .
[2] لا يشمل تنصيف المهر ما زيد عليه بعد إنشاء العقد بل الذي ينتصف هو المهر المسمى وقت العقد فقط فكل زيادة بعد ذلك على المسمى لا تدخل في حساب النصف إذا تم الطلاق قبل الدخول ، ونصف المهر هو نصف مجموع المهرين المعجل والمؤجل .

وقد جاء بالمادة
/84/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا: " إذا طلق الزوج امرأته قبل الوطء والخلوة الصحيحة من نكاح صحيح وكان قد سمى لها مهراً وقت العقد فلا يجب عليه إلا نصفه وإن لم يكن سلمه إليها عاد النصف الآخر إلى ملكه بالطلاق مجرداً عن القضاء أو الرضا وإن كانت حصلت زيادة في المهر قبل قبضه وكانت متولدة من الأصل تنصف بين الزوجين سواء كان حصولها قبل الطلاق أو بعده ، فإن كان قد سلم المهر كله إليها فلا يعود النصف إلى ملكه بالطلاق بل يتوقف عوده إلى ملكه على الرضا أو القضاء فلا ينفذ تصرفه فيه قبلهما وينفذ تصرفها في الكل قبل ذلك بجميع التصرفات الشرعية ، وإذا تراضيا على النصف أو قضي للزوج به وكانت قد حصلت زيادة في المهر قبل الطلاق أو بعده وقبل القضاء بنصفه للزوج فلا يلزمها إلا نصف قيمة الأصل يوم قبضه والزيادة التي زيدت فيه متصلة كانت أو منفصلة متولدة أو غير متولدة تكون لها خاصة ، ولا ينصف ما زيد بعد العقد على المهر المسمى بل يسقط بالطلاق قبل الدخول . "

[3]
لا ينتصف مهر المثل لأن النص ورد بتنصيف المهر المسمى ويجب هنا للزوجة المتعة ، فلو تزوج العاقدان على مهر المثل ثم حصل الطلاق بينهما قبل الدخول لا يجب نصف هذا المهر على الزوج .


[4]
المهر المفروض للمفوضة وهي التي تم العقد دون تسمية لمهرها ثم اتفق الطرفان على مهر مسمى بعد العقد فهذا المهر الذي ألحق بالعقد لا ينتصف إذا حصل طلاق قبل الدخول بل لها المتعة أيضاً .. شرح الأحوال الشخصية ، د. عبد الرحمن الصابوني .

وقد جاء بالمادة
/86/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا: " مهر المثل وما فرض للمفوضة بعد العقد بالقضاء أو الرضا لا يتنصف بالطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة فمن طلق زوجته قبلهما ولم يكن سمى لها مهراً وقت العقد أو سمى تسمية فاسدة من كل الوجوه حتى وجب لها مهر المثل أو فرض لها فرضاً بعد العقد سقط مهر المثل كله وما فرضه بعد العقد ووجبت لها عليه المتعة إن لم تكن الفرقة من قبلها . "

[ إن تنصيف المهر بين الزوجين في حالة المسؤولية المشتركة بينهما عن الشقاق قول لا سند له في الفقه أو القانون أو الاجتهاد ]

( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 372 أساس 660 تاريخ 9/4/2002- مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – قاعدة 201- الصفحة 286 )



[ إن المسؤولية المشتركة بين الزوجين لا توجب تنصيف المهر بينهما ويعود للحكمين تحديد مدى انعكاس الإساءة على المهر ]

( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 95 أساس 99 لعام 1998- مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – قاعدة 163- الصفحة 230 )



ويستحسن في حال الإساءة المشتركة أن يترك للزوجة معجل مهرها ويعفى الزوج من مؤجله، ولا يتم اللجوء إلى إلزام الزوجة بإعادة قسم من المعجل إلا إذا كانت الإساءة كبيرة منها (كارتكاب الفاحشة مثلاً) ..
شرح أحكام الأحوال الشخصية «للمسلمين والنصارى واليهود » ، المحامي محمد فهر شقفة .


