[align=center]قرار مجلس الوزراءالاماراتي رقم 11/ 1982
بخصوص
تنظيم اجراءات التقاضي امام لجان التوفيق ولجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية[/align]
المادة 1
تنظم المواد الواردة تحت هذا الباب القواعد والاجراءات التي تتبع امام كل لجنة من لجان التوفيق ويشار اليها في هذا الباب باللجنة.
المادة 2
يكون مقر انعقاد اللجنة في مكتب العمل الذي يقع في مقر عمل طرفي النزاع فاذا كان رئيس اللجنة هو مدير ادارة علاقات العمل فيكون مقر انعقاد اللجنة في الوزارة في ابو ظبي او دبي بحسب الاحوال ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع اعضائها بما فيهم الرئيس.
المادة 3
للجنة اثناء نظر النزاع ان تستعين برأي من تختاره من اهل الخبرة او من اصحاب الاعمال.
المادة 4
يحدد رئيس اللجنة جلسة لنظر النزاع على الا يجاوز ميعاد انعقادها اليوم الرابع على الاكثر من تاريخ وصول قرار دائرة العمل المختصة باحالة النزاع الى اللجنة، ويخطر بهذا الموعد طرفا النزاع قبل الجلسة المحددة بثلاثة ايام على الاقل.
المادة 5
تصدر اللجنة قرارها في النزاع خلال اسبوعين من تاريخ احالته اليها وتصدر قرارات اللجنة باغلبية اراء الاعضاء. ويكون قرار اللجنة ملزما للطرفين اذا وافقا كتابة امام اللجنة على قبول قرارها وفي هذه الحالة يحرر محضر بالمسائل التي تم الاتفاق عليها، وينص فيه على مدة سريان الاتفاق على الا تقل عن سنتين، ويكون المحضر من اربع نسخ يوقع عليها رئيس اللجنة وطرفا النزاع وتوضع الصيغة التنفيذية على المحضر بأمر من قاضي المحكمة المختصة التي تقع في دائرة لجنة التوفيق التي تفصل في النزاع. وتسلم امانة سر اللجنة كل طرف من طرفي النزاع نسخة من المحضر بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وتحفظ النسخة الثالثة لدى اللجنة، وترسل النسخة الرابعة الى دائرة العمل لقيدها بسجل خاص ولكل من ذوي الشأن ان يطلب من دائرة العمل الحصول على صورة او مستخرج من المحضر المشار اليه بالشروط التي تضعها الدائرة.
المادة 6
اذا لم يوافق اي من طرفي النزاع على قرار اللجنة كان له الطعن فيه امام لجنة التحكيم العليا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار والا اصبح القرار نهائيا واجب التنفيذ وفي هذه الحالة يكون لمن صدر القرار لمصلحته ان يطلب من اللجنة تحرير محضر بذلك تتبع في شأن احكام المادة السابقة.
المادة 7
على اللجنة في جميع الاحوال سواء اصدرت قرارها في شان النزاع جزئيا او كليا او تخلف اصدار هذا القرار خلال المدة المحددة في الفقرة الاولى من المادة الخامسة ان ترفع تقريرا لدائرة العمل المختصة بنتيجة عملها، ويجب ان يشتمل تقرير اللجنة على الوقائع التي ادت الى نشوب النزاع والملابسات والظروف التي اكتنفته والمقترحات التي قدمتها اللجنة للطرفين بغية التوفيق بينهما.
المادة 8
تنظم المواد الواردة في هذا الباب القواعد والاجراءات التي تتبع امام لجنة التحكيم العليا.
المادة 9
يكون انعقاد لجنة التحكيم العليا في مقر دائرة العمل التي يقع في دائرتها مقر العمل لاطراف النزاع او في اي مكان تراه اللجنة مناسبا ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور جميع اعضائها بما فيهم الرئيس او من يحل محله. وفيما عدا وزير العمل والشئون الاجتماعية وقاضي المحكمة الاتحادية العليا العضو في لجنة التحكيم العليا يؤدي غيرهما القسم امام وزير العمل والشئون الاجتماعية بان يقوموا باداء مهامهم دون الشؤون خشية او محاباة.
المادة 10
يقدم الطعن الى لجنة التحكيم العليا بعريضة موقعة من الطاعن على ان يبين بها اسباب الطعن ويرفق بها المستندات المؤيدة له وذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة (6). وعلى امانة سر لجنة التحكيم العليا اخطار المطعون ضده بصورة من عريضة الطعن خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمها. وعلى المطعون ضده ان يودع امانة سر هذه اللجنة مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات المؤيدة له وذلك خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره بصورة من عريضة الطعن.
المادة 11
يحدد رئيس لجنة التحكيم العليا جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعاد انعقادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اوراق طرفي النزاع الى لجنة التحكيم العليا وفقا لاحكام المادة العاشرة ويخطر اعضاء اللجنة وطرفا النزاع بميعاد الجلسة بكتاب مسجل او باي طريقة مناسبة يحددها رئيس التحكيم العليا وذلك قبل تاريخ انعقاد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل.
المادة 12
تفصل لجنة التحكيم العليا في النزاع المعروض امامها خلال شهر من تاريخ اول جلسة وتصدر قراراتها باغلبية اراء اعضائها، ويكون قرارها مسببا، ويعتبر هذا القرار نهائيا وملزما لطرفي النزاع.
المادة 13
للجنة التحكيم العليا ان تقرر سماع من ترى من الشهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وان تندب من تراه من اهل الخبرة ولها معاينة اماكن العمل والاطلاع على جميع المستندات والاوراق الخاصة بالنزاع واتخاذ الاجراءات التي تمكنها من الفصل فيه. وللجنة التحكيم العليا توقيع الجزاءات المقررة في القوانين المطبقة في الامارة التي يقع فيها مقر عمل اطراف النزاع والمتعلقة بتخلف احد الخصوم عن ايداع المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعه او تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور او امتناعه عن اداء اليمين او الاجابة.
المادة 14
يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اذا لم يكن رئيسا للجنة التي صدر القرار عنها او اي من طرفي النزاع ان يطلب من لجنة التحكيم العليا تفسيرا او توضح اي مسألة في قرار التحكيم اذا استدعى الامر ذلك. وعلى لجنة التحكيم العليا ان تصدر قرارها بالتفسير بعد سماع طرفي النزاع اذا رأت لذلك ضرورة ويعلن الطرفان بالقرار الذي تصدره اللجنة ويعتبر التفسير جزءا لا يتجزأ من قرار التحكيم الاصيل.
المادة 15
يتقاضى كل من رئيس وعضوي لجنة التحكيم العليا مكافأة شهرية مقدارها الفا درهم ويتقاضى من يحل محل الرئيس وكذلك كل من العضوين الاحتياطيين خمسمائة درهم عن كل جلسة يحضرها بما لا يجاوز الفي درهم شهريا. يتقاضى امين سر اللجنة ستمائة درهم شهريا.
المادة 16
لا يجوز حضور محامين مع اطراف النزاع امام لجان التوفيق ولكن يجوز الحضور للمحامين امام لجنة التحكيم العليا على ان يكون من المحامين المرخص لهم بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (9) لسنة 1980.
المادة 17
يحظر على العمال اطراف النزاع التوقف عن العمل كليا او جزئيا بسبب النزاع اثناء نظره امام لجنة التوفيق او لجنة التحكيم العليا، كما يحظر على صاحب العمل اغلاق المنشأة كليا او جزئيا لنفس السبب.
المادة 18
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس الوزراء