ولكن هذا ليس قاعدة لأن اجتهاد محكمة النقض نص على :

[1 - تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين .
2 – إن وصول تقرير الحكمين إلى أن الإساءة مشتركة بين الزوجين لا يقتضي تنصيف المهر ، وإنما ذلك يعود لتقدير الحكمين . ]
(محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى – القضية 929 أساس لعام 2008- قرار 1035 لعام 2008- تاريخ 13/5/2008 - مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2009 - القاعدة 805 - ص1450 )


[إن قول الحكمين أن الإساءة مشتركة لا يوجب تنصيف المهر بين الزوجين كما لا يوجب اعتبار المعجل للزوج والمؤجل للزوجة ]

( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 342 أساس 335 لعام 1998- مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – قاعدة 158- الصفحة 223 )



[ إن الاشتراك بالمسؤولية عن التفريق لا يوجب تنصيف المهر لأن اللغة لا تؤيد ذلك والعرف لا يقيده . ]
(نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 521 أساس 1390 تاريخ 10/11/1988- الوافي في قضاء الأحوال الشخصية من عام 1970 لـ 1992 – للأستاذ محمد أحمد عبد الرحمن – قاعدة 938 )


وعلى كل حال هناك مجموعة من الأمور يجب مراعاتها من قبل الحكمين عند البت بموضوع المهر ومنها مقدار المهر المعجل والمؤجل، مدة الزواج، درجة الإساءة، حال الزوجين، وجود الأولاد وعددهم .





وجوب مهر المثل :

يجب مهر المثل في الحالات التالية :

(1) إذا لم يسم الزوجان أو وليهما أو من ينوب عنهما شرعاً مهراً عند العقد وجب مهر المثل هذا إذا لم يفرض الزوج مهراً بعد إنشاء العقد .. وقد جاء بالمادة /76/من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا: " إذا لم يسم الزوج أو وليه مهراً وقت العقد وجب عليه مهر المثل وكذا لو سمى تسمية فاسدة أو حيواناً مجهول النوع أو مكيلاً أو موزوناً كذلك أو نفى المهر أصلاً . "

وقد جاء بالمادة
/72/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا: " كل ما ليس مقوماً بمال في ذاته أو في حق المسلم لا يصلح تسميته مهراً وإن سمي فالعقد صحيح والتسمية فاسدة .
"


(2)
إذا كانت تسمية المهر في العقد فاسدة كما لو تزوجها على كمية من الخمر مهراً لها أو مال آخر غير متقوم صح العقد وبطلت التسمية وكان للمرأة مهر المثل، وكذلك إذا كان المهر مجهولاً جهالة فاحشة دون ذكر النوع والجنس والوصف فيصح العقد وللمرأة مهر المثل .

وقد جاء في
الفقرة الأولى من المادة /61/من قانون الأحوال الشخصية :" يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية . "



[ مهر المثل لا يجب إلا عند عدم تسمية مهر مطلقاً أو عند فساد التسمية، أما إذا سمي مهر معجل فقط ولم يسم المؤجل فيكون المهر كله هو المسمى . ]

( نقض سوري – الغرفة الشرعية - أساس 2378 قرار 2812 لعام 2001 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي - الصفحة 962 )



(3)
إذا نفى الزوجان تسمية المهر في العقد صح العقد وكان للمرأة مهر المثل كأن يقول الزوج لزوجته تزوجتك على أن لا مهر لك عندي فتقول الزوجة قبلت.


(4)
في العقد الفاسد بعد الدخول إذا لم يكن قد سمى للزوجة مهراً كان لها مهر المثل حسب المادة /63/ من قانون الأحوال الشخصية: " إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرأة مهر المثل، وإذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل . "
أي أنه في العقد الفاسد بعد الدخول إذا لم يسم الزوج مهراً للزوجة كان لها مهر المثل لكن إذا سمى لها مهراً فليس لها إلا الأقل من المسمى والمثل.


(5)
مهر المثل يجب أيضاً إذا تزوج الرجل في مرض الموت ، فإذا سمى أكثر من مهر المثل جرى على الزيادة حكم الوصية ، وقد جاء في المادة/64/ من قانون الأحوال الشخصية أنه :" إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية . "

(6)
إذا ادعى أحد الزوجين التواطؤ أو الصورية في المهر وأثبت ذلك كان للزوجة مهر المثل إذا لم يعلم ما تم تسميته للمهر حقيقة وهذه الحالة وردت في الفقرة الرابعة من المادة /54/ من قانون الأحوال الشخصيةوقد جاء فيها : " لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر إثبات ذلك أصولاً فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي. "

(7)
إذا طلبت المفوضة التي زوجت بلا مهر من زوجها أن يفرض لها مهراً بعد العقد وقبل الدخول ورفض كان للقاضي أن يفرض لها مهر المثل

وقد جاء بالمادة
/78/من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا: " المفوضة التي زوجت بلا مهر إذا طلبت من الزوج أن يفرض لها مهراً بعد العقد وقبل الدخول فلها ذلك ويجب عليه أن يفرض لها فإذا امتنع ورفعت المرآة أمرها إلى الحاكم يأمره بالفرض فإن لم يفعل ناب منابه وفرض لها مهر مثلها بالنظر إلى من يماثلها من قوم أبيها بناء على شهادة الشهود ويلزم الزوج ما فرض لها سواء كان بالتراضي أو بأمر القاضي . "

(8)
فيما يتعلق بنكاح الشغار وهو أن يقول الرجل لآخر ( زوجتك ابنتي أو أختي على أن تزوجني بنتك أو أختك ) فيقبل الطرف الآخر على أن تكون كل واحدة منهن مهراً للأخرى ، هنا يصح العقد ويكون للمرأة مهر المثل وهذا ما ذهب إليه الأحناف لاعتبارهم التسمية فاسدة في نكاح الشغار لأنه سمي ما لا يصلح مهراً.. وقد جاء تعريف نكاح الشغار وحكمه بالمادة /15/من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا:
" نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع كل من المرآتين مهراً للأخرى ينعقد صحيحاً ويجب بالعقد مهر المثل لكل منهما . "
أما الشافعية : فنكاح الشغار هو نكاح فاسد ..أن يجعلن بضعاً لامرأة صداقاً لأخرى وهو نكاح الشغار، فيفسد النكاحان .
وعند الحنابلة : نكاح الشغار منعقد والشرط باطل، ولكل واحدة من المرأتين مهر مثلها .
ووجه الاختلاف بين الأئمة رضوان الله عليهم هو علة النهي التي وردت في الحديث الشريف الذي نهى عن نكاح الشغار ، فالأحناف اعتبروا علة النهي عدم تسمية المهر لذا يتوجب مهر المثل .
أما من اعتبره فاسد من الأئمة، فقد اعتبروا أن النهي منصب على عقد زواج المرأتين بعقد واحد فيفسد العقد عندهم لأن النهي منصب على صيغة الإنشاء .. الأحوال الشخصية ، للعلامة محمد أبو زهرة .

[ نكاح الشغار ينعقد صحيحاً ويجب فيه مهر المثل . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 364 قرار 361 تاريخ 19/10/1964- المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 - لأديب استانبولي- قاعدة 260 - ص 188 )



وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل :

في العقد الفاسد بعد الدخول إذا لم يسم الزوج مهراً كان للزوجة مهر المثل، أما إذا سمى لها مهراً فليس لها إلا الأقل من المهر المسمى ومهر المثل، فإن كان قد سمى لها ألفاً وكان مهر مثلها خمسمائة ووقع التفريق بعد الدخول فلها خمسمائة فقط، وإن كان الأمر بالعكس أي لو كان المسمى خمسمائة ومهر مثلها ألفاً فليس لها سوى خمسمائة فقط ، وجاء ذلك في المادة /63/ من قانون الأحوال الشخصية آنفة الذكر .

والعقد الفاسد حسب ما جاء
في الفقرة الأولى من المادة/48/من قانون الأحوال الشخصية: هو كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه .
ومن أمثلته : الزواج بغير شهود ، العقد على المحرمات نسباً أو رضاعة أو صهراً ، العقد على امرأة الغير أو معتدته ، العقد على غير ذات دين سماوي ، العقد على الخامسة قبل طلاقه الرابعة ، العقد على مطلقة ثلاثاً قبل زواجها من غيره ، العقد على أختين خاليتين من نكاح وعدة في عقد واحد ، نكاح المتعة أي العقد على المرأة مع التوقيت .. شرح أحكام الأحوال الشخصية ، المحامي محمد فهر شقفة.

والزواج الفاسد قبل الدخول حكمه عند المسلمين كحكم الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح.


[ إذا كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة ولو خلا بها الزوج خلوة صحيحة. ]

( نقض سوري – الغرفة الشرعية - أساس 41 قرار 25 تاريخ 8/2/1973- المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 - لأديب استانبولي- القاعدة 162 - الصفحة 135- اجتهادات الغرفة الشرعية من عام 1968لــ 1998م – للأستاذ عبد الله الجزاع – الصفحة 60 - مجلة المحامون العدد /3-4/ لعام 1973 اجتهاد 73 رقم 100 )


وجاء في المادة
/51/ من قانون الأحوال الشخصية :
" 1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل .
2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية :

أ - المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى . "





سقوط المهر :

ورد فيقانون الأحوال الشخصية في مادته/59/ذكر حالة واحدة من حالات سقوط المهر حيث اقتصر على أن يكون سبب الفرقة من قبل الزوجة وقبل الدخول والخلوة الصحيحة :" إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سقط المهر كله . "
وتطبق هذه المادة أيضاً إذا ارتكبت الزوجة عملاً يحرمها على زوجها شرعاً كأن تقيم علاقة محرمة مع أبيه أو ابنه مما يجعل بينها وبين زوجها حرمة مؤبدة وهذا العمل يوجب الفرقة ولا تأخذ شيئاً من المهر وإن كانت قبضت شيئاً منه ترد ما قبضت .

أي في حال عدم وجود دخول أو خلوة بين الطرفين وكانت الإساءة من جانب الزوجة ، وجب على الحكمين أن يلزما الزوجة بإعادة كامل ما قبضته من المهر أو أن يبرئا ذمة الزوج منه إن لم تكن قد قبضت منه شيئاً .


[ التفريق قبل الدخول والخلوة بسبب من المرأة يفوت عليها المهر وفق المادة /59/ أحوال التي لا تنقض بالمادة/112/ . ]

(نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار
359 أساس 334 تاريخ 27/7/1974- الوافي في قضاء الأحوال الشخصية من عام 1970 لـ 1992 – للأستاذ محمد أحمد عبد الرحمن – قاعدة 936 )

على أن هذا لا يمنع من الرجوع للقول الأرجح في المذهب الحنفي في الحالات الأخرى لسقوط المهر عملاً بأحكام المادة /305/ من قانون الأحوال الشخصية : " كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي. "



ولدى مقارنة حالات سقوط المهر عند كل من الدكتور عبد الرحمن الصابوني والمحامي محمد فهر شقفة نجد أن القانون أيد ما جاء في رأي الأستاذ محمد فهر شقفة كون معظم حالات سقوط المهر برأيه مستمدة من أحكام قدري باشا .




حالات سقوط المهر :

يسقط المهر عن الزوج - سواء أكان مهراً مسمى أم كان مهر المثل - إذا وقعت الفرقة بين الزوجين قبل أن يوجد ما يؤكد وجوب المهر في الحالات التالية :
<1>إذا وقع الطلاق أو التفريق قبل الدخول في العقد الفاسد .. الدكتور عبد الرحمن الصابوني .. ولا اعتبار للخلوة ولو كانت صحيحة باعتبارأن العقد الفاسد لا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول الحقيقي .. المحامي محمد فهر شقفة .. وعلى ذلك نصت المادة/87/من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا:
" الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد فإن كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة ولو خلا بها الزوج خلوة صحيحة وإن تفرقا بعد الدخول وكان قد سمى لها الزوج مهراً فلها الأقل من المسمى ومهر المثل وإن لم يكن سمى لها مهراً أو سمى ما لا يصلح مهراً فلها مهر المثل بالغاً قدره ما بلغ . "


<2>
إذا تزوج صبي محجور عليه امرأة بلا إذن وليه ودخل بها فردّ الولي نكاحها فلا مهر لها ولا متعة .. المحامي محمد فهر شقفة .. حسب المادة /88/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا:
" إن تزوج صبي محجور عليه امرأة بلا إذن وليه ودخل بها فردّ الولي نكاحها فلا مهر لها ولا متعة . "


<3>
إذا كانت الفرقة من جانب الزوج قبل الدخول الحقيقي أو الحكمي وكانت فسخاً للعقد باستعمال حق شرعي أعطاه إياه الشارع ، كالفسخ بخيار البلوغ إذا كان زوج صبياً صغيراً أو خيار الإفاقة إذا كان زوج مجنوناً فإن العقد في هذه الحالات يكون مشوباً بعدم الرضا وفسخه نقض للعقد من أصله ويعتبر كأنه لم يكن ، وتتم الفرقة هنا بحكم القاضي ويسقط المهر كله .. الدكتور عبد الرحمن الصابوني .


<4>
إذا كانت الفرقة من جانب الزوجة وكانت استعمالاً منها لحق شرعي، كاختيارها نفسها بالبلوغ أو الإفاقة قبل الدخول الحقيقي أو الحكمي ، لأن الفرقة جاءت من جانبها فلا مهر لها ولا متعة .. المحامي محمد فهر شقفة .. حسب المادة /89/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا:
" إذا بلغت الصبية التي زوجها غير الأب والجد من الأولياء زوجاً كفؤاً لها وبمهر المثل واختارت نفسها بالبلوغ قبل الدخول بها حقيقة أو حكماً فلا مهر لها على زوجها ولا متعة كما تقدم في المادة الخامسة والثمانين . "


<5>
إذا كان سبب الفرقة غير مشروع كما لو ارتدت الزوجة عن الإسلام فيما إذا كان الزوجان في وقت العقد مسلمين أو أن تأبى الدخول في الإسلام، وقد أسلم زوجها وهي لا تدين بدين سماوي، فيما لو كان الزوجان وقت العقد غير مسلمين .. وذلك إن كانا مشركين أو كانت الزوجة وحدها مشركة فأسلم الزوج عرض الإسلام على الزوجة وحدها أو الدخول في دين سماوي آخر، فإن أسلمت أو دخلت في دين سماوي آخر بقي العقد بينهما، وإن أبت الدخول في الإسلام أو في دين سماوي آخر فرق بينهما لأن الزواج بالمشركات لا يجوز وهذه الفرقة حاصلة بسبب امتناعها عن الدخول فيما دخل فيه زوجها فهي من قبلها، فلا يجب لها قبله شيء ..الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، لـ محمد محي الدين عبد الحميد .


<6>
إذا كان الطلاق بيدها فطلقت نفسها قبل الدخول فهنا أيضاً لا مهر لها .


<7>
كل فرقة تكون من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة من غير سبب من الزوج توجب سقوط المهر ويشمل ذلك التفريق الذي يتم بناء على طلبها لأن ذلك يعد نقضاً وإخلالاً من جانبها للعقد من أصله وهذا ما ينسجم مع الحكم الشرعي وقواعد العدالة وعلى ذلك استقر الاجتهاد .. .. المحامي محمد فهر شقفة .


<8>
إذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة الصحيحة بناء على طلب الولي بسبب عدم الكفاءة عند من يعتبر العقد بدونها غير لازم بالنسبة للولي لأن هذا الفسخ كنقض للعقد من أصله فضلاً عن أنه لم يأت من جانب الزوج .. المحامي محمد فهر شقفة ..


<9>
إذا وقعت الفرقة من جانب الزوجة وقبل الدخول حقيقةً أو حكماً أي قبل الخلوة الصحيحة يسقط المهر كله عن الزوج سواء أكان سبب الفرقة مشروعاً كما لو اختارت نفسها حين البلوغ أو الإفاقة من الجنون في الحالات التي يثبت لها شرعاً حق خيار فسخ الزواج ، أو سبب الفرقة غير مشروع كما لو ارتدّت الزوجة المسلمة عن الدين الإسلامي .. الدكتور عبد الرحمن الصابوني .


<10>
قتل الزوجة نفسها أو زوجها، ويرى الحنفية أن الزوجة سواء أقتلت نفسها أو زوجها لا يسقط مهرها ويرى الإمام زفر أن مهرها يسقط في الحالين .. الدكتور عبد الرحمن الصابوني .



سقوط المهر بالمخالعة :

المخالعة في اللغة مشتقة من الخَلعْ وهو النزع ويقال خلع فلان الثوب أي نزعه ويطلق عليها أيضاً اسم الخُلعْ ، وهي شرعاً فراق الزوجة على عوض تدفعه له ولا حدود لهذا العوض فهو يمكن أن يكون أقل من المهر أو أكثر منه فقد جاء في المادة /276/ لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة /305/ من قانون الأحوال الشخصية : " يجوز قضاءً للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر مما ساقه إليها . "

والأصل في ذلك قول الله تعالى : { لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } سورة البقرة ، الآية 229


والبدل هو أهم شرط من شروط المخالعة لأن المخالعة طلاق بعوض فلا تصح حسب نص القانون دون عوض ، ولذلك إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كان طلاقاً رجعياً عملاً بأحكام المادة
/100/ من قانون الأحوال الشخصية : " إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية . "

ويشترط في صحة المخالعة تبادل الزوجين ألفاظها وإلا كانت باطلة .

وقد استقرت الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن المخالعة التي لم تقترن بتبادل الألفاظ ودفع بدل الخلع ، أو لم تقترن بالإيجاب والقبول تعتبر غير صحيحة .. هيئة عامة 699/135 تاريخ 15/4/2002 - سجلات محكمة النقض .
[ المخالعة عقد ثنائي الطرف ولا تتم إلا بتبادل ألفاظها . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 5219 قرار 1996 تا 23/10/2005 - مجلة المحامون /3-4/ لعام 2007 )

[ تتم المخالعة بتبادل الألفاظ في مجلس العقد . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 1456 قرار 2277 تا 28/11/2005 - مجلة المحامون /3-4/ لعام 2007 )

كما
يشترط في صحة البدل أهلية الزوجة وإن كانت قاصرة فينبغي أخذ موافقة ولي المال ( م95/ أحوال شخصية ) .
[ إن المدعية التي خلعت زوجها وهي قاصرة دون الخامسة عشرة من عمرها لا تلزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال . مخالعة الصغيرة نفسها مع زوجها لا تسقط مهرها ]
(
نقض سوري – الغرفة الشرعية – قرار 1360 أساس 1074 تاريخ 26/6/2000- مجلة المحامون لعام 2002 – ص 286- مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – القاعدة 559 - الصفحة 800 )

[ دور ولي المال هو الموافقة على ما تخالعت به الزوجة القاصر من بدل الخلع ]

(نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 899 أساس 2799 تاريخ 1/10/1992- مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية المسلمين من عام 1988 لـ 2004 – للأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي – القاعدة 552 - الصفحة 790 )


أما إذا لم يصرحا بنفي البدل وإنما سكتا عنه
كأن قال الزوج لزوجته " خلعتك من عصمتي وعقد نكاحي " فقالت " رضيت " برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية عملاً بأحكام المادة /99/ من قانون الأحوال الشخصية : " إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية . "

وإذا كانت المخالعة على غير المهر
، كأن قال لها : " خالعتك من عصمتي وعقد نكاحي على أن تدفعي لي ألفاً " فقالت : " قبلت " صحت ولزم كل من الطرفين أداء ما التزم به وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق بالمهر والنفقة الزوجية فلا يحق للمرأة أن تطلب ما تبقى من مهرها ولا يحق للرجل استرداد ما دفعه من مهر جاء في المادة /98/ من قانون الأحوال الشخصية : " إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية . "

والإبراء شيء وتسمية البدل شيء آخر
فالإبراء لا يكون إلا من شيء متعلق بالذمة فإن خالعها على براءة ذمته من المهر فلا يشمل ذلك إلا غير المقبوض من المهر وأما المقبوض فلا ترد المرأة منه شيئاً وهذا بخلاف ما إذا خالعها على جميع مهرها وكان مقبوضاً وجب عليها أن تردهُ كاملاً إلى زوجها .

أما إذا كان بدل الخلع يشمل شيئاً غير المهر كما يشمل جزءاً من المهر وجب الوفاء بما اتفقا عليه وإِذا كانت المخالعة على براءة من الحقوق الزوجية فإن ذلك يشمل المهر والنفقة الزوجية إلا أنه لا يشمل الأشياء الجهازية .

عملاً بأحكام المادة /283/من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا والتي جاء فيها:
" إذا خالعها بكل المهر ورضيت فإن كان مقبوضاً رجع بجميعه عليها وإن لم يكن مقبوضاً سقط عنه سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده .
وإِذا خالعها على بعضه فإن كان الكل مقبوضاً والخلع بعد الدخول يرجع عليها بذلك البعض ويترك لها الباقي وإن كان قبل الدخول يرجع عليها بنصف البعض الذي وقع عليه الخلع وإن لم يكن المهر مقبوضاً سقط عنه مطلقاً . "



المراجع

1- قانون الأحوال الشخصية السوري .
2- كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا .
3- الأحوال الشخصية ، العلامة محمد أبو زهرة .
4- شرح قانون الأحوال الشخصية . د.عبد الرحمن الصابوني .
5- شرح أحكام الأحوال الشخصية «للمسلمين والنصارى واليهود » ، المحامي محمد فهر شقفة .
6- الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، محمد محي الدين عبد الحميد .
7- الوافي في قضاء الأحوال الشخصية من عام 1970 لـ 1992– الأستاذ محمد أحمد عبد الرحمن .
8- مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988ـ 2004 «المسلمين»– الأستاذ عبد القادر جار الله الألو سي .
9- مجلة المحامون .


إعداد المحامية لما وراق






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الاجتهادات المنشورة في مجلة المحامون عدد 9-10 لعام 2011 خليل عمار أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 10-02-2012 12:58 AM
اجتهادات شرعية 00 المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 09-12-2010 09:15 PM
قانون الأحوال الشخصية الأردني أحمد الزرابيلي قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 17-11-2009 03:26 AM
كتاب الأحكام الشخصية - لقدري باشا المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 5 29-11-2006 04:06 PM


الساعة الآن 07:24 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